الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الأدب
باب السلام
5528 -
إذا مر رجال بقوم فسلم رجل من الذين مروا على الجلوس ورد من هؤلاء واحد أجزأ عن هؤلاء وعن هؤلاء.
(صحيح)(حل) عن أبي سعيد. (الصحيحة 1412)
5529 -
تسليم الرجل بإصبع واحدة يشير بها فعل اليهود (1).
(حسن)(ع طس هب) عن جابر. (الصحيحة 1783)
5530 -
كان يمر بالصبيان فيسلم عليهم (2).
(صحيح)(خ) عن أنس (3). (الصحيحة 1278)
5531 -
كان يمر بنساء فيسلم عليهن.
(صحيح)(حم) عن جرير. (الصحيحة 2139)
(1) قال البيهقي في الشعب: يحتمل أن المراد كراهته الاقتصار على الإشارة في التسليم دون التلفظ بكلمة التسليم إذا لم يكن في حالة تمنعه من التكلم.
(2)
قال المناوي: ليتدربوا على آداب الشريعة. وفيه طرح رداء الكبر، وسلوك التواضع، ولين الجانب.
(3)
رواه مسلم بنحوه.
5532 -
ليسلم الراكب على الراجل، وليسلم الراجل على القاعد، وليسلم الأقل على الأكثر، فمن أجاب السلام فهو له، ومن لم يجب فلا شيء له (1).
(صحيح)(حم خد) عن عبد الرحمن بن شبل. (الصحيحة 2199)
5533 -
لا تقل عليك السلام؛ فإن عليك السلام تحية الموتى، ولكن قل: السلام عليك.
(صحيح)(3 ك) عن جابر بن سليم. (الصحيحة 1403)
5534 -
يجزي عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزي عن الجلوس أن يرد أحدهم.
(صحيح)(د) عن علي. (الصحيحة 1148)
5535 -
يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القائم، والقليل على الكثير.
(صحيح)(ت) عن فضالة بن عبيد. (الصحيحة 1145)
5536 -
يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير.
(صحيح)(حم ق د ت) عن أبي هريرة. (الصحيحة 1145)
5537 -
يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير.
(صحيح)(خ د ت) عن أبي هريرة. (الصحيحة 1149)
5538 -
إذا اصطحب رجلان مسلمان فحال بينهما شجر أو حجر أو مدر (2) فليسلم أحدهما على الآخر ويتباذلوا السلام.
(حسن)(هب) عن أبي الدرداء. (الصحيحة 3962)
(1) قال المناوي: من الأجر بل عليه الوزر إن تركه بلا عذر.
(2)
تراب ملبد أو قطع طين يابسة أو نحو ذلك.
5539 -
إذا دخلتم بيتًا فسلموا على أهله (1)، فإذا خرجتم فأودعوا أهله بسلام.
(حسن)(هب) عن قتادة مرسلًا. (المشكاة 4651)
5540 -
إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو حائط أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه.
(صحيح)(د هـ هب) عن أبي هريرة. (الصحيحة 186)
5541 -
إذا لقي الرجل أخاه المسلم فليقل: السلام عليكم ورحمة اللَّه.
(صحيح)(ت) عن رجل من الصحابة. (الصحيحة 1403)
5542 -
إذا لقيتم المشركين في الطريق فلا تبدءوهم بالسلام، واضطروهم إلى أضيقها.
(صحيح)(ابن السني) عن أبي هريرة. (الصحيحة 1411)
5543 -
اعبدوا الرحمن، وأطعموا الطعام، وأفشوا السلام، تدخلوا الجنة بسلام.
(صحيح)(ت) عن أبي هريرة. (الصحيحة 571)
5544 -
أفش السلام (2)، وأطعم الطعام، وصل الأرحام، وقم بالليل والناس نيام، وادخل الجنة بسلام.
(صحيح)(حم حب ك) عن أبي هريرة. (الصحيحة 569)
5545 -
أفشوا السلام بينكم تحابوا (3).
(صحيح)(ك) عن أبي موسى. (الترغيب 2694)
5546 -
أفشوا السلام تسلموا (4).
(حسن)(خدع حب العقيلي) عن البراء. (الصحيحة 1493)
(1) أي: سكانه.
(2)
نشره لكافة المسلمين مَنْ عَرف ومن لم يعرف.
(3)
قال المناوي: وفيه مصلحة عظيمة من اجتماع قلوب المسلمين وتناصرهم وتعاضدهم.
(4)
من التنافر والتقاطع وتدوم لكم المودة وتجمع القلوب وتزول الضغائن والحروب.
5547 -
أفشوا السلام كي تعلوا (1).
(صحيح)(طب) عن أبي الدرداء. (الترغيب 2701)
5548 -
أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وكونوا إخوانًا كما أمركم اللَّه.
(صحيح)(هـ) عن ابن عمر. (الصحيحة 1501)
5549 -
أفشِ السلام، وابذل الطعام، واستحي من اللَّه تعالى كما تستحيي رجلًا من رهطك ذا هيئة، وليحسن خلقك، وإذا أسأت فأحسن؛ فإن الحسنات يذهبن السيئات.
(حسن)(طب) عن أبي أمامة. (الصحيحة 3559)
5550 -
إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقوله: السام عليكم فقولوا: وعليكم.
(صحيح)(د ت) عن ابن عمر. (الإرواء 1271)
5551 -
إن أولى الناس باللَّه من بدأهم بالسلام.
(صحيح)(د) عن أبي أمامة. (المشكاة 4646)
5552 -
إن موجبات المغفرة (2) بذل السلام، وحسن الكلام.
(صحيح)(طب) عن هانئ بن يزيد. (الصحيحة 1035)
5553 -
حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد اللَّه فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه.
(صحيح)(خد م) عن أبي هريرة. (الصحيحة 1832)
(1) قال المناوي: أي: يرتفع شأنكم فإنكم إذا أفشيتموه تحاببتم فاجتمعت كلمتكم فقهرتم عدوكم وعلوتم عليه، وأراد الرفعة عند اللَّه.
(2)
أي: من أسباب ستر الذنوب وعدم المؤاخذة بها.
5554 -
خمس من حق المسلم على المسلم: رد التحية، وإجابة الدعوة (1)، وشهود الجنازة، وعيادة المريض، وتشميت العاطس إذا حمد اللَّه.
(صحيح)(هـ) عن أبي هريرة. (الصحيحة 1832)
5555 -
السلام اسم من أسماء اللَّه وضعه اللَّه في الأرض فأفشوه بينكم، فإن الرجل المسلم إذا مر بقوم فسلم عليهم فردوا عليه كان له عليهم فضل درجة بتذكيره إياهم السلام فإن لم يردوا عليه رد عليه من هو خير منهم وأطيب (2).
(صحيح)(البزار هب) عن ابن مسعود. (الصحيحة 1894)
5556 -
السلام قبل السؤال، فمن بدأكم بالسؤال قبل السلام فلا تجيبوه.
(حسن)(ابن النجار) عن ابن عمر. (الصحيحة 816)
5557 -
للمؤمن على المؤمن ست خصال: يعوده إذا مرض، ويشهده إذا مات، ويجبيه إذا دعاه، ويسلم عليه إذا لقيه، ويشمته إذا عطس، وينصح له إذا غاب أو شهد.
(صحيح)(ت ن) عن أبي هريرة. (المشكاة 4630)
5558 -
ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين.
(صحيح)(حم هـ) عن عائشة. (الترغيب 515)
5559 -
ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع، وتسليم النصارى الإشارة بالأكف (3).
(حسن)(ت) عن ابن عمرو. (الصحيحة 2194)
5560 -
من بدأ بالسلام فهو أولى باللَّه ورسوله.
(صحيح)(حم) عن أبي أمامة. (المشكاة 4646)
(1) لوليمة عرس أو غيرها.
(2)
وهم الملائكة الكرام.
(3)
يعني: التسليم بالإشارة بدون لفظ.
5561 -
من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه.
(حسن)(طس حل) عن ابن عمر. (الصحيحة 816)
5562 -
والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؛ أفشوا السلام بينكم.
(صحيح)(حم م د ت هـ) عن أبي هريرة. (الإرواء 769)
5563 -
لا تأذنوا لمن (1) لم يبدأ بالسلام (2).
(صحيح)(هب الضياء) عن جابر. (الصحيحة 817)
5564 -
لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه (3).
(صحيح)(حم م د ت) عن أبي هريرة. (الصحيحة 704)
5565 -
يا أيها الناس! أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام.
(صحيح)(حم ت هـ ك) عن عبد اللَّه بن سلام. (الصحيحة 569)
5566 -
إذا سلم عليكم أحدًا من أهل الكتاب فقولوا: وعليكم.
(صحيح)(حم ق ت هـ) عن أنس. (الإرواء 1276)
5567 -
إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم: السام عليك فقل: وعليك.
(صحيح)(مالك حم ق) عن ابن عمر. (الإرواء 1271)
(1) أي: لإنسان استأذن في الدخول أو الجلوس أو الأكل أو نحو ذلك.
(2)
عقوبة له بإهماله لتحية أهل الإسلام.
(3)
قال المناوي: أي: لا تتركوا له صدر الطريق إكرامًا واحترامًا، وليس معناه كما قال القرطبي: إنا لو لقيناهم في طريق واحد نلجئهم إلى حرفه حتى يضيق عليهم؛ لأنه إيذاء بلا سبب، وقد نهينا عن إيذائهم.