الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الأشربة
4971 -
أبنِ (1) القدحَ عن فيك ثم تنفس.
(صحيح)(سمويه في فوائده هب) عن أبى سعيد (2). (الصحيحة 384)
4972 -
إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، فإذا أراد أن يعود فَلْيُنَحِّ الإناء ثم لِيَعُدْ إن كان يريده.
(حسن)(هـ) عن أبي هريرة. (الصحيحة 385)
4973 -
إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه، ولا يتمسح بيمينه.
(صحيح)(خ ت) عن أبي قتادة. (المشكاة 340)
4974 -
إذا شرب أحدكم فَلْيَشْرَبْ بنفس واحد (3).
(صحيح)(ك) عن أبي قتادة. (الصحيحة 386)
4975 -
إذا شربتم اللبن فتمضمضوا منه؛ فإن له دسمًا.
(صحيح)(هـ) عن أم سلمة. (الصحيحة 1361)
(1) أي: أبعد.
(2)
رواه مالك وأحمد والترمذي.
(3)
وقد ذكر شيخنا رحمه الله في الصحيحة أحاديث تدل على جواز الشرب بنفس واحد تحت حديث (385 و 386). تنبيه: لم يقف شيخنا في ذلك الموطن على هذا الحديث فليستدرك.
4976 -
إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شن (1) فاسقنا وإلا كرعنا (2).
(صحيح)(حم خ د هـ) عن جابر. (المشكاة 427)
4977 -
إن ساقي القوم آخرهم شربًا.
(صحيح)(حم م) عن أبي قتادة. (الروض النضير 1014)
4978 -
ألا خمرته (3) ولو أن تعرض عليه عودًا؟
(صحيح)(حم ق د) عن جابر (م) عنه عن أبي حميد الساعدي. (الإرواء 38)
4979 -
الأيمن فالأيمن (4).
(صحيح)(مالك حم ق 4) عن أنس. (الصحيحة 1771)
4980 -
الأيمنون (5)، الأيمنون، الأيمنون.
(صحيح)(ق) عن أنس. (الصحيحة 1771)
4981 -
ساقي القوم آخرهم (6).
(صحيح)(حم تخ د) عن عبد اللَّه بن أبي أوفى (7). (الروض النضير 1014)
4982 -
ساقي القوم آخرهم شربًا.
(صحيح)(ت هـ) عن أبي قتادة (طس القضاعي) عن المغيرة. (الروض النضير 1014)
4983 -
كان إذا شرب تنفس ثلاثًا ويقول: هو أهنأ وأمرأ (8) وأبرأ (9).
(صحيح)(حم ق (10)،4) عن أنس. (الصحيحة 387)
4984 -
كان يشرب ثلاثة أنفاس يسمي اللَّه في أوله ويحمد اللَّه في آخره.
(صحيح)(ابن السني) عن نوفل بن معاوية. (الصحيحة 1275)
(1) قربة خلقة.
(2)
أي شربنا من غير إناء.
(3)
غطيته والمراد الإناء.
(4)
أي: ابتدؤا بالأيمن أو قدموا الأيمن.
(5)
قال الحافظ في الفتح:"فيه تقدير مبتدأ مضمر المقدم الأيمنون والثانية للتأكيد".
(6)
أي: شرابًا.
(7)
رواه مسلم وزاد: "آخرهم شرابًا".
(8)
أي: أكثر مراءة أي أقمع للظمأ.
(9)
أي: أكثر برءًا أي صحة للبدن.
(10)
قال شيخنا: لم أره في البخاري وابن ماجه بهذا التمام، وإنما لهما الشطر الأول منه.
4985 -
لو يعلم الذي يشرب وهو قائم ما في بطنه لاستقاء (1).
(صحيح)(هق) عن أبي هريرة. (الصحيحة 176)
4986 -
ليأكل أحدكم بيمينه، وليشرب بيمينه، وليأخذ بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله، ويعطي بشماله، ويأخذ بشماله.
(صحيح)(هـ) عن أبي هريرة. (الصحيحة 1336)
4987 -
المؤمن يشرب في مِعَى واحد، والكافر يشرب في سبعة أمعاء (2).
(صحيح)(حم م ت) عن أبي هريرة. (المشكاة 4176)
4988 -
نهى أن يشرب الرجل قائمًا.
(صحيح)(م د ت) عن أنس. (الصحيحة 177)
4989 -
نهى أن ينفخ في الشراب، وأن يشرب من ثلمة القدح أو أذنه.
(حسن)(طب) عن سهل بن سعد. (الصحيحة 288)
4990 -
نهى عن اختناث الأسقية (3).
(صحيح)(حم ق د ت هـ) عن أبي سعيد. (الصحيحة 1126)
4991 -
نهى عن الشرب قائمًا. . . .
(صحيح)(الضياء) عن أنس. (الصحيحة 177)
4992 -
نهى عن الشرب من ثُلمة (4) القدح، وأن ينفخ في الشراب.
(صحيح)(حم د ك) عن أبي سعيد. (الصحيحة 387)
(1) أي: تكلف القيء.
(2)
اختلف العلماء في معنى الحديث فمنهم من خصه بكافر معين وهو سبب مناسبة الحديث ومنهم من حمله على أنه مثل يريد به أن المؤمن من شأنه الزهد والتقلل في الدنيا وأن الكافر يجري ورواء شهوته وحرصه إلى غير ذلك من أقوال تراها في تحفة الأحوذي.
(3)
أي: أن تكسر أفواه القرب ويشرب منها.
(4)
محل الكسر منه؛ لأن الوسخ والقذى والزهومة يجتمع في الثلمة ولا يصل إليه الغسل.
4993 -
نهى عن الشرب من في السقاء (1).
(صحيح)(د ت هـ) عن ابن عباس. (الصحيحة 398)
4994 -
نهى عن الشرب من في السقاء، وعن ركوب الجلالة، والمجثمة (2).
(صحيح)(حم 3 ك) عن ابن عباس. (الصحيحة 2391)
4995 -
نهى عن النفخ في الشراب.
(صحيح)(ت) عن أبي سعيد. (الصحيحة 385)
4996 -
لا يشربن أحد منكم قائمًا. . . .
(صحيح)(م) عن أبي هريرة. (الصحيحة 175)
4997 -
إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب إنما يجرجر في بطنه نار جهنم.
(صحيح)(م هـ) عن أم سلمة زاد (طب): إلا أن يتوب. (الترغيب 2110)
4998 -
الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم.
(صحيح)(ق) عن أم سلمة. (الإرواء 32)
4999 -
من شرب في إناء فضة فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم.
(صحيح)(هـ) عن عائشة. (الصحيحة 3417)
5000 -
من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارًا من جهنم.
(صحيح)(م) عن أم سلمة. (الإرواء 32)
5001 -
لا تنبذوا التمر والبسر جميعًا (3)، وانبذوا كل واحد منهما على حدته (4).
(صحيح)(هـ) عن أبي هريرة. (صحيح ابن ماجة 3396)
(1) أي: فم القربة.
(2)
هي كل حيوان يربط ويرمى ليقتل.
(3)
أي: لا يضع التمر والبسر في إناء واحد ثم يضع عليهما الماء.
(4)
قال عبد الحق الدهلوي: إنما نهى عن الخليط وجوز انتباذ كل واحد منفردًا لأن الخلط ربما أسرع التغير الى أحد الجنسين فيفسد الاخر وهو يستلزم الإسكار وربما لم يذهب فيتناول محرمًا.
5002 -
لا تنبذوا في الدباء ولا المزفت (1).
(صحيح)(ق) عن أنس. (صحيح النسائي 5590)
5003 -
لا تنتبذوا الزهو والرطب جميعًا، ولا تنتبذوا التمر والزبيب جميعًا، وانتبذوا كل واحد منهما على حدته.
(صحيح)(ن هـ) عن أبي قتادة. (صحيح النسائي 5566)
5004 -
لا تنتبذوا في الدباء ولا المزفت ولا النقير (2)، وكل مسكر حرام.
(صحيح)(ن) عن عائشة. (صحيح النسائي 5590)
5005 -
انبذوه على غدائكم، واشربوه على عشائكم، وانبذوه على عشائكم، واشربوه على غدائكم وانبذوه في الشنان (3) ولا تنبذوه في القلل؛ فإنه إذا تأخر عن عصره صار خلًا.
(صحيح)(د ن) عن الديلمي. (الصحيحة 1573)
5006 -
إن الأوعية لا تحرم شيئًا فانتبذوا فيما بدا لكم، واجتنبوا كل مسكر.
(صحيح)(طب) عن قرة بن إياس. (صحيح ابن ماجة 3405)
5007 -
إن من الحنطة خمرًا، وإن من الشعير خمرًا، وإن من التمر خمرًا، وإن من الزبيب خمرًا، وإن من العسل خمرًا، وأنا أنهى عن كل مسكر.
(صحيح)(حم ت هـ ك) عن النعمان بن بشير. (الصحيحة 1593)
5008 -
الزبيب والتمر هو الخمر (4).
(صحيح)(ن) عن جابر. (الصحيحة 1875)
(1) حديث منسوخ والدباء القرع والمزفت الإناء المطلي بالزفت.
(2)
جذع ينقر وسطه.
(3)
جمع شن وهي القربة البالية.
(4)
قال المناوي: أي: هما أصل الخمر لاعتصارها من كل منهما. قال ابن حجر: ظاهره الحصر لكن المراد المبالغة وهو بالنسبة إلى ما كان حينئذ بالمدينة موجودًا.
5009 -
عليكم بأسقية الأدم (1) التي يلاث (2) على أفواهها.
(صحيح)(د) عن ابن عباس. (صحيح أبي داود 3694)
5010 -
كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرًا.
(صحيح)(م) عن بريدة. (الجنائز ص 178)
5011 -
كنت نهيتكم عن الأوعية فانبذوا واجتنبوا كل مسكر.
(صحيح)(هـ) عن بريدة. (الجنائز ص 178)
5012 -
من التمر والبسر خمر.
(صحيح)(طب) عن جابر. (المشكاة 3647)
5013 -
من الحنطة خمر، ومن التمر خمر، ومن الشعير خمر، ومن الزبيب خمر، ومن العسل خمر.
(صحيح)(حم) عن ابن عمر. (المشكاة 3147)
5014 -
من يشرب النبيذ (3) منكم فليشربه زبيبًا فردًا أو تمرًا فردًا أو بسرًا فردًا (4).
(صحيح)(م) عن أبي سعيد. (صحيح النسائي 5568)
5015 -
نهيتكم عن الظروف (5) وإن الظروف لا تحل شيئًا ولا تحرمه، وكل مسكر حرام.
(صحيح)(م) عن بريدة. (المشكاة 4291)
(1) وهو الجلد المدبوع.
(2)
أي: يشد ويربط.
(3)
غير المسكر وهو أن يضع في الماء تمرًا من أجل أن يعطي الماء حلاوة.
(4)
المعنى أنه لا نبذ هذه الأصناف مع بعضها البعض وإنما ينبذ كل نوع لوحده وقد وجه النووي النهي فقال: سبب الكراهة فيه أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يتغير طعمه فيظن الشارب أنه ليس مسكرًا ويكون مسكرًا. ثم حمل النهي على الكراهة كما هو مذهب الجمهور ما لم يسكر.
(5)
الوعاء وكان قد نهاهم عن الانتباذ في بعض الأوعية كالمزفت والحنتم وغيرها ثم نسخ وأذن لهم بالانتباذ في أي وعاء ولا يشرب المسلم مسكرًا.
5016 -
نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء، فاشربوا في الأسقية كلها، ولا تشربوا مسكرًا.
(صحيح)(م) عن بريدة. (المشكاة 1762)
5017 -
لا تجمعوا بين الرطب والبسر، وبين الزبيب والتمر نبيذًا.
(صحيح)(حم ق) عن جابر. (صحيح ابن ماجه 3397)
5018 -
إن له دسمًا -يعني: اللَّبَن-.
(صحيح)(ق 3) عن ابن عباس (هـ) عن أنس. (صحيح أبي داود 190)
5019 -
ثلاث لا ترد: الوسائد (1)، والدهن، واللبن.
(حسن)(ت) عن ابن عمر. (الصحيحة 620)
5020 -
كان أحب الشراب إليه الحلو البارد.
(صحيح)(حم ت ك) عن عائشة. (المشكاة 4212)
5021 -
كان يبعث إلى المطاهر (2) فيؤتى بالماء فيشربه يرجو بركة أيدي المسلمين (3).
(حسن)(طس حل) عن ابن عمر. (الصحيحة 2118)
5022 -
كان يستعذب له الماء من بيوت السُقْيا؛ وفي لفظ: يستسقى له الماء العذب من بئر السُقْيا (4).
(صحيح)(حم د ك) عن عائشة. (المشكاة 4284)
(1) جمع وسادة المخدة.
(2)
المراد هنا نحو الحياض والفساقي والبرك المعدة للوضوء.
(3)
قال المناوي: أي يؤمِّل حصول بركة أيدي الذين تطهروا من ذلك الماء، وهذا فضل عظيم وفخر جسيم للمتطهرين فيا له من شرف ما أعظمه.
(4)
عين بينها وبين المدينة يومان.
5023 -
كان يعجبه الحلو البارد (1).
(صحيح)(ابن عساكر) عن عائشة. (الصحيحة 2134)
5024 -
نهى عن الجلالة (2) أن يركب عليها أو يشرب من ألبانها.
(صحيح)(د ك) عن ابن عمر. (الإرواء 2570)
5025 -
نهى عن كل مسكر. . . .
(صحيح)(حم د) عن أم سلمة. (الضعيفة 4732)
5026 -
إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذن فإن أذن له فليحتلب وليشرب، وإن لم يكن فيها فليصوت ثلاثًا فإن أجابه أحد فليستأذنه فإن لم يجبه أحد فليحتلب وليشرب ولا يحمل.
(حسن)(د ت هق الضياء) عن سمرة. (الإرواء 2588)
5027 -
إذا أتيت على راعي إبل فناد يا راعي الإبل ثلاثًا فإذا أجابك وإلا فاحلب واشرب من غير أن تفسد، وإذا أتيت على حائط فناد يا صاحب الحائط ثلاثًا فإن أجابك وإلا فكل من غير أن تفسد.
(صحيح)(حم هـ حب ك) عن أبي سعيد. (المشكاة: 2953)
5028 -
مضمضوا من اللبن فإن له دسمًا.
(صحيح)(د) عن ابن عباس وسهل بن سعد. (الصحيحة 1361)
* * *
(1) أي: الماء البارد.
(2)
التي تأكل النجس.