الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب العتق
5259 -
اتقوا اللَّه فيما ملكت أيمانكم.
(صحيح)(خد) عن علي. (الإرواء 2178)
5260 -
إخوانكم خولكم جعلهم اللَّه قِنية (1) تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه من طعامه وليلبسه من لباسه، ولا يكلفه (2) ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه.
(صحيح)(حم ق د ت هـ) عن أبي ذر. (الصحيحة 2842)
5261 -
إذا أبق العبد (3) لم تقبل له صلاة.
(صحيح)(م) عن جرير. (المشكاة 3549)
5262 -
إذا أدى العبد حق اللَّه وحق مواليه كان له أجران.
(صحيح)(حم م) عن أبي هريرة. (الصحيحة 727)
5263 -
إذا زنت الأمة فاجلدوها، فإن زنت فاجلدوها، فإن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير.
(صحيح)(حم هـ) عن عائشة. (الصحيحة 2921)
(1) أي: ملكًا.
(2)
أي: لا يكلفه من العمل.
(3)
يعني: هرب من مالكه بغير إذن شرعي.
5264 -
إذا ضرب أحدكم خادمه فليتق الوجه.
(حسن)(د) عن أبي هريرة. (الصحيحة 860)
5265 -
أرقاءكم أرقاءكم فأطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون، وإن جاءوا بذنب لا تريدون أن تغفروه فبيعوا عباد اللَّه ولا تعذبوهم.
(حسن)(حم ابن سعد) عن زيد بن الخطاب. (الصحيحة 740)
5266 -
أفضل الرقاب (1) أغلاها ثمنًا وأنفسها عند أهله.
(صحيح)(حم ق ن هـ) عن أبي ذر (حم طب) عن أبي أمامة. (الصحيحة 3989)
5267 -
اعلم يا أبا مسعود أن اللَّه أقدر عليك منك على هذا الغلام (2).
(صحيح)(م) عن أبي مسعود. (الترغيب 2277)
5268 -
أما بعد: فما بال أقوام يشترطون شروطًا ليست في كتاب اللَّه، ما كان من شرط ليس في كتاب اللَّه فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء اللَّه أحق، وشرط اللَّه أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق.
(صحيح)(ق 4) عن عائشة. (الإرواء 1308)
5269 -
إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة ربه كان له أجره مرتين.
(صحيح)(مالك حم ق د) عن ابن عمر. (الصحيحة 1616)
5270 -
إنما الولاء (3) لمن أعتق (4).
(صحيح)(خ) عن ابن عمر (5). (الروض النضير 2/ 211)
(1) أي: للعتق.
(2)
الذي تضربه أي أقدر عليك بالعقوبة من قدرتك على ضربه؛ لكنه يحلم إذا غضب وأنت لا تقدر على الحلم إذا غضبت.
(3)
نسب العبد المعتق وإرثه.
(4)
قال المناوي: أي: لا لغيره. وهذا الحديث فيه فوائد تزيد على أربعمائة. وذكر النووي: أن ابن جرير وابن خزيمة صنفا فيه تصنيفين كبيرين أكثرا فيهما من الاستنباط.
(5)
ورواه مسلم.
5271 -
أيما امرئ مسلم أعتق امرءًا مسلمًا فهو فكاكه من النار، يجزي بكل عظم منه عظمًا منه، وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فهي فكاكها من النار، يجزي بكل عظم منها عظمًا منها، وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين فهما فكاكه من النار يجزي بكل عظمين منهما عظمًا منه.
(صحيح)(طب) عن عبد الرحمن بن عوف (د هـ طب) عن مرة بن كعب (ت) عن أبي أمامة. (الترغيب 1891)
5272 -
أيما رجل مسلم أعتق رجلًا مسلمًا فإن اللَّه تعالى جاعل وقاء (1) كل عظم من عظامه عظمًا من عظام محرره من النار، وأيما امرأة أعتقت امرأة مسلمة فإن اللَّه تعالى جاعل وقاء كل عظم من عظامها عظمًا من عظام محررتها من النار يوم القيامة.
(صحيح)(د حب) عن أبي نجيح السلمي. (الصححة 1756)
5273 -
أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم.
(صحيح)(م) عن جرير. (الروض النضير 269)
5274 -
أيما عبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلا عشرة أواق فهو عبد، وأيما عبد كاتب على مائة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد.
