الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الأيمان والنذور
5135 -
إن النذر لا يقدم شيئًا ولا يؤخر، وإنما يستخرج به من البخيل (1).
(صحيح)(حم ك) عن ابن عمر. (الإرواء 2575)
5136 -
إن النذر لا يُقَرِّب من ابن آدم شيئًا لم يكن اللَّه تعالى قدره له، ولكن النذر يوافق القدر، فيخرج ذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج.
(صحيح)(م هـ) عن أبي هريرة. (الإراوء 2575)
5137 -
إن النذر نذران: فما كان للَّه فكفارته الوفاء به، وما كان للشيطان فلا وفاء له، وعليه كفارة يمين.
(صحيح)(هق) عن ابن عباس. (الصحيحة 379)
5138 -
أوف بنذرك.
(صحيح)(حم ق ت) عن ابن عمر. (الصحيحة 2872)
5139 -
أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية اللَّه تعالى، ولا فيما لا يملك ابن آدم.
(صحيح)(د) عن ثابت بن الضحاك. (المشكاة 3437)
(1) قال البيضاوي: عادة الناس النذر على تحصيل نفع أو دفع ضر، فنهى عنه لأنه فعل البخلاء إذ السخي إذا أراد التقرب بادر، والبخيل لا تطاوعه نفسه بإخراج شيء من يده إلا بعوض فيلتزمه في مقابلة ما سيحصل له فيعلقه على جلب نفع أو دفع ضر فلا يعطي إلا إذا لزمه النذر، والنذر لا يغني من ذلك شيئًا، فلا يسوف له قدرًا لم يكن مقدورًا، ولا يرد شيئًا من القدر.
5140 -
سبحان اللَّه! بئسما جزتها، نذرت للَّه إن نجاها اللَّه عليها لتنحرنها، لا وفاء لنذر في معصية اللَّه، ولا فيما لا يملك العبد (1).
(صحيح)(حم م د) عن عمران بن حصين. (الضعيفة 6549)
5141 -
قال اللَّه تعالى: لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم أكن قد قدرته ولكن يلقيه النذر إلى القدر وقد قدرته له أستخرج به من البخيل فيؤتيني عليه ما لم يكن يؤتيني من قبل!
(صحيح)(حم خ ن) عن أبي هريرة. (الصحيحة 478)
5142 -
كفارة النذر. . . كفارة يمين.
(صحيح)(حم م) عن عقبة بن عامر. (الإرواء 2653)
5143 -
ليس على رجل نذر فيما لا يملك، ولعن المؤمن كقتله، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، ومن حلف بملة سوى الإسلام كاذبًا فهو كما قال، ومن قذف مؤمنًا بكفر فهو كقتله.
(صحيح)(حم ق) عن ثابت بن الضحاك. (الترغيب 2458)
5144 -
مر أختك فلتركب. . . فإن اللَّه عن تعذيب أختك نفسها لغني.
(صحيح)(حم د ن هـ) عن عقبة بن عامر (د ك) عن ابن عباس. (الإرواء 2582)
5145 -
مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه (2).
(صحيح)(حم خ د) عن ابن عباس. (الإرواء 2658)
5146 -
من نذر أن يطيع اللَّه فليطعه، ومن نذر أن يعصي اللَّه فلا يعصه.
(صحيح)(حم خ 4) عن عائشة. (الإرواء 949)
(1) قاله للمرأة التي فرت من المشركين على ناقة للنبي صلى الله عليه وسلم فنذرت إن نجاها اللَّه لتنحرن الناقة.
(2)
قاله للذي نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم.
5147 -
النذر نذران فما كان من نذر في طاعة اللَّه فذلك للَّه وفيه الوفاء، وما كان من نذر في معصية اللَّه فذلك للشيطان ولا وفاء فيه، وكفره ما يكفر اليمين.
(صحيح)(ن) عن عمران بن حصين. (الصحيحة 479)
5148 -
النذر. . . كفارته كفارة يمين.
(صحيح)(طب) عن عقبة بن عامر. (الإرواء 2576)
5149 -
نهى عن النذر.
(صحيح)(ق د ن هـ) عن ابن عمر. (الإرواء 2652)
5150 -
لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئًا، وإنما يستخرج به من البخيل.
(صحيح)(م ت ن) عن أبي هريرة. (الإرواء 655)
5151 -
لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا يمين له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك.
(حسن)(ت) عن ابن عمرو. (الإرواء 1878)
5152 -
لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم، ولا في معصية اللَّه، ولا في قطيعة رحم. . .
(صحيح)(د ك) عن ابن عمرو. (الضعيفة 1365)
5153 -
لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب، ولا في قطيعة الرحم، وفيما لا تملك.
(صحيح)(د ك) عن عمران بن حصين. (المشكاة 3443)
5154 -
لا نذر في معصية اللَّه، ولا فيما لا يملك ابن آدم.
(صحيح)(ن هـ) عن عمران بن حصين. (المشكاة 3428)
5155 -
لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين.
(صحيح)(حم 4) عن عائشة (ن) عن عمران بن حصين. (الإرواء 2577)
5156 -
لا وفاء لنذر في معصية اللَّه.
(صحيح)(حم) عن جابر. (المشكاة 3428)
5157 -
احلفوا باللَّه وبروا واصدقوا؛ فإن اللَّه يحب أن يحلف به (1).
(صحيح)(حل) عن عمر. (الصحيحة 1119)
5158 -
إذا استلجّ (2) أحدكم في اليمين فإنه آثم له عند اللَّه من الكفارة التي أمر بها (3).
(صحيح)(هـ) عن أبي هريرة. (الصحيحة 1229)
5159 -
إذا حلف أحدكم فلا يقل ما شاء اللَّه وشئت، ولكن ليقل ما شاء اللَّه ثم شئت.
(حسن)(هـ) عن ابن عباس. (الصحيحة 1092)
5160 -
إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها فليستهما عليها (4).
(صحيح)(د) عن أبي هريرة. (الإرواء 2724)
(1) قال المناوي: قال الزمخشري في الكشاف: وقد استحدث الناس في هذا الباب في إسلامهم جاهلية تنسب إليها الجاهلية الأولى، وذلك أن الواحد لو أقسم باسماء اللَّه تعالى كلها وصفاته على شيء لم يقبل منه حتى يقسم برأس سلطانه، وذلك عندهم جهد اليمين التي ليس وراءه حلف لحالف انتهى. وأقول: قد استحدث الناس في هذا الباب الآن في إسلامهم جاهلية وهو أن الواحد منهم لو أقسم باسماء اللَّه كلها لم يقبل منه حتى يقول: وسر الشيخ فلان، وذلك عندهم جهد اليمين.
(2)
من اللجاج وهو التمادي في الأمر ولو بعد تبين الخطأ.
(3)
قال المناوي: قال النووي: معناه إذا حلف يمينًا تتعلق بأهله وتضرر بعدم حنثه فالحنث ليس إثمًا فيحنث ويكفر، فإن تورع عن الحنث فهو مخطئ، فإدامة الضرر أكثر إثمًا من الحنث. أي في غير محرم.
(4)
قال الحافظ في الفتح: قال الخطابي وغيره: الإكراه هنا لا يراد به حقيقته لأن الإنسان لا يكره على اليمين، وإنما المعنى إذا توجهت اليمين على اثنين وأرادا الحلف سواء كانا كارهين لذلك بقلبهما وهو معنى الإكراه أو مختارين لذلك بقلبهما وهو معنى الاستحباب وتنازعا أيهما يبدأ فلا يقدم أحدهما على الآخر بالتشهي بل بالقرعة.
5161 -
إن اللَّه ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم.
(صحيح)(حم ق 4) عن ابن عمر. (المشكاة 3407)
5162 -
إن اللَّه ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفًا فليحلف باللَّه وإلا فليصمت.
