الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6086 -
يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر (1) في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، يساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس، تعلوهم نار الأنيار، يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال.
(حسن)(حم ت) عن ابن عمرو. (المشكاة 5112)
6087 -
إن من الغيرة ما يحب اللَّه، ومنها ما يبغض اللَّه، وإن من الخيلاء ما يحب اللَّه، ومنها ما يبغض اللَّه، فأما الغيرة التي يحبها اللَّه فالغيرة في الريبة (2)، وأما الغيرة التي يبغض اللَّه فالغيرة في غير الريبة، وأما الخيلاء التي يحبها اللَّه فاختيال الرجل في القتال، واختياله عند الصدقة، وأما الخيلاء التي يبغض اللَّه فاختيال الرجل في البغي والفخر.
(حسن)(حم د ن حب) جابر بن عتيك. (الإرواء 2059)
6088 -
من تعظم في نفسه واختال في مشيته لقي اللَّه وهو عليه غضبان.
(صحيح)(حم خد) عن ابن عمر. (الصحيحة 542)
باب في النسب
6089 -
إذا رأيتم الرجل يتعزى بعزاء الجاهلية (3) فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا (4).
(صحيح)(حم ت) عن أبي. (الصحيحة 269)
6090 -
إذا سمعتم من يعتزي بعزاء الجاهلية فأعضوه ولا تكنوا.
(صحيح)(حم ن حب طب الضياء) عن أبي. (الصحيحة 269)
(1) صغار النمل.
(2)
مواضع التهمة.
(3)
أي: بنسبها والانتماء إليها.
(4)
أي: قولوا له: اعضض بِهَنِّ أبيك أو بذكَرِهِ، وصَرَّحُوا بلفظ الذكر ولا تكنوا عنه بالهن تنكيرًا وزجرًا.
6091 -
ثلاث لم تزلن في أمتي: التفاخر بالأحساب، والنياحة، والأنواء (1).
(صحيح)(ع) عن أنس. (الصحيحة 1799)
6092 -
ثلاث من فعل أهل الجاهلية لا يدعهن أهل الإسلام: استسقاء بالكواكب، وطعن في النسب، والنياحة على الميت.
(صحيح)(تخ طب) عن جنادة بن مالك. (الصحيحة 1801)
6093 -
ثلاثة من أعمال الجاهلية لا يتركهن الناس: الطعن في الأنساب، والنياحة على الميت، وقولهم مطرنا بنوء كذا وكذا.
(صحيح)(طب) عن عمرو بن عوف. (الصحيحة 1801)
6094 -
ثلاثة من الجاهلية: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والنياحة.
(صحيح)(طب) عن سلمان. (الصحيحة 1801)
6095 -
كلكم بنو آدم، وآدم خلق من تراب، لينتهين قوم يفتخرون بآبائهم أو ليكونن أهون على اللَّه من الجعلان (2).
(صحيح)(البزار) عن حذيفة. (غاية المرام 307)
6096 -
كل نسب وصهر ينقطع يوم القيامة إلا نسبي وصهري.
(صحيح)(ابن عساكر) عن ابن عمر. (الصحيحة 236)
6097 -
لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا، إنما هم فحم جهنم، أو ليكونن أهون على اللَّه من الجعل الذي يدهده الخرء بأنفه، إن اللَّه أذهب عنكم عبية (3) الجاهلية وفخرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي، الناس كلهم بنو آدم وآدم خلق من التراب.
(صحيح)(ت) عن أبي هريرة. (المشكاة 4899)
(1) النجوم.
(2)
دويبة سوداء قوتها الغائط فإن شمت ريحًا طيبة ماتت.
(3)
كبرها وفخرها.
6098 -
يا أيها الناس! إن اللَّه قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعاظمها بآبائها، فالناس رجلان: رجل بر تقي كريم على اللَّه، وفاجر شقي هين على اللَّه، والناس بنو آدم، وخلق اللَّه آدم من تراب.
(حسن)(ت) عن ابن عمر. (الصحيحة 2700)
6099 -
كفر باللَّه تبرؤ من نسب وإن دق (1).
(حسن)(البزار) عن أبي بكر رضي الله عنه. (الروض 587)
6100 -
كفر بامرئ ادعاء نسب لا يعرف أو جحده وإن دق.
(حسن)(هـ) عن ابن عمرو. (الروض 587)
6101 -
ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلًا بالكفر أو قال: عدو اللَّه وليس كذلك إلا حار عليه، ولا يرمي رجل رجلًا بالفسق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك.
(صحيح)(حم ق) عن أبي ذر. (الترغيب 1985)
6102 -
كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي.
(صحيح)(طب ك هق) عن عمر (طب) عن ابن عباس والمسور. (الصحيحة 2036)
6103 -
من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة اللَّه المتتابعة إلى يوم القيامة.
(صحيح)(د) عن أنس. (غاية المرام 265)
6104 -
من ادعى إلى غير أبيه لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عام.
(صحيح)(هـ) عن ابن عمرو. (الصحيحة 2307)
(1) المراد به من تحول عن نسبه لأبيه إلى غير أبيه عالمًا عامدًا مختارًا.
6105 -
من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام.
(صحيح)(حم ق د هـ) عن سعد وأبي بكرة. (غاية المرام 264)
6106 -
لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر.
(صحيح)(ق) عن أبي هريرة. (المشكاة 3315)
6107 -
لا دِعوة (1) في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش، وللعاهر الحجر.
(صحيح)(حم د) عن ابن عمرو. (المشكاة 3320)
6108 -
إن أحساب أهل الدنيا: الذين يذهبون إليه هذا المال.
(حسن)(حم ن حب ك) عن بريدة. (الإرواء 1929)
6109 -
حليف القوم منهم، وابن أخت القوم منهم.
(صحيح)(طب) عن عمرو بن عوف. (المشكاة 3051)
6110 -
خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا.
(صحيح)(خ) عن أبي هريرة. (المشكاة 4893)
6111 -
شعبتان لا تتركهما أمتي: النياحة، والطعن في الأنساب.
(صحيح)(حل) عن أبي هريرة. (الصحيحة 1896)
6112 -
الولد للفراش (2)، وللعاهر الحجر (3).
(صحيح)(ق د ن هـ) عن عائشة (حم ق ت ن هـ) عن أبي هريرة (د) عن عثمان (ن) عن ابن مسعود وابن الزبير (هـ) عن عمر وأبي أمامة. (الإرواء 2108)
(1) أي دعوى نسب حيث ينتسب إلى غير أبيه وعشيرته كما كانوا يفعلونه في الجاهلية.
(2)
أي: لصاحبه زوجًا كان أو سيدًا.
(3)
أي: حظه ذلك ولا شيء له في الولد فهو كناية عن الخيبة والحرمان فيما ادعاه من النسب لعدم اعتبار دعواه مع وجود الفراش للآخر.