(حسن)(حم د هـ ك) عن ابن عمرو. (الإرواء 1672)
5275 -
أيما عبد مات في إباقه (2) دخل النار، وإن كان قتل في سبيل اللَّه تعالى.
(حسن)(طس هب) عن جابر.
5276 -
ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران، وعبد مملوك أدى حق اللَّه وحق سيده فله أجران، ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها ثم أدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران.
(صحيح)(حم ق ت ن هـ) عن أبي موسى. (الصحيحة 1153)
(1) الوقاية ما يصون الشيء ويستره عما يؤذيه.
(2)
أي: حال تغيبه عن سيده تعديًا.
5277 -
عتق النسمة (1) أن تنفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في عتقها.
(صحيح)(الطيالسي) عن البراء (2). (الصحيحة 1224)
5278 -
العبد الآبق لا تقبل له صلاة حتى يرجع إلى مواليه.
(صحيح)(طب) عن جرير. (المشكاة 3549)
5279 -
كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة اتقوا اللَّه فيما ملكت أيمانكم.
(صحيح)(د هـ) عن علي. (الإرواء 2239)
5280 -
للَّه أَقْدَرُ عليك منك عليه (3).
(صحيح)(حم ت) عن أبي مسعود. (الترغيب 2277)
5281 -
للعبد المملوك الصالح أجران (4).
(صحيح)(حم ت) عن أبي هريرة. (الصحيحة 885)
5282 -
للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف (5)، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق.
(صحيح)(حم م هق) عن أبي هريرة. (الإرواء 2172)
5283 -
للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف إلا ما يطيق، فإن كلفتموهم فأعينوهم، ولا تعذبوا عباد اللَّه خلقًا أمثالكم.
(حسن)(حب) عن أبي هريرة. (الإرواء 2172)
5284 -
من أسلم على يدي رجل فله ولاؤه (6).
(حسن)(طب عند قط هق) عن أبي أمامة. (الصحيحة 2316)
(1) أي: لا يشاركك في عتقها أحد.
(2)
رواه أحمد.
(3)
وهذا قاله لأبي مسعود حين انتهى إليه وهو يضرب مملوكه.
(4)
لأدائه حق اللَّه وآخر لخدمة مولاه.
(5)
أي: طعام المملوك وكسوته بقدر ما تندفع ضرورته مستحق له على سيده بلا إسراف ولا تقتير على اللائق بأمثاله.
(6)
أي: هو أحق بأن يرثه من غيره.
5285 -
من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار.
(صحيح)(حم د ن) عن عمرو بن عبسة. (صحيح أبي داود 3966)
5286 -
من أعتق رقبة مسلمة أعتق اللَّه له بكل عضو منها عضوًا منه من النار حتى فرجه بفرجه.
(صحيح)(ق ت) عن أبي هريرة. (الروض 353)
5287 -
من أعتق شركًا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق.
(صحيح)(حم ق) عن ابن عمر. (الإرواء 1220)
5288 -
من أعتق شِقصا (1) من مملوك فعليه خلاصه في ماله فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعى غير مشقوق عليه (2).
(صحيح)(حم ق) عن أبي هريرة. (الإرواء 1220)
5289 -
من أعتق عبدًا وله مال فمال العبد له إلا أن يشترط السيد ماله فيكون له.
(صحيح)(د هـ) عن ابن عمر. (الإرواء 1776)
5290 -
من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه (3) فعليه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين.
(صحيح)(هـ) عن ابن عباس. (صحيح ابن ماجه 2609)
5291 -
من تولى غير مواليه فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه.
(صحيح)(حم الضياء) عن جابر. (الصحيحة 2329)
(1) النصيب في العين المشتركة من كل شيء.
(2)
أي لا يكلف ما يشق عليه قيمة عدل بفتح العين أي لا زيادة ولا نقص.
(3)
أي: اتخذ غيرهم وليًا يرثه ويعقل عنه.
5292 -
من تولى قومًا بغير إذن مواليه فعليه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل اللَّه منه يوم القيامة صرفًا ولا عدلا (1).
(صحيح)(م د) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود 5114)
5293 -
من ضرب غلامًا له حدًا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه.
(صحيح)(م) عن ابن عمر. (المشكاة 3352)
5294 -
من ضرب مملوكه ظالمًا أقيد (2) منه يوم القيامة.