(صحيح)(مالك حم ق د ت) عن عمر. (الإرواء 2626)
5163 -
إن من أكبر الكبائر الشرك باللَّه، وعقوق الوالدين، واليمين الغموس (1)، وما حلف حالف باللَّه يمين صبر (2) فأدخل فيها مثل جناح بعوضة (3) إلا جعلت نكتة في قلبه إلى يوم القيامة.
(حسن)(حم ت حب ك) عن عبد اللَّه بن أنيس. (المشكاة 3777)
5164 -
إن من عباد اللَّه من لو أقسم على اللَّه لأبره (4).
(صحيح)(حم ق د ن هـ) أنس. (المشكاة 125)
5165 -
إني واللَّه إن شاء اللَّه لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير.
(صحيح)(ق د هـ) عن أبي موسى. (المشكاة 3411)
5166 -
ثلاثة لا ينظر اللَّه إليهم غدًا: شيخ زان، ورجل اتخذ الأيمان بضاعة يحلف في كل حق وباطل، وفقير مختال يزهو.
(حسن)(طب) عن عصمة بن مالك. (الروض 342)
5167 -
ثلاثة لا ينظر اللَّه إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: أشيمط (5) زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل اللَّه بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمنه.
(صحيح)(طب هب) عن سلمان. (الروض النضير 342)
(1) أي: الكاذبة الفاجرة سميت به لأنها تغمس صاحبها في الإثم أو في النار.
(2)
هي التي يصبر أي يحبس عليها شرعًا ولا يوجد ذا إلا بعد التداعي.
(3)
أي: شيئًا حقيرًا جدًا من الكذب.
(4)
اْي: لجعله راضيًا بارًا صادقًا في يمينه لكرامته عليه.
(5)
الشمط: الشيب.
5168 -
كل يمين يحلف بها دون اللَّه شرك.
(صحيح)(ك) عن ابن عمر. (الصحيحة 2042)
5169 -
من أكبر الكبائر الشرك باللَّه، واليمين الغموس.
(صحيح)(طب) عن عبد اللَّه بن أنيس. (المشكاة 3777)
5170 -
كان إذا حلف على يمين لا يحنث (1) حتى نزلت كفارة اليمين.
(صحيح)(ك) عن عائشة. (الصحيحة 2068)
5171 -
كان إذا حلف قال: والذي نفس محمد بيده.
(صحيح)(هـ) عن رفاعة الجهني. (الصحيحة 2069)
5172 -
كان أكثر أيمانه: لا ومصرف القلوب.
(صحيح)(هـ) عن ابن عمر. (الصحيحة 2090)
5173 -
كان يحلف: لا ومقلب القلوب.
(صحيح)(حم خ ت ن) عن ابن عمر. (المشكاة 3406)
5174 -
لست أنا حملتكم ولكن اللَّه حملكم، وإني واللَّه إن شاء اللَّه لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها.
(صحيح)(خ) عن أبي موسى. (صحيح النسائي 3780)
5175 -
ليس شيء أطيع اللَّه تعالى فيه أعجل ثوابًا من صلة الرحم، وليس شيء أعجل عقابًا من البغي وقطيعة الرحم، واليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع (2).
(صحيح)(هق) عن أبي هريرة. (الصحيحة 976)
(1) أي: لا يفعل ذلك المحلوف عليه وإن احتاجه.
(2)
وهي الأرض القفراء التي لا شيء فيها يريد أن الحالف يفتقر ويذهب ما في بيته من الرزق.
5176 -
ليس منا من حلف بالأمانة، ومن خبب (1) على امرئ زوجته أو مملوكه فليس منا (2).
(صحيح)(حم حب ك) عن بريدة. (الصحيحة 325)
5177 -
ما أنا حملتكم ولكن اللَّه حملكم، وإني واللَّه إن شاء اللَّه لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير.
(صحيح)(حم ق د ن) عن أبي موسى. (صحيح النسائي 3780)
5178 -
ما على الأرض يمين أحلف عليها فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتيته.
(صحيح)(ن) عن أبي موسى. (صحيح النسائي 3779)
5179 -
من حلف بالأمانة فليس منا.
(صحيح)(د) عن بريدة. (الصحيحة 94)
5180 -
من حلف بغير اللَّه فقد أشرك.
(صحيح)(حم ت ك) عن ابن عمر. (الصحيحة 2042)
5181 -
من حلف على يمين آثمة عند منبري هذا فلتيبوأ مقعده من النار ولو على سواك أخضر.
(صحيح)(هـ ك) عن جابر. (الإرواء 2764)
5182 -
من حلف فاستثنى فإن شاء مضى وإن شاء ترك غير حنث.
(صحيح)(ن هـ) عن ابن عمر. (الإرواء 2637)
(1) أي: خادع وأفسد.
(2)
قال ابن القيم: وهذا من أكبر الكبائر فإنه إذا كان الشارع نهى أن يخطب على خطبة أخيه فكيف بمن يفسد امرأته أو أمته أو عبده ويسعى في التفريق بينه وبينها حتى يتصل بها وفي ذلك من الإثم ما لعله لا يقصر عن إثم الفاحشة إن لم يزد عليها، ولا يسقط حق الغير بالتوبة من الفاحشة فإن التوبة وإن أسقطت حق اللَّه فحق العبد باق، فإن ظلم الزوج بإفساد حليلته والجناية على فراشه أعظم من ظلم أخذ ماله بل لا يعدل عنده إلا سفك دمه.
5183 -
من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي اللَّه وهو عليه غضبان.
(صحيح)(حم ق) عن الأشعث بن قيس وابن مسعود. (الإرواء 2705)
5184 -
من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه.
(صحيح)(حم م ت) عن أبي هريرة. (الإرواء 2144)
5185 -
من حلف على يمين فقال: إن شاء اللَّه فقد استثنى (1).
(صحيح)(د ن ك) عن ابن عمر. (الإرواء 2560)
5186 -
من حلف على يمين فقال: إن شاء اللَّه فهو بالخيار إن شاء مضى وإن شاء ترك.
(صحيح)(حم ن) عن ابن عمر. (الإرواء 2560)
5187 -
من حلف على يمين فقال: إن شاء اللَّه فهو بالخيار إن شاء مضى وإن شاء ترك غير حنث.
(صحيح)(ن هـ) عن ابن عمر. (الإرواء 2560)
5188 -
من حلف على يمين فقال: إن شاء اللَّه فلا حنث عليه.
(صحيح)(ت هـ) عن ابن عمر وعن أبي هريرة. (الإرواء 2560)
5189 -
من حلف على يمين مصبورة (2) كاذبًا متعمدًا ليقتطع بها مال أخيه المسلم فليتبوأ مقعده من النار.
(صحيح)(حم د ك) عن عمران بن حصين. (الصحيحة 2332)
5190 -
من حلف فليحلف برب الكعبة.
(صحيح)(حم هق) عن قتيلة بنت صيفي. (الصحيحة 1166)
(1) أي: فلا حنث عليه لكن شرطه أن يكون الاستثناء متصلًا.
(2)
أي ألزم بها وحبس عليها.
5191 -
من حلف في قطيعة رحم أو فيما لا يصلح فبره أن لا يتم على ذلك.
(صحيح)(هـ) عن عائشة. (الصحيحة 2234)
5192 -
من حلف منكم فقال في حلفه: واللات والعزى فليقل: لا إله إلا اللَّه، ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدق بشيء.
(صحيح)(الشافعي حم ق) عن أبي هريرة. (المشكاة 3409)
5193 -
من قال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبًا فهو كما قال، وإن كان صادقًا لم يعد إلى الإسلام سالمًا.
(صحيح)(ن هـ ك) عن بريدة. (الإرواء 2643)
5194 -
من قطع رحمًا أو حلف على يمين فاجرة رأى وباله قبل أن يموت.
(صحيح)(تخ) عن القاسم بن عبد الرحمن مرسلًا. (الصحيحة 1121)
5195 -
من كان حالفًا فلا يحلف إلا باللَّه.
(صحيح)(ن) عن ابن عمر. (الإرواء 2626)
5196 -
واللَّه لأن يَلَجّ أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند اللَّه من أن يعطي كفارته التي افترض اللَّه عليه (1).
(صحيح)(حم ق) عن أبي هريرة. (الإرواء 2144)
5197 -
لا تحلفوا بآبائكم.
(صحيح)(خ ن) عن ابن عمر. (الصحيحة 3953)
5198 -
لا تحلفوا بآبائكم، من حلف باللَّه فليصدق، ومن حلف له باللَّه فليرض، ومن لم يرض باللَّه فليس من اللَّه.
(صحيح)(هـ) عن ابن عمر. (الإرواء 2765)
(1) قال النووي: "معنى الحديث أنه إذا حلف يمينًا تتعلق بأهله ويتضررون بعدم حنثه ويكون الحنث ليس بمعصية فينبغي له أن يحنث فيفعل ذلك الشيء ويكفر عن يمينه، فإن قال لا أحنث بل أتورع عن إرتكاب الحنث وأخاف الإثم فيه فهو مخطئ بهذا القول بل استمراره في عدم الحنث وادامة الضرر على أهله أكثر إثما من الحنث".
5199 -
لا تحلفوا بآبائكم، ولا بالطواغيت.
(صحيح)(حم ن هـ) عن عبد الرحمن بن سمرة. (صحيح النسائي 3774)
5200 -
لا تحلفوا بآبائكم، ولا بأمهاتكم، ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا باللَّه، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون.
(صحيح)(د ن) عن أبي هريرة. (الإرواء 2765)
5201 -
لا يحلف أحد عند منبري على يمين آثمة ولو على سواك رطب إلا وجبت له النار.
(صحيح)(هـ ك) عن أبي هريرة. (الإرواء 2764)
5202 -
لا يحلف أحد عند منبري هذا على يمين آثمة ولو على سواك أخضر إلا تبوأ مقعده من النار.
(صحيح)(حم د ن حب ك) عن جابر. (الإرواء 2764)
5203 -
يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك (1).
(صحيح)(حم م د هـ) عن أبي هريرة. (المشكاة 3415)
5204 -
اليمين على ما يصدقك به صاحبك.
(صحيح)(ت) عن أبي هريرة. (صحيح الترمذي 1354)
5205 -
اليمين على نية الْمُسْتَحْلِفِ (2).
(صحيح)(م هـ) عن أبي هريرة. (المشكاة 3416)
5206 -
أما إنه لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين اللَّه وهو عنه معرض.
(صحيح)(م د ت) عن وائل بن حجر. (المشكاة 2764)
(1) أي: واقع عليه لا تؤثر فيه التورية، فالمعنى يمينك التي يجوز أن تحلفها هي التي لو علمها صاحبك لصدقك فيها فلا يجوز الحلف حتى تعرض الأمر على نفسك فإن رأيته في نفس الأمر كذلك وإلا فأمسك فإن التورية لا تفيد.
(2)
أي: من استحلف غيره على شيء وورّى الحالف فالعبرة بنية المستحلف لا الحالف.
5207 -
صدقت المسلم أخو المسلم (1).
(صحيح)(حم هـ ك) عن سويد بن حنظلة. (الصحيحة 503)
5208 -
من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب اللَّه له النار وحرم عليه الجنة، وإن كان قضيبًا من أراك.
(صحيح)(حم م ن هـ) عن أبي أمامة الحارثي. (المشكاة 3760)
* * *
(1) ومناسبته عن سويد بن حنظلة قال: خرجنا نريد رسول اللَّه ومعنا وائل بن حجر فأخذه عدو له فتحرج القوم أن يحلفوا وحلفت أنه أخي فخلي سبيله فاتينا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا وحلفت أنه أخي فذكر الحديث.