الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5607 -
إذا كانوا ثلاثة فلا يتناج اثنان دون الثالث.
(صحيح)(مالك ق) عن ابن عمر. (الصحيحة 1402)
5608 -
إذا كنتم ثلاثة فلا يتناج رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس فإن ذلك يحزنه.
(صحيح)(حم ق ت هـ) عن ابن مسعود. (الصحيحة 2402)
5609 -
إذا كان اثنان يتناجيان فلا تدخل بينهما.
(صحيح)(ابن عساكر) عن ابن عمر. (الصحيحة 1395)
5610 -
لا ينتجي (1) اثنان دون الثالث؛ فإن ذلك يحزنه.
(صحيح)(د) عن ابن مسعود وابن عمر. (الصحيحة 2402)
باب الاستئذان
5611 -
اخرجي (2) إليه فإنه لا يحسن الاستئذان فقولي: فليقل: السلام عليكم أأدخل؟ (3).
(صحيح)(حم) عن رجل من بني عامر. (الصحيحة 1170)
5612 -
إذا استأذن أحدكم ثلاثًا (4) فلم يؤذن له فليرجع.
(صحيح)(مالك حم ق د) عن أبي موسى وأبي سعيد معا (طب الضياء) عن جندب البجلي. (الصحيحة 3474)
5613 -
إنما جعل الاستئذان من أجل البصر (5).
(صحيح)(حم ق ت) عن سهل بن سعد. (المشكاة 3515)
(1) أي لا يتكلما بالسر.
(2)
أي: الخادمة.
(3)
ومناسبة الحديث أن رجلًا أراد الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أألج فذكره النبي صلى الله عليه وسلم.
(4)
أي: طلب الأذن في الدخول، وكرره ثلاث مرات بالقول أو بقرع الباب قرعًا خفيفًا.
(5)
أي: إنما شرع الاستئذان لئلا يقع نظر من في الخارج على من هو داخل البيت ولولاه لم يشرع.
5614 -
رسول الرجل إلى الرجل إذنه (1).
(صحيح)(د) عن أبي هريرة. (الإرواء 1955)
5615 -
قل: السلام عليكم أأدخل؟
(صحيح)(د) عن رجل من بني عامر (طب) عن كلدة بن حنبل الغساني. (الصحيحة 818)
5616 -
كان إذا أتى باب قوآلم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر، ويقول: السلام عليكم، السلام عليكم.
(صحيح)(حم د) عن عبد اللَّه بن بسر. (المشكاة 4673)
5617 -
الاستئذان ثلاث؛ فإن أذن لك وإلا فارجع.
(صحيح)(م ت) عن أبي موسى وأبي سعيد. (الصحيحة 3474)
5618 -
كان بابه يُقرع بالأظافير (2).
(صحيح)(الحاكم في الكنى) عن أنس. (الصحيحة 2092)
5619 -
لو علمت أنك تنظر لطعنت بها في عينك إنما جعل الاستئذان من أجل البصر.
(صحيح)(حم ق ت ن) عن سهل بن سعد. (الترغيب 2730)
5620 -
هكذا فإنما الاستئذان من النظر.
(صحيح)(د) عن سعد. (صحيح أبي داود 5174)
5621 -
أيما رجل كشف سترًا فأدخل بصره من قبل أن يؤذن له فقد أتى حدًا لا يحل أن يأتيه، ولو أن رجلًا فقأ عينه لهدرت، ولو أن رجلًا مرَّ على باب لا سترة عليه فرأى عورة أهله فلا خطيئة عليه إنما الخطيئة على أهل الباب.
(صحيح)(حم ت) عن أبي ذر. (الترغيب 2728)
(1) أي: هو بمنزلة إذنه له في الدخول إذا وصل إلى محل المدعو إليه.
(2)
أي: يطرق بأطراف أظافر الأصابع طرقًا خفيفًا بحيث لا يزعج تأدبًا معه ومهابة له قاله الزمخشري.