الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5241 -
نهى عن الزور.
(صحيح)(ن) عن معاوية. (غاية المرام 102)
باب الدعوى والبينات
5242 -
البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه.
(صحيح)(ت) عن ابن عمرو. (الإرواء 2708)
5243 -
شاهداك (1) أو يمينه (2).
(صحيح)(م) عن ابن مسعود (3). (الإرواء 2705)
5244 -
الشاهد يرى ما لا يرى الغائب.
(صحيح)(حم) عن علي (القضاعي) عن أنس. (الصحيحة 1904)
5245 -
لو رجمت أحدًا بغير بينة لرجمت هذه (4).
(صحيح)(ق) عن ابن عباس. (الإرواء 2158)
5246 -
لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه.
(صحيح)(حم ق هـ) عن ابن عباس. (المشكاة 3758)
5247 -
المدعى عليه أولى باليمين إلا أن تقوم عليه البينة.
(صحيح)(هق) عن ابن عمرو. (الإرواء 2708)
5248 -
لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية.
(صحيح)(د هـ ك) عن أبي هريرة. (الإرواء 2741)
(1) أي: لك ما شهد به شاهداك أيها المدعي.
(2)
أي: أو لك أو يكفيك يمين المدعى عليه.
(3)
ورواه البخاري أيضًا.
(4)
قاله في حق امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء.