المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[كيفية أداء صلاة العيد ومندوباتها] - الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي - جـ ١

[محمد بن أحمد الدسوقي]

فهرس الكتاب

- ‌[مُقَدِّمَة]

- ‌(بَابُ أَحْكَامِ الطَّهَارَةِ)

- ‌[فَصْلٌ بَيَان الْأَعْيَانَ الطَّاهِرَةَ وَالنَّجِسَةَ]

- ‌[فَصْلٌ حُكْمَ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ]

- ‌[فَصْلٌ أَحْكَامُ الْوُضُوءِ]

- ‌[شُرُوط الْوُضُوء]

- ‌(فَرَائِضُ الْوُضُوءِ)

- ‌[سُنَن الْوُضُوء]

- ‌[فَضَائِل الْوُضُوء]

- ‌[مَكْرُوهَات الْوُضُوء]

- ‌[فَصْلٌ آدَابُ قَضَاءِ الْحَاجَةِ]

- ‌[حُكْم الِاسْتِبْرَاء وصفته]

- ‌(فَصْلٌ فِي نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ)

- ‌[فَصْلٌ مُوجِبَاتِ الطَّهَارَةِ الْكُبْرَى]

- ‌[فَرَائِض الْغُسْل]

- ‌[سُنَن الْغُسْل]

- ‌[مَنْدُوبَات الْغُسْل]

- ‌[صفة الْغُسْل]

- ‌[فَصْلٌ مَسْحُ الْخُفِّ وَمَسْحِ الْجَوْرَب]

- ‌[شُرُوط الْمَسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ]

- ‌[شُرُوط الْمَاسِح عَلَى الْخَفّ]

- ‌[مُبْطِلَات الْمَسْح عَلَى الْخَفّ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي التَّيَمُّمِ

- ‌[شَرَائِط جَوَازِ التَّيَمُّم]

- ‌[مُوجِبَات التَّيَمُّم]

- ‌[وَاجِبَات التَّيَمُّم]

- ‌[سُنَن التَّيَمُّم]

- ‌[فَضَائِل التَّيَمُّم]

- ‌[مُبْطِلَات التَّيَمُّم]

- ‌(فَصْلٌ) فِي مَسْحِ الْجُرْحِ أَوْ الْجَبِيرَةِ بَدَلًا عَنْ الْغَسْلِ لِلضَّرُورَةِ

- ‌[شَرْط الْمَسْح عَلَى الْجُرْح]

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَالِاسْتِحَاضَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ

- ‌[بَيَان الْحَيْض وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌[مُدَّة الْحَيْض]

- ‌ مَوَانِعَ الْحَيْضِ

- ‌[بَيَان النِّفَاس وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌ بَيَانِ أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ

- ‌[بَابٌ فِي بَيَانِ أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ مِنْ الْأَحْكَام]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا

- ‌[شُرُوط صِحَّة الْأَذَان وَمَنْدُوبَاته]

- ‌[مِنْ يَجُوز لَهُ الْأَذَان]

- ‌[فَصْلٌ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلَاةِ]

- ‌[الشَّرْط الْأَوَّل وَالثَّانِي طَهَارَة الْحَدَث وَالْخَبَث]

- ‌[فَصْلٌ الشَّرْطِ الثَّالِثِ وَهُوَ سَتْرُ الْعَوْرَةِ]

- ‌[فَصْلٌ الشَّرْطِ الرَّابِعِ وَهُوَ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ]

- ‌(فَصْلُ) (فَرَائِضُ الصَّلَاةِ)

- ‌[سُنَنُ الصَّلَاةِ]

- ‌ مَنْدُوبَاتِ الصَّلَاةِ

- ‌[مَكْرُوهَات الصَّلَاة]

- ‌[فَصْلٌ حُكْمُ الْقِيَامِ بِالصَّلَاةِ وَبَدَلُهُ وَمَرَاتِبُهُمَا]

- ‌ قَضَاءُ الْفَوَائِتِ

- ‌[فَصْلٌ قَضَاءُ الْفَوَائِتِ وَتَرْتِيبُ الْحَاضِرَتَيْنِ وَالْفَوَائِتِ فِي أَنْفُسِهَا وَيَسِيرِهَا مَعَ حَاضِرَةٍ]

- ‌[تَرْتِيب الْحَاضِرَتَيْنِ]

- ‌[تَرْتِيب الْفَوَائِت فِي أنفسها وَيَسِيرهَا مَعَ حَاضِرَة]

- ‌[مَا تَبْرَأ بِهِ الذِّمَّة عِنْد جَهْل الْفَوَائِت]

- ‌[فَصْلٌ حُكْمُ سُجُودِ السَّهْوِ وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌[مُبْطِلَات الصَّلَاة]

- ‌(فَصْلٌ) فِي سُجُودِ التِّلَاوَةِ

- ‌ فَصْلٌ فِي بَيَانِ حُكْمِ صَلَاةِ النَّافِلَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا

- ‌[فَصْلٌ حُكْمُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا]

- ‌ شُرُوطِ الْإِمَامَةِ

- ‌[مِنْ تكره إمَامَته]

- ‌[مَكْرُوهَات صَلَاة الْجَمَاعَة]

- ‌[شُرُوط الِاقْتِدَاء بِالْإِمَامِ]

- ‌ الْأَوْلَى بِالْإِمَامَةِ

- ‌[فَصَلِّ الِاسْتِخْلَاف فِي الصَّلَاة]

- ‌[صِحَّة الِاسْتِخْلَاف]

- ‌فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ صَلَاةِ السَّفَرِ

- ‌[الْجَمْع بَيْن الصَّلَاتَيْنِ الْمُشْتَرَكَتَيْنِ فِي الْوَقْت وَأَسْبَاب الْجَمْع]

- ‌[صفة الْجَمْع بَيْن الصَّلَاتَيْنِ]

- ‌[فَصْلُ فِي بَيَانِ شُرُوطِ الْجُمُعَةِ وَسُنَنِهَا وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ]

- ‌[شُرُوط صِحَّة صَلَاة الْجُمُعَةَ]

- ‌[شُرُوط وُجُوب الْجُمُعَةَ]

- ‌[مَنْدُوبَات الْجُمُعَةَ]

- ‌[سُنَن الْجُمُعَةَ]

- ‌[مَكْرُوهَات الْجُمُعَةَ]

- ‌[الْأَعْذَار الْمُبِيحَة لِلتَّخَلُّفِ عَنْ الْجُمُعَةَ]

- ‌[فَصْلٌ حُكْمَ صَلَاةِ الْخَوْفِ]

- ‌ فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ صَلَاةِ الْعِيدِ

- ‌[سُنَن صَلَاة الْعِيد]

- ‌[وَقْت صَلَاة الْعِيد]

- ‌[كَيْفِيَّة أَدَاء صَلَاة الْعِيد وَمَنْدُوبَاتهَا]

- ‌[مَكْرُوهَات صَلَاة الْعِيد]

- ‌[فَصْلٌ حُكْمَ صَلَاةِ الْكُسُوفِ وَالْخُسُوفِ]

- ‌[مَنْدُوبَات صَلَاة الْكُسُوف وَالْخُسُوف]

- ‌[وَقْت صَلَاة الْكُسُوف]

- ‌[فَصْلٌ حُكْمَ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ]

- ‌[مَنْدُوبَات صَلَاة الِاسْتِسْقَاء]

- ‌[فَصْلٌ أَحْكَامَ الْمَوْتَى]

- ‌[كَيْفِيَّة تَغْسِيل الْمَيِّت]

- ‌[أَرْكَان صَلَاة الْجِنَازَة]

- ‌[الْمَنْدُوبَاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمُحْتَضَرِ وَالْمَيِّتِ]

- ‌[مَنْدُوبَاتِ غُسْلِ الْمَيِّت]

- ‌ مُسْتَحَبَّاتِ الْكَفَنِ

- ‌ مَنْدُوبَاتِ التَّشْيِيعِ

- ‌ مَنْدُوبَاتٍ تَتَعَلَّقُ بِالدَّفْنِ

- ‌(زِيَارَةُ الْقُبُورِ)

- ‌[مِنْ لَا يَجِب تَغْسِيلهمْ]

- ‌[بَابُ الزَّكَاةِ]

- ‌[زَكَاةِ النَّعَمِ]

- ‌ زَكَاةِ الْحَرْثِ

- ‌[زَكَاةُ النَّقْد]

- ‌[زَكَاة نَمَاءِ الْعَيْنِ]

- ‌ بَيَانِ حُكْمِ الْفَائِدَةِ

- ‌ زَكَاةِ الدَّيْنِ

- ‌ زَكَاةِ الْعُرُوضِ

- ‌ زَكَاةِ الْمَعْدِنِ

- ‌[فَصْلٌ مَنْ تُصْرَفُ لَهُ الزَّكَاةُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ]

- ‌ زَكَاةِ الْأَبْدَانِ وَهِيَ زَكَاةُ الْفِطْرِ

- ‌[جنس الصَّاع فِي زَكَاة الْفِطْر]

- ‌[بَابُ الصِّيَامِ]

- ‌ شَرْطُ صِحَّةِ الصَّوْمِ

- ‌[شُرُوطٍ وُجُوب كَفَّارَة الْإِفْطَار]

- ‌[أَنْوَاعُ الْكَفَّارَةِ ثَلَاثَةً عَلَى التَّخْيِيرِ]

- ‌[الْجَائِزَاتِ لِلصَّائِمِ]

- ‌(بَابٌ فِي الِاعْتِكَافِ)

- ‌[شُرُوط صِحَّة الِاعْتِكَاف]

- ‌[مَكْرُوهَاتِ الِاعْتِكَاف]

- ‌[الْجَائِزَ لِلْمُعْتَكِفِ]

- ‌[مَا يَنْدُبُ لِمُرِيدِ الِاعْتِكَافِ]

- ‌ مُبْطِلَاتُ الِاعْتِكَافِ

الفصل: ‌[كيفية أداء صلاة العيد ومندوباتها]

(وَافْتَتَحَ) قَبْلَ الْقِرَاءَةِ (بِسَبْعِ تَكْبِيرَاتٍ بِالْإِحْرَامِ) أَيْ بَعْدَهَا مِنْهَا فَإِذَا اقْتَدَى مَالِكِيٌّ بِشَافِعِيٍّ فَلَا يُكَبِّرُ مَعَهُ الثَّامِنَةَ (ثُمَّ) افْتَتَحَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ (بِخَمْسٍ غَيْرِ) تَكْبِيرَةِ (الْقِيَامِ) وَلَوْ اقْتَدَى بِحَنَفِيٍّ يُؤَخِّرُهُ عَنْ الْقِرَاءَةِ فَلَا يُؤَخِّرُهُ تَبَعًا لَهُ خِلَافًا لِلْحَطَّابِ، وَكُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْ هَذَا التَّكْبِيرِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ يَسْجُدُ الْإِمَامُ أَوْ الْمُنْفَرِدُ لِتَرْكِهَا سَهْوًا أَوْ يَكُونُ (مُوَالًى) أَيْ لَا يَفْصِلُ بَيْنَ آحَادِهِ (إلَّا بِتَكْبِيرِ الْمُؤْتَمِّ) فَيَفْصِلُ الْإِمَامُ (بِلَا قَوْلٍ) حَالَ فَصْلِهِ لِتَكْبِيرِ الْمُؤْتَمِّ مِنْ تَهْلِيلٍ أَوْ تَحْمِيدٍ أَوْ تَكْبِيرٍ أَيْ يُكْرَهُ أَوْ خِلَافُ الْأَوْلَى (وَتَحَرَّاهُ مُؤْتَمٌّ لَمْ يَسْتَمِعْ) تَكْبِيرًا مِنْ إمَامٍ وَلَا مَأْمُومٍ (وَكَبَّرَ نَاسِيهِ) حَيْثُ تَذَكَّرَ فِي أَثْنَاءِ الْقِرَاءَةِ (إنْ لَمْ يَرْكَعْ وَسَجَدَ بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ السَّلَامِ لِزِيَادَةِ الْقِرَاءَةِ الَّتِي أَعَادَهَا فَاسْتَغْنَى بِقَوْلِهِ وَسَجَدَ بَعْدَهُ عَنْ قَوْلِهِ وَأَعَادَ الْقِرَاءَةَ إذْ لَا سَبَبَ لَهُ سِوَاهَا (وَإِلَّا) بِأَنْ رَكَعَ أَيْ انْحَنَى (تَمَادَى) لِفَوَاتِ التَّدَارُكِ وَلَا يَرْجِعُ لَهُ فَاسْتَظْهَرَ الْبُطْلَانُ (وَسَجَدَ غَيْرُ الْمُؤْتَمِّ) وَهُوَ الْإِمَامُ وَالْفَذُّ (قَبْلَهُ) لِنَقْصِ التَّكْبِيرِ وَأَمَّا الْمُؤْتَمُّ إذَا تَذَكَّرَهُ وَهُوَ رَاكِعٌ فَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْإِمَامَ يَحْمِلُهُ عَنْهُ (وَمُدْرِكُ الْقِرَاءَةِ) مَعَ الْإِمَامِ (يُكَبِّرُ) وَأَوْلَى مُدْرِكُ بَعْضِ التَّكْبِيرِ فَيُتَابِعُهُ فِيمَا أَدْرَكَهُ مِنْهُ ثُمَّ يَأْتِي بِمَا فَاتَهُ وَلَا يُكَبِّرُ مَا فَاتَهُ فِي خِلَالِ تَكْبِيرِ الْإِمَامِ وَإِذَا كَانَ مُدْرِكُ الْقِرَاءَةِ يُكَبِّرُ (فَمُدْرِكُ) قِرَاءَةِ الرَّكْعَةِ (الثَّانِيَةِ يُكَبِّرُ خَمْسًا) غَيْرَ الْإِحْرَامِ (ثُمَّ) فِي رَكْعَةِ الْقَضَاءِ يُكَبِّرُ (سَبْعًا بِالْقِيَامِ) قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ، وَاسْتُشْكِلَ بِأَنَّ مُدْرِكَ رَكْعَةٍ لَا يَقُومُ بِتَكْبِيرٍ، وَأُجِيبَ

ــ

[حاشية الدسوقي]

بِخُصُوصِ هَذَا اللَّفْظِ فَانْظُرْهُ

[كَيْفِيَّة أَدَاء صَلَاة الْعِيد وَمَنْدُوبَاتهَا]

(قَوْلُهُ وَافْتَتَحَ) أَيْ نَدْبًا عَلَى مَا لِلَّقَانِيِّ وعج أَيْ وَأَتَى أَوَّلًا أَيْ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ نَدْبًا بِسَبْعِ تَكْبِيرَاتٍ

وَالْحَاصِلُ أَنَّ كُلَّ تَكْبِيرَةٍ مِنْهَا سُنَّةٌ كَمَا يَأْتِي وَتَقْدِيمُ ذَلِكَ التَّكْبِيرِ عَلَى الْقِرَاءَةِ مَنْدُوبٌ فَلَوْ أَخَّرَ التَّكْبِيرَ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ فَاتَهُ الْمَنْدُوبُ فَقَطْ (قَوْلُهُ بِالْإِحْرَامِ) أَيْ مُتَحَصِّلَةً بِالْإِحْرَامِ فَالْبَاءُ لِلصَّيْرُورَةِ كَمَا أَشَارَ لَهُ الشَّارِحُ لَا لِلْمُصَاحَبَةِ وَإِلَّا لَاقْتَضَى أَنَّهُ يُكَبِّرُ سَبْعًا غَيْرَ الْإِحْرَامِ كَمَا يَقُولُ الشَّافِعِيُّ (قَوْلُهُ فَلَا يُكَبِّرُ مَعَهُ الثَّامِنَةَ) أَشَارَ بِهَذَا إلَى مَا ذَكَرَهُ سَنَدٌ مِنْ أَنَّ الْإِمَامَ إذَا زَادَ عَلَى السَّبْعِ أَوْ الْخَمْسِ فَإِنَّهُ لَا يُتَّبَعُ وَظَاهِرُهُ زَادَ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا أَوْ رَآهُ مَذْهَبًا وَكَذَلِكَ لَا يُتَّبَعُ فِي نَقْصِ التَّكْبِيرِ.

وَاعْلَمْ أَنَّ الْعَدَدَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَارِدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْمُوَطَّإِ وَمَرْفُوعٌ فِي مُسْنَدِ التِّرْمِذِيِّ قَالَ التِّرْمِذِيُّ سَأَلْت عَنْهُ الْبُخَارِيُّ فَقَالَ صَحِيحٌ (قَوْلُهُ وَلَوْ اقْتَدَى بِحَنَفِيٍّ إلَخْ) حَاصِلُهُ أَنَّ الْحَنَفِيَّ يُكَبِّرُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ ثَلَاثًا بَعْدَ الْقِرَاءَةِ وَقَبْلَ الرُّكُوعِ فَإِنْ اقْتَدَى مَالِكِيٌّ بِهِ فَلَا يُؤَخِّرُ التَّكْبِيرَ تَبَعًا لَهُ خِلَافًا لح (قَوْلُهُ يَسْجُدُ الْإِمَامُ أَوْ الْمُنْفَرِدُ لِتَرْكِهَا سَهْوًا) أَيْ قَبْلَ السَّلَامِ وَيَسْجُدُ كُلٌّ مِنْهُمَا لِزِيَادَتِهَا بَعْدَ السَّلَامِ بِخِلَافِ تَكْبِيرِ الصَّلَاةِ قَالَهُ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ مُوَالًى) خَبَرٌ لِكَانَ الْمَحْذُوفَةِ مَعَ اسْمِهَا كَمَا أَشَارَ لَهُ الشَّارِحُ وَأَصْلُهُ مُوَالِيًا تَحَرَّكَتْ الْيَاءُ وَانْفَتَحَ مَا قَبْلَهَا قُلِبَتْ أَلِفًا (قَوْلُهُ أَيْ لَا يُفْصَلُ بَيْنَ آحَادِهِ) أَيْ لَا بِسُكُوتٍ وَلَا بِقَوْلٍ (قَوْلُهُ إلَّا بِتَكْبِيرِ الْمُؤْتَمِّ) أَيْ إلَّا بِقَدْرِ تَكْبِيرِ الْمُؤْتَمِّ (قَوْلُهُ بِلَا قَوْلٍ) مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ كَمَا أَشَارَ لَهُ الشَّارِحُ (قَوْلُهُ وَتَحَرَّاهُ مُؤْتَمٌّ) أَيْ تَحَرَّى تَكْبِيرَ الْعِيدِ نَدْبًا غَيْرَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَأَمَّا هِيَ فَلَا يُجْزِئُ فِيهَا التَّحَرِّي بَلْ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ الْيَقِينِ أَيْ تَيَقُّنِ أَنَّهَا بَعْدَ إحْرَامِ الْإِمَامِ، فَإِنْ كَبَّرَ بِلَا تَحَرٍّ فَاتَهُ مَنْدُوبٌ وَأَتَى بِالسُّنَّةِ (قَوْلُهُ وَكَبَّرَ نَاسِيهِ) أَيْ كُلًّا أَوْ بَعْضًا (قَوْلُهُ وَأَعَادَ الْقِرَاءَةَ) أَيْ فِي الْحَالَتَيْنِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْإِعَادَةَ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِحْبَابِ لِمَا عَلِمْتَ أَنَّ الِافْتِتَاحَ بِالتَّكْبِيرِ مَنْدُوبٌ بِاتِّفَاقِ عج وَاللَّقَانِيِّ فَإِنْ تَرَكَ إعَادَتَهَا لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ اهـ عَدَوِيٌّ (قَوْلُهُ لِزِيَادَةِ الْقِرَاءَةِ الَّتِي أَعَادَهَا) هَذَا يُفِيدُ أَنَّ سَبَبَ السُّجُودِ الْقِرَاءَةُ الثَّانِيَةُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هِيَ مَطْلُوبَةٌ، وَأَمَّا الْأُولَى فَهِيَ فِي غَيْرِ مَحَلِّهَا فَهِيَ السَّبَبُ

وَالْحَاصِلُ أَنَّ السَّبَبَ فِي السُّجُودِ فِي الْحَقِيقَةِ الْقِرَاءَةُ الْأُولَى لِأَنَّهَا هِيَ الَّتِي لَمْ تُصَادِفْ مَحَلَّهَا فَهِيَ الزَّائِدَةُ فِي الْجُمْلَةِ وَإِنَّمَا قُلْنَا فِي الْجُمْلَةِ لِأَنَّهُ لَوْ فُرِضَ اقْتِصَارُهُ عَلَيْهَا لَأَجْزَأَتْ هَذَا وَقَدْ سَبَقَ لَنَا أَنَّ الزِّيَادَةَ الْقَوْلِيَّةَ يُسْجَدُ لَهَا إذَا كَانَتْ رُكْنًا كَمَا فِي الْمُقَدِّمَاتِ كَمَنْ كَرَّرَ الْفَاتِحَةَ سَهْوًا وَحِينَئِذٍ فَلَا يَرِدُ قَوْلُ الْقَلْشَانِيِّ عُورِضَ هَذَا بِقَوْلِهَا فِيمَنْ قَدَّمَ السُّورَةَ عَلَى الْفَاتِحَةِ يُعِيدُ السُّورَةَ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ وَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ وَلَا حَاجَةَ لِفَرْقِ بَعْضِهِمْ بِأَنَّهُ فِي هَذِهِ قَدَّمَ قُرْآنًا عَلَى قُرْآنٍ وَفِي مَسْأَلَةِ الْعِيدِ قَدَّمَ قُرْآنًا عَلَى غَيْرِهِ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُكَرَّرَ فِي مَسْأَلَةِ الْمُدَوَّنَةِ السُّورَةُ وَالْمُقَرَّرُ فِي مَسْأَلَةِ الْعِيدِ الْفَاتِحَةُ (قَوْلُهُ فَاسْتَظْهَرَ الْبُطْلَانُ) أَيْ وَلَيْسَ كَمَنْ رَجَعَ لِلْجُلُوسِ الْوَسَطِ بَعْدَ أَنْ اسْتَقَلَّ قَائِمًا لِأَنَّ الرُّكْنَ الْمُتَلَبِّسَ بِهِ هُنَا وَهُوَ الرُّكُوعُ أَقْوَى مِنْ الْمُتَلَبِّسِ بِهِ هُنَاكَ لِوُجُوبِ الرُّكُوعِ بِاتِّفَاقٍ وَالِاخْتِلَافُ فِي الْفَاتِحَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ (قَوْلُهُ غَيْرُ الْمُؤْتَمِّ) تَنَازَعَهُ كُلٌّ مِنْ قَوْلِهِ وَسَجَدَ بَعْدَهُ وَقَوْلِهِ وَسَجَدَ قَبْلَهُ (قَوْلُهُ لِأَنَّ الْإِمَامَ يَحْمِلُهُ عَنْهُ) أَيْ وَهُوَ قَدْ أَتَى بِهِ (قَوْلُهُ يُكَبِّرُ) أَيْ يَأْتِي بِالتَّكْبِيرِ بِتَمَامِهِ حَالَ قِرَاءَةِ الْإِمَامِ (قَوْلُهُ يُكَبِّرُ خَمْسًا غَيْرَ الْإِحْرَامِ) أَيْ بِنَاءً عَلَى أَنَّ مَا أَدْرَكَ آخِرُ صَلَاتِهِ وَحِينَئِذٍ فَيُكَبِّرُ فِي رَكْعَةِ الْقَضَاءِ سَبْعًا بِالْقِيَامِ كَمَا سَيَقُولُ الْمُصَنِّفُ وَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ مَا أَدْرَكَهُ الْمَسْبُوقُ مَعَ الْإِمَامِ أَوَّلُ صَلَاتِهِ فَإِنَّهُ يُكَبِّرُ سَبْعًا بِالْإِحْرَامِ وَيَقْضِي خَمْسًا غَيْرَ الْقِيَامِ، فَإِنْ جَاءَ الْمَأْمُومُ فَوَجَدَ الْإِمَامَ فِي الْقِرَاءَةِ وَلَمْ يَعْلَمْ هَلْ

ص: 397

بِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ يَقُومُ بِالتَّكْبِيرِ (وَإِنْ فَاتَتْ) الصَّلَاةُ بِأَنْ أَدْرَكَ دُونَ رَكْعَةٍ (قَضَى الْأُولَى بِسِتٍّ وَهَلْ بِغَيْرِ الْقِيَامِ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يُكَبِّرُ لِلْقِيَامِ قَطْعًا وَالْخِلَافُ فِي كَوْنِهَا تُعَدُّ مِنْ السِّتِّ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، فَلَوْ قَالَ وَهَلْ يُكَبِّرُ لِلْقِيَامِ (تَأْوِيلَانِ) لَوَافَقَ النَّقْلَ وَوَجْهُ مَنْ قَالَ بِأَنَّهُ لَا يُكَبِّرُ لَهُ مَعَ أَنَّ مُدْرِكَ دُونَ رَكْعَةٍ يَقُومُ بِتَكْبِيرٍ أَنَّ تَكْبِيرَهُ لِلْعِيدِ بَعْدَ قِيَامِهِ قَامَ مُقَامَ تَكْبِيرَةِ الْقِيَامِ فَلَمْ يَخْلُ انْتِهَاءُ قِيَامِهِ مِنْ تَكْبِيرٍ

(وَنُدِبَ إحْيَاءُ لَيْلَتِهِ) بِالْعِبَادَةِ مِنْ صَلَاةٍ وَذِكْرٍ وَاسْتِغْفَارٍ وَيَحْصُلُ بِالثُّلُثِ الْأَخِيرِ مِنْ اللَّيْلِ وَالْأَوْلَى كُلُّ اللَّيْلَةِ (وَغُسْلٌ) وَمَبْدَأُ وَقْتِهِ السُّدُسُ الْأَخِيرِ مِنْ اللَّيْلِ (و) نُدِبَ (بَعْدَ) صَلَاةِ (الصُّبْحِ) فَهُوَ مُسْتَحَبٌّ ثَانٍ (وَتَطَيُّبٌ وَتَزَيُّنٌ) بِالثِّيَابِ الْجَدِيدَةِ (وَإِنْ لِغَيْرِ مُصَلٍّ) رَاجِعٌ لِجَمِيعِ مَا قَبْلَهُ (وَمَشْيٌ فِي ذَهَابِهِ) لِلْمُصَلَّى لَا فِي رُجُوعِهِ، وَرُجُوعٌ فِي طَرِيقٍ غَيْرِ الَّتِي ذَهَبَ مِنْهَا (وَفِطْرٌ قَبْلَهُ) أَيْ قَبْلَ ذَهَابِهِ (فِي) عِيدِ (الْفِطْرِ) وَكَوْنُهُ

ــ

[حاشية الدسوقي]

هُوَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى أَوْ الثَّانِيَةِ فَقَالَ عج الظَّاهِرُ أَنَّهُ يُكَبِّرُ سَبْعًا بِالْإِحْرَامِ احْتِيَاطًا، ثُمَّ إنْ تَبَيَّنَ أَنَّهَا الْأُولَى فَظَاهِرٌ، وَإِنْ تَبَيَّنَ أَنَّهَا الثَّانِيَةُ قَضَى الْأُولَى بِسِتٍّ غَيْرَ الْقِيَامِ وَلَا يَحْسِبُ مَا كَبَّرَهُ زِيَادَةً عَلَى الْخَمْسِ مِنْ تَكْبِيرِ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، وَقَالَ اللَّقَانِيُّ إنَّهُ يُشِيرُ لِلْمَأْمُومِينَ فَإِنْ أَفْهَمُوهُ عَمِلَ عَلَى مَا فَهِمَ وَإِلَّا رَجَعَ لِمَا قَالَ عج كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ بِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ يَقُومُ بِالتَّكْبِيرِ) أَيْ بِأَنَّ الْمَسْبُوقَ يَقُومُ بِتَكْبِيرٍ مُطْلَقًا سَوَاءٌ جَلَسَ مَعَ الْإِمَامِ فِي ثَانِيَةِ نَفْسِهِ أَمْ لَا، وَلَا غَرَابَةَ فِي بِنَاءٍ مَشْهُورٍ عَلَى ضَعِيفٍ بَلْ قَالَ زَرُّوقٌ كَانَ شَيْخُنَا الْقُورِيُّ يُفْتِي بِهِ الْعَامَّةَ لِئَلَّا يَخْلِطُوا فَفِي ذَلِكَ الْقَوْلِ نَوْعُ قُوَّةٍ وَلَيْسَ ضَعِيفًا بِالْمَرَّةِ (قَوْلُهُ قَضَى الْأُولَى بِسِتٍّ) أَيْ قَضَى الْأُولَى بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ بِسِتِّ تَكْبِيرَاتٍ خِلَافًا لِابْنِ وَهْبٍ حَيْثُ قَالَ مَنْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَةُ الثَّانِيَةُ فَإِنَّهُ لَا يَدْخُلُ مَعَ الْإِمَامِ (قَوْلُهُ تُعَدُّ مِنْ السِّتِّ) أَيْ بِحَيْثُ لَا يُكَبِّرُ إلَّا سِتًّا بِتَكْبِيرَةِ الْقِيَامِ أَيْ أَوْ لَا تُعَدُّ بَلْ سِتًّا غَيْرَ تَكْبِيرَةِ الْقِيَامِ (قَوْلُهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ) أَيْ بَلْ سِتًّا قَوْلًا وَاحِدًا، وَالْخِلَافُ إنَّمَا هُوَ فِي هَلْ يُكَبِّرُ لِلْقِيَامِ زِيَادَةً عَلَى ذَلِكَ أَوْ لَا يُكَبِّرُ لَهُ، هَذَا وَمَا قَالَهُ شَارِحُنَا تَبِعَ فِيهِ ابْنُ غَازِيٍّ وَهُوَ الصَّوَابُ خِلَافًا لخش وتت حَيْثُ حَمَلَا الْمُصَنِّفَ عَلَى ظَاهِرِهِ وَاسْتَدَلَّا بِكَلَامِ التَّوْضِيحِ وَرُدَّ عَلَيْهِمَا بِأَنَّ كَلَامَ التَّوْضِيحِ شَاهِدٌ عَلَيْهِمَا لَا لَهُمَا كَمَا فِي بْن (قَوْلُهُ وَهَلْ يُكَبِّرُ لِلْقِيَامِ) وَعَلَيْهِ فَيَكُونُ التَّكْبِيرُ سَبْعًا أَوْ لَا يُكَبِّرُ لَهُ بَلْ يَقُومُ مِنْ غَيْرِ تَكْبِيرٍ وَيَأْتِي بَعْدَ اسْتِقْلَالِهِ بِسِتٍّ فَقَطْ وَالْأَوَّلُ مِنْهُمَا هُوَ الْأَظْهَرُ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا عَدَوِيٌّ (قَوْلُهُ تَأْوِيلَانِ) الْأَوَّلُ لِابْنِ رُشْدٍ وَسَنَدٍ وَابْنِ رَاشِدٍ وَالثَّانِي لِعَبْدِ الْحَقِّ اهـ بْن

(قَوْلُهُ وَنُدِبَ إحْيَاءُ لَيْلَتِهِ) أَيْ لِقَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام «مَنْ أَحْيَا لَيْلَةَ الْعِيدِ وَلَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ» وَمَعْنَى عَدَمِ مَوْتِ قَلْبِهِ عَدَمُ تَحَيُّرِهِ عِنْدَ النَّزْعِ وَالْقِيَامَةِ بَلْ يَكُونُ قَلْبُهُ عِنْدَ النَّزْعِ مُطْمَئِنًّا، وَكَذَا فِي الْقِيَامَةِ وَالْمُرَادُ بِالْيَوْمِ الزَّمَنُ الشَّامِلُ لِوَقْتِ النَّزْعِ وَوَقْتِ الْقِيَامَةِ الْحَاصِلِ فِيهِمَا التَّحَيُّرُ (قَوْلُهُ وَذِكْرٍ) مِنْ جُمْلَةِ الذِّكْرِ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ (قَوْلُهُ وَيَحْصُلُ بِالثُّلُثِ الْأَخِيرِ مِنْ اللَّيْلِ) وَاسْتَظْهَرَ ابْنُ الْفُرَاتِ أَنَّهُ يَحْصُلُ بِإِحْيَاءِ مُعْظَمِ اللَّيْلِ وَقِيلَ يَحْصُلُ بِسَاعَةٍ، وَنَحْوُهُ لِلنَّوَوِيِّ فِي الْأَذْكَارِ وَقِيلَ يَحْصُلُ بِصَلَاةِ الْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ فِي جَمَاعَةٍ، وَقَرَّرَ شَيْخُنَا أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ وَاَلَّذِي قَبْلَهُ أَقْوَى الْأَقْوَالِ فَانْظُرْهُ (قَوْلُهُ وَغُسْلٌ) ذَكَرَ فِي التَّوْضِيحِ أَنَّ الْمَشْهُورَ اسْتِحْبَابُهُ كَمَا هُنَا، وَهُوَ مُقْتَضَى نَقْلِ الْمَوَّاقِ عَنْ ابْنِ رُشْدٍ وَلَمْ يَشْتَرِطْ فِيهِ اتِّصَالَهُ بِالْغَدِ وَلِأَنَّهُ لِلْيَوْمِ لَا لِلصَّلَاةِ قَالَ ح وَرَجَّحَ اللَّخْمِيُّ وَسَنَدٌ سُنِّيَّتَهُ وَقَالَ الْفَاكِهَانِيُّ إنَّهُ سُنَّةٌ اهـ بْن (قَوْلُهُ السُّدُسُ الْأَخِيرُ) أَيْ فَلَوْ اغْتَسَلَ قَبْلَهُ كَانَ كَالْعَدَمِ وَلَا يَكُونُ كَافِيًا فِي تَحْصِيلِ الْمَنْدُوبِ أَوْ السُّنَّةِ (قَوْلُهُ وَتَطَيُّبٌ وَتَزَيُّنٌ) هَذَا فِي غَيْرِ النِّسَاءِ، وَأَمَّا النِّسَاءُ إذَا خَرَجْنَ بِأَنْ كُنَّ عَجَائِزَ فَلَا يَتَطَيَّبْنَ وَلَا يَتَزَيَّنَّ لِخَوْفِ الِافْتِتَانِ بِهِنَّ اهـ تَقْرِيرُ عَدَوِيٍّ (قَوْلُهُ رَاجِعٌ لِجَمِيعِ مَا قَبْلَهُ) أَيْ حَتَّى الْإِحْيَاءِ كَمَا قَالَهُ وَالِدُ عبق.

(تَنْبِيهٌ) لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ تَرْكُ إظْهَارِ الزِّينَةِ وَالتَّطَيُّبِ فِي الْأَعْيَادِ تَقَشُّفًا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ فَمَنْ تَرَكَهُ رَغْبَةً عَنْهُ فَهُوَ مُبْتَدِعٌ قَالَهُ ح وَذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ جَعَلَ ذَلِكَ الْيَوْمَ يَوْمَ فَرَحٍ وَسُرُورٍ وَزِينَةٍ لِلْمُسْلِمِينَ، وَوَرَدَ «إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ» قَالَ ح وَلَا يُنْكَرُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ لَعِبُ الصِّبْيَانِ وَضَرْبُ الدُّفِّ فَقَدْ وَرَدَ ذَلِكَ (قَوْلُهُ وَمَشْيٌ فِي ذَهَابِهِ) أَيْ لِأَنَّهُ عَبْدٌ ذَاهِبٌ لِخِدْمَةِ مَوْلَاهُ فَيُطْلَبُ مِنْهُ التَّوَاضُعُ لِأَجْلِ إقْبَالِهِ عَلَيْهِ وَمَحَلُّ ذَلِكَ مَا لَمْ يَشُقَّ عَلَيْهِ الْمَشْيُ وَإِلَّا فَلَا يُنْدَبُ لَهُ ذَلِكَ (قَوْلُهُ لَا فِي رُجُوعِهِ) أَيْ لِأَنَّ الْعِبَادَةَ قَدْ انْقَضَتْ (قَوْلُهُ وَرُجُوعٌ فِي طَرِيقٍ إلَخْ) أَيْ لِأَجْلِ أَنْ يَشْهَدَ لَهُ كُلٌّ مِنْ الطَّرِيقَيْنِ أَوْ لِأَجْلِ تَصَدُّقِهِ عَلَى فُقَرَائِهِمَا (قَوْلُهُ وَفِطْرٌ قَبْلَهُ فِي الْفِطْرِ) أَيْ لِأَجْلِ أَنْ يُقَارِنَ فِطْرُهُ إخْرَاجَ زَكَاةِ فِطْرِهِ الْمَأْمُورِ

ص: 398

عَلَى تَمْرٍ وِتْرًا (وَتَأْخِيرُهُ فِي النَّحْرِ) وَإِنْ لَمْ يُضَحِّ فِيمَا يَظْهَرُ (وَخُرُوجٌ بَعْدَ الشَّمْسِ) إنْ قَرُبَتْ دَارُهُ وَإِلَّا خَرَجَ بِقَدْرِ إدْرَاكِهَا، وَمَصَبُّ النَّدْبِ قَوْلُهُ بَعْدَ الشَّمْسِ، وَأَمَّا أَصْلُ الْخُرُوجِ فَسُنَّةٌ لِأَنَّهُ وَسِيلَةٌ لِلسُّنَّةِ نُدِبَ تَأْخِيرُ خُرُوجِ الْإِمَامِ عَنْ الْمَأْمُومِينَ (وَتَكْبِيرٌ فِيهِ) أَيْ فِي خُرُوجِهِ (حِينَئِذٍ) أَيْ بَعْدَ الشَّمْسِ كُلُّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَتِهِ لَا جَمَاعَةً فَبِدْعَةٌ وَإِنْ اُسْتُحْسِنَ (لَا قَبْلَهُ) أَيْ قَبْلَ الطُّلُوعِ إنْ خَرَجَ قَبْلَهُ بَلْ يَسْكُتُ حَتَّى تَطْلُعَ (وَصُحِّحَ خِلَافُهُ) وَأَنَّهُ يُكَبِّرُ إنْ خَرَجَ قَبْلَهُ (و) نُدِبَ (جَهْرٌ بِهِ) أَيْ بِالتَّكْبِيرِ بِحَيْثُ يُسْمِعُ نَفْسَهُ وَمَنْ يَلِيهِ وَفَوْقَ ذَلِكَ قَلِيلًا، وَلَا يَرْفَعُ صَوْتَهُ حَتَّى يَعْقِرَهُ فَإِنَّهُ بِدْعَةٌ (وَهَلْ) يَنْتَهِي التَّكْبِيرُ (لِمَجِيءِ الْإِمَامِ) لِلْمُصَلَّى (أَوْ لِقِيَامِهِ لِلصَّلَاةِ) أَيْ دُخُولِهِ فِيهَا (تَأْوِيلَانِ) .

(و) نُدِبَ لِلْإِمَامِ (نَحْرُهُ أُضْحِيَّتَهُ بِالْمُصَلَّى) لِيَعْلَمَ النَّاسُ نَحْرَهُ بِخِلَافِ غَيْرِهِ فَلَا يُنْدَبُ بَلْ يَجُوزُ، وَهَذَا فِي الْأَمْصَارِ الْكِبَارِ، وَأَمَّا الْقُرَى الصِّغَارُ فَلَا يُطْلَبُ مِنْهُ ذَلِكَ لِأَنَّ النَّاسَ يَعْلَمُونَ ذَبْحَهُ وَلَوْ لَمْ يُخْرِجْهَا

(و) نُدِبَ (إيقَاعُهَا) أَيْ صَلَاةِ الْعِيدِ (بِهِ) أَيْ بِالْمُصَلَّى أَيْ الصَّحْرَاءِ وَصَلَاتُهَا بِالْمَسْجِدِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ دَاعِيَةٍ بِدْعَةٌ لَمْ يَفْعَلْهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَلَا خُلَفَاؤُهُ (إلَّا بِمَكَّةَ) فَبِالْمَسْجِدِ لِمَا فِيهِ مِنْ مُشَاهَدَةِ الْبَيْتِ

ــ

[حاشية الدسوقي]

بِإِخْرَاجِهَا قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ (قَوْلُهُ عَلَى تَمْرٍ وِتْرًا) ظَاهِرُهُ أَنَّهُمَا مَنْدُوبٌ وَاحِدٌ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَنْدُوبٌ مُسْتَقِلٌّ، وَقَوْلُهُ عَلَى تَمْرٍ أَيْ إنْ لَمْ يَجِدْ رُطَبًا فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُمَا حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يُضَحِّ) تَعْلِيلُ التَّأْخِيرِ بِقَوْلِهِمْ لِيَكُونَ أَوَّلُ طُعْمَتِهِ مِنْ كَبِدِ أُضْحِيَّتِهِ يُفِيدُ عَدَمَ نَدْبِ التَّأْخِيرِ لِمَنْ لَمْ يُضَحِّ لَكِنَّهُمْ أَلْحَقُوا مَنْ لَا أُضْحِيَّةَ لَهُ بِمَنْ لَهُ أُضْحِيَّةٌ صَوْنًا لِفِعْلِهِ عليه الصلاة والسلام وَهُوَ تَأْخِيرُهُ الْفِطْرَ فِيهِ عَنْ التَّرْكِ (قَوْلُهُ وَنُدِبَ تَأْخِيرُ خُرُوجِ الْإِمَامِ إلَخْ) أَيْ فَلَا يَخْرُجُ لِلْمُصَلَّى إلَّا بَعْدَ اجْتِمَاعِ النَّاسِ فِيهَا بِحَيْثُ يَعْلَمُ أَنَّهُ إذَا ذَهَبَ إلَيْهَا تُقَامُ الصَّلَاةُ وَلَا يَنْتَظِرُونَ أَحَدًا لِعَدَمِ غِيَابِ أَحَدٍ (قَوْلُهُ وَتَكْبِيرٌ فِيهِ) أَيْ بِصِيغَةِ التَّكْبِيرِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ الْآتِيَةِ (قَوْلُهُ لَا جَمَاعَةً فَبِدْعَةٌ) وَالْمَوْضُوعُ أَنَّ التَّكْبِيرَ فِي الطَّرِيقِ بِدْعَةٌ، وَأَمَّا التَّكْبِيرُ جَمَاعَةً وَهُمْ جَالِسُونَ فِي الْمُصَلَّى فَهَذَا هُوَ الَّذِي اُسْتُحْسِنَ قَالَ ابْنُ نَاجِيٍّ افْتَرَقَ النَّاسُ بِالْقَيْرَوَانِ فِرْقَتَيْنِ بِمَحْضَرِ أَبِي عِمْرَانَ الْفَاسِيِّ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَإِذَا فَرَغَتْ إحْدَاهُمَا مِنْ التَّكْبِيرِ كَبَّرَتْ الْأُخْرَى فَسُئِلَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَا إنَّهُ لَحَسَنٌ اهـ تَقْرِيرُ شَيْخِنَا عَدَوِيٍّ (قَوْلُهُ لَا قَبْلَهُ) أَيْ لِأَنَّ التَّكْبِيرَ الْمَذْكُورَ مِنْ تَعَلُّقَاتِ صَلَاةِ الْعِيدِ فَلَا يُؤْتَى بِهِ قَبْلَ وَقْتِهَا وَقَوْلُهُ لَا قَبْلَهُ هَذَا هُوَ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ (قَوْلُهُ إنْ خَرَجَ قَبْلَهُ) أَيْ قَبْلَ الطُّلُوعِ وَبَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ فَابْتِدَاءُ وَقْتِ التَّكْبِيرِ عَلَى ذَلِكَ الْقَوْلِ الْمُصَحَّحِ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَنَصَّ ح وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ وَفِي ابْتِدَائِهِ بِطُلُوعِ الشَّمْسِ أَوْ الْإِسْفَارِ أَوْ الِانْصِرَافِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ رَابِعُهَا وَقْتَ غُدُوِّ الْإِمَامِ تَحَرِّيًا الْأَوَّلُ لِلَّخْمِيِّ عَنْهَا وَالثَّانِي لِابْنِ حَبِيبٍ وَالثَّالِثُ لِرِوَايَةِ الْمَبْسُوطِ وَالرَّابِعُ لِابْنِ مَسْلَمَةَ اهـ قَالَ ح وَرِوَايَةُ الْمَبْسُوطِ هِيَ الَّتِي أَشَارَ لَهَا الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ وَصُحِّحَ خِلَافُهُ أَيْ وَصَحَّحَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ خِلَافَ ظَاهِرِ الْمُدَوَّنَةِ وَهُوَ مَا فِي الْمَبْسُوطِ عَنْ مَالِكٍ حَيْثُ قَالَ إنَّهُ الْأَوْلَى (قَوْلُهُ وَهَلْ لِمَجِيءِ الْإِمَامِ لِلْمُصَلَّى) أَيْ وَهُوَ فَهْمُ ابْنِ يُونُسَ وَ (قَوْلُهُ أَوْ لِقِيَامِهِ لِلصَّلَاةِ) وَهُوَ فَهْمُ اللَّخْمِيِّ وَالتَّأْوِيلَانِ الْمَذْكُورَانِ جَارِيَانِ فِي تَكْبِيرِ الْإِمَامِ وَفِي تَكْبِيرِ غَيْرِهِ مِنْ الْمَأْمُومِينَ كَمَا فِي بْن، وَقَوْلُهُ لِلْمُصَلَّى أَيْ لِلْمَحَلِّ الَّذِي اجْتَمَعَ فِيهِ النَّاسُ لِلصَّلَاةِ مِنْ الْمُصَلَّى بِحَيْثُ يَظْهَرُ لِلنَّاسِ وَ (قَوْلُهُ أَيْ دُخُولُهُ فِيهَا) الْمُرَادُ دُخُولُهُ فِي مَحَلِّ صَلَاتِهِ الْخَاصِّ بِهِ كَالْمِحْرَابِ وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ الصَّلَاةَ بِالْفِعْلِ، وَهَذَا هُوَ الْمُوَافِقُ لِلنَّقْلِ خِلَافًا لعج حَيْثُ قَالَ إلَى أَنْ يَدْخُلَ الصَّلَاةَ بِالْفِعْلِ كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ تَبَعًا لطفى وبن

(قَوْلُهُ فَلَا يُنْدَبُ بَلْ يَجُوزُ) نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ وَلَوْ أَنَّ غَيْرَ الْإِمَامِ ذَبَحَ أُضْحِيَّتَهُ فِي الْمُصَلَّى بَعْدَ ذَبْحِ الْإِمَامِ لَجَازَ وَكَانَ صَوَابًا وَقَدْ فَعَلَهُ عُمَرُ رضي الله عنه اهـ قَالَ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ قَوْلُهَا لَجَازَ أَيْ لَكَانَ مَأْذُونًا فِيهِ فَيُثَابُ عَلَيْهِ لَكِنْ لَيْسَ مِثْلَ الثَّوَابِ الْحَاصِلِ لِلْإِمَامِ.

وَالْحَاصِلُ إنْ ذَبَحَ كُلٍّ مِنْ الْإِمَامِ وَغَيْرِهِ أُضْحِيَّتَهُ بِالْمُصَلَّى مَنْدُوبٌ إلَّا أَنَّ ذَبْحَ الْإِمَامِ آكَدُ نَدْبًا اهـ وَبِهَذَا يُعْلَمُ مَا فِي كَلَامِ الشَّارِحِ (قَوْلُهُ وَأَمَّا الْقُرَى الصِّغَارُ) الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ وَأَمَّا غَيْرُهَا مِنْ الْأَمْصَارِ وَالْقُرَى مُطْلَقًا، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ أَرَادَ بِالْأَمْصَارِ الْكِبَارِ مَا لَا يُعْلَمُ مَنْ فِيهَا بِذَبْحِهِ إذَا ذَبَحَ وَأَرَادَ بِالْقُرَى الصِّغَارِ مَا يُعْلَمُ مَنْ فِيهَا بِذَبْحِهِ إذَا ذَبَحَ (قَوْلُهُ فَلَا يُطْلَبُ مِنْهُ) أَيْ فَلَا يُطْلَبُ مِنْ الْإِمَامِ ذَلِكَ أَيْ نَحْرُهُ أُضْحِيَّتَهُ بِالْمُصَلَّى

(قَوْلُهُ وَنُدِبَ إيقَاعُهَا بِهِ) أَيْ لِأَجْلِ الْمُبَاعَدَةِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ لِأَنَّ الْمَسَاجِدَ وَإِنْ كَبُرَتْ يَقَعُ الِازْدِحَامُ فِيهَا وَفِي أَبْوَابِهَا بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ دُخُولًا وَخُرُوجًا فَتُتَوَقَّعُ الْفِتْنَةُ فِي مَحَلِّ الْعِبَادَةِ (قَوْلُهُ صَلَاتُهَا بِالْمَسْجِدِ) أَيْ وَلَوْ مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ (قَوْلُهُ بِدْعَةٌ) أَيْ مَكْرُوهَةٌ وَأَمَّا صَلَاتُهَا فِي الْمَسْجِدِ لِضَرُورَةٍ كَمَطَرٍ أَوْ وَحَلٍ أَوْ خَوْفٍ مِنْ اللُّصُوصِ فَلَا كَرَاهَةَ فِيهِ قَالَ مَالِكٌ وَلَا تُصَلَّى الْعِيدُ بِمَوْضِعَيْنِ فِي الْمِصْرِ أَيْ كُلِّ مَوْضِعٍ بِخُطْبَةٍ كَالْجُمُعَةِ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ وَكَمَا يُشْتَرَطُ فِي إمَامِ الْفَرِيضَةِ كَوْنُهُ غَيْرَ مُعِيدٍ

ص: 399

وَهِيَ عِبَادَةٌ مَفْقُودَةٌ فِي غَيْرِهَا.

(و) نُدِبَ (رَفْعُ يَدَيْهِ فِي أُولَاهُ) أَيْ أُولَى التَّكْبِيرِ وَهِيَ تَكْبِيرُهُ الْإِحْرَامِ (فَقَطْ) وَرَفْعُهُ بِغَيْرِهَا مَكْرُوهٌ أَوْ خِلَافُ الْأَوْلَى

(وَقِرَاءَتُهَا) أَيْ صَلَاةِ الْعِيدِ (بِكَسَبِّحْ) فِي الْأُولَى (وَالشَّمْسِ) فِي الثَّانِيَةِ

(و) نُدِبَ (خُطْبَتَانِ) لَهَا (كَالْجُمُعَةِ) أَيْ كَخُطْبَتَيْهَا فِي الصِّفَةِ مِنْ الْجُلُوسِ فِي أَوَّلِهِمَا وَبَيْنَهُمَا وَالْجَهْرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا مَرَّ (و) نُدِبَ (سَمَاعُهُمَا) أَيْ اسْتِمَاعُهُمَا أَيْ الْإِنْصَاتُ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ (وَ) نُدِبَ (اسْتِقْبَالُهُ) أَيْ الْخَطِيبِ حَالَ الْخُطْبَةِ (وَ) نُدِبَ (بَعْدِيَّتِهِمَا) أَيْ كَوْنُهُمَا بَعْدَ الصَّلَاةِ وَالرَّاجِحُ سُنِّيَّةُ الْبَعْدِيَّةِ (وَأُعِيدَتَا) نَدْبًا (إنْ قُدِّمَتَا) وَقَرُبَ ذَلِكَ (وَ) نُدِبَ (اسْتِفْتَاحٌ) لَهَا (بِتَكْبِيرٍ و) نُدِبَ (تَخَلُّلُهُمَا بِهِ) أَيْ بِالتَّكْبِيرِ (بِلَا حَدٍّ) فِي الِاسْتِفْتَاحِ بِسَبْعٍ وَالتَّخَلُّلِ بِثَلَاثٍ كَمَا قِيلَ وَنُدِبَ لِسَامِعِهِ تَكْبِيرُهُ سِرًّا.

(و) نُدِبَ (إقَامَةُ مَنْ لَمْ يُؤْمَرْ بِهَا) أَيْ بِالْجُمُعَةِ وُجُوبًا مِنْ صَبِيٍّ وَعَبْدٍ وَامْرَأَةٍ وَمُسَافِرٍ لِصَلَاةِ الْعِيدِ (أَوْ) يُؤْمَرُ بِهَا وَلَكِنْ (فَاتَتْهُ) صَلَاةُ الْعِيدِ مَعَ الْإِمَامِ فَيُنْدَبُ لَهُ

ــ

[حاشية الدسوقي]

كَذَلِكَ الْعِيدُ فَلَا يَصِحُّ لِمَنْ صَلَّاهَا فِي مَحَلٍّ إمَامًا أَوْ مَأْمُومًا ثُمَّ جَاءَ لِمَحَلٍّ آخَرَ أَنْ يُصَلِّيَ إمَامًا بِأَهْلِهِ عَلَى مَا يَظْهَرُ وَإِنْ اقْتَدَوْا بِهِ أُعِيدَتْ مَا لَمْ يَحْصُلْ الزَّوَالُ كَذَا فِي شَرْحِ الرِّسَالَةِ لِلنَّفْرَاوِيِّ (قَوْلُهُ وَهِيَ عِبَادَةٌ إلَخْ) لِخَبَرِ «يَنْزِلُ عَلَى الْبَيْتِ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ رَحْمَةً سِتُّونَ لِلطَّائِفِينَ وَأَرْبَعُونَ لِلْمُصَلِّينَ وَعِشْرُونَ لِلنَّاظِرِينَ إلَيْهِ»

(قَوْلُهُ أَيْ أُولَى التَّكْبِيرِ) أَيْ الْكَائِنِ فِي الْعِيدِ الشَّامِلِ لِلْمَزِيدِ وَالْأَصْلِيِّ وَحِينَئِذٍ فَأُولَاهُ تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ حَقِيقَةً وَأَمَّا إنْ جَعَلَ الضَّمِيرَ عَائِدًا عَلَى التَّكْبِيرِ الْمَزِيدِ فِي الْعِيدِ كَأَنْ جَعَلَ الْإِحْرَامَ أُولَى لَهُ مَجَازًا عِلَاقَتُهُ الْمُجَاوِرَةُ، وَالْأَوَّلُ ظَاهِرٌ وَالثَّانِي بَعِيدٌ

(قَوْلُهُ بِكَسَبِّحْ) أَيْ {سَبَّحَ} [الحديد: 1]{وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا} [الشمس: 1] وَمَا شَابَهَهُمَا مِنْ وَسَطِ الْمُفَصَّلِ

(قَوْلُهُ وَنُدِبَ خُطْبَتَانِ) اُنْظُرْ هَلْ هُمَا مَنْدُوبٌ وَاحِدٌ كَمَا هُوَ الْمُتَبَادِرُ مِنْ الْمُصَنِّفِ أَوْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مَنْدُوبٌ مُسْتَقِلٌّ قَالَ شَيْخُنَا وَالْأَوَّلُ هُوَ الظَّاهِرُ، هَذَا وَقَدْ اقْتَصَرَ ابْنُ عَرَفَةَ عَلَى سُنِّيَّةِ الْخُطْبَتَيْنِ وَنَصُّهُ خُطْبَةُ الْعِيدِ إثْرَ الصَّلَاةِ سُنَّةٌ اهـ ابْنُ حَبِيبٍ، وَيَذْكُرُ فِي خُطْبَةِ عِيدِ الْفِطْرِ زَكَاةَ الْفِطْرِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا وَخُطْبَةِ عِيدِ الْأَضْحَى الضَّحِيَّةَ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا، وَإِذَا أَحْدَثَ فِيهِمَا فَإِنَّهُ يَتَمَادَى وَلَا يَسْتَخْلِفُ لِأَنَّ فِعْلَهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ (قَوْلُهُ مِنْ الْجُلُوسِ فِي أَوَّلِهِمَا) الظَّاهِرُ أَنَّ الْجُلُوسَ فِيهِمَا مَنْدُوبٌ لَا سُنَّةٌ كَمَا فِي الْجُمُعَةِ خِلَافًا لِظَاهِرِهِ وَانْظُرْ هَلْ يُنْدَبُ الْقِيَامُ فِيهِمَا أَمْ لَا (قَوْلُهُ أَيْ اسْتِمَاعُهُمَا) إنَّمَا اُحْتِيجَ لِذَلِكَ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي فِي قُدْرَةِ الشَّخْصِ دُونَ السَّمَاعِ فَكَيْفَ يُكَلَّفُ بِهِ وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ نَدْبِ الِاسْتِمَاعِ لَهُمَا وَكَرَاهَةِ الْكَلَامِ فِيهِمَا جَارٍ عَلَى رِوَايَةِ الْقَرِينَيْنِ وَابْنِ وَهْبٍ وَظَاهِرُ سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ الْوُجُوبُ ابْنُ عَرَفَةَ سَمِعَ ابْنُ الْقَاسِمِ يُنْصِتُ فِي الْعِيدَيْنِ وَالِاسْتِسْقَاءِ كَالْجُمُعَةِ، وَرُوِيَ الْقَرِينَانِ وَابْنُ وَهْبٍ لَيْسَ الْكَلَامُ فِيهِمَا كَالْجُمُعَةِ اهـ وَقَرَّرَ ابْنُ رُشْدٍ السَّمَاعَ الْمَذْكُورَ عَلَى ظَاهِرِهِ مِنْ الْوُجُوبِ وَتَأَوَّلَهُ ح بِأَنَّ الْمُرَادَ يُطْلَبُ لَهَا الْإِنْصَاتُ كَمَا يُطْلَبُ لِخُطْبَةِ الْجُمُعَةِ وَإِنْ اخْتَلَفَ الطَّلَبُ فِيهِمَا قَالَ طفى وَهُوَ تَأْوِيلٌ بَعِيدٌ اهـ بْن (قَوْلُهُ أَيْ الْإِنْصَاتُ) فَإِنْ تَكَلَّمَ وَلَمْ يُنْصِتْ كُرِهَ لَهُ ذَلِكَ (قَوْلُهُ وَاسْتِقْبَالُهُ) أَيْ وَنُدِبَ اسْتِقْبَالُ الْإِمَامِ فِي حَالِ الْخُطْبَتَيْنِ أَيْ اسْتِقْبَالُ ذَاتِهِ وَلَا يَكْفِي اسْتِقْبَالُ جِهَتِهِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ مَنْ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ وَمَنْ فِي غَيْرِهِ لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا مُنْتَظِرِينَ صَلَاةً حَتَّى يُفَرَّقَ بَيْنَ الصَّفِّ الْأَوَّلِ وَغَيْرِهِ كَالْجُمُعَةِ بِنَاءً عَلَى مَا تَقَدَّمَ لِلْمُصَنِّفِ وَإِنْ كَانَ الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الصَّفِّ الْأَوَّلِ وَغَيْرِهِ فِي طَلَبِ الِاسْتِقْبَالِ فِي الْجُمُعَةِ مِثْلُ مَا هُنَا (قَوْلُهُ وَأُعِيدَتَا نَدْبًا إنْ قُدِّمَتَا) مَا ذَكَرَهُ مِنْ نَدْبِ إعَادَتِهِمَا إنْ قُدِّمَتَا مَبْنِيٌّ عَلَى مَا مَشَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ مِنْ أَنَّ بَعْدِيَّتَهُمَا مُسْتَحَبَّةٌ وَأَمَّا عَلَى أَنَّ بَعْدِيَّتَهُمَا سُنَّةٌ فَتَكُونُ إعَادَتُهُمَا إذَا قُدِّمَتَا سُنَّةٌ (قَوْلُهُ وَاسْتِفْتَاحٌ لَهَا بِتَكْبِيرٍ) أَيْ بِخِلَافِ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَبُ افْتِتَاحُهَا وَتَخْلِيلُهَا بِالتَّحْمِيدِ، وَسَيَأْتِي أَنَّ خُطْبَةَ الِاسْتِسْقَاءِ تُفْتَتَحُ بِالِاسْتِغْفَارِ، وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ أَنَّ افْتِتَاحَ خُطْبَةِ الْعِيدِ بِالتَّكْبِيرِ مَنْدُوبٌ خِلَافُ مَا فِي الْمَوَّاقِ فَإِنَّهُ قَدْ اقْتَصَرَ عَلَى سُنِّيَّتِهِ، وَنَصُّ الْوَاضِحَةِ وَالسُّنَّةُ أَنْ يَفْتَتِحَ خُطْبَتَهُ الْأُولَى وَالثَّانِيَةَ بِالتَّكْبِيرِ وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ حَدٌّ اهـ بْن وَقَدْ يُقَالُ لَعَلَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالسُّنَّةِ هُنَا الطَّرِيقُ فَلَا مُخَالَفَةَ فَتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ أَيْ بِالْجُمُعَةِ إلَخْ) حَاصِلُهُ أَنَّ مَنْ أُمِرَ بِالْجُمُعَةِ وُجُوبًا يُؤْمَرُ بِالْعِيدِ اسْتِنَانًا وَمَنْ لَمْ يُؤْمَرْ بِهَا وُجُوبًا وَهُمْ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ وَالْعَبِيدُ وَالْمُسَافِرُونَ وَأَهْلُ الْقُرَى الصِّغَارِ أُمِرَ بِالْعِيدِ اسْتِحْبَابًا فَالضَّمِيرُ فِي بِهَا عَائِدٌ عَلَى الْجُمُعَةِ مِنْ قَوْلِهِ لِمَأْمُورِ الْجُمُعَةِ لَا عَلَى الْعِيدِ، وَيَصِحُّ عَوْدُهُ عَلَى الْعِيدِ وَيُرَادُ بِالْأَمْرِ الْمَنْفِيِّ السُّنِّيَّةُ، وَالْمَعْنَى وَنُدِبَ إقَامَةُ الْعِيدِ لِمَنْ يُؤْمَرُ بِصَلَاةِ الْعِيدِ اسْتِنَانًا (قَوْلُهُ وَمُسَافِرٍ) يُسْتَثْنَى مِنْهُ الْحُجَّاجُ فَإِنَّهُمْ لَا يُطَالَبُونَ بِهَا لَا نَدْبًا وَلَا اسْتِنَانًا لَا جَمَاعَةً وَلَا فُرَادَى بَلْ تُكْرَهُ فِي حَقِّهِمْ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ لِصَلَاةِ الْعِيدِ) مُتَعَلِّقٌ بِإِقَامَةٍ، أَيْ يُنْدَبُ لِمَنْ لَمْ يُؤْمَرْ بِالْجُمُعَةِ أَنْ يُقِيمَ صَلَاةَ الْعِيدِ أَيْ أَنْ يَفْعَلَهَا فَذَا أَوْ وَلَوْ جَمَاعَةً وَرَدَّ الْمُصَنِّفُ بِهَذَا عَلَى مَنْ قَالَ لَا يَفْعَلُهَا أَصْلًا. وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَنْ لَمْ يُؤْمَرْ بِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ وُجُوبًا قِيلَ إنَّهُ يُنْدَبُ لَهُ صَلَاةُ الْعِيدِ فَذًّا لَا جَمَاعَةً فَيُكْرَهُ، وَقِيلَ يُنْدَبُ لَهُ فِعْلُهَا فَذًّا وَجَمَاعَةً، وَقِيلَ لَا يُؤْمَرُ بِفِعْلِهَا أَصْلًا وَيُكْرَهُ لَهُ فِعْلُهَا فَذًّا وَجَمَاعَةً وَالرَّاجِحُ مِنْ هَذِهِ الْأَقْوَالِ الثَّلَاثَةِ أَوَّلُهَا فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَنُدِبَ إقَامَةُ مَنْ لَمْ يُؤْمَرْ بِهَا رَدَّ بِهِ عَلَى

ص: 400