(صحيح)(طب) عن عمار. (الصحيحة 2352)
5295 -
من كاتب مملوكه على مائة أوقية فأداها إلا عشر أواق ثم عجز فهو رقيق.
(حسن)(ت) عن ابن عمرو. (الإرواء 1672)
5296 -
من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه.
(صحيح)(حم م د) عن ابن عمر. (الإرواء 2235)
5297 -
من لعب بطلاق أو عتاق (3) فهو كما قال (4).
(حسن)(طب) عن أبي الدرداء. (الإرواء 1883)
5298 -
من لايمكم من خدمكم فأطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون، ومن لا يلايمكم منهم فبيعوه، ولا تعذبوا خلق اللَّه.
(صحيح)(حم د) عن أبي ذر. (الصحيحة 739)
5299 -
موالينا منا (5).
(صحيح)(طس) عن ابن عمر. (الصحيحة 1612)
(1) لا فرضًا ولا نافلة.
(2)
اقتص.
(3)
أي قال: طلقت زوجتي أو أعتقت عبدي هازلًا.
(4)
أي: فيقع الطلاق والعتق.
(5)
يعني موالي آل البيت منا.
5300 -
مولى القوم من أنفسهم (1).
(صحيح)(خ) عن أنس. (الصحيحة 1216)
5301 -
المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم.
(حسن)(د هق) عن ابن عمرو. (الإرواء 1672)
5302 -
المكاتب يعتق بقدر ما أدى، ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه، ويرث بقدر ما عتق منه.
(صحيح)(ن) عن ابن عباس. (الإرواء 1723)
5303 -
نعما لمملوك أن يتوفى يحسن عبادة ربه وينصح لسيده نعما له.
(صحيح)(ق ت) عن أبي هريرة. (الصحيحة 728)
5304 -
هو حر كله ليس للَّه شريك (2).
(صحيح)(حم د ن) عن والد أبي المليح. (المشكاة 3397)
5305 -
الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب.
(صحيح)(طب) عن عبد اللَّه ابن أبي أوفى (ك هق) عن ابن عمر. (الإرواء 1666)
5306 -
الولاء لمن أعتق.
(صحيح)(حم طب) عن ابن عباس. (الإرواء 1308)
5307 -
الولاء لمن أعطى الورِق (3) وولي النعمة.
(صحيح)(ق 3) عن عائشة. (الإرواء 1308)
5308 -
لا يحل أن يتولى مولى رجل مسلم بغير إذنه.
(صحيح)(حم م) عن جابر.
(1) أي: ينتسب نسبتهم ويرثونه إن كان مولى عتاقة فإن لم يكن مولى عتاقة فالمراد من أنفسهم في الإكرام والاحترام.
(2)
أي العتق للَّه فينبغي أن يعتق كله ولا يجعل نفسه شريكا للَّه تعالى.
(3)
الفضة والمراد الثمن وعبر بالورق؛ لأنه الغالب في الأثمان.
5309 -
يا أبا ذر! إنك امرؤ فيك جاهلية (1) إنهم إخوانكم فضلكم اللَّه عليهم فمن لم يلائمكم فبيعوه ولا تعذبوا خلق اللَّه.
(صحيح)(د) عن أبي ذر. (الترغيب 2282)
5310 -
من فرق بين والدة وولدها (2) فرق اللَّه بينه وبين أحبته يوم القيامة.
(صحيح)(حم ت ك) عن أبي أيوب. (المشكاة 3361)
5311 -
من ملك ذا رَحِم مُحْرَم فهو حُرٌّ (3).
(صحيح)(حم د ت هـ ك) عن سمرة. (الإرواء 1743)
5312 -
يا عباس! ألا تعجب من حب مغيث بريرة، ومن بغض بريرة مغيثًا؟ (4).
(صحيح)(خ د ن هـ) عن ابن عباس. (صحيح أبي داود 1933)
* * *
(1) لأنه عير رجلًا بأمه.
(2)
في السبي فالتفريق بين الأمة وولدها بنحو البيع أو الهبة حرام.
(3)
يعني: يعتق عليه بدخوله في ملكه.
(4)
كانا عبدين فاعتقت بريرة وصارت حرة فخيرت بين أن تبقى مع زوجها العبد أو يفرق بينهما فاختارت الطلاق فأخذ مغيث يدور خلفها في سكك المدينة ويستعطفها والدموع تسيل على خديه وهي ترفض فشاهد النبي صلى الله عليه وسلم الموقف فذكر الحديث.