الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4843 -
الفرع (1) حق، وإن تتركوه حتى يكون بكرا (2) شغزبًا (3) ابن مخاض (4) أو ابن لبون فتعطيه أرملة أو تحمل عليه في سبيل اللَّه خير من أن تذبحه فيلزق لحمه بوبره وتكفأ إناءك (5) وتوله ناقتك (6).
(حسن)(حم د ن ك) عن ابن عمرو. (الإرواء 1167)
4844 -
لا فرع (7) ولا عتيرة (8).
(صحيح)(حم ق 4) عن أبي هريرة. (الإرواء 1166)
4845 -
إذا ذبح أحدكم فليجهز (9).
(صحيح)(هـ عد هب) ابن عمر. (الصحيحة 3130)
باب الأضاحي
4846 -
إذا دخل العشر (10) وأراد أحدكم (11) أن يضحي فلا يمس من شعره (12) ولا من بشره شيئًا (13).
(صحيح)(م ن هـ) عن أم سلمة (14). (الإرواء 1049)
(1) أول النتاج.
(2)
البكر من الإبل بمنزلة الغلام من الناس.
(3)
قال صاحب عون المعبود: قالوا: هكذا رواه أبو داود في السنن وهو خطأ والصواب زخربا بزاي معجمة مضمومة وخاء معجمة ساكنة ثم راء مهملة مضمومة ثم باء مشددة يعني الغليظ.
(4)
ابن سنة.
(5)
تكب.
(6)
أي تفجعها ومعنى الحديث: الفرع هو أول ما تلده الناقة كانوا يذبحونه لآلهتهم فكره ذلك وقال لأن تتركه حتى يكبر وتنتفع بلحمه خير من أنك تذبحه فينقطع لبن أمه فتسكب إناءك الذي كنت تحلب فيه وتجعل ناقتك والهة بفقد ولدها.
(7)
أول نتاج ينتج كانت الجاهلية تذبحه لطواغيتها.
(8)
قال المناوي: واجبة قاله الشافعي، فلا ينافي الأمر بالعتيرة في أخبار كثيرة. وقال غيره: هي النسيكة التي تعتر أي تذبح في رجب تعظيمًا له لكونه أول الأشهر الحرم، ثم إن النهي مخصوص بما يذبح لذلك مرادًا به الأصنام، أما ما تجرد عن ذلك فمباح بل مندوب عند الشافعي، بل إن سهل كل شهر فأفضل.
(9)
أي: يسرع بقطع جميع الحلقوم والمريء بسرعة ليكون أوجى وأسهل.
(10)
عشر ذي الحجة.
(11)
وهو غير محرم.
(12)
أي: شعر بدنه رأسًا أو لحية أو شاربًا أو إبطًا أو عانة أو غيرها.
(13)
كظفر.
(14)
وبعض العوام يظن أنه يمسك أيضًا عن الجماع ولا أصل له في الشرع.
4847 -
إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره.
(صحيح)(م) عن أم سلمة. (المشكاة 1459)
4848 -
إذا ضحى أحدكم فليأكل من أضحيته.
(حسن)(حم) عن أبي هريرة. (الصحيحة 3563)
4849 -
أربع لا يجزين في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها (1) والعجفاء التي لا تنقي (2).
(صحيح)(مالك حم 4 حب ك هق) عن البراء. (الإرواء 1134)
4850 -
اركبوا الهدي بالمعروف حتى تجدوا ظهرًا.
(صحيح)(حب) عن جابر. (المشكاة 2634)
4851 -
إن الجذعة (3) تجزي مما تجزي منه الثنية (4).
(صحيح)(حم هق) عن رجل من مزينة (5). (الإرواء 1146)
4852 -
إن الجذع من الضأن يوفي مما يوفي منه الثني من المعز.
(صحيح)(د ن هـ ك هق) عن مجاشع بن مسعود. (الإرواء 1132)
4853 -
إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك؛ فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء.
(صحيح)(حم ق 3) عن البراء. (المشكاة 1435)
4854 -
إن أول منسك يومكم هذا الصلاة.
(حسن)(طب) عن البراء. (الصحيحة 1678)
(1) عرجها.
(2)
أي الهزيلة.
(3)
الفتي فهو من الإبل ما دخل في الخامسة ومن البقر والمعز ما دخل في الثانية وقيل من البقر ما دخل في الثالثة ومن الضأن ما أتم السنة.
(4)
أكبر من الجذعة بسنة.
(5)
رواه النسائي.
4855 -
إنا كنا نهيناكم عن لحومها (1) أن تأكلوها فوق ثلاث؛ لكي تسعكم، فقد جاء اللَّه بالسعة، فكلوا وادخروا واتجروا، ألا وإن هذه الأيام (2) أيام أكل وشرب وذكر اللَّه.
(صحيح)(د) عن نبيشة. (الصحيحة 1713)
4856 -
إني كنت نهيتكم: أن تأكلوا لحوم الأضاحي إلا ثلاثًا، فكلوا وأطعموا وادخروا ما بدا لكم، وذكرت لكم: أن لا تنبذوا في الظروف: الدباء (3) والمزفت (4) والنقير (5) والحنتم (6)، انتبذوا فيما رأيتم واجتنبوا كل مسكر، ونهيتكم عن زيارة القبور فمن أراد أن يزور فليزر، ولا تقولوا هجرًا (7).
(صحيح)(ن) عن بريدة. (الصحيحة 884)
4857 -
إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها؛ لتذكركم زيارتها خيرًا، وكنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث؛ فكلوا وأمسكوا ما شئتم، وكنت نهيتكم عن الأشربة في الأوعية؛ فاشربوا في أي وعاء شئتم ولا تشربوا مسكرًا.
(صحيح)(حم م ت ن) عن بريدة. (أحكام الجنائز 177)
4858 -
إني كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث؛ كيما تسعكم، فقد جاء اللَّه بالخير فكلوا وتصدقوا وادخروا، إن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر اللَّه.
(صحيح)(حم م ن هـ) عن نيشة. (صحيح النسائي 4230)
4859 -
البقرة عن سبعة (8)، والجزور عن سبعة (9)
(صحيح)(حم د) عن جابر (10). (الإرواء 1046)
(1) يعني لحوم الأضاحي.
(2)
أيام التشريق.
(3)
الوعاء من القرع.
(4)
الوعاء المطلي بالزفت.
(5)
جذع ينقر وسطه.
(6)
جرار خضر.
(7)
أي ما لا ينبغي من الكلام.
(8)
مجزأة.
(9)
قال ابن العربي: قال بهذا الحديث جميع العلماء إلا مالك وليس لهذا تأويل ولا يرده القياس.
(10)
معناه في مسلم.
4860 -
البقرة عن سبعة، والجزور عن سبعة في الأضاحي.
(صحيح)(طب) عن ابن مسعود. (الروض النضير 613)
4861 -
الجزور عن سبعة.
(صحيح)(الطحاوي) عن أنس. (الروض النضير 613)
4862 -
دم عفراء أحب إلى اللَّه من سوداوين (1).
(حسن)(حم ك) عن أبي هريرة. (الصحيحة 1861)
4863 -
دم عفراء أزكى عند اللَّه من دم سوداوين.
(حسن)(طب) عن كثيرة بنت سفيان. (الصحيحة 1861)
4864 -
ضحوا بالجذع (2) من الضأن فإنه جائز.
(صحيح)(حم طب) عن أم بلال. (الضعيفة 65)
4865 -
على أهل كل بيت أن يذبحوا شاة في كل رجب (3) وفي كل أضحى شاة.
(حسن)(طب) عن مخنف بن سليم.
4866 -
يا أيها الناس! إن على أهل كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة (4).
(حسن)(حم 4) عن مخنف بن سليم. (المشكاة 1478)
4867 -
كلوا لحوم الأضاحي وادخروا.
(صحيح)(حم ك) عن أبي سعيد وقتادة بن النعمان. (الصحيحة 3563)
4868 -
كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليتسع ذوو الطول على من لا طول له، فكلوا ما بدا لكم وأطعموا وادخروا.
(صحيح)(ت) عن بريدة. (الصحيحة 2048)
(1) يعني أن البياض أفضل من السواد في الأضاحي.
(2)
أي: بالشاب الفتي.
(3)
أي: في كل شهر رجب وهي على الندب ونقل غير واحد الإجماع على عدم وجوبها.
(4)
يعني: ذبيحة رجب.
4869 -
كان يذبح أضحيته بيده.
(صحيح)(حم) عن أنس. (صحيح ابن ماجه 3155)
4870 -
كان يضحي بكبشين أقرنين (1)، أملحين (2)، وكان يسمي ويكبر (3).
(صحيح)(حم ق ن هـ) عن أنس. (صحيح أبي داود 2794)
4871 -
كان ينحر أضحيته بالمصلَّى (4).
(صحيح)(خ د ن هـ) عن ابن عمر. (المشكاة 1438)
4872 -
ليأكل كل رجل من أضحيته.
(صحيح)(طب حل) عن ابن عباس. (الصحيحة 3563)
4873 -
من باع جلد أضحيته فلا أضحية له.
(حسن)(ك هق) عن أبي هريرة. (الترغيب 1088)
4874 -
من ذبح بعد الصلاة تَمَّ نُسُكُهُ وأصاب سُنّة المسلمين.
(صحيح)(خ) عن البراء. (الإرواء 1154)
4875 -
من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد نسكه وأصاب سنة المسلمين.
(صحيح)(خ) عن أنس. (المشكاة 1437)
4876 -
من رأى منكم هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من أظافره حتى يضحي.
(صحيح)(ت ن هـ ك) عن أم سلمة. (صحيح النسائي 4361)
(1) أي: لكل منهما قرنان.
(2)
وهو الذي فيه سواد وبياض والبياض أكثر.
(3)
أي: يقول: بسم اللَّه واللَّه أكبر.
(4)
قال المناوي: أي: بمحل صلاة العيد؛ ليترتب عليه ذبح الناس، ولأن الأضحية من القرب العامة فإظهارها أولى إذ فيه إحياء لسنتها.
4877 -
من صلَّى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له.
(صحيح)(ق د) عن البراء. (صحيح أبي داود 2800)
4878 -
من ضحى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين.
(صحيح)(ق) عن البراء. (الإرواء 1140)
4879 -
من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلِّي فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح فليذبح باسم اللَّه.
(صحيح)(حم ق ن هـ) عن جندب. (الإرواء 1140)
4880 -
من كان ذبح قبل الصلاة فليعد.
(صحيح)(حم ق ن هـ) عن أنس. (الإرواء 1139)
4881 -
من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئًا حتى يضحي.
(صحيح)(م د) عن أم سلمة. (الإرواء 1149)
4882 -
من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا.
(صحيح)(هـ ك) عن أبي هريرة. (مشكلة الفقر 102)
4883 -
نهيتكم عن ثلاث، وأنا آمركم بهن: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها؛ فإن في زيارتها تذكرة، ونهيتكم عن الأشربة أن لا تشربوا إلا في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرًا، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تأكلوها بعد ثلاث فكلوا واستمتعوا بها في أسفاركم.
(صحيح)(د) عن بريدة. (الجنائز 178)