الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب اللباس والزينة
5313 -
اتق اللَّه ولا تحقرن من المعروف شيئًا ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي (1)، وأن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط، وإياك وإسبال (2) الإزار؛ فإن إسبال الإزار من المخيلة، ولا يحبها اللَّه، وإن امرؤ شتمك وعيرك بأمر ليس هو فيك فلا تعيره بأمر هو فيه، ودعه يكون وباله عليه وأجره لك، ولا تسبن أحدًا.
(صحيح)(الطيالسي حب) عن جابر بن سليم الهجيمي. (الصحيحة 770)
5314 -
إذا لبستم وإذا توضأتم فابدءوا بميامنكم.
(صحيح)(د حب) عن أبي هريرة. (المشكاة 401)
5315 -
ارفع إزارك، واتق اللَّه.
(صحيح)(طب) عن الشريد بن سويد. (الصحيحة 1441)
5316 -
إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه (3).
(صحيح)(ن) عن أبي هريرة وأبي سعيد وابن عمر (الضياء) عن أنس. (المشكاة 4331)
(1) يعني: ولو أن تعطي مريد الماء ما حزته أنت في إنائك رغبة في المعروف وإغاثة للملهوف.
(2)
أي: إرخاءه إلى أسفل الكعبين.
(3)
قال الفاكهي: فيه رد لما يفعله فقهاء العصر من تكبير العمائم وتوسيع الثياب والأكمام وإطالتها وترفيعها وصقالتها حتى خرجوا إلى مجاوزة الكعبين ونسوا هذا الخبر ونحوه، وهذا من أكبر دليل على أنهم لم يقصدوا بالعلم وجه اللَّه.
5317 -
إزرة المؤمن إلى عضلة ساقيه، ثم إلى الكعبين، فما كان أسفل من ذلك ففي النار.
(صحيح)(حم) عن أبي هريرة. (المشكاة 4331)
5318 -
إزرة المؤمن إلى نصف الساق، ولا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، من جر إزاره بطرًا لم ينظر اللَّه إليه.
(صحيح)(مالك حم د هـ حب هق) عن أبي سعيد. (المشكاة 4331)
5319 -
البسوا الثياب البيض؛ فإنها أطهر، وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم.
(صحيح)(حم ت ن هـ ك) عن سمرة. (الجنائز 63)
5320 -
إن كنت عبدًا للَّه فارفع إزارك.
(صحيح)(طب هب) عن ابن عمر. (الصحيحة 1568)
5321 -
إن الذي يجر ثيابه من الخيلاء لا ينظر اللَّه إليه يوم القيامة.
(صحيح)(م ن هـ) عن ابن عمر. (صحيح النسائي 5327)
5322 -
إن اللَّه تعالى جميل يحب الجمال (1).
(صحيح)(م ت) عن ابن مسعود (طب) عن أبي أمامة (ك) عن ابن عمر (ابن عساكر) عن جابر وعن ابن عمر. (الصحيحة 1626)
5323 -
إن اللَّه جميل يحب الجمال، ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده، ويبغض البؤس والتباؤس.
(صحيح)(هب) عن أبي سعيد. (الصحيحة 1320)
5324 -
إن اللَّه تعالى جميل يحب الجمال، ويحب معالي الأخلاق، ويكره سفسافها (2).
(صحيح)(طس) عن جابر. (الصحيحة 1626)
(1) أي: التجمل منكم في الهيئة.
(2)
السفساف: الحقير والرديء.
5325 -
إن اللَّه تعالى لا ينظر إلى مسبل إزاره.
(صحيح)(حم ن) عن ابن عباس. (الصحيحة 1656)
5326 -
إن اللَّه تعالى لا ينظر إلى من يجر إزاره بطرًا.
(صحيح)(م) عن أبي هريرة (1). (المشكاة 4311)
5327 -
إن الهدي الصالح والسمت الصالح جزء من سبعين جزءًا من النبوة (2).
(حسن)(طب) عن ابن عباس. (الروض النضير 384)
5328 -
إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد (3) جزء من خمسة وعشرين جزءًا من النبوة.
(حسن)(حم د) عن ابن عباس. (الروض النضير 384)
5329 -
إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسوها -يعني: المعصفر (4) -.
(صحيح)(حم م ن) عن ابن عمرو. (الصحيحة 1704)
5330 -
إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم -يعني: الذهب والحرير-.
(صحيح)(حم د ن هـ) عن على (هـ) عن ابن عمر. (الإرواء 273)
5331 -
أولكلكم ثوبان (5)؟
(صحيح)(ق ن هـ) عن أبي هريرة (حم د حب) عن طلق. (صحيح أبي داود 636)
5332 -
الإزار إلى نصف الساق أو إلى الكعبين لا خير في أسفل من ذلك.
(صحيح)(حم) عن أنس. (الصحيحة 1765)
(1) ورواه البخاري.
(2)
أي: هذه الخصال منحها اللَّه أنبيائه فهي من شمائلهم وفضائلهم، فاقتدوا بهم فيها، لا أن النبوة تتجزأ ولا أن جامعها يكون نبيًا؛ إذ النبوة غير مكتسبة.
(3)
أي: سلوك القصد في الأمور والدخول فيها برفق.
(4)
يعني: الثياب المصبوغة بالعصفر.
(5)
قاله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصلاة في الثوب الواحد.
5333 -
الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر منها شيئًا خيلاء لم ينظر اللَّه إليه يوم القيامة.
(صحيح)(د ن هـ) عن ابن عمرو. (المشكاة 4332)
5334 -
يا سفيان! لا تسبل إزارك؛ فإن اللَّه لا يحب المسبلين.
(حسن)(حم هـ) عن المغيرة بن شعبة. (الصحيحة 4004)
5335 -
التؤدة والاقتصاد (1)، والسمت الحسن (2)، جزء من أربعة وعشرين جزءًا من النبوة.
(صحيح)(عبد بن حميد طب الضياء) عن عبد اللَّه بن سرجس. (المشكاة 5059)
5336 -
خير ثيابكم البياض، ألبسوها أحياءكم، وكفنوا فيها موتاكم.
(صحيح)(الدارقطني في الأفراد) عن أنس. (المشكاة 1638)
5337 -
خير ثيابكم البياض، فكفنوا فيها موتاكم، وألبسوها أحياءكم، وخير أكحالكم الإثمد ينبت الشعر (3)، ويجلو البصر.
(صحيح)(هـ طب ك) عن ابن عباس. (المشكاة 1638)
5338 -
ذيل المرأة شبر (4).
(صحيح)(هق) عن أم سلمة وابن عمر. (الصحيحة 1864)
5339 -
ذيلكِ ذراع.
(صحيح)(هـ) عن أبي هريرة. (الصحيحة 1864)
5340 -
عليكم بالبياض من الثياب، فليلبسها أحياؤكم، وكفنوا فيها موتاكم، فإنها خير ثيابكم.
(صحيح)(حم ن ك) عن سمرة. (الجنائز 63)
(1) التوسط في الأمور والتحرز عن طرفي الإفراط والتفريط.
(2)
أي: حسن الهيئة والمنظر.
(3)
أي: شعر الأهداب.
(4)
أي: ينبغي أن تجره على الأرض شبرًا زيادة في الستر المطلوب لها.
5341 -
عليكم بثياب البياض فليلبسها أحياؤكم، وكفنوا فيها موتاكم.
(صحيح)(البزار) عن أنس. (الروض 407)
5342 -
عليكم بثياب البيض فالبسوها، وكفنوا فيها موتاكم.
(صحيح)(طب) عن ابن عمر. (الروض 407)
5343 -
كلوا واشربوا، وتصدقوا، والبسوا، في غير إسراف ولا مخيلة.
(حسن)(حم ن هـ ك) عن ابن عمرو. (المشكاة 4381)
5344 -
كل شيء جاوز الكعبين من الإزار في النار.
(صحيح)(طب) عن ابن عباس. (الصحيحة 2037)
5345 -
كان إذا اعتم سدل (1) عمامته بين كتفيه.
(صحيح)(ت) عن ابن عمر. (الصحيحة 716)
5346 -
كان إذا لبس قميصًا بدأ بميامنه.
(صحيح)(ت) عن أبي هريرة. (المشكاة 4330)
5347 -
وإن يرخي الإزار من بين يديه ويرفعه من ورائه (2).
(صحيح)(ابن سعد) عن يزيد بن أبي حبيب مرسلًا. (الصحيحة 1238)
5348 -
ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار.
(صحيح)(خ ن) عن أبي هريرة. (الصحيحة 2037)
5349 -
ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار.
(صحيح)(ن) عن أبي هريرة (حم طب) عن سمرة (حم) عن عائشة (طب) عن ابن عباس. (الصحيحة 2037)
5350 -
ما خلف الكعبين ففي النار.
(صحيح)(طب) عن ابن عمر. (الصحيحة 2027)
(1) أي: أرخاها.
(2)
حال المشي لئلا يصيبه نحو قذر أو شوك.
5351 -
من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من اللَّه في حل ولا حرام.
(صحيح)(د) عن ابن مسعود. (صحيح أبي داود 647)
5352 -
من جر إزاره لا يريد بذلك إلا المخيلة فإن اللَّه لا ينظر إليه يوم القيامة.
(صحيح)(م) عن ابن عمر. (الترغيب 2038)
5353 -
من جر ثوبه خيلاء لم ينظر اللَّه إليه يوم القيامة (1).
(صحيح)(حم ق) عن ابن عمر. (الروض 558)
5354 -
من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة.
(صحيح)(حم ق ن هـ) عن أنس. (الصحيحة 383)
5355 -
من لبس ثوب شهرة (2) ألبسه اللَّه يوم القيامة ثوبًا مثله ثم يلهب فيه النار.
(حسن)(د هـ) عن ابن عمر. (حجاب المرأة 110)
5356 -
من وطئ على إزار خيلاء وطئه في النار (3).
(صحيح)(حم) عن هبيب. (الترغيب 2040)
5357 -
موضع الإزار إلى أنصاف الساقين والعضلة، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فمن وراء الساق، ولا حق للكعبين في الإزار.
(صحيح)(ن) عن حذيفة. (الصحيحة 2366)
5358 -
نهى عن الصماء (4)، والاحتباء في ثوب واحد (5).
(صحيح)(د) عن جابر. (صحيح أبي داود 4081)
(1) قال ابن عبد البر: ومفهوم الحديث أن الجار لغير الخيلاء لا يلحقه الوعيد إلا أن جر القميص وغيره من الثياب مذموم بكل حال.
(2)
بحيث يشتهر به بين الناس.
(3)
في المسند: "وطئ في دار جهنم".
(4)
أي: اشتمالها بأن يخلل نفسه بثوبه ولا يرفعه شيئًا من جوانبه ولا يمكنه إخراج يديه إلا من سفله فيخاف ظهور عورته.
(5)
قال المناوي: بأن يقعد على ألييه وينصب ساقيه ويلف عليهما ثوبًا أو نحوه، وهذه القعدة تسمى الحبوة بضم الحاء وكسرها، وكان ذلك عادة العرب، وحكمة النهي خوف كشف العورة.
5359 -
هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار فيما دون الكعبين.
(صحيح)(حم ت ن هـ) عن حذيفة. (الصحيحة 1765)
5360 -
لا تسبن أحدًا، ولا تحقرن من المعروف شيئًا ولو أن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار؛ فإنه من المخيلة، وإن اللَّه لا يحب المخيلة، وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه؛ فإنما وبال ذلك عليه.
(صحيح)(د) عن جابر بن سليم. (الصحيحة 1109)
5361 -
لا تركبوا الخز (1)، ولا النمار (2).
(صحيح)(د) عن معاوية. (المشكاة 4357)
5362 -
لا تمش في نعل واحدة، ولا تحتب في ثوب واحد، ولا تأكل بشمالك، ولا تشتمل الصماء، ولا تضع إحدى رجليك على الأخرى إذا استلقيت.
(صحيح)(م) عن جابر. (الصحيحة 348)
5363 -
لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، قيل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنًا ونعله حسنة؟ قال: إن اللَّه جميل يحب الجمال، الكبر: بطر الحق، وغمط الناس.
(صحيح)(م) عن ابن مسعود. (إصلاح المساجد 115)
5364 -
لا ينظر اللَّه إلى من جر ثوبه خيلاء.
(صحيح)(ق ت) عن ابن عمر. (الصحيحة 2682)
(1) أي: لا تركبوا على الخز.
(2)
أي: ولا تركبوا على النمار أو على جلودها لأنه شأن المتكبرين.
5365 -
لا ينظر اللَّه يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرًا.
(صحيح)(حم خ) عن أبي هريرة. (صحيح ابن ماجه 3573)
5366 -
يا جابر! إذا كان واسعًا فخالف بين طرفيه، وإذا كان ضيقًا فاشدده على حقويك.
(صحيح)(ق د) عن جابر. (صحيح أبي داود 634)
5367 -
احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، قيل: إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها، قيل: إذا كان أحدنا خاليًا؟ قال: اللَّه أحق أن يستحيا منه من الناس.
(حسن)(حم ع ك هق) عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. (غاية المرام 70)
5368 -
إن الفخذ عورة.
(صحيح)(ك) عن جرهد. (المشكاة 3112)
5369 -
ما بين السرة والركبة عورة.
(حسن)(ك) عن عبد اللَّه بن جعفر. (الإرواء 271)
5370 -
لا تكشف فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت (1).
(صحيح)(د) عن علي. (الإرواء 269)
5371 -
إنا نهينا أن ترى عوراتنا.
(صحيح)(ك) عن جابر بن صخر. (الصحيحة 1706)
5372 -
خذ عليك ثوبك (2)، ولا تمشوا عراة.
(صحيح)(د) عن المسور بن مخرمة. (الصحيحة 1706)
(1) كذا الحديث في صحيح الجامع وقد ضعفه شيخنا في ضعيف أبي داود والإرواء وأظن أن الحديث ضعيف عند شيخنا بهذا التمام ويصح منه أوله: "لا تكشف فخذك" وإلا فقد أورد شيخنا الحديث في ضعيف الجامع بلفظ: لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت وكذا ضعفه في المشكاة ولم يشر إلى تغير حكمه في التحقيق الثاني لها.
(2)
أيها العريان أي ألبسه.
5373 -
غط فخذك؛ فإن الفخذ عورة.
(صحيح)(ك) عن محمد بن عبد اللَّه بن جحش. (الإرواء 66)
5374 -
غط فخذك؛ فإن فخذ الرجل من عورته.
(صحيح)(حم ك) عن ابن عباس. (الإرواء 66)
5375 -
فخذ المرء المسلم من عورته.
(صحيح)(طب) عن جرهد. (الإرواء 66)
5376 -
الفخذ عورة.
(صحيح)(طب) عن جرهد وابن عباس. (الإرواء 269)
5377 -
نهيت أن أمشي عُريانًا.
(صحيح)(طب) عن ابن عباس. (الصحيحة 2378)
5378 -
نهيت عن التعري.
(صحيح)(الطيالسي) عن ابن عباس. (الصحيحة 2378)
5379 -
لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا يُفْضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تُفْضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد.
(حسن)(حم م د ت) عن أبي سعيد وروى (هـ) صدره. (الإرواء 1865)
5380 -
يا أسماء! إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها شيء إلا هذا وهذا -وأشار إلى وجهه وكفيه-.
(حسن)(د) عن عائشة. (المشكاة 4372)
5381 -
يا جرهد! غط فخذك؛ فإن الفخذ عورة.
(صحيح)(حم د ت حب ك) عن جرهد. (الإرواء 66)
5382 -
أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورها.
(صحيح)(حم ن) عن أبي موسى. (الإرواء 277)
5383 -
إن كنتم تحبون حلية الجنة وحريرها فلا تلبسوها في الدنيا.
(صحيح)(حم ن ك) عن عقبة بن عامر. (الصحيحة 338)
5384 -
الذهب والحرير حل لإناث أمتي، وحرام على ذكورها.
(صحيح)(طب) عن زيد بن أرقم وواثلة. (الصحيحة 1865)
5385 -
إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق (1) له في الآخرة.
(صحيح)(حم ق د ن هـ) عن عمر. (الإرواء 378)
5386 -
حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي، وأحل لإناثهم.
(صحيح)(ت) عن أبي موسى. (غاية المرام 78)
5387 -
الحرير ثياب من لا خلاق له.
(صحيح)(طب) عن ابن عمر. (غاية المرام 80)
5388 -
من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يلبس حريرًا ولا ذهبًا.
(صحيح)(حم ك) عن أبي أمامة. (الصحيحة 337)
5389 -
نهى عن الديباج والحرير والإستبرق.
(صحيح)(هـ) عن البراء. (المشكاة 1526)
5390 -
ويل للنساء من الأحمرين: الذهب والمعصفر (2).
(حسن)(هب) عن أبي هريرة. (الصحيحة 339)
5391 -
لا تلبسوا الحرير؛ فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة.
(صحيح)(م) عن ابن الزبير. (الإرواء 278)
5392 -
لا ينبغي هذا للمتقين -يعني: الحرير-.
(صحيح)(حم ق ن) عن عقبة بن عامر. (المشكاة 759)
(1) أي: نصيب.
(2)
قال المناوي: قال في مسند الفردوس: يعني: يتحلين بحلي الذهب ويلبسن الثياب المزعفرة وبتبرجن متعطرات متبخترات كأكثر نساء زمننا فيفتن بهن.
5393 -
يا فاطمة! أيسرك أن يقول الناس فاطمة بنت محمد في يدها سلسلة من نار؟!
(صحيح)(حم ن ك) عن ثوبان. (الصحيحة 411)
5394 -
كان أحب الثياب إليه الحبرة (1).
(صحيح)(ق د ن) عن أنس. (المشكاة 4304)
5395 -
كان أحب الثياب إليه القميص.
(صحيح)(د ت ك) عن أم سلمة. (المشكاة 4328)
5396 -
نهى عن المُفَدّم (2).
(صحيح)(هـ) عن ابن عمر. (الصحيحة 2395)
5397 -
نهى عن المياثر الحمر (3) والقَسِي (4).
(صحيح)(خ ت) عن البراء. (المشكاة 4358)
5398 -
نهى عن الميثرة الأرجوان (5).
(صحيح)(ت) عن عمران. (الصحيحة 2396)
5399 -
لا أركب الأرجوان ولا ألبس المعصفر، ولا ألبس القميص المكفف (6) بالحرير، ألا وطيب الرجال ريح لا لون له، ألا وطيب النساء لون لا ريح له.
(صحيح)(حم د ك) عن عمران بن حصين. (المشكاة 4354)
(1) برد يماني ذو ألوان من التحبير وهو التزيين والتحسين.
(2)
الثوب المشبع حمرة بالعصفر.
(3)
وهي وسادة السرج تتخذ من حرير.
(4)
نوع من الثياب فيه خطوط من حرير.
(5)
قطيفة مصبوغة بالأحمر توضع يجلس عليها راكب الدابة وعادة تتخذ من الحرير قال النووي: النهي مخصوص فيما كان من حرير.
(6)
الذي عمل على أكمامه وطرفه بالحرير.