الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5408 -
نهى عن خاتم الذهب (1).
(صحيح)(م) عن أبي هريرة. (الصحيحة 1242)
5409 -
نهى عن خاتم الذهب، وعن خاتم الحديد.
(صحيح)(هب) عن ابن عمرو. (الصحيحة 1241)
5410 -
لا ينبغي لأحد أن ينقش على نقش خاتمي هذا (2)
(صحيح)(ن) عن ابن عمر. (صحيح النسائي 5216)
5411 -
لا ينقش أحد على نقش خاتمي هذا.
(صحيح)(م هـ) عن ابن عمر. (الإرواء 810)
5412 -
يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده (3).
(صحيح)(م) عن ابن عباس. (المشكاة 4385)
باب النعال
5413 -
أحفهما جميعًا أو انعلهما جميعًا، وإذا لبست فابدأ باليمنى، وإذا خلعت فابدأ باليسرى.
(صحيح)(حب) عن أبي هريرة. (الصحيحة 1117)
5414 -
إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ باليسرى، لتكون اليمنى أولهما تنعل، وآخرهما تنزع.
(صحيح)(حم م دت هـ)(4) عن أبي هريرة (5). (الروض 1042)
(1) أي: لبسه واتخاذه للرجال.
(2)
وكان نقشه: محمد رسول اللَّه.
(3)
قاله لمن لبس خاتم الذهب.
(4)
رواه البخاري.
(5)
قال المناوي: وظاهر صنيعه أن الكل روى الكل، وهو وهم فلم يقل مسلم ولا ابن ماجه:"لتكن اليمنى. . ." إلى آخره.
5415 -
إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل واحدة حتى يصلح شسعه، ولا يمشي في خف واحد، ولا يأكل بشماله، ولا يحتب بالثوب الواحد، ولا يلتحف الصماء.
(صحيح)(م د) عن جابر. (المشكاة 4412)
5416 -
إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمش في الأخرى حتى يصلحها.
(صحيح)(خدم ن) عن أبي هريرة (طب) عن شداد بن أوس. (صحيح النسائي 5369)
5417 -
استكثروا من النعال؛ فإن الرجل لا يزال راكبًا ما دام منتعلًا (1).
(صحيح)(حم تخ م ن) عن جابر (طب) عن عمران بن حصين (طس) عن ابن عمرو. (الصحيحة 344)
5418 -
كان يحب التيامن ما استطاع في طهوره وتنعله وترجله وفي شأنه كله.
(صحيح)(حم ق) عن عائشة. (صحيح النسائي 5240)
5419 -
المنتعل بمنزلة الراكب (2).
(صحيح)(سمويه) عن جابر. (الصحيحة 345)
5420 -
المنتعل راكب.
(صحيح)(ابن عساكر) عن أنس. (الصحيحة 345)
5421 -
نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه، وأن يمشي في نعل واحدة، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي في ثوب ليس على فرجه منه شيء.
(صحيح)(ن) عن جابر (3). (صحيح الترمذي 15)
5422 -
نهى أن يمشي الرجل في نعل واحدة أو خف واحدة.
(صحيح)(حم) عن أبي سعيد. (المشكاة 4411)
(1) أي: هو شبيه بالراكب مدة دوامه لابسًا للنعل في خفة المشقة وقلة النصب وسلامة رجله من نحو أذى أو شوك.
(2)
في رفع الأذى عن الرجل.
(3)
في هذا التخريج وهم فانظر صحيح الجامع.