المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

شَهْرٍ لِمُبْتَدَأَةٍ وَغَيْرِهَا وَلَا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ (وَ) أَكْثَرُهُ (لِمُعْتَادَةٍ) غَيْرِ - الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي - جـ ١

[محمد بن أحمد الدسوقي]

فهرس الكتاب

- ‌[مُقَدِّمَة]

- ‌(بَابُ أَحْكَامِ الطَّهَارَةِ)

- ‌[فَصْلٌ بَيَان الْأَعْيَانَ الطَّاهِرَةَ وَالنَّجِسَةَ]

- ‌[فَصْلٌ حُكْمَ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ]

- ‌[فَصْلٌ أَحْكَامُ الْوُضُوءِ]

- ‌[شُرُوط الْوُضُوء]

- ‌(فَرَائِضُ الْوُضُوءِ)

- ‌[سُنَن الْوُضُوء]

- ‌[فَضَائِل الْوُضُوء]

- ‌[مَكْرُوهَات الْوُضُوء]

- ‌[فَصْلٌ آدَابُ قَضَاءِ الْحَاجَةِ]

- ‌[حُكْم الِاسْتِبْرَاء وصفته]

- ‌(فَصْلٌ فِي نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ)

- ‌[فَصْلٌ مُوجِبَاتِ الطَّهَارَةِ الْكُبْرَى]

- ‌[فَرَائِض الْغُسْل]

- ‌[سُنَن الْغُسْل]

- ‌[مَنْدُوبَات الْغُسْل]

- ‌[صفة الْغُسْل]

- ‌[فَصْلٌ مَسْحُ الْخُفِّ وَمَسْحِ الْجَوْرَب]

- ‌[شُرُوط الْمَسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ]

- ‌[شُرُوط الْمَاسِح عَلَى الْخَفّ]

- ‌[مُبْطِلَات الْمَسْح عَلَى الْخَفّ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي التَّيَمُّمِ

- ‌[شَرَائِط جَوَازِ التَّيَمُّم]

- ‌[مُوجِبَات التَّيَمُّم]

- ‌[وَاجِبَات التَّيَمُّم]

- ‌[سُنَن التَّيَمُّم]

- ‌[فَضَائِل التَّيَمُّم]

- ‌[مُبْطِلَات التَّيَمُّم]

- ‌(فَصْلٌ) فِي مَسْحِ الْجُرْحِ أَوْ الْجَبِيرَةِ بَدَلًا عَنْ الْغَسْلِ لِلضَّرُورَةِ

- ‌[شَرْط الْمَسْح عَلَى الْجُرْح]

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَالِاسْتِحَاضَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ

- ‌[بَيَان الْحَيْض وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌[مُدَّة الْحَيْض]

- ‌ مَوَانِعَ الْحَيْضِ

- ‌[بَيَان النِّفَاس وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌ بَيَانِ أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ

- ‌[بَابٌ فِي بَيَانِ أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ مِنْ الْأَحْكَام]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا

- ‌[شُرُوط صِحَّة الْأَذَان وَمَنْدُوبَاته]

- ‌[مِنْ يَجُوز لَهُ الْأَذَان]

- ‌[فَصْلٌ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلَاةِ]

- ‌[الشَّرْط الْأَوَّل وَالثَّانِي طَهَارَة الْحَدَث وَالْخَبَث]

- ‌[فَصْلٌ الشَّرْطِ الثَّالِثِ وَهُوَ سَتْرُ الْعَوْرَةِ]

- ‌[فَصْلٌ الشَّرْطِ الرَّابِعِ وَهُوَ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ]

- ‌(فَصْلُ) (فَرَائِضُ الصَّلَاةِ)

- ‌[سُنَنُ الصَّلَاةِ]

- ‌ مَنْدُوبَاتِ الصَّلَاةِ

- ‌[مَكْرُوهَات الصَّلَاة]

- ‌[فَصْلٌ حُكْمُ الْقِيَامِ بِالصَّلَاةِ وَبَدَلُهُ وَمَرَاتِبُهُمَا]

- ‌ قَضَاءُ الْفَوَائِتِ

- ‌[فَصْلٌ قَضَاءُ الْفَوَائِتِ وَتَرْتِيبُ الْحَاضِرَتَيْنِ وَالْفَوَائِتِ فِي أَنْفُسِهَا وَيَسِيرِهَا مَعَ حَاضِرَةٍ]

- ‌[تَرْتِيب الْحَاضِرَتَيْنِ]

- ‌[تَرْتِيب الْفَوَائِت فِي أنفسها وَيَسِيرهَا مَعَ حَاضِرَة]

- ‌[مَا تَبْرَأ بِهِ الذِّمَّة عِنْد جَهْل الْفَوَائِت]

- ‌[فَصْلٌ حُكْمُ سُجُودِ السَّهْوِ وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌[مُبْطِلَات الصَّلَاة]

- ‌(فَصْلٌ) فِي سُجُودِ التِّلَاوَةِ

- ‌ فَصْلٌ فِي بَيَانِ حُكْمِ صَلَاةِ النَّافِلَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا

- ‌[فَصْلٌ حُكْمُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا]

- ‌ شُرُوطِ الْإِمَامَةِ

- ‌[مِنْ تكره إمَامَته]

- ‌[مَكْرُوهَات صَلَاة الْجَمَاعَة]

- ‌[شُرُوط الِاقْتِدَاء بِالْإِمَامِ]

- ‌ الْأَوْلَى بِالْإِمَامَةِ

- ‌[فَصَلِّ الِاسْتِخْلَاف فِي الصَّلَاة]

- ‌[صِحَّة الِاسْتِخْلَاف]

- ‌فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ صَلَاةِ السَّفَرِ

- ‌[الْجَمْع بَيْن الصَّلَاتَيْنِ الْمُشْتَرَكَتَيْنِ فِي الْوَقْت وَأَسْبَاب الْجَمْع]

- ‌[صفة الْجَمْع بَيْن الصَّلَاتَيْنِ]

- ‌[فَصْلُ فِي بَيَانِ شُرُوطِ الْجُمُعَةِ وَسُنَنِهَا وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ]

- ‌[شