الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الصيد
4899 -
إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم اللَّه فكل مما أمسكن عليك، وإن قتلن، إلا أن يأكل الكلب فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل فإنك لا تدري أيها قتل، وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل.
(صحيح)(ق 4) عن عدي بن حاتم. (الإرواء 2612)
4900 -
إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل، وإذا أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه، وإن وجدت معه كلبًا آخر فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسم على كلب آخر.
(صحيح)(ق) عن عدي بن حاتم. (الإرواء 2613)
4901 -
إذا أرسلت كلبك المكلب وذكرت وسميت فكل ما أمسك عليك كلبك المكلب وإن قتل، وإن أرسلت كلبك الذي ليس بمكلب وأدركت ذكاته فكل، وكل ما رد عليك سهمك وإن قتل، وسم اللَّه.
(صحيح)(حم ق 3) عن أبي ثعلبة. (صحيح الترمذي 1797)
4902 -
إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم اللَّه؛ فإن أمسك عليك فأدركته حيًا فاذبحه، فإن أدركته قد قتله ولم يأكل منه فكله، وإن وجدت مع كلبك كلبًا غيره قد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيها قتله، وإن رميت بسهمك فاذكر اسم اللَّه؛ فإن غاب عنك يومًا فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقًا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك؟
(صحيح)(م ن) عن عدي بن حاتم. (غاية المرام 48)
4903 -
إذا رميت الصيد فأدركته بعد ثلاث ليال وسهمك فيه فكله ما لم ينتن.
(صحيح)(د) عن أبي ثعلبة. (الصحيحة 1350)
4904 -
إذا رميت بالمعراض (1) الصيد فخرق فكله، وإن أصابه بعرضه فلا تأكله فإنه وقيذ (2).
(صحيح)(حم م د ت هـ) عن عدي بن حاتم. (الإرواء 2613)
4905 -
إذا رميت بسهمك وغاب ثلاثة أيام وأدركته فكله ما لم ينتن.
(صحيح)(حم م) عن أبي ثعلبة. (غاية المرام 56)
4906 -
ما أصاب بحده فكله، وما أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ (3) فلا تأكله.
(صحيح)(ق ن) عن عدي بن حاتم. (الإرواء 2613)
4907 -
ما أمسك عليك فكل.
(صحيح)(ت) عن عدي بن حاتم. (الإرواء 2613)
4908 -
يا أبا ثعلبة: كل ما ردت عليك قوسك (4) وكلبك المعلم ويدك ذكي وغير ذكي (5).
(صحيح)(د) عن أبي ثعلبة. (الصحيحة 2028)
4909 -
أربعة من الدواب لا يقتلن: النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد (6).
(صحيح)(هق) عن ابن عباس. (الإرواء 2483)
4910 -
اقتلوا الحيات، والكلاب، واقتلوا ذا الطفيتين (7) والأبتر (8)، فإنهما يلتمسان البصر، ويسقطان الحبل.
(صحيح)(م) عن ابن عمر. (الصحيحة 3991)
(1) سهم بلا ريش ولا نصل.
(2)
وهو ما قتل بنحو عصا وحجر أو ما لا حد له.
(3)
ميتة.
(4)
أي ما أصبت بسهمك.
(5)
قال الخطابي: يحتمل وجهين أحدهما أن يكون أراد بالذكي ما أمسك عليه فأدركه قبل زهوق نفسه فذكاه في الحلق واللبة، وغير الذكي ما زهقت نفسه قبل أن يدركه، والثاني أن يكون أراد بالذكي ما جرحه الكلب بسنه أو مخالبه فسال دمه وغير الذكي ما لم يجرحه.
(6)
طائر ضخم الرأس والمنقار نصفه أبيض والنصف الآخر أسود.
(7)
وهو من الحيات ما بظهره خطان أسودان.
(8)
الذي يشبه مقطوع الذنب لقصر ذنبه.
4911 -
اقتلوا الحية، والعقرب، وإن كنتم في الصلاة.
(صحيح)(طب) عن ابن عباس. (صحيح أبي داود 854)
4912 -
اقتلوا ذا الطفيتين (1)؛ فإنه يلتمس البصر، ويصيب الحبل.
(صحيح)(خ) عن عائشة. (الصحيحة 3991)
4913 -
اقتلوا ذا الطفيتين والأبتر؛ فإنهما يطمسان البصر، ويسقطان الحبل.
(صحيح)(حم ق د ت هـ) عن ابن عمر. (المشكاة 4117)
4914 -
اقتلوا الحيات فإنا لم نسالمهن منذ حاربناهن.
(صحيح)(طب) عن ابن عمر. (المشكاة 4140)
4915 -
اقتلوا الحيات كلهن فمن خاف ثأرهن فليس منا (2).
(صحيح)(د ن) عن ابن مسعود (طب) عن جرير وعثمان بن أبي العاص. (المشكاة 4140)
4916 -
إن لبيوتكم عمارًا (3) فحرجوا عليهن ثلاثًا، فإن بدا لكم بعد ذلك منهن شيء فاقتلوه.
(صحيح)(ت) عن أبي سعيد. (الضعيفة 3163)
4917 -
الحيات مسخ الجن صورة كما مسخت القردة والخنازير من بني إسرائيل (4).
(صحيح)(طب أبو الشيخ في العظمة) عن ابن عباس. (الصحيحة 1824)
4918 -
الحية فاسقة، والعقرب فاسقة، والفأرة فاسقة، والغراب فاسق (5).
(صحيح)(هـ) عن عائشة. (الصحيحة 1825)
(1) ما بظهره خطان أسودان.
(2)
يعني: ليس من أهل طريقنا من يهاب الإقدام عليهن ويتوقى قتلهن خوفًا من أن يطلب بثأرهن أو يؤذى من قتلهن كما كان أهل الجاهلية يدينون به.
(3)
سكان من الجن.
(4)
ولكن اللَّه لم يجعل لمسخ من عقب.
(5)
قال المناوي: قال الزمخشري: سميت هذه الحيوانات فواسق على الاستعارة لخبثهن وخروجهن عن الحرمة. وقال غيره: سميت فواسق لخروجها بالإيذاء والإفساد عن طريق معظم الدواب.
4919 -
خمس فواسق تقتلن في الحل والحرم: الحية، والغراب الأبقع (1)، والفأرة، والكلب العقور، والْحُدَيَّا.
(صحيح)(م ن هـ) عن عائشة. (الإرواء 1120)
4920 -
عليكم بالأسود البهيم (2) ذي النقطتين؛ فإنه شيطان.
(صحيح)(م) عن جابر. (الإرواء 2616)
4921 -
كفاك الحية ضربة بالسوط أصبتها أم أخطأتها.
(حسن)(الدارقطني في الأفراد هق) عن أبي هريرة. (الصحيحة 671)
4922 -
الكلب الأسود البهيم: شيطان.
(صحيح)(حم) عن عائشة. (صحيح ابن ماجه 3210)
4923 -
لعن اللَّه العقرب ما تدع المصلي وغير المصلي (3)، اقتلوها في الحل والحرم.
(صحيح)(هـ) عن عائشة. (الصحيحة 547)
4924 -
لعن اللَّه العقرب ما تدع نبيًا ولا غيره إلا لدغتهم.
(صحيح)(هب) عن علي. (الصحيحة 548)
4925 -
من ترك الحيات مخافة طلبهن فليس منا، ما سالمناهن منذ حاربناهن.
(صحيح)(حم د) عن ابن عباس (د) عن أبي هريرة. (المشكاة 4138)
4926 -
من رأى حية فلم يقتلها مخافة طلبها فليس منا.
(صحيح)(طب) عن أبي ليلى. (المشكاة 4138)
4927 -
من قتل وزغة في أول ضربة كتب له مائة حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة، وإن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة.
(صحيح)(حم م د ت هـ) عن أبي هريرة. (الترغيب 2978)
(1) الذي في ظهره أو بطنه بياض.
(2)
خالص السواد، والنقطتان فوق عينيه معروفتان والمراد قتل من كان يتصف بهذا الوصف من الكلاب.
(3)
يعني: إلا لدغته.
4928 -
نهى عن ركوب النمور (1).
(صحيح)(هـ) عن أبي ريحانة. (المشكاة 4395)
4929 -
نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، الصُّرَد (2).
(صحيح)(حم د هـ) عن ابن عباس. (الإرواء 2557)
4930 -
نهى عن قَتْلِ الصَّبْرِ (3).
(صحيح)(د) عن أبي أيوب. (صحيح أبي داود 2687)
4931 -
نهى عن قتل: الصُّرَد، والضفدع، والنملة، والهدهد.
(صحيح)(هـ) عن أبي هريرة. (الإرواء 2483)
4932 -
نهى عن قتل الضفدع للدواء.
(صحيح)(حم د ن ك) عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي. (الروض 1/ 265)
4933 -
نهى عن قتل كل ذي روح (4). . . .
(صحيح)(طب) عن ابن عباس. (الضعيفة 4730)
4934 -
وقيت شركم، ووقيتم شرها (5).
(صحيح)(ق ن) عن ابن مسعود.
4935 -
الوزغ فويسق.
(صحيح)(ن حب) عن عائشة (6). (الصحيحة 3572)
(1) يعني: على جلودها.
(2)
طائر فوق العصفور نصفه أبيض ونصفه أسود لتحريم أكله ولا منفعة في قتله.
(3)
وهو أن يمسك الحيوان ويرمى بشيء حتى يموت.
(4)
يعني: ما لا فائدة في قتله أما ما يضر فيجب.
(5)
يعني الحية التي طاردها الصحابة ليقتلوها فهربت منهم.
(6)
وهو في البخاري بلفظ: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال للوزغ فويسق.
4936 -
لا تقتلوا الجراد؛ فإنه من جند اللَّه الأعظم (1).
(حسن)(طب هب) عن أبي زهير. (الصحيحة 2428)
4937 -
لا تقتلوا الجنان (2) إلا كل أبتر (3) ذي طفيتين (4) فإنه يسقط الولد، ويذهب البصر فاقتلوه.
(صحيح)(خ) عن أبي لبابة.
4938 -
لا تقتلوا الضفادع. . . .
(صحيح)(ن) عن ابن عمر. (الروض 594)
4939 -
السنور (5) من أهل البيت؛ وإنه من الطوافين أو الطوافات عليكم.
(صحيح)(حم) عن أبي قتادة. (صحيح أبي داود 67)
4940 -
اتخذوا الغنم؛ فإنها بركة.
(صحيح)(طب خط) عن أم هانئ ورواه (هـ) بلفظ: اتخذي غنمًا؛ فإنها بركة. (الصحيحة 773)
4941 -
اتخذي غنمًا؛ فإنها تروح بخير، وتغدوا بخير.
(حسن)(حم) عن أم هانئ. (الصحيحة 774)
4942 -
إن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه كلب.
(صحيح)(طب الضياء) عن أبي أمامة. (غاية المرام 119)
4943 -
إن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه كلب ولا صورة.
(صحيح)(هـ) عن علي. (غاية المرام 119)
4944 -
الشاة من دواب الجنة.
(صحيح)(هـ) عن ابن عمر (خط) عن ابن عباس. (الصحيحة 1128)
(1) يعني: إذا لم يتعرض لإفساد نحو زرع؛ وحينئذ يندفع بقتل أو غيره.
(2)
جمع جن وهي الحية الصغيرة أو الدقيقة.
(3)
قصير الذنب.
(4)
خطان أبيضان على ظهر الأفعى.
(5)
يعني: الهر.
4945 -
عليكم بالغنم؛ فإنها من دواب الجنة، وصلوا في مراحها، وامسحوا رغامها (1).
(صحيح)(طب) عن ابن عمر. (الصحيحة 1128)
4946 -
الغنم من دواب الجنة، فامسحوا رغامها، وصلوا في مرابضها.
(صحيح)(خط) عن أبي هريرة. (الصحيحة 1128)
4947 -
الغنم بركة.
(صحيح)(ع) عن البراء. (الصحيحة 1763)
4948 -
لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها كل أسود بهيم، وما من أهل بيت يرتبطون كلبًا إلا نقص من عملهم كل يوم قيراط، إلا كلب صيد أو كلب حرث أو كلب غنم.
(صحيح)(حم ت ن هـ) عن عبدالله بن مغفل. (المشكاة 4102)
4949 -
لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها كلها فاقتلوا منها الأسود البهيم.
(صحيح)(د ت) عن عبد اللَّه بن مغفل. (غاية المرام 148)
4950 -
من اتخذ كلبًا إلا كلب زرع أو كلب صيد ينقص من أجره كل يوم قيراط.
(صحيح)(حم م د) عن أبي هريرة (م) عن ابن عمر. (المشكاة 4099)
4951 -
من اقتنى كلبًا إلا كلب ماشية أو ضاريًا نقص من عمله كل يوم قيراطان.
(صحيح)(حم ق ت ن) عن ابن عمر. (المشكاة 4098)
4952 -
من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم.
(صحيح)(م ت ن) عن أبي هريرة. (الترغيب 3101)
(1) مخاطها.
4953 -
من اقتنى كلبًا لا يغني عنه زرعًا ولا ضرعًا نقص من عمله كل يوم قيراط.
(صحيح)(حم ق ن هـ) عن سفيان بن أبي زهير. (صحيح النسائي 4285)
4954 -
من أمسك كلبًا فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو كلب ماشية.
(صحيح)(خ) عن أبي هريرة. (الترغيب 3101)
4955 -
أخروا الأحمال (1) فإن الأيدي مُغلقة (2)، والأرجل موثقة (3).
(صحيح)(د في مراسيله) عن الزهري ووصله (البزار ع طس) عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة نحوه. (الصحيحة: 1130)
4956 -
إذا سمعتم أصوات الديكة فسلوا اللَّه من فضله فإنها رأت ملكًا، وإذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا باللَّه من الشيطان فإنها رأت شيطانًا (4).
(صحيح)(حم ق د ت) عن أبي هريرة. (الصحيحة 3183)
4957 -
اعقلها وتوكل (5).
(حسن)(ت) عن أنس. (المشكاة 22)
4958 -
أما بلغكم أني لعنت من وسم البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها؟
(صحيح)(د) عن جابر. (الصحيحة 1549)
(1) إلى وسط ظهر الدابة ولا تبالغوا في التأخير بل اجعلوها متوسطة بحيث يسهل حملها على الدابة لئلا تتأذى بالحمل.
(2)
أي: مثقلة بالحمل.
(3)
أي: كأنها مشدودة بوثاق والمعنى ينبغي جعل الحمل في وسط ظهر الدابة فإنه إن قدم عليها أضر بيديها وإن أخر أضر برجليها ..
(4)
وخص ذلك جماعة من أهل العلم بالليل كما في رواية.
(5)
أي: اعتمد على اللَّه قاله لمن قال: يا رسول اللَّه أعقل ناقتي وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟
4959 -
دَعْ داعِيَ اللَّبَن (1).
(حسن)(حم تخ حب ك) عن ضرار بن الأزور. (الصحيحة 1860)
4960 -
شيطان يتبع شيطانة -يعني: حمامة (2) -.
(صحيح)(د هـ) عن أبي هريرة (هـ) عن أنس وعثمان وعائشة. (المشكاة 4506)
4961 -
فُقِدت أمةٌ من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت، وإني لا أراها إلا الفأر ألا ترونها إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشرب وإذا وضع لها ألبان الشاء شربت (3).
(صحيح)(حم ق) عن أبي هريرة. (الصحيحة 3068)
4962 -
لو غفر لكم ما تأتون إلى البهائم (4) لغفر لكم كثير.
(حسن)(حم طب) عن أبي الدرداء. (الصحيحة 513)
4963 -
نهى أن تُصبر البهائم (5).
(صحيح)(ق د ن هـ) عن أنس. (صحيح أبي داود 2816)
4964 -
نهى أن يُتَّخَذَ شيء فيه الروح غرضًا.
(صحيح)(حم ت ن) عن ابن عباس. (غاية المرام 389)
4965 -
لا تتخذوا شيئًا فيه الروح غرضًا.
(صحيح)(م ن هـ) عن ابن عباس. (غاية المرام 389)
(1) أي: أبق في الضرع باقيًا يدعو ما فوقه من اللبن ولا تستوعبه فإنه إذا استقصى أبطأ الدر.
(2)
قال المناوي: أي: هذا الرجل الذي يتبع الحمامة شيطان وإنما سماه شيطانًا لمباعدته عن الحق وإعراضه عن العبادة واشتغاله بما لا يعنيه، وسماها شيطانة لأنها أغفلته عن ذكر الحق وشغلته عما يهمه من صلاح الدارين.
(3)
قال القرطبي: هذا قاله ظنًا وحدسًا قبل أن يوحى إليه أن اللَّه لم يجعل لمسخ نسلًا فلما أوحى إليه به زال عنه التخوف وعلم أن الفأر ليس من نسل ما مسخ.
(4)
بنحو ضرب وعسف وتحميل فوق طاقة.
(5)
أي: أن يمسك شيء منها ثم ترمى بشيء إلى أن تموت.
4966 -
نهى أن يُقتل شيء من الدواب صبرًا.
(صحيح)(حم م هـ) عن جابر. (صحيح ابن ماجه 3188)
4967 -
نهى عن خصاء الخيل والبهائم.
(صحيح)(حم) عن ابن عمر. (غاية المرام 478)
4968 -
نهى عن صبر الروح، وخصاء البهائم.
(صحيح)(هق) عن ابن عباس. (غاية المرام 478)
4969 -
نهى عن لبن الجلالة (1).
(صحيح)(د ك) عن ابن عباس. (الصحيحة 2391)
4970 -
يا أعرابي! إن اللَّه غضب على سبطين من بني إسرائيل فمسخهم دواب يدبون في الأرض، فلا أدري لعل هذا منها -يعني: الضب- فلست آكلها ولا أنهى عنها (2).
(صحيح)(م) عن أبي سعيد. (الصحيحة 2970)
* * *
(1) التي تأكل النجس.
(2)
قاله قبل أن يوحى إليه أن اللَّه لم يجعل لمسخ من عقب يموتون بعد ثلاثة أيام.