المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ زكاة الدين - الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي - جـ ١

[محمد بن أحمد الدسوقي]

فهرس الكتاب

- ‌[مُقَدِّمَة]

- ‌(بَابُ أَحْكَامِ الطَّهَارَةِ)

- ‌[فَصْلٌ بَيَان الْأَعْيَانَ الطَّاهِرَةَ وَالنَّجِسَةَ]

- ‌[فَصْلٌ حُكْمَ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ]

- ‌[فَصْلٌ أَحْكَامُ الْوُضُوءِ]

- ‌[شُرُوط الْوُضُوء]

- ‌(فَرَائِضُ الْوُضُوءِ)

- ‌[سُنَن الْوُضُوء]

- ‌[فَضَائِل الْوُضُوء]

- ‌[مَكْرُوهَات الْوُضُوء]

- ‌[فَصْلٌ آدَابُ قَضَاءِ الْحَاجَةِ]

- ‌[حُكْم الِاسْتِبْرَاء وصفته]

- ‌(فَصْلٌ فِي نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ)

- ‌[فَصْلٌ مُوجِبَاتِ الطَّهَارَةِ الْكُبْرَى]

- ‌[فَرَائِض الْغُسْل]

- ‌[سُنَن الْغُسْل]

- ‌[مَنْدُوبَات الْغُسْل]

- ‌[صفة الْغُسْل]

- ‌[فَصْلٌ مَسْحُ الْخُفِّ وَمَسْحِ الْجَوْرَب]

- ‌[شُرُوط الْمَسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ]

- ‌[شُرُوط الْمَاسِح عَلَى الْخَفّ]

- ‌[مُبْطِلَات الْمَسْح عَلَى الْخَفّ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي التَّيَمُّمِ

- ‌[شَرَائِط جَوَازِ التَّيَمُّم]

- ‌[مُوجِبَات التَّيَمُّم]

- ‌[وَاجِبَات التَّيَمُّم]

- ‌[سُنَن التَّيَمُّم]

- ‌[فَضَائِل التَّيَمُّم]

- ‌[مُبْطِلَات التَّيَمُّم]

- ‌(فَصْلٌ) فِي مَسْحِ الْجُرْحِ أَوْ الْجَبِيرَةِ بَدَلًا عَنْ الْغَسْلِ لِلضَّرُورَةِ

- ‌[شَرْط الْمَسْح عَلَى الْجُرْح]

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَالِاسْتِحَاضَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ

- ‌[بَيَان الْحَيْض وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌[مُدَّة الْحَيْض]

- ‌ مَوَانِعَ الْحَيْضِ

- ‌[بَيَان النِّفَاس وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌ بَيَانِ أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ

- ‌[بَابٌ فِي بَيَانِ أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ مِنْ الْأَحْكَام]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا

- ‌[شُرُوط صِحَّة الْأَذَان وَمَنْدُوبَاته]

- ‌[مِنْ يَجُوز لَهُ الْأَذَان]

- ‌[فَصْلٌ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلَاةِ]

- ‌[الشَّرْط الْأَوَّل وَالثَّانِي طَهَارَة الْحَدَث وَالْخَبَث]

- ‌[فَصْلٌ الشَّرْطِ الثَّالِثِ وَهُوَ سَتْرُ الْعَوْرَةِ]

- ‌[فَصْلٌ الشَّرْطِ الرَّابِعِ وَهُوَ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ]

- ‌(فَصْلُ) (فَرَائِضُ الصَّلَاةِ)

- ‌[سُنَنُ الصَّلَاةِ]

- ‌ مَنْدُوبَاتِ الصَّلَاةِ

- ‌[مَكْرُوهَات الصَّلَاة]

- ‌[فَصْلٌ حُكْمُ الْقِيَامِ بِالصَّلَاةِ وَبَدَلُهُ وَمَرَاتِبُهُمَا]

- ‌ قَضَاءُ الْفَوَائِتِ

- ‌[فَصْلٌ قَضَاءُ الْفَوَائِتِ وَتَرْتِيبُ الْحَاضِرَتَيْنِ وَالْفَوَائِتِ فِي أَنْفُسِهَا وَيَسِيرِهَا مَعَ حَاضِرَةٍ]

- ‌[تَرْتِيب الْحَاضِرَتَيْنِ]

- ‌[تَرْتِيب الْفَوَائِت فِي أنفسها وَيَسِيرهَا مَعَ حَاضِرَة]

- ‌[مَا تَبْرَأ بِهِ الذِّمَّة عِنْد جَهْل الْفَوَائِت]

- ‌[فَصْلٌ حُكْمُ سُجُودِ السَّهْوِ وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌[مُبْطِلَات الصَّلَاة]

- ‌(فَصْلٌ) فِي سُجُودِ التِّلَاوَةِ

- ‌ فَصْلٌ فِي بَيَانِ حُكْمِ صَلَاةِ النَّافِلَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا

- ‌[فَصْلٌ حُكْمُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا]

- ‌ شُرُوطِ الْإِمَامَةِ

- ‌[مِنْ تكره إمَامَته]

- ‌[مَكْرُوهَات صَلَاة الْجَمَاعَة]

- ‌[شُرُوط الِاقْتِدَاء بِالْإِمَامِ]

- ‌ الْأَوْلَى بِالْإِمَامَةِ

- ‌[فَصَلِّ الِاسْتِخْلَاف فِي الصَّلَاة]

- ‌[صِحَّة الِاسْتِخْلَاف]

- ‌فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ صَلَاةِ السَّفَرِ

- ‌[الْجَمْع بَيْن الصَّلَاتَيْنِ الْمُشْتَرَكَتَيْنِ فِي الْوَقْت وَأَسْبَاب الْجَمْع]

- ‌[صفة الْجَمْع بَيْن الصَّلَاتَيْنِ]

- ‌[فَصْلُ فِي بَيَانِ شُرُوطِ الْجُمُعَةِ وَسُنَنِهَا وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ]

- ‌[شُرُوط صِحَّة صَلَاة الْجُمُعَةَ]

- ‌[شُرُوط وُجُوب الْجُمُعَةَ]

- ‌[مَنْدُوبَات الْجُمُعَةَ]

- ‌[سُنَن الْجُمُعَةَ]

- ‌[مَكْرُوهَات الْجُمُعَةَ]

- ‌[الْأَعْذَار الْمُبِيحَة لِلتَّخَلُّفِ عَنْ الْجُمُعَةَ]

- ‌[فَصْلٌ حُكْمَ صَلَاةِ الْخَوْفِ]

- ‌ فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ صَلَاةِ الْعِيدِ

- ‌[سُنَن صَلَاة الْعِيد]

- ‌[وَقْت صَلَاة الْعِيد]

- ‌[كَيْفِيَّة أَدَاء صَلَاة الْعِيد وَمَنْدُوبَاتهَا]

- ‌[مَكْرُوهَات صَلَاة الْعِيد]

- ‌[فَصْلٌ حُكْمَ صَلَاةِ الْكُسُوفِ وَالْخُسُوفِ]

- ‌[مَنْدُوبَات صَلَاة الْكُسُوف وَالْخُسُوف]

- ‌[وَقْت صَلَاة الْكُسُوف]

- ‌[فَصْلٌ حُكْمَ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ]

- ‌[مَنْدُوبَات صَلَاة الِاسْتِسْقَاء]

- ‌[فَصْلٌ أَحْكَامَ الْمَوْتَى]

- ‌[كَيْفِيَّة تَغْسِيل الْمَيِّت]

- ‌[أَرْكَان صَلَاة الْجِنَازَة]

- ‌[الْمَنْدُوبَاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمُحْتَضَرِ وَالْمَيِّتِ]

- ‌[مَنْدُوبَاتِ غُسْلِ الْمَيِّت]

- ‌ مُسْتَحَبَّاتِ الْكَفَنِ

- ‌ مَنْدُوبَاتِ التَّشْيِيعِ

- ‌ مَنْدُوبَاتٍ تَتَعَلَّقُ بِالدَّفْنِ

- ‌(زِيَارَةُ الْقُبُورِ)

- ‌[مِنْ لَا يَجِب تَغْسِيلهمْ]

- ‌[بَابُ الزَّكَاةِ]

- ‌[زَكَاةِ النَّعَمِ]

- ‌ زَكَاةِ الْحَرْثِ

- ‌[زَكَاةُ النَّقْد]

- ‌[زَكَاة نَمَاءِ الْعَيْنِ]

- ‌ بَيَانِ حُكْمِ الْفَائِدَةِ

- ‌ زَكَاةِ الدَّيْنِ

- ‌ زَكَاةِ الْعُرُوضِ

- ‌ زَكَاةِ الْمَعْدِنِ

- ‌[فَصْلٌ مَنْ تُصْرَفُ لَهُ الزَّكَاةُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ]

- ‌ زَكَاةِ الْأَبْدَانِ وَهِيَ زَكَاةُ الْفِطْرِ

- ‌[جنس الصَّاع فِي زَكَاة الْفِطْر]

- ‌[بَابُ الصِّيَامِ]

- ‌ شَرْطُ صِحَّةِ الصَّوْمِ

- ‌[شُرُوطٍ وُجُوب كَفَّارَة الْإِفْطَار]

- ‌[أَنْوَاعُ الْكَفَّارَةِ ثَلَاثَةً عَلَى التَّخْيِيرِ]

- ‌[الْجَائِزَاتِ لِلصَّائِمِ]

- ‌(بَابٌ فِي الِاعْتِكَافِ)

- ‌[شُرُوط صِحَّة الِاعْتِكَاف]

- ‌[مَكْرُوهَاتِ الِاعْتِكَاف]

- ‌[الْجَائِزَ لِلْمُعْتَكِفِ]

- ‌[مَا يَنْدُبُ لِمُرِيدِ الِاعْتِكَافِ]

- ‌ مُبْطِلَاتُ الِاعْتِكَافِ

الفصل: ‌ زكاة الدين

لِحَوْلِ الْأَصْلِ الَّذِي اكْتَرَى بِهِ الْأَرْضَ وَلَوْ قَالَ كَأَنْ اكْتَرَى إلَخْ وَحَذَفَ زَكَّى لَكَانَ أَظْهَرَ وَأَخْصَرَ (وَهَلْ يُشْتَرَطُ) فِي زَكَاةِ مَا ذُكِرَ لِحَوْلِ الْأَصْلِ (كَوْنُ الْبَذْرِ لَهَا) أَيْ لِلتِّجَارَةِ فَلَوْ كَانَ لِقُوَّتِهِ اسْتَقْبَلَ بِثَمَنِ مَا حَصَلَ مِنْ زَرْعِهَا لِأَنَّهُ كَفَائِدَةٍ أَوْ لَا يُشْتَرَطُ (تَرَدُّدٌ) وَالْأَوْلَى تَأْوِيلَانِ (لَا إنْ لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا) أَيْ الِاكْتِرَاءِ وَالزَّرْعِ (لِلتِّجَارَةِ) بِأَنْ كَانَا مَعًا لِلْقُنْيَةِ فَإِنَّهُ يَسْتَقْبِلُ وَأَمَّا لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا لِلتِّجَارَةِ وَالْآخَرُ لِلْقِنْيَةِ فَلَا يَسْتَقْبِلُ هَذَا ظَاهِرُهُ وَالْحَقُّ مَا أَفَادَهُ قَوْلُهُ أَوَّلًا وَإِنْ اكْتَرَى وَزَرَعَ لِلتِّجَارَةِ زَكَّى مِنْ أَنَّهُ إذَا كَانَا أَوْ أَحَدُهُمَا لِلْقِنْيَةِ اسْتَقْبَلَ فَلَوْ قَالَ لَا؛ إنْ كَانَ أَحَدُهُمَا لِلْقِنْيَةِ لَطَابَقَ النَّقْلَ (وَإِنْ وَجَبَتْ زَكَاةٌ فِي عَيْنِهَا) أَيْ عَيْنِ مَا ذُكِرَ مِنْ ثَمَرِ الْأُصُولِ الْمُشْتَرَاةِ لِلتِّجَارَةِ مُؤَبَّرَةً أَمْ لَا وَمَا حَصَلَ مِنْ الزَّرْعِ الْمَذْكُورِ بِأَنْ حَصَلَ نِصَابٌ (زَكَّى) عَيْنَهَا بِأَنْ يُخْرِجَ الْعُشْرَ أَوْ نِصْفَهُ (ثُمَّ) إذَا بَاعَهَا (زَكَّى الثَّمَنَ لِحَوْلِ التَّزْكِيَةِ) أَيْ لِحَوْلٍ مِنْ يَوْمِ زَكَّى عَيْنَهَا لَكِنْ يَجِبُ تَخْصِيصُ قَوْلِهِ ثُمَّ زَكَّى الثَّمَنَ بِمَسْأَلَةِ مَنْ اكْتَرَى وَزَرَعَ لِلتِّجَارَةِ لِيَكُونَ جَارِيًا عَلَى الرَّاجِحِ مِنْ أَنَّ مَا عَدَاهَا يَسْتَقْبِلُ مِنْ قَبْضِ الثَّمَنِ.

ثُمَّ شَرَعَ يَتَكَلَّمُ عَلَى‌

‌ زَكَاةِ الدَّيْنِ

فَقَالَ (وَإِنَّمَا يُزَكَّى دَيْنٌ) وَمَحَطُّ الْحَصْرِ قَوْلُهُ الْآتِي لِسَنَةٍ مِنْ أَصْلِهِ وَقَوْلُهُ إنْ كَانَ إلَخْ شُرُوطٌ لَيْسَتْ مِنْ الْمَحْصُورِ وَلَا مِنْ الْمَحْصُورِ فِيهِ الشَّرْطُ الْأَوَّلُ قَوْلُهُ (إنْ كَانَ أَصْلُهُ عَيْنًا بِيَدِهِ) أَوْ يَدِ وَكِيلِهِ فَأَقْرَضَهُ فَإِنْ كَانَ أَصْلُهُ عَطِيَّةً بِيَدِ مُعْطِيهَا أَوْ صَدَاقًا بِيَدِ زَوْجٍ أَوْ أَرْشًا بِيَدِ الْجَانِي أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ إلَّا بَعْدَ حَوْلٍ مِنْ قَبْضِهِ

ــ

[حاشية الدسوقي]

إذَا كَانَ الْحَبُّ أَقَلَّ مِنْ نِصَابٍ وَإِلَّا زَكَّى الثَّمَنَ لِحَوْلٍ مِنْ يَوْمِ زَكَّى الْحَبَّ كَمَا يَأْتِي فَمَا يَأْتِي مُقَيِّدٌ لِمَا هُنَا (قَوْلُهُ لِحَوْلِ الْأَصْلِ الَّذِي اكْتَرَى بِهِ الْأَرْضَ) وَهُوَ يَوْمُ التَّزْكِيَةِ إنْ كَانَ قَدْ زَكَّاهُ وَإِلَّا فَمِنْ يَوْمِ مَلَكَهُ وَلَا يَسْتَقْبِلُ بِهِ حَوْلًا مِنْ يَوْمِ الْبَيْعِ فَثَمَنُ مَا حَصَلَ مِنْ غَلَّتِهَا مِنْ قَبِيلِ الرِّبْحِ لَا مِنْ قَبِيلِ الْغَلَّةِ وَلَا مِنْ قَبِيلِ الْفَائِدَةِ وَلِذَلِكَ قَالَ بْن الظَّاهِرُ أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ مِنْ أَفْرَادِ قَوْلِهِ فِيمَا تَقَدَّمَ كَغَلَّةِ مُكْتَرًى لِلتِّجَارَةِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُ ح وَحِينَئِذٍ فَكَانَ الْأَوْلَى لِلْمُصَنِّفِ تَقْدِيمَهَا هُنَاكَ (قَوْلُهُ كَوْنُ الْبَذْرِ) أَيْ الْمَبْذُورِ مِنْ غَلَّةٍ مُشْتَرَاةٍ لِلتِّجَارَةِ فَلَوْ كَانَ الْمَبْذُورُ مِمَّا اتَّخَذَهُ لِقُوتِهِ فَإِنَّهُ يَسْتَقْبِلُ بِثَمَنِ مَا حَصَّلَ مِنْ الزَّرْعِ حَوْلًا بَعْدَ قَبْضِهِ (قَوْلُهُ أَوْ لَا يُشْتَرَطُ) أَيْ لِأَنَّ بَذْرَ الزَّرْعِ مُسْتَهْلَكٌ فَلَا يُلْتَفَتُ لَهُ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَضُرُّ كَوْنُهُ لِقُوتِهِ (قَوْلُهُ وَالْأَوْلَى تَأْوِيلَانِ) لِأَنَّ الْأَوَّلَ تَأْوِيلٌ لِابْنِ يُونُسَ وَأَكْثَرُ الْقَرَوِيِّينَ وَابْنِ شَبْلُونٍ وَالثَّانِي تَأْوِيلٌ لِأَبِي عِمْرَانَ وَالتَّأْوِيلَانِ لِلَفْظِ الْمُدَوَّنَةِ عَلَى الصَّوَابِ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا لِكَلَامِ الْمُدَوَّنَةِ وَالْآخَرَ لِكَلَامِ الْأُمَّهَاتِ كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ اُنْظُرْ بْن (قَوْلُهُ لَا إنْ لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا لِلتِّجَارَةِ) أَيْ لَا إنْ انْتَفَى الْكَوْنُ لِلتِّجَارَةِ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِأَنْ كَانَا مَعًا لِلْقِنْيَةِ فَلَا يُزَكِّي ثَمَنَ الزَّرْعِ لِحَوْلِ الْأَصْلِ بَلْ يَسْتَقْبِلُ وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا لِلْقِنْيَةِ وَالْآخَرُ لِلتِّجَارَةِ فَإِنَّهُ لَا يَسْتَقْبِلُ وَيُزَكِّي لِحَوْلِ الْأَصْلِ وَهُوَ يُخَالِفُ مَا دَلَّ عَلَيْهِ مَنْطُوقُ قَوْلِهِ وَإِنْ اكْتَرَى وَزَرَعَ لِلتِّجَارَةِ زَكَّى أَيْ ثَمَنَ الزَّرْعِ لِحَوْلِ الْأَصْلِ فَإِنَّهُ يُفِيدُ أَنَّهُ لَا يُزَكَّى لِحَوْلِ الْأَصْلِ إلَّا إذَا ثَبَتَ الْكَوْنُ لِلتِّجَارَةِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا لَا إنْ ثَبَتَ لِأَحَدِهِمَا هَذَا مُحَصَّلُ كَلَامِ الشَّارِحِ (قَوْلُهُ بِأَنْ كَانَا مَعًا لِلْقِنْيَةِ) أَيْ بِأَنْ اكْتَرَى بِقَصْدِ الْقِنْيَةِ وَزَرَعَ بِقَصْدِهَا (قَوْلُهُ فَلَوْ قَالَ لَا إنْ كَانَ أَحَدُهُمَا لِلْقِنْيَةِ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ إذْ لَوْ قَالَ ذَلِكَ لَاقْتَضَى أَنَّهُ إذَا لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَكَالتِّجَارَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ كَالْقِنْيَةِ كَمَا فِي التَّوْضِيحِ فَكَانَ الصَّوَابُ أَنْ يَقُولَ كَمَا فِي ح لَا إنْ لَمْ يَكُونَا لِلتِّجَارَةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ بْن وَأَجَابَ شَيْخُنَا عَنْ الْمُصَنِّفِ بِأَنَّ كَلَامَهُ مِنْ بَابِ سَلْبِ الْعُمُومِ وَأَنَّ مَعْنَاهُ لَا إنْ انْتَفَتْ الْكَوْنِيَّةُ لِلتِّجَارَةِ عَنْهُمَا مَعًا وَهَذَا صَادِقٌ بِمَا إذَا كَانَا مَعًا لِلْقِنْيَةِ أَوْ أَحَدُهُمَا لَهَا وَالْآخَرُ لِلتِّجَارَةِ لَا مِنْ بَابِ عُمُومِ السَّلْبِ حَتَّى يَأْتِيَ الِاعْتِرَاضُ تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ لَكِنْ يَجِبُ إلَخْ) أَيْ أَنَّ الْوَاجِبَ أَنْ يُعَمِّمَ فِي أَوَّلِ الْكَلَامِ ثُمَّ يُخَصِّصَ فِي آخِرِهِ لِأَجْلِ أَنْ يَكُونَ مَاشِيًا عَلَى الرَّاجِحِ إذْ لَوْ عَمَّمَ فِي آخِرِهِ كَأَوَّلِهِ لَكَانَ مَاشِيًا عَلَى الْقَوْلِ الضَّعِيفِ وَلَوْ خَصَّصَ أَوَّلًا وَآخِرًا لَكَانَ فِيهِ قُصُورٌ (قَوْلُهُ مِنْ أَنَّ مَا عَدَاهَا) أَيْ وَهِيَ مَسْأَلَةُ ثَمَرِ الْأُصُولِ الْمُشْتَرَاةِ لِلتِّجَارَةِ.

[زَكَاةِ الدَّيْنِ]

(قَوْلُهُ عَلَى زَكَاةِ الدَّيْنِ) أَيْ إذَا كَانَ قَرْضًا سَوَاءٌ كَانَ مِنْ مُدِيرٍ أَوْ مُحْتَكِرٍ أَوْ مِنْ غَيْرِهِمَا أَوْ كَانَ ثَمَنُ عَرْضِ تِجَارَةٍ لِمُحْتَكِرٍ بِدَلِيلِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ لِسَنَةٍ مِنْ أَصْلِهِ، وَأَمَّا لَوْ كَانَ الدَّيْنُ ثَمَنَ عَرْضِ تِجَارَةٍ لِمُدِيرٍ فَإِنَّهُ يَقُومُ وَيُزَكِّيهِ كُلَّ عَامٍ فَالْمُدِيرُ وَالْمُحْتَكِرُ إنَّمَا يَفْتَرِقَانِ فِي دَيْنِ التِّجَارَةِ (قَوْلُهُ وَمَحَطُّ الْحَصْرِ إلَخْ) أَيْ فَالْمَعْنَى إنَّمَا يُزَكَّى الدَّيْنُ لِسَنَةٍ مِنْ أَصْلِهِ أَيْ لِسَنَةٍ مِنْ يَوْمِ زَكَّى أَصْلَهُ إنْ كَانَ قَدْ زَكَّاهُ أَوْ مِنْ يَوْمِ مَلَكَ أَصْلَهُ إنْ لَمْ تَجِبْ الزَّكَاةُ فِيهِ بِأَنْ لَمْ يَقُمْ عِنْدَهُ حَوْلًا وَلَوْ أَقَامَ عِنْدَ الْمَدِينِ أَعْوَامًا بِشُرُوطٍ أَشَارَ لَهَا الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ إنْ كَانَ إلَخْ.

(قَوْلُهُ فَأَقْرَضَهُ) أَيْ لِلْمَدِينِ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الْمُقْرِضُ مُدِيرًا أَوْ مُحْتَكِرًا أَوْ غَيْرَهُمَا (قَوْلُهُ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ) بِأَنْ كَانَ أَصْلُهُ مِنْ مِيرَاثٍ وَكَانَ فِي يَدِ الْوَصِيِّ عَلَى تَفْرِقَةِ التَّرِكَةِ (قَوْلُهُ إلَّا بَعْدَ حَوْلٍ مِنْ قَبْضِهِ) أَيْ وَلَوْ أَخَّرَ قَبْضَهُ فِرَارًا مِنْ الزَّكَاةِ

(فَائِدَةٌ) لَوْ بَقِيَتْ الْعَطِيَّةُ بِيَدِ مُعْطِيهَا قَبْلَ الْقَبُولِ وَالْقَبْضِ سِنِينَ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا لِمَاضِي الْأَعْوَامِ لَا عَلَى الْمُعْطَى بِالْفَتْحِ لِعَدَمِ الْقَبْضِ وَلَا عَلَى الْمُعْطِي بِالْكَسْرِ لِأَنَّهُ بِقَبُولِ الْمُعْطَى بِالْفَتْحِ تَبَيَّنَ أَنَّهَا عَلَى مِلْكِهِ مِنْ يَوْمِ الصَّدَقَةِ قَالَهُ

ص: 466

(أَوْ) كَانَ أَصْلُهُ (عَرْضَ تِجَارَةٍ) بَاعَهُ مُحْتَكِرٌ، الشَّرْطُ الثَّانِي قَوْلُهُ (وَقُبِضَ) فَلَا زَكَاةَ قَبْلَ قَبْضِهِ إنْ كَانَ أَصْلُهُ قَرْضًا أَوْ عَرْضَ مُحْتَكِرٍ وَأَمَّا دَيْنُ الْمُدِيرِ غَيْرُ الْقَرْضِ فَيُزَكِّيهِ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ كَمَا يَأْتِي الشَّرْطُ الثَّالِثُ أَنْ يَقْبِضَ (عَيْنًا) ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً لَا إنْ قَبَضَهُ عَرْضًا حَتَّى يَبِيعَهُ عَلَى مَا يَأْتِي مِنْ احْتِكَارٍ أَوْ إدَارَةٍ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْقَبْضِ الْحِسِّيِّ وَالْحُكْمِيِّ كَمَا أَشَارَ بِقَوْلِهِ (وَلَوْ) كَانَ قَبَضَهُ (بِهِبَةٍ) لِغَيْرِ الْمَدِينِ فَإِنَّ الْوَاهِبَ يُزَكِّيهِ بِقَبْضِ الْمَوْهُوبِ لَهُ لِأَنَّهَا لَا تَتِمُّ إلَّا بِهِ وَيُزَكِّيهِ مِنْ غَيْرِهِ إلَّا لِشَرْطٍ أَوْ ادَّعَى أَنَّهُ أَرَادَ الزَّكَاةَ مِنْهُ فَإِنْ وَهَبَهُ لِلْمَدِينِ فَلَا زَكَاةَ عَلَى الْوَاهِبِ لِعَدَمِ قَبْضِهِ (أَوْ) بِ (إحَالَةٍ) لِمَنْ لَهُ دَيْنٌ عَلَى الْمُحِيلِ وَيُزَكِّيهِ الْمُحِيلُ بِمُجَرَّدِ الْحَوَالَةِ مِنْ غَيْرِهِ وَأَمَّا الْمُحَالُ فَيُزَكِّيهِ مِنْهُ إنْ قَبَضَهُ وَيُزَكِّيهِ الْمُحَالُ عَلَيْهِ إنْ كَانَ عِنْدَهُ مَا يَجْعَلُهُ فِيهِ الشَّرْطُ الرَّابِعُ قَوْلُهُ (كَمَّلَ) الْمَقْبُوضُ نِصَابًا (بِنَفْسِهِ) لَا بِانْضِمَامِ شَيْءٍ مَعَهُ كَأَنْ يَقْبِضَ عِشْرِينَ دِينَارًا جُمْلَةً أَوْ عَشَرَةً ثُمَّ عَشَرَةً فَيُزَكِّيهِمَا عِنْدَ قَبْضِ الثَّانِيَةِ إذَا بَقِيَتْ الْأُولَى لِقَبْضِ الثَّانِيَةِ بَلْ (وَلَوْ تَلِفَ الْمُتَمُّ) اسْمُ مَفْعُولٍ وَهُوَ الْعَشَرَةُ الْأُولَى قَبْلَ قَبْضِ الثَّانِيَةِ وَكَذَا إنْ تَلِفَتْ الثَّانِيَةُ أَوْ هُمَا

ــ

[حاشية الدسوقي]

سَحْنُونٌ (قَوْلُهُ أَوْ كَانَ أَصْلُهُ عَرْضَ تِجَارَةٍ) أَيْ سَوَاءٌ مَلَكَهُ بِشِرَاءٍ أَوْ بِهِبَةٍ أَوْ مِيرَاثٍ أَوْ نَحْوِهِمَا وَقَصَدَ بِهِ التِّجَارَةَ وَكَانَ مُحْتَكِرًا وَبَاعَهُ بِدَيْنٍ وَاحْتَرَزَ الْمُصَنِّفُ عَمَّا إذَا كَانَ أَصْلُ الدَّيْنِ عَرْضًا مِنْ عُرُوضِ الْقِنْيَةِ أَوْ الْمِيرَاثِ وَلَمْ يَقْصِدْ بِهِ التِّجَارَةَ وَبَاعَهُ بِدَيْنٍ فَلَا يُزَكِّيهِ إلَّا بَعْدَ حَوْلٍ مِنْ قَبْضِهِ (قَوْلُهُ إنْ كَانَ أَصْلُهُ قَرْضًا إلَخْ) هَذَا شَرْطٌ فِيمَا قَبْلَهُ وَالْمَعْنَى فَلَا زَكَاةَ فِيمَا لَمْ يُقْبَضْ مِنْ الدَّيْنِ إنْ كَانَ قَرْضًا لِمُدِيرٍ أَوْ لِمُحْتَكِرٍ أَوْ لِغَيْرِهِمَا أَوْ كَانَ ثَمَنَ عُرُوضِ تِجَارَةٍ لِمُحْتَكِرٍ لَا إنْ كَانَ ثَمَنَ عَرْضِ تِجَارَةِ الْمُدِيرِ وَلَا زَكَاةَ كُلَّ عَامٍ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ (قَوْلُهُ أَوْ عَرْضَ مُحْتَكِرٍ) أَيْ أَوْ ثَمَنَ عَرْضِ مُحْتَكِرٍ (قَوْلُهُ غَيْرَ الْقَرْضِ) بِأَنْ كَانَ ثَمَنَ سِلْعَةٍ بَاعَهَا بِالدَّيْنِ وَأَمَّا الْقَرْضُ فَإِنَّمَا يُزَكِّيهِ لِسَنَةٍ مِنْ أَصْلِهِ كَمَا عَلِمْت (قَوْلُهُ فَيُزَكِّيهِ) أَيْ لِكُلِّ عَامٍ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ (قَوْلُهُ لَا إنْ قَبَضَهُ عَرْضًا) أَيْ لَا إنْ قَبَضَ عَرْضًا عِوَضًا عَنْ الدَّيْنِ فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ حَتَّى يَبِيعَهُ فَإِذَا بَاعَ ذَلِكَ الْعَرْضَ زَكَّى ثَمَنَهُ لِحَوْلٍ مِنْ يَوْمِ قَبْضِ الْعَرْضِ لَا مِنْ حَوْلِ الْأَصْلِ وَهَذَا إذَا كَانَ مُحْتَكِرًا وَأَمَّا إنْ كَانَ مُدِيرًا فَإِنَّهُ يُقَوِّمُ ذَلِكَ الْعَرْضَ الَّذِي قَبَضَهُ كُلَّ عَامٍ وَيُزَكِّيهِ وَإِنْ لَمْ يَبِعْهُ وَكَلَامُ الشَّارِحِ غَيْرُ وَافٍ بِذَلِكَ (قَوْلُهُ وَلَوْ بِهِبَةٍ) أَشَارَ بِلَوْ لِرَدِّ قَوْلِ أَشْهَبَ لَا زَكَاةَ فِي الْمَوْهُوبِ لِغَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ اُنْظُرْ التَّوْضِيحِ (قَوْلُهُ فَإِنَّ الْوَاهِبَ يُزَكِّيهِ) أَيْ لِسَنَةٍ مِنْ أَصْلِهِ (قَوْلُهُ لِأَنَّهَا) أَيْ الْهِبَةَ لَا تَتِمُّ إلَّا بِهِ أَيْ إلَّا بِالْقَبْضِ فَكَأَنَّ رَبَّ الدَّيْنِ قَدْ قَبَضَهُ حِينَ قَبَضَهُ الْمَوْهُوبُ لَهُ (قَوْلُهُ إلَّا لِشَرْطٍ) أَيْ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْوَاهِبُ عَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ أَنْ يُخْرِجَ زَكَاةَ ذَلِكَ الدَّيْنِ الْمَوْهُوبِ مِنْهُ وَقَوْلُهُ أَوْ ادَّعَى أَيْ الْوَاهِبُ أَنَّهُ حِينَ الْهِبَةِ أَرَادَ أَنَّ زَكَاتَهُ تَكُونُ مِنْهُ فَيُعْمَلُ بِقَوْلِهِ وَهَلْ مُطْلَقًا أَوْ بَعْدَ حَلِفِهِ اُنْظُرْهُ

وَالْحَاصِلُ أَنَّ زَكَاةَ الدَّيْنِ الْمَوْهُوبِ مِنْهُ إنْ نَوَى ذَلِكَ الْوَاهِبُ أَوْ شَرَطَ ذَلِكَ عَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ فَإِنْ لَمْ يَنْوِ وَلَمْ يَكُنْ شَرْطٌ فَإِنَّ الْوَاهِبَ يُزَكِّيهِ مِنْ غَيْرِهِ هَذَا مُحَصَّلُ كَلَامِ الشَّارِحِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي الْحَسَنِ الْقَابِسِيِّ وَظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ عَرَفَةَ أَنَّ الدَّيْنَ الْمَوْهُوبَ زَكَاتُهُ مِنْهُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ شَرَطَ الْوَاهِبُ ذَلِكَ أَوْ نَوَاهُ أَوْ لَمْ يَكُنْ شَرْطٌ وَلَا نِيَّةٌ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ رُشْدٍ (قَوْلُهُ لِعَدَمِ قَبْضِهِ) أَيْ بَلْ هُوَ إبْرَاءٌ وَكَذَا لَا زَكَاةَ أَيْضًا عَلَى الْمَدِينِ إلَّا أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ مَا يَجْعَلُهُ فِي مُقَابَلَتِهِ فَإِنَّهُ يُزَكِّيهِ لِكُلِّ عَامٍ قَبْلَ الْإِبْرَاءِ (قَوْلُهُ أَوْ بِإِحَالَةٍ) أَيْ أَوْ كَانَ قَبَضَهُ بِإِحَالَةٍ

وَالْحَاصِلُ أَنَّ كُلًّا مِنْ الْهِبَةِ وَالْحَوَالَةِ قَبْضٌ حُكْمِيٌّ لِلدَّيْنِ إلَّا أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي زَكَاةِ الدَّيْنِ الْمَوْهُوبِ لِغَيْرِ الْمَدِينِ مِنْ قَبْضِ الْمَوْهُوبِ لَهُ بِخِلَافِ مَا وَقَعَتْ فِيهِ الْحَوَالَةُ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمُحِيلِ بِمُجَرَّدِ حُصُولِ الْحَوَالَةِ الشَّرْعِيَّةِ أَنْ يُزَكِّيَ ذَلِكَ الدَّيْنَ لِحَوْلِ أَصْلِهِ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ الْمُحَالُ عَلَى الْمَذْهَبِ خِلَافًا لِابْنِ لُبَابَةَ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْحَوَالَةِ وَالْهِبَةِ وَإِنْ كَانَتْ تَلْزَمُ بِالْقَوْلِ قَدْ يَطْرَأُ عَلَيْهَا مَا يُبْطِلُهَا مِنْ فَلَسٍ أَوْ مَوْتٍ فَلَا تَتِمُّ إلَّا بِالْقَبْضِ بِخِلَافِ الْحَوَالَةِ (قَوْلُهُ وَأَمَّا الْمُحَالُ فَيُزَكِّيهِ مِنْهُ) أَيْ لِسَنَةٍ مِنْ أَصْلِهِ (قَوْلُهُ إنْ كَانَ عِنْدَهُ إلَخْ) أَيْ فَإِذَا كَانَ عِنْدَهُ مَا ذُكِرَ فَإِنَّهُ يُزَكِّيهِ بِمُرُورِ الْحَوْلِ عَلَيْهِ وَهُوَ بِيَدِهِ فَقَدْ ظَهَرَ لَك أَنَّ الْمَالَ الْمُحَالَ بِهِ يُخَاطَبُ بِزَكَاتِهِ ثَلَاثَةً وَلَوْ مِنْ غَيْرِهِ (قَوْلُهُ كَمَّلَ نِصَابًا) أَيْ كَمَّلَ الْمَقْبُوضُ نِصَابًا بِنَفْسِهِ أَيْ بِذَاتِهِ مِنْ غَيْرِ انْضِمَامِ شَيْءٍ إلَيْهِ، سَوَاءٌ قَبَضَ النِّصَابَ فِي مَرَّةٍ أَوْ فِي مَرَّاتٍ هَذَا إذَا اسْتَمَرَّ الْبَعْضُ الْمَقْبُوضُ أَوَّلًا عِنْدَهُ لِقَبْضِ الْبَاقِي بَلْ وَلَوْ لَمْ يَسْتَمِرَّ بَلْ تَلِفَ الْمُتِمُّ أَيْ الْبَعْضُ الَّذِي قَبَضَهُ أَوَّلًا قَبْلَ قَبْضِ الْبَاقِي (قَوْلُهُ لَا بِانْضِمَامِ شَيْءٍ مَعَهُ) أَيْ مَا لَمْ يَكُنْ فَائِدَةٌ جَمَعَهَا مَعَهُ مِلْكٌ وَحَوْلٌ فَقَوْلُ الشَّارِحِ لَا بِانْضِمَامِ شَيْءٍ مَعَهُ أَيْ غَيْرِ مَا سَيَأْتِي فِي الْمُصَنِّفِ لَا مُطْلَقًا (قَوْلُهُ وَلَوْ تَلِفَ الْمُتِمُّ) أَيْ حَيْثُ قَبَضَ نِصَابًا فَإِنَّهُ يُزَكِّيهِ وَلَوْ تَلِفَ بَعْضُهُ قَبْلَ كَمَالِهِ وَهُوَ مُرَادُهُ بِالْمُتِمِّ اسْمُ مَفْعُولٍ كَمَا إذَا قَبَضَ مِنْ دَيْنِهِ عَشَرَةً فَتَلِفَتْ مِنْهُ بِإِنْفَاقٍ أَوْ ضَيَاعٍ ثُمَّ إنَّهُ قَبَضَ مِنْهُ أَيْضًا عَشَرَةً فَإِنَّهُ يُزَكِّي عَنْ الْعِشْرِينَ عِنْدَ قَبْضِ الثَّانِيَةِ وَلَا يَضُرُّ تَلَفُ الْعَشَرَةِ الْأُولَى لِأَنَّ الْعِشْرِينَ جَمَعَهَا مِلْكٌ وَحَوْلٌ خِلَافًا لِابْنِ الْمَوَّازِ حَيْثُ قَالَ إذَا تَلِفَ الْمُتِمُّ مِنْ غَيْرِ سَبَبِهِ سَقَطَتْ زَكَاتُهُ وَسَقَطَتْ زَكَاةُ بَاقِي الدَّيْنِ إنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ نِصَابٌ وَأَمَّا إذَا تَلِفَ بِسَبَبِهِ

ص: 467

إنْ تَلِفَ بَعْدَ إمْكَانِ تَزْكِيَتِهِ (أَوْ) كَمُلَ (بِفَائِدَةٍ) أَوْ غَيْرِهَا (جَمَعَهُمَا) أَيْ الْمَقْبُوضُ مِنْ الدَّيْنِ وَالْفَائِدَةِ (مِلْكٌ وَحَوْلٌ) كَمَا لَوْ مَلَكَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ عِنْدَهُ وَاقْتَضَى مِنْ دَيْنِهِ الَّذِي حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَلَوْ كَانَ بَعْضُ الْحَوْلِ عِنْدَهُ وَبَعْضُهُ عِنْدَ الْمَدِينِ عَشَرَةٌ فَإِنَّهُ يُزَكِّيهِمَا (أَوْ) كَمَّلَ الْمَقْبُوضُ مِنْ الدَّيْنِ نِصَابًا (بِمَعْدِنٍ) لِأَنَّ الْمَعْدِنَ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْحَوْلُ (عَلَى الْمَنْقُولِ) وَإِنَّمَا يُزَكَّى الدَّيْنُ الْمَقْبُوضُ بِشُرُوطِهِ (لِسَنَةٍ) فَقَطْ وَلَوْ أَقَامَ عِنْدَ الْمَدِينِ سِنِينَ (مِنْ) يَوْمِ مَلَكَ (أَصْلَهُ) أَوْ تَزْكِيَتُهُ إنْ كَانَ زَكَاةً وَمَحِلُّ تَزْكِيَتِهِ لِعَامٍ فَقَطْ إنْ لَمْ يُؤَخِّرْ قَبْضَهُ فِرَارًا مِنْ الزَّكَاةِ وَإِلَّا زَكَّاهُ لِكُلِّ عَامٍ مَضَى عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الدَّيْنُ أَصْلُهُ هِبَةً أَوْ صَدَقَةً وَاسْتَمَرَّا بِيَدِ الْوَاهِبِ وَالْمُتَصَدِّقِ أَوْ صَدَاقًا بِيَدِ الزَّوْجِ أَوْ خُلْعًا بِيَدِ دَافِعِهِ أَوْ أَرْشَ جِنَايَةٍ بِيَدِ الْجَانِي أَوْ وَكِيلِ كُلٍّ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ إلَّا بَعْدَ حَوْلٍ مِنْ قَبْضِهِ وَلَوْ أَخَّرَهُ فِرَارًا كَمَا أَشَارَ لَهُ بِقَوْلِهِ وَاسْتَقْبَلَ حَوْلًا.

(وَلَوْ فَرَّ بِتَأْخِيرِهِ إنْ كَانَ عَنْ كَهِبَةٍ أَوْ أَرْشٍ) فَهُوَ مُبَالَغَةٌ فِي مَحْذُوفٍ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ وَلَوْ فَرَّ بِتَأْخِيرِهِ اسْتَقْبَلَ إنْ إلَخْ وَفِي بَعْضِهَا تَأْخِيرٌ اسْتَقْبَلَ عَنْ قَوْلِهِ أَوْ أَرْشٍ (لَا) إنْ كَانَ الدَّيْنُ تَرَتَّبَ (عَنْ) عَرْضٍ (مُشْتَرًى لِلْقِنْيَةِ) بِنَقْدٍ كَأَنْ اشْتَرَى بَعِيرًا بِدِينَارٍ لَهَا (وَبَاعَهُ لِأَجَلٍ) بِنِصَابٍ فَأَكْثَرَ

ــ

[حاشية الدسوقي]

فَالزَّكَاةُ اتِّفَاقًا وَقَدْ رَدَّهُ الْمُصَنِّفُ بِلَوْ وَاسْتَظْهَرَهُ ابْنُ رُشْدٍ (قَوْلُهُ إنْ تَلِفَ بَعْدَ إمْكَانِ تَزْكِيَتِهِ) هَذَا شَرْطٌ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ تَلِفَ الْمُتِمُّ وَحَاصِلُهُ أَنَّ مَحَلَّ كَوْنِهِ يُزَكَّى الْمُتَمُّ بِالْفَتْحِ عِنْدَ قَبْضِ مَا يُتَمِّمُهُ وَلَوْ تَلِفَ ذَلِكَ الْمُتَمُّ قَبْلَ قَبْضِ مَا يُتَمِّمُهُ إذَا كَانَ تَلَفُهُ بَعْدَ إمْكَانِ تَزْكِيَتِهِ أَنْ لَوْ كَانَ نِصَابًا كَمَا إذَا كَانَ تَلَفُهُ بَعْدَ حُلُولِ حَوْلِ الْأَصْلِ وَأَمَّا لَوْ كَانَ تَلَفُهُ قَبْلَ إمْكَانِ تَزْكِيَتِهِ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ حُلُولِ حَوْلِ الْأَصْلِ فَإِنَّهُ لَا يُزَكِّي مَا قَبَضَ بَعْدَهُ إلَّا إذَا كَانَ نِصَابًا (قَوْلُهُ أَوْ بِفَائِدَةٍ) أَيْ أَوْ كَمَّلَ الْمَقْبُوضَ مِنْ الدَّيْنِ نِصَابًا بِسَبَبِ فَائِدَةٍ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْفَائِدَةِ هُنَا مَا تَجَدَّدَ لَا عَنْ مَالٍ فَقَطْ بَلْ الْمُرَادُ بِهَا هُنَا مَا تَجَدَّدَ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ عَنْ مَالٍ أَوْ غَيْرِهِ فَقَوْلُ الشَّارِحِ أَوْ غَيْرِهَا لَا حَاجَةَ لَهُ وَلَا حَاجَةَ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ مِلْكٌ لِأَنَّ الْفَائِدَةَ لَا يُقَالُ لَهَا فَائِدَةٌ إلَّا إذَا كَانَتْ مَمْلُوكَةً وَالدَّيْنُ لَا يَكُونُ إلَّا مَمْلُوكًا (قَوْلُهُ وَحَوْلٌ) أَيْ وَكَمُلَ الْحَوْلُ ثُمَّ إنَّ هَذَا يُفِيدُ أَنَّهُ لَوْ مَرَّ لِلْفَائِدَةِ عِنْدَهُ ثَمَانِيَةُ أَشْهُرٍ وَاقْتَضَى مِنْ دَيْنِهِ مَا يُصَيِّرُهَا نِصَابًا فَأَكْثَرَ فَإِنَّهُ لَا يُزَكِّي مَا اقْتَضَاهُ إلَّا إذَا بَقِيَ مَا اقْتَضَاهُ لِتَمَامِ حَوْلِ الْفَائِدَةِ وَبَقِيَتْ أَيْضًا لِتَمَامِهِ لِيَحْصُلَ جَمْعُ الْحَوْلِ لِلْفَائِدَةِ وَالِاقْتِضَاءِ وَجَمْعُ الْمِلْكِ لَهُمَا فِيهِ فَلَوْ قَبَضَ عَشَرَةً فَأَنْفَقَهَا بَعْدَ حَوْلِهَا وَقَبْلَ حَوْلِ الْفَائِدَةِ أَوْ اسْتَفَادَ وَأَنْفَقَ بَعْدَ حَوْلِهَا ثُمَّ اقْتَضَى مِنْ دَيْنِهِ قَبْلَ الْحَوْلِ مَا يُكْمِلُ النِّصَابَ فَلَا زَكَاةَ اهـ عَدَوِيٌّ (قَوْلُهُ كَمَا لَوْ مَلَكَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ) أَيْ بِعَطِيَّةٍ مَثَلًا.

(قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يُزَكِّيهِمَا) أَيْ لِحَوْلٍ مِنْ أَصْلِ الدَّيْنِ وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ تَقَدُّمُ مِلْكِ الْفَائِدَةِ عَلَى الِاقْتِضَاءِ بَلْ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ الْفَائِدَةُ تَقَدَّمَتْ أَوْ تَأَخَّرَتْ لَكِنْ إنْ تَأَخَّرَتْ يُشْتَرَطُ بَقَاءُ الِاقْتِضَاءِ حَتَّى يَتِمَّ حَوْلُهَا وَإِنْ تَقَدَّمَتْ فَالشَّرْطُ مُضِيُّ حَوْلٍ بَعْدَهَا سَوَاءٌ بَقِيَتْ الْفَائِدَةُ لِلِاقْتِضَاءِ أَوْ تَلِفَتْ قَبْلَهُ فَإِذَا اسْتَفَادَ عَشَرَةً فِي مُحَرَّمٍ ثُمَّ اقْتَضَى عَشَرَةً فِي رَجَبَ الَّذِي فِي الْعَامِ الْقَابِلِ فَإِنَّهُ يُزَكِّي الْعِشْرِينَ حَالًا سَوَاءٌ بَقِيَتْ الْمَحْرَمِيَّةُ حَتَّى قَبَضَ الرَّجَبِيَّةَ أَوْ أَنْفَقَهَا قَبْلَ قَبْضِهَا كَمَا يَأْتِي لِلْمُصَنِّفِ فِي قَوْلِهِ وَإِنْ اقْتَضَى خَمْسَةً بَعْدَ حَوْلٍ إلَخْ (قَوْلُهُ أَوْ كَمَّلَ الْمَقْبُوضَ مِنْ الدَّيْنِ نِصَابًا بِمَعْدِنٍ) أَيْ فَيُزَكِّي ذَلِكَ الْمَقْبُوضَ بِمُجَرَّدِ كَمَالِهِ نِصَابًا بِالْخَارِجِ مِنْ الْمَعْدِنِ عَلَى الْمَنْقُولِ أَيْ عَلَى مَا اخْتَارَهُ الْمَازِرِيُّ مِنْ الْخِلَافِ وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي عِيَاضٍ وَاخْتَارَ الصَّقَلِّيُّ عَدَمَ ضَمِّ الْمَعْدِنِ لِلْمَقْبُوضِ.

(فَقَوْلُهُ لِأَنَّ الْمَعْدِنَ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْحَوْلُ) أَيْ لِأَنَّ خُرُوجَ الْعَيْنِ مِنْ الْمَعْدِنِ بِمَنْزِلَةِ حُلُولِ الْحَوْلِ (قَوْلُهُ لِسَنَةٍ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ يُزَكِّي كَمَا أَشَارَ لِذَلِكَ الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ وَإِنَّمَا يُزَكِّي الدَّيْنَ الْمَقْبُوضَ وَلَيْسَ مُتَعَلِّقًا بِقَبْضٍ وَقَدْ يُقَالُ إنَّهُ يَصِحُّ تَعَلُّقُهُ بِقَبْضٍ وَالْمَعْنَى وَقَبَضَ لِسَنَةٍ مِنْ أَصْلِهِ لِأَنَّ مَا قَبَضَ قَبْلَ مُضِيِّ سَنَةٍ مِنْ أَصْلِهِ لَا يُزَكَّى وَلَا يُضَمُّ لِمَا قُبِضَ بَعْدَهَا فَلَعَلَّ الْأَوْلَى جَعْلُ الْعَامِلَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ مُتَنَازِعَيْنِ فِيهِ فَتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ وَلَوْ أَقَامَ عِنْدَ الْمَدِينِ سِنِينَ) أَيْ هَذَا إذَا أَقَامَ عِنْدَ الْمَدِينِ سَنَةً أَوْ بَعْضَهَا كَمَا لَوْ أَقَامَ عِنْدَ مَالِكِهِ بَعْدَ زَكَاتِهِ أَوْ بَعْدَ مِلْكِهِ لَهُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ وَمِثْلَهَا عِنْدَ الْمَدِينِ بَلْ وَلَوْ أَقَامَ عِنْدَ الْمَدِينِ سِنِينَ (قَوْلُهُ مِنْ أَصْلِهِ) أَيْ لَا مِنْ حِينِ قَبَضَهُ وَقَوْلُهُ مِنْ يَوْمِ مَلَكَ أَصْلَهُ أَيْ إنْ كَانَتْ الزَّكَاةُ لَا تَجِبُ فِي عَيْنِهِ لِعَدَمِ إقَامَتِهِ عِنْدَهُ حَوْلًا (قَوْلُهُ وَإِلَّا زَكَّاهُ لِكُلِّ عَامٍ مَضَى عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ) قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ وَلَوْ أَخَّرَهُ فِرَارًا فَفِيهَا زَكَاةٌ لِعَامٍ وَاحِدٍ وَسَمِعَ أَصْبَغُ ابْنَ الْقَاسِمِ لِكُلِّ عَامٍ اهـ وَقَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ بَعْدَ قَوْلِهِ زَكَّاهُ بَعْدَ قَبْضِهِ زَكَاةً وَاحِدَةً مَا نَصُّهُ وَعِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ مَا لَمْ يُؤَخِّرْ قَبْضَهُ فِرَارًا وَخُولِفَ اهـ وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ غَازِيٍّ أَنَّ كَلَامَهُ غَيْرُ صَحِيحٍ وَالْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ كَلَامُ ابْنِ الْقَاسِمِ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الدَّيْنُ إلَخْ) هَذَا مَفْهُومُ الشَّرْطِ الْأَوَّلِ وَهُوَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ إنْ كَانَ أَصْلُهُ عَيْنًا بِيَدِهِ أَوْ عَرْضَ تِجَارَةٍ.

(قَوْلُهُ إنْ كَانَ عَنْ كَهِبَةٍ) أَيْ إنْ كَانَ الدَّيْنُ الَّذِي لَيْسَ أَصْلُهُ عَيْنًا بِيَدِهِ وَلَا عَرْضَ تِجَارَةٍ تَرَتَّبَ عَنْ كَهِبَةٍ عِنْدَ الْوَاهِبِ أَوْ أَرْشِ جِنَايَةٍ عِنْدَ الْجَانِي (قَوْلُهُ فَهُوَ مُبَالَغَةٌ فِي مَحْذُوفٍ) أَيْ وَالْكَلَامُ مُسْتَأْنَفٌ لِبَيَانِ مَفْهُومِ الشَّرْطِ الْأَوَّلِ (قَوْلُهُ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ) فِيهِ أَنَّ هَذَا مَمْنُوعٌ لِإِيهَامِ الْفَسَادِ فَلَعَلَّ النُّسْخَةَ

ص: 468

وَأَخَّرَ قَبْضَهُ فِرَارًا أَوْ أَوْلَى إنْ بَاعَهُ عَلَى الْحَوْلِ (فَلِكُلٍّ) أَيْ فَيُزَكِّيهِ لِكُلِّ عَامٍ مَضَى مِنْ يَوْمِ بَيْعِهِ قَالَهُ ابْنُ رُشْدٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يَسْتَقْبِلُ بِهِ حَوْلًا مِنْ قَبْضِهِ وَلَوْ بَاعَهُ عَلَى الْحَوْلِ وَأَخَّرَهُ فِرَارًا فَلَوْ حَذَفَ قَوْلَهُ وَلَوْ فَرَّ بِتَأْخِيرِهِ إلَى قَوْلِهِ قَوْلَانِ لَكَانَ أَحْسَنَ وَالْمَسْأَلَةُ الْمُوَافِقَةُ لِلنَّقْلِ تَقَدَّمَتْ فِي قَوْلِهِ وَاسْتَقْبَلَ بِفَائِدَةٍ تَجَدَّدَتْ إلَخْ وَقَيَّدْنَا الْمُشْتَرَى بِالنَّقْدِ لِأَنَّهُ الَّذِي فِيهِ كَلَامُ ابْنِ رُشْدٍ وَأَمَّا لَوْ اشْتَرَى عَرْضَ الْقِنْيَةِ بِعَرْضٍ مَلَكَهُ بِإِرْثٍ أَوْ كَهِبَةٍ ثُمَّ بَاعَهُ بِدَيْنٍ فَإِنَّهُ يَسْتَقْبِلُ بِهِ حَوْلًا بَعْدَ قَبْضِهِ حَتَّى عِنْدَ ابْنِ رُشْدٍ (وَ) لَوْ كَانَ الدَّيْنُ الَّذِي فَرَّ بِتَأْخِيرِهِ تَرَتَّبَ (عَنْ إجَازَةِ) لِعَبْدٍ مَثَلًا أَوْ عَنْ كِرَاءٍ (أَوْ) كَانَ أَصْلُهُ عَنْ (عَرْضٍ مُفَادٍ) بِكَمِيرَاثٍ أَوْ هِبَةٍ قَبَضَهُ وَبَاعَهُ بِدَيْنٍ فَفِي الِاسْتِقْبَالِ بِهِ بَعْدَ قَبْضِهِ وَتَزْكِيَتِهِ لِمَاضِي الْأَعْوَامِ (قَوْلَانِ) الْمُعْتَمَدُ مِنْهُمَا الْأَوَّلُ وَأَمَّا إذَا لَمْ يَفِرَّ بِتَأْخِيرِهِ اسْتَقْبَلَ اتِّفَاقًا.

(وَحَوْلُ) مَا دُونَ النِّصَابِ الْمُقْتَضَى مِنْ الدَّيْنِ (الْمُتَمِّ) بِفَتْحِ التَّاءِ نِصَابًا بِاقْتِضَاءِ شَيْءٍ آخَرَ (مِنْ) وَقْتِ (التَّمَامِ) ثُمَّ كُلُّ اقْتِضَاءٍ بَعْدُ عَلَى حَوْلِهِ كَأَنْ اقْتَضَى عَشَرَةً فِي الْمُحَرَّمِ فَعَشَرَةً فِي رَجَبٍ تَمَّ بِهَا النِّصَابُ وَزَكَّى وَقْتَ قَبْضِ الثَّانِيَةِ فَالْحَوْلُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ مِنْ وَقْتِ قَبْضِ الثَّانِيَةِ (لَا إنْ نَقَصَ) الْمَقْبُوضُ عَنْ النِّصَابِ (بَعْدَ الْوُجُوبِ) أَيْ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهِ بِتَمَامِ النِّصَابِ ثُمَّ قَبَضَ مَا يُكْمِلُهُ فَلَا يَكُونُ حَوْلُهُ مِنْ التَّمَامِ بَلْ يُزَكَّى كُلٌّ عَلَى حَوْلِهِ فَمَنْ اقْتَضَى عِشْرِينَ فِي الْمُحَرَّمِ فَزَكَّاهَا فَنَقَصَتْ عَنْ النِّصَابِ بِاتِّفَاقٍ أَوْ غَيْرِهِ ثُمَّ قَبَضَ عَشَرَةً فِي رَجَبٍ وَزَكَّاهَا فِيهِ فَحَالَ حَوْلُ الْأُولَى نَاقِصَةً لَكِنَّهَا مَعَ مَا بَعْدَهَا نِصَابٌ زَكَّى كُلًّا عَلَى حَوْلِهِ مَا دَامَ النِّصَابُ فِيهِمَا (ثُمَّ) بَعْدَ قَبْضِ النِّصَابِ فِي مَرَّةٍ أَوْ مَرَّاتٍ بَقِيَ أَوْ تَلِفَ (زَكَّى الْمَقْبُوضَ) بَعْدُ (وَإِنْ قَلَّ) وَلَوْ دُونَ دِرْهَمٍ حَالَ قَبْضِهِ وَيَبْقَى كُلُّ اقْتِضَاءٍ عَلَى حَوْلِهِ.

(وَإِنْ اقْتَضَى) مِنْ دَيْنِهِ الَّذِي حَالَ حَوْلُهُ عِنْدَهُ أَوْ عِنْدَ الْمَدِينِ أَوْ عِنْدَهُمَا (دِينَارًا) فِي مُحَرَّمٍ مَثَلًا (فَآخَرَ) فِي رَجَبٍ مَثَلًا (فَاشْتَرَى بِكُلٍّ) مِنْهُمَا (سِلْعَةً) وَتَحْتَهُ صُوَرٌ ثَلَاثَةٌ لِأَنَّهُ إمَّا أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِمَا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ أَوْ بِالْأَوَّلِ أَوَّلًا أَوْ بِالْعَكْسِ (بَاعَهَا) أَيْ بَاعَ سِلْعَةَ كُلٍّ مِنْهُمَا (بِعِشْرِينَ) مَثَلًا

ــ

[حاشية الدسوقي]

الَّتِي لَيْسَ فِيهَا قَوْلُهُ اسْتَقْبَلَ تَكُونُ الْمُبَالَغَةُ فِي مَفْهُومِ الشَّرْطِ الْمُتَقَدِّمِ فِي قَوْلِهِ إنْ كَانَ أَصْلُهُ عَيْنًا بِيَدِهِ أَوْ عَرْضَ تِجَارَةٍ أَيْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَصْلُهُ ذَلِكَ اسْتَقْبَلَ بِهِ وَلَوْ فَرَّ بِتَأْخِيرِهِ وَقَوْلُهُ إنْ كَانَ عَنْ كَهِبَةٍ إلَخْ تَفْصِيلٌ فِي ذَلِكَ الْمَفْهُومِ تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ وَأَخَّرَ قَبْضَهُ) أَيْ بَعْدَ مُضِيِّ الْأَجَلِ وَقَوْلُهُ وَأَوْلَى إذَا بَاعَهُ عَلَى الْحَوْلِ أَيْ وَأَخَّرَ الْقَبْضَ فِرَارًا (قَوْلُهُ قَالَهُ ابْنُ رُشْدٍ) حَاصِلُ مَا لِابْنِ رُشْدٍ عَلَى مَا فِي الْمَوَّاقِ أَنَّهُ إمَّا أَنْ يَبِيعَ الْعَرْضَ الْمُشْتَرَى لِلْقِنْيَةِ بِحَالٍّ أَوْ بِمُؤَجَّلٍ وَفِي كُلٍّ إمَّا أَنْ يُتْرَكَ قَبْضُهُ فِرَارًا مِنْ الزَّكَاةِ أَوْ لَا فَإِنْ بَاعَهُ بِحَالٍّ وَلَمْ يُؤَخِّرْهُ فِرَارًا اسْتَقْبَلَ حَوْلًا مِنْ يَوْمِ قَبْضِهِ وَإِنْ بَاعَهُ بِمُؤَجَّلٍ وَلَمْ يُؤَخِّرْ قَبْضَهُ فِرَارًا زَكَّاهُ لِعَامٍ مِنْ يَوْمِ بَيْعِهِ وَإِنْ فَرَّ بِتَأْخِيرِهِ زَكَّاهُ لِكُلِّ عَامٍ مِنْ يَوْمِ الْبَيْعِ مُطْلَقًا بَاعَهُ بِحَالٍّ أَوْ بِمُؤَجَّلٍ لَكِنْ مَا قَالَهُ ابْنُ رُشْدٍ فِي قَصْدِ الْفِرَارِ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ هُوَ خِلَافُ ظَاهِرِ كَلَامِ ابْنِ يُونُسَ وَجَزَمَ ابْنُ نَاجِيٍّ فِي شَرْحِ الْمُدَوَّنَةِ بِأَنَّ قَصْدَ الْفِرَارِ كَعَدَمِهِ وَمَا قَالَهُ فِي الْبَيْعِ لِأَجَلٍ دُونَ قَصْدِ فِرَارٍ قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ طَرِيقَةٌ مُخَالِفَةٌ لِطَرِيقَةِ اللَّخْمِيِّ حَيْثُ قَالَ الْمَشْهُورُ أَنَّهُ يَسْتَقْبِلُ بِالثَّمَنِ مِنْ قَبْضِهِ اهـ اُنْظُرْ الْمَوَّاقَ (قَوْلُهُ الْمُوَافِقَةُ لِلنَّقْلِ) أَيْ بِاعْتِبَارِ ظَاهِرِهَا مِنْ الْإِطْلَاقِ وَحَاصِلُ مَا تَقَدَّمَ أَنَّ كُلَّ عَيْنٍ تَجَدَّدَتْ وَكَانَتْ نَاشِئَةً عَنْ غَيْرِ مَالٍ أَوْ عَنْ مَالٍ غَيْرِ مُزَكًّى فَإِنَّهُ يَسْتَقْبِلُ بِهَا حَوْلًا مِنْ يَوْمِ قَبْضِهَا وَلَوْ أَخَّرَ قَبْضَهَا فِرَارًا مِنْ الزَّكَاةِ وَهَذَا يَشْمَلُ الْعَطِيَّةَ وَالْهِبَةَ وَالصَّدَاقَ وَالْخُلْعَ وَأَرْشَ الْجِنَايَةِ وَثَمَنَ سِلَعِ الْقِنْيَةِ سَوَاءٌ اشْتَرَاهَا بِنَقْدٍ أَوْ بِعَرْضٍ وَيَشْمَلُ غَيْرَ ذَلِكَ (قَوْلُهُ بَعْدَ قَبْضِهِ) أَيْ وَلَوْ أَخَّرَ قَبْضَهُ أَعْوَامًا فِرَارًا مِنْ الزَّكَاةِ.

(قَوْلُهُ وَزَكَّى وَقْتَ قَبْضِ الثَّانِيَةِ) وَلَا يَضُرُّ تَلَفُ الْمُتَمَّمِ بِالْفَتْحِ قَبْلَ التَّمَامِ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ مِنْ وَقْتِ قَبْضِ الثَّانِيَةِ) خِلَافًا لِأَشْهَبَ الْقَائِلِ إنَّ كُلًّا مِنْ الْعَشَرَتَيْنِ حَوْلُهُ مِنْ شَهْرِ قَبْضِهِ.

(قَوْلُهُ زَكَّى كُلًّا عَلَى حَوْلِهِ) فَيُزَكِّي الْأُولَى عَلَى حَوْلِهَا نَظَرًا لِلثَّانِيَةِ وَكَذَا تُزَكَّى الثَّانِيَةُ عِنْدَ حَوْلِهَا نَظَرًا لِلْأُولَى (قَوْلُهُ مَا دَامَ النِّصَابُ فِيهِمَا) أَيْ فَلَوْ نَقَصَتَا عَنْهُ بَقِيَ الْأَوَّلُ عَلَى حَوْلِهِ وَزَكَّاهُ إنْ بَقِيَ مِنْ الدَّيْنِ عَلَى الْمَدِينِ مَا يُكْمِلُ النِّصَابَ وَقَبَضَ مِنْهُ مَا يُكْمِلُهُ وَأَمَّا إذَا لَمْ يَقْبِضْ مِنْهُ ذَلِكَ فَلَا زَكَاةَ قَالَهُ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ (قَوْلُهُ بَقِيَ) أَيْ مَا قَبَضَ أَوَّلًا لِمَا قَبَضَهُ ثَانِيًا أَوْ تَلِفَ قَبْلَ الْقَبْضِ ثَانِيًا وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ بَقِيَ ذَلِكَ النِّصَابُ الَّذِي قَبَضَهُ فِي مَرَّةٍ أَوْ مَرَّاتٍ لِمَا قَبَضَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ وَكُلٌّ صَحِيحٌ (قَوْلُهُ ثُمَّ زَكَّى الْمَقْبُوضَ وَإِنْ قَلَّ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ وَحَوْلُهُ الْمُتِمُّ مِنْ التَّمَامِ وَلِقَوْلِهِ لَا إنْ نَقَصَ بَعْدَ الْوُجُوبِ إنْ كَانَ فِيهِ مَعَ مَا بَعْدَهُ نِصَابٌ أَيْ ثُمَّ بَعْدَ قَبْضِ تَمَامِ النِّصَابِ فِي مَرَّةٍ أَوْ مَرَّاتٍ زَكَّى الْمَقْبُوضَ وَلَوْ قَلَّ وَيَبْقَى كُلُّ مَا اقْتَضَاهُ عَلَى حَوْلِهِ، وَإِذَا نَقَصَ الْمَقْبُوضُ بَعْدَ الْوُجُوبِ وَبَقِيَ كُلٌّ عَلَى حَوْلِهِ زَكَّى الْمَقْبُوضَ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِنْ قَلَّ وَالشَّارِحُ اقْتَصَرَ عَلَى رُجُوعِهِ لِقَوْلِهِ وَحَوْلُ الْمُتِمِّ مِنْ التَّمَامِ (قَوْلُهُ وَإِنْ قَلَّ) هَذَا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ وَقَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ إذَا اقْتَضَى نِصَابًا فِي مَرَّةٍ أَوْ مَرَّاتٍ لَا يُزَكَّى الْمَقْبُوضُ بَعْدَهُ إلَّا إذَا كَانَ نِصَابًا نَقَلَهُ الرَّجْرَاجِيُّ قَالَ أَمَّا إذَا تَلِفَ بِتَفْرِيطِهِ أَوْ أَنْفَقَهُ فَلَا كَلَامَ فِي تَزْكِيَةِ مَا يُقْبَضُ بَعْدَهُ وَإِنْ قَلَّ (قَوْلُهُ وَيَبْقَى كُلُّ اقْتِضَاءٍ عَلَى حَوْلِهِ) أَيْ مَا دَامَ الْحَوْلُ مَعْلُومًا أَمَّا إنْ جَهِلَ الْحَوْلَ فَهُوَ مَا أَشَارَ لَهُ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ وَضُمَّ لِاخْتِلَاطِ

ص: 469

فَالْمُرَادُ بَاعَ كُلَّ سِلْعَةٍ مِنْهُمَا بِمَا فِيهِ الزَّكَاةُ (فَإِنْ بَاعَهَا مَعًا) فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ بِالْأَرْبَعِينَ (أَوْ) بَاعَ (إحْدَاهُمَا بَعْدَ شِرَاءِ الْأُخْرَى) بِحَيْثُ اجْتَمَعَتَا فِي الْمِلْكِ وَتَحْتَهُ صُورَتَانِ لِأَنَّ الْمَبِيعَةَ أَوَّلًا إمَّا سِلْعَةُ الدِّينَارِ الْأَوَّلِ أَوْ الثَّانِي وَهُمَا فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ بِسِتَّةٍ وَهِيَ مَعَ الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ أَيْ فِيمَا إذَا بَاعَهُمَا مَعًا بِتِسْعَةٍ وَقَوْلُهُ بَعْدَ شِرَاءِ الْأُخْرَى أَيْ وَبَاعَ الْأُخْرَى أَيْضًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (زَكَّى الْأَرْبَعِينَ) دِينَارًا فِي الصُّوَرِ التِّسْعِ لِأَنَّ الرِّبْحَ يُقَدَّرُ وُجُودُهُ يَوْمَ الشِّرَاءِ إلَّا أَنَّ تَزْكِيَةَ الْأَرْبَعِينَ فِي الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ حِينَ بَيْعِهِمَا مَعًا وَأَمَّا فِي السِّتَّةِ فَيُزَكِّي حِينَ يَبِيعُ الْأُولَى أَحَدًا وَعِشْرِينَ وَحِينَ يَبِيعُ الثَّانِيَةَ تِسْعَةَ عَشَرَ وَحَوْلُ الْجَمِيعِ مِنْ وَقْتِ بَيْعِ الْأُولَى (وَإِلَّا) بِأَنْ بَاعَ الْأُولَى قَبْلَ شِرَاءِ الثَّانِيَةِ أَوْ بَاعَ الثَّانِيَةَ قَبْلَ شِرَاءِ الْأُولَى زَكَّى (أَحَدًا وَعِشْرِينَ) عِشْرِينَ ثَمَنُهَا وَالدِّينَارُ الَّذِي لَمْ يَشْتَرِ بِهِ وَيَسْتَقْبِلُ بِالثَّانِيَةِ حَوْلًا مِنْ يَوْمِ زَكَّى فَيُعْتَبَرُ حَوْلُهُ مِنْ يَوْمِ زَكَاتِهِ فَاشْتَمَلَ كَلَامُهُ عَلَى الْإِحْدَى عَشَرَةَ صُورَةً الَّتِي ذَكَرَهَا ابْنُ عَرَفَةَ وَغَيْرُهُ ثَلَاثَةٌ فِي الْأَوَّلِ وَسِتٌّ فِي الثَّانِيَةِ وَاثْنَتَانِ فِي الْأَخِيرَةِ لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّهُ إنَّمَا يُزَكِّي الْأَرْبَعِينَ فِي ثَلَاثِ صُوَرٍ وَهِيَ مَا إذَا اشْتَرَى السِّلْعَتَيْنِ بِالدِّينَارَيْنِ مَعًا وَبَاعَهُمَا إمَّا مَعًا أَوْ الْأُولَى قَبْلَ الثَّانِيَةِ أَوْ الثَّانِيَةَ قَبْلَ الْأُولَى وَمَا عَدَا هَذِهِ يُزَكِّي أَحَدًا وَعِشْرِينَ.

وَلَمَّا قَدَّمَ أَنَّ الِاقْتِضَاءَاتِ بَعْدَ تَمَامِ النِّصَابِ تَبْقَى عَلَى أَحْوَالِهَا وَإِنْ قَلَّتْ وَلَا يُضَمُّ مِنْهَا شَيْءٌ لِآخَرَ نَبَّهَ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ إنْ عُلِمَتْ الْأَحْوَالُ لَا إنْ الْتَبَسَتْ فَقَالَ (وَضُمَّ لِاخْتِلَاطِ) أَيْ الْتِبَاسِ (أَحْوَالِهِ) أَيْ أَحْوَالِ الِاقْتِضَاءِ جَمْعُ حَوْلٍ أَيْ أَعْوَامِهِ الَّتِي يُزَكَّى فِيهِمَا لَا جَمْعُ حَالٍ (آخِرٌ) مِنْهَا مُلْتَبِسُ حَوْلِهِ (لِأَوَّلٍ) مِنْهَا عُلِمَ حَوْلُهُ وَيُجْعَلُ الْحَوْلُ مِنْهُ يَعْنِي إذَا اخْتَلَطَتْ عَلَيْهِ أَوْقَاتُ الِاقْتِضَاءَاتِ أَيْ نَسِيَهَا مَعَ عِلْمِهِ الْمُتَقَدِّمِ عَلَيْهِ سَوَاءٌ عَلِمَ الْمُتَأَخِّرَ مِنْهَا أَيْضًا أَمْ لَا فَإِنَّهُ يَضُمُّ مَا جَهِلَ وَقْتَهُ لِلْمُتَقَدِّمِ عَلَيْهِ الْمَعْلُومِ فَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْأَوَّلِ وَالْآخِرِ فِي كَلَامِهِ الْأَوَّلَ الْحَقِيقِيَّ الَّذِي لَمْ يَتَقَدَّمْهُ شَيْءٌ وَالْآخِرَ الْحَقِيقِيَّ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ شَيْءٌ بَلْ مُطْلَقُ مُتَقَدِّمٍ وَمُتَأَخِّرٍ فَكُلُّ مَنْسِيٍّ وَقْتُهُ يَضُمُّهُ لِمَعْلُومٍ قَبْلَهُ

ــ

[حاشية الدسوقي]

أَحْوَالِهِ آخِرٌ لِأَوَّلٍ.

(قَوْلُهُ فَالْمُرَادُ إلَخْ) أَيْ وَإِنَّمَا فَرَضَهَا فِي أَقَلَّ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ وَهُوَ الْعِشْرُونَ لِيَسْهُلَ فَهْمُ ذَلِكَ عَلَى الْمُبْتَدِئِ (قَوْلُهُ فَإِنْ بَاعَهُمَا مَعًا) أَيْ حَالَةَ كَوْنِهِمَا مُصْطَحِبَيْنِ فِي الْبَيْعِ وَقَوْلُهُ اجْتَمَعَتَا أَيْ السِّلْعَتَانِ (قَوْلُهُ وَهُمَا فِي الصُّوَرِ ثَلَاثٌ) أَيْ مَضْرُوبَانِ فِي الْأَحْوَالِ الثَّلَاثِ أَيْ الشِّرَاءُ بِهِمَا مَعًا بِالْأَوَّلِ قَبْلَ الثَّانِي أَوْ الْعَكْسُ (قَوْلُهُ فِيمَا إذَا بَاعَهُمَا مَعًا) أَيْ وَقَدْ كَانَ اشْتَرَاهُمَا مَعًا أَوْ بِالْأَوَّلِ قَبْلَ الثَّانِي أَوْ الْعَكْسِ (قَوْلُهُ زَكَّى الْأَرْبَعِينَ دِينَارًا فِي الصُّوَرِ التِّسْعِ) أَيْ كَمَا هُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ ابْنِ الْحَاجِبِ وَابْنِ شَاسٍ وَالْقَرَافِيِّ وَاللَّخْمِيِّ (قَوْلُهُ فَيُزَكِّي حِينَ يَبِيعُ الْأُولَى أَحَدًا وَعِشْرِينَ) عِشْرُونَ ثَمَنُهَا وَالدِّينَارُ الَّذِي اشْتَرَى بِهِ الْأُخْرَى (قَوْلُهُ بِأَنْ يُبَاعَ الْأُولَى) أَيْ السِّلْعَةُ الَّتِي اشْتَرَاهَا بِالْمَقْبُوضِ أَوَّلًا وَقَوْلُهُ أَوْ بَاعَ الثَّانِيَةَ أَيْ السِّلْعَةَ الْمُشْتَرَاةَ بِالْمَقْبُوضِ ثَانِيًا (قَوْلُهُ وَيَسْتَقْبِلُ بِالثَّانِيَةِ) أَيْ بِثَمَنِ الثَّانِيَةِ (قَوْلُهُ ثَلَاثَةٌ فِي الْأُولَى) أَيْ فِي الْحَالَةِ الْأُولَى وَهُوَ مَا إذَا بَاعَ السِّلْعَتَيْنِ مَعًا (قَوْلُهُ وَسِتٌّ فِي الثَّانِيَةِ) أَيْ فِي الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ وَهِيَ مَا إذَا بَاعَ إحْدَى السِّلْعَتَيْنِ الْأُولَى أَوْ الثَّانِيَةَ بَعْدَ شِرَاءِ الْأُخْرَى (قَوْلُهُ فِي الْأَخِيرَةِ) أَيْ فِي الْحَالَةِ الْأَخِيرَةِ وَهِيَ مَا إذَا بَاعَ الْأُولَى قَبْلَ شِرَاءِ الثَّانِيَةِ أَوْ بَاعَ الثَّانِيَةَ قَبْلَ شِرَاءِ الْأُولَى (قَوْلُهُ لَكِنْ الْمُعْتَمَدُ إلَخْ) أَيْ كَمَا هُوَ قَوْلُ صَاحِبِ النَّوَادِرِ وَابْنِ يُونُسَ وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَرَفَةَ وح وَاعْتَمَدَهُ طفى وَلَوْ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَإِنْ اقْتَضَى دِينَارًا فَآخَرَ فَاشْتَرَى بِكُلٍّ سِلْعَةً بَاعَهَا بِعِشْرِينَ فَإِنْ اشْتَرَاهُمَا مَعًا زَكَّى الْأَرْبَعِينَ وَإِلَّا أَحَدًا وَعِشْرِينَ لَطَابَقَ مَا لِابْنِ يُونُسَ.

(قَوْلُهُ وَضُمَّ لِاخْتِلَاطِ أَحْوَالِهِ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ إذَا قَبَضَ مِنْ الدَّيْنِ نِصَابًا فِي مَرَّتَيْنِ فَإِنَّهُ يُزَكِّيهِ لِحَوْلٍ مِنْ أَصْلِهِ مِنْ حِينِ التَّمَامِ وَكُلُّ مَا اقْتَضَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُزَكِّيهِ لِحَوْلِهِ، هَذَا إذَا عَلِمَ أَوْقَاتَ الِاقْتِضَاءَاتِ فَإِذَا نَسِيَ أَوْقَاتَ الِاقْتِضَاءَاتِ مَعَ عِلْمِهِ بِوَقْتِ الْمُتَقَدِّمِ مِنْهَا سَوَاءٌ عَلِمَ وَقْتَ الْمُتَأَخِّرِ مِنْهَا أَيْضًا أَمْ لَا فَإِنَّهُ يَضُمُّ مَا جَهِلَ وَقْتَهُ لِلْمُتَقَدِّمِ عَلَيْهِ الْمَعْلُومِ وَقْتُهُ وَلَا يَضُمُّ الْمَنْسِيَّ وَقْتُهُ لِلْآخَرِ الْمَعْلُومِ وَقْتُهُ كَمَا لَوْ اقْتَضَى ثَلَاثَ اقْتِضَاءَاتٍ كُلُّ اقْتِضَاءٍ عَشَرَةٌ أَوْ أَوَّلُهَا عَشَرَةٌ وَالثَّانِي خَمْسَةَ عَشَرَ وَالثَّالِثُ خَمْسَةٌ وَعَلِمَ أَنَّ الِاقْتِضَاءَ الْأَوَّلَ فِي الْمُحَرَّمِ وَجَهِلَ وَقْتَ الثَّانِي وَالثَّالِثِ أَوْ جَهِلَ وَقْتَ الثَّانِي فَقَطْ وَعَلِمَ أَنَّ وَقْتَ الثَّالِثِ رَجَبٌ أَوْ جَهِلَ وَقْتَ الثَّالِثِ فَقَطْ وَعَلِمَ أَنَّ وَقْتَ الْأَوَّلِ الْمُحَرَّمُ وَوَقْتَ الثَّانِي جُمَادَى فَإِنْ جَهِلَ وَقْتَ الثَّانِي وَالثَّالِثِ كَانَ حَوْلُ الثَّلَاثَةِ الْمُحَرَّمَ وَإِنْ جَهِلَ وَقْتَ الثَّانِي فَقَطْ وَعَلِمَ وَقْتَ الثَّالِثِ وَالْأَوَّلِ كَانَ حَوْلُ الثَّانِي وَالْأَوَّلِ الْمُحَرَّمَ وَكَانَ حَوْلُ الثَّالِثِ رَجَبًا وَلَا يَضُمُّ الثَّانِيَ لِلثَّالِثِ بِحَيْثُ يَكُونُ حَوْلُهُمَا رَجَبًا وَإِنْ نَسِيَ وَقْتَ الثَّالِثِ فَقَطْ كَانَ حَوْلُهُ حَوْلَ الثَّانِي وَهُوَ جُمَادَى وَإِنْ نَسِيَ وَقْتَ الْأَوَّلِ مِنْهَا دُونَ مَا بَعْدَهُ ضَمَّ الْأَوَّلَ لِلثَّانِي عَلَى الظَّاهِرِ (قَوْلُهُ آخِرٌ مِنْهَا) أَيْ مِنْ الِاقْتِضَاءَاتِ (قَوْلُهُ وَيُجْعَلُ الْحَوْلُ) أَيْ حَوْلُ الثَّانِي مِنْهُ أَيْ مِنْ حَوْلِ الْأَوَّلِ (قَوْلُهُ مَعَ عِلْمِهِ الْمُتَقَدِّمِ) أَيْ مَعَ عِلْمِهِ وَقْتَ الِاقْتِضَاءِ الْمُتَقَدِّمِ وَقَوْلُهُ سَوَاءٌ عَلِمَ الْمُتَأَخِّرَ أَيْ سَوَاءٌ عَلِمَ وَقْتَ الْمُتَأَخِّرِ مِنْهَا أَيْضًا أَمْ لَا (قَوْلُهُ بَلْ مُطْلَقٌ مُتَقَدِّمٌ وَمُتَأَخِّرٌ)

ص: 470

سَوَاءٌ عَلِمَ مَا اقْتَضَى فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الِاقْتِضَاءَاتِ أَمْ لَا وَلَا يَضُمُّ الْمَنْسِيَّ وَقْتُهُ لِلْآخَرِ الْمَعْلُومِ (عَكْسُ الْفَوَائِدِ) الْمَنْسِيِّ أَوْقَاتُهَا مَا عَدَا الْأَخِيرَةَ فَإِنَّهُ يَضُمُّ الْمَنْسِيَّ لِلْأَخِيرَةِ الْمَعْلُومِ وَقْتُهَا يَعْنِي يَضُمُّ الْمَنْسِيَّ وَقْتُهُ لِمَا بَعْدَهُ الْمَعْلُومِ وَقْتُهُ كَانَ أَخِيرًا حَقِيقَةً أَمْ لَا فَالْعَكْسُ قَدْ يَكُونُ فِي الْحُكْمِ لَا فِي التَّصْوِيرِ وَقَدْ يَكُونُ فِيهِمَا لِأَنَّ مَا قَبْلَ الْمَنْسِيِّ وَقْتُهُ وَمَا بَعْدَهُ قَدْ يَكُونُ كُلٌّ مِنْهُمَا مَعْلُومًا فِي الِاقْتِضَاءَاتِ وَالْفَوَائِدِ فَالْعَكْسُ فِي الْحُكْمِ وَهُوَ الضَّمُّ فَقَطْ وَقَدْ يَكُونُ الْمَعْلُومُ فِي الِاقْتِضَاءَاتِ أَوَّلَهَا فَقَطْ وَفِي الْفَوَائِدِ آخِرَهَا فَقَطْ فَالْعَكْسُ فِيهِمَا مَعًا وَإِنَّمَا ضُمَّ لِلْآخِرِ فِي الْفَوَائِدِ لِأَنَّ أَوَّلَهَا لَمْ تَجْرِ فِيهِ زَكَاةٌ فَلَوْ ضُمَّ لَهُ كَانَ فِيهِ الزَّكَاةُ قَبْلَ الْحَوْلِ بِخِلَافِ الدَّيْنِ فَإِنَّ الْأَصْلَ فِيهِ الزَّكَاةُ لِأَنَّهُ مَمْلُوكٌ وَإِنَّمَا مُنِعَ مِنْهَا وَهُوَ عَلَى الْمَدِينِ خَوْفَ عَدَمِ الْقَبْضِ. (وَ) ضُمَّ (الِاقْتِضَاءُ) النَّاقِصُ عَنْ النِّصَابِ (لِمِثْلِهِ) فِي الِاقْتِضَاءِ وَإِنْ لَمْ يُمَاثِلْهُ فِي الْقَدْرِ (مُطْلَقًا) بَقِيَتْ الِاقْتِضَاءَاتُ السَّابِقَةُ أَوْ لَا تَخَلَّلَ بَيْنَهُمَا فَائِدَةٌ أَوْ لَا (وَ) ضُمَّتْ (الْفَائِدَةُ لِلْمُتَأَخِّرِ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الِاقْتِضَاءِ لَا لِلْمُتَقَدِّمِ مِنْهُ الْمُنْفَقِ قَبْلَ حُصُولِهَا أَوْ حَوْلِهَا ثُمَّ أَوْضَحَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ (فَإِنْ اقْتَضَى) مِنْ دِينِهِ (خَمْسَةً بَعْدَ حَوْلٍ) مِنْ زَكَاتِهِ أَوْ مَلَكَهُ أَيْ وَأَنْفَقَهَا (ثُمَّ اسْتَفَادَ عَشَرَةً) وَحَالَ حَوْلُهَا عِنْدَهُ (وَأَنْفَقَهَا بَعْدَ حَوْلِهَا) وَأَوْلَى إنْ أَبْقَاهَا (ثُمَّ اقْتَضَى عَشَرَةً) مِنْ دَيْنِهِ

ــ

[حاشية الدسوقي]

أَيْ الْأَعَمُّ مِنْ الْحَقِيقِيِّ وَالْإِضَافِيِّ (قَوْلُهُ سَوَاءٌ عَلِمَ إلَخْ) أَيْ كَمَا فِي الْمِثَالِ الَّذِي قُلْنَاهُ وَقَوْلُهُ أَمْ لَا كَمَا اقْتَضَى ثَلَاثَ اقْتِضَاءَاتٍ أَوَّلُهَا فِي الْمُحَرَّمِ وَلَمْ يَعْلَمْ وَقْتَ الثَّانِي وَالثَّالِثِ وَكَانَ يَعْلَمُ أَنَّ مَجْمُوعَ الِاقْتِضَاءَاتِ ثَلَاثُونَ أَوْ عِشْرُونَ وَلَمْ يَعْلَمْ قَدْرَ كُلِّ اقْتِضَاءٍ عَلَى حِدَتِهِ فَيَجْعَلُ الْمُحَرَّمَ حَوْلًا لِلثَّلَاثَةِ (قَوْلُهُ عَكْسُ الْفَوَائِدِ) اعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ أَقْسَامَ الْفَوَائِدِ أَرْبَعَةٌ إمَّا نَاقِصَتَانِ أَوْ كَامِلَتَانِ أَوْ الْأُولَى كَامِلَةٌ وَالثَّانِيَةُ نَاقِصَةٌ أَوْ الْعَكْسُ فَالنَّاقِصَتَانِ تُضَمُّ أُولَاهُمَا لِلثَّانِيَةِ فِي الْحَوْلِ بِحَيْثُ يُزَكَّيَانِ عِنْدَ حُلُولِ الثَّانِيَةِ وَالْكَامِلَتَانِ كُلٌّ عَلَى حَوْلِهَا وَلَا تُضَمُّ إحْدَاهُمَا لِلْأُخْرَى، وَكَذَا إذَا كَانَتْ الْأُولَى كَامِلَةً وَالثَّانِيَةُ نَاقِصَةً وَأَمَّا إذَا كَانَتْ الْأُولَى نَاقِصَةً وَالثَّانِيَةُ كَامِلَةً ضُمَّتْ الْأُولَى لِلثَّانِيَةِ كَالنَّاقِصَتَيْنِ وَمَحَلُّ كَوْنِ الْكَامِلَةِ لَا تُضَمُّ لِمَا بَعْدَهَا كَانَتْ مَا بَعْدَهَا كَامِلَةً أَوْ نَاقِصَةً، إذَا عَلِمَ حَوْلَ الْأُولَى وَأَمَّا إذَا نَسِيَ فَإِنَّهَا تُضَمُّ لِلثَّانِيَةِ فِي الْحَوْلِ فَإِنْ نَسِيَ وَقْتَ آخِرَ الْفَوَائِدِ فَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا أَنَّهُ يُضَمُّ لِمَا قَبْلَهُ الْمَعْلُومِ أَخْذًا مِنْ مَفْهُومِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ عَكْسُ الْفَوَائِدِ (قَوْلُهُ قَدْ يَكُونُ كُلٌّ مِنْهُمَا مَعْلُومًا فِي الِاقْتِضَاءَاتِ وَالْفَوَائِدِ) وَذَلِكَ كَأَنْ يَقْضِيَ ثَلَاثَ اقْتِضَاءَاتٍ وَيَعْلَمَ وَقْتَ الْأَوَّلَ وَهُوَ الْمُحَرَّمُ وَوَقْتَ الثَّالِثِ وَهُوَ رَجَبٌ وَيَنْسَى وَقْتَ الثَّانِي فَيَضُمُّ الثَّانِيَ لِلْأَوَّلِ وَإِذَا اسْتَفَادَ ثَلَاثَ فَوَائِدَ كُلٌّ مِنْهُمَا كَامِلٌ وَعَلِمَ وَقْتَ الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ دُونَ الثَّانِيَةِ ضُمَّتْ الثَّانِيَةُ لِلثَّالِثَةِ.

(قَوْلُهُ وَقَدْ يَكُونُ الْمَعْلُومُ فِي الِاقْتِضَاءَاتِ أَوَّلَهَا فَقَطْ إلَخْ) أَيْ كَمَا لَوْ اقْتَضَى ثَلَاثَ اقْتِضَاءَاتٍ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا عَشَرَةٌ وَعَلِمَ وَقْتَ الْأُولَى مِنْهَا وَهُوَ مُحَرَّمٌ وَنَسِيَ وَقْتَ الثَّانِي مِنْهَا وَالثَّالِثِ فَيَضُمُّ الثَّانِيَ وَالثَّالِثَ لِلْأَوَّلِ فِي الْحَوْلِ وَيَجْعَلُ الْمُحَرَّمَ حَوْلَ الثَّلَاثَةِ وَإِذَا اسْتَفَادَ ثَلَاثَ فَوَائِدَ كَوَامِلَ وَجَهِلَ وَقْتَ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ وَعَلِمَ وَقْتَ الثَّالِثَةِ ضُمَّتْ الْأُولَى وَالثَّانِيَةُ لِلثَّالِثَةِ فِي الْحَوْلِ وَجُعِلَ حَوْلُ الثَّالِثَةِ الْمَعْلُومِ حَوْلًا لِثَلَاثَةٍ

وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَا يُضَمُّ إلَّا الْمُخْتَلَطُ دُونَ غَيْرِهِ فَإِنْ اخْتَلَطَ عَلَيْهِ الْأَوَاسِطُ فَقَطْ دُونَ الْأَوَّلِ وَالْآخِرِ فَفِي الِاقْتِضَاءَاتِ تُضَمُّ الْأَوَاسِطُ فَقَطْ لِلْأُولَى وَيَسْتَمِرُّ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ عَلَى حَالِهِ وَفِي الْفَوَائِدِ عَكْسُهُ وَأَمَّا إذَا لَمْ يُعْلَمْ شَيْءٌ أَصْلًا فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُحْتَاطُ لِجَانِبِ الْفُقَرَاءِ فِي الِاقْتِضَاءَاتِ وَلِنَفْسِهِ فِي الْفَوَائِدِ قَالَهُ عَدَوِيٌّ.

(قَوْلُهُ فَلَوْ ضَمَّ لَهُ) أَيْ فَلَوْ ضَمَّ آخِرَهَا لِلْأَوَّلِ وَقَوْلُهُ كَانَ فِيهِ الزَّكَاةُ قَبْلَ الْحَوْلِ أَيْ كَانَ فِي ذَلِكَ الْآخِرِ الْمَضْمُومِ لِلْأَوَّلِ الزَّكَاةُ قَبْلَ الْحَوْلِ (قَوْلُهُ وَإِنَّمَا مَنَعَ مِنْهَا وَهُوَ عَلَى الْمَدِينِ خَوْفَ عَدَمِ الْقَبْضِ) أَيْ فَإِذَا حَصَّلَ اقْتِضَاءَاتٍ زُكِّيَتْ لِمَا مَضَى فَلَمَّا كَانَتْ الِاقْتِضَاءَاتُ تُزَكَّى لِمَا مَضَى كَانَتْ أَنْسَبَ بِالتَّقْدِيمِ. (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) فِيهِ نَوْعُ تَكْرَارٍ مَعَ قَوْلِهِ سَابِقًا وَلَوْ تَلِفَ الْمُتِمُّ لَكِنَّ التَّكْرَارَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْإِطْلَاقِ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ وَحِينَئِذٍ فَالْأَوْلَى أَنْ يُفَسِّرَ الْإِطْلَاقَ بِقَوْلِنَا سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الْمُمَاثِلُ لَهُ فِي الِاقْتِضَاءِ مُمَاثِلًا لَهُ فِي الْقَدْرِ أَيْضًا أَمْ لَا (قَوْلُهُ وَضُمَّتْ الْفَائِدَةُ لِلْمُتَأَخِّرِ مِنْهُ) أَيْ كَمَا لَوْ اسْتَفَادَ عَشَرَةً فِي الْمُحَرَّمِ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ عِنْدَهُ ثُمَّ اقْتَضَى عَشَرَةً فِي رَجَبٍ ثَانِيَ عَامٍ فَيُزَكِّيهَا فِي رَجَبٍ بِمُجَرَّدِ الِاقْتِضَاءِ سَوَاءٌ بَقِيَتْ الْفَائِدَةُ لِوَقْتِ اقْتِضَائِهِ أَوْ أُنْفِقَتْ قَبْلَهُ وَفِي هَذَا تَكْرَارٌ مَعَ قَوْلِهِ أَوْ بِفَائِدَةٍ جَمَعَهُمَا مِلْكٌ وَحَوْلٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ مَا هُنَا زَادَ بِتَخْصِيصِ الْفَائِدَةِ بِالْمُتَأَخِّرِ لَا الْمُتَقَدِّمِ إلَّا أَنْ يَبْقَى الْمُتَقَدِّمُ لِحُلُولِ حَوْلِهَا وَإِلَّا ضُمَّتْ لَهُ (قَوْلُهُ لَا لِلْمُتَقَدِّمِ) أَيْ لَا لِلِاقْتِضَاءِ الْمُتَقَدِّمِ الْمُنْفَقِ قَبْلَ حُصُولِهَا لِعَدَمِ اجْتِمَاعِهِمَا فِي الْحَوْلِ وَالْمِلْكِ كَأَنْ اقْتَضَى عَشَرَةً فِي الْمُحَرَّمِ ثُمَّ اسْتَفَادَ عَشَرَةً فِي رَجَبٍ بَعْدَ إنْفَاقِ الْعَشَرَةِ الْأُولَى سَوَاءٌ كَانَتْ الْأُولَى حَالَ حَوْلُهَا قَبْلَ حُصُولِ الثَّانِيَةِ أَمْ لَا (قَوْلُهُ الْمُنْفَقُ قَبْلَ حُصُولِهَا إلَخْ) أَمَّا لَوْ اسْتَمَرَّ الِاقْتِضَاءُ الْمُتَقَدِّمُ بَاقِيًا حَالَ حَوْلِ الْفَائِدَةِ فَإِنَّهُ يُضَمُّ إلَيْهَا (قَوْلُهُ أَوْ حَوْلُهَا) أَيْ أَوْ الْمُنْفَقَةُ بَعْدَ حُصُولِهَا وَقَبْلَ حَوْلِهَا كَمَا لَوْ اقْتَضَى فِي الْمُحَرَّمِ وَاسْتَفَادَ فِي رَجَبٍ وَأَنْفَقَ مَا اقْتَضَاهُ فِي رَمَضَانَ (قَوْلُهُ وَأَنْفَقَهَا) أَيْ قَبْلَ حُصُولِ الْعَشَرَةِ الْمُسْتَفَادَةِ أَوْ بَعْدَ حُصُولِهَا وَقَبْلَ حَوْلِهَا وَلَا بُدَّ فِي هَذَا الْقَيْدِ مِنْ زَكَاةِ الْعَشَرَتَيْنِ دُونَ الْخَمْسَةِ أَمَّا لَوْ بَقِيَتْ إلَى تَمَامِ حَوْلِهَا

ص: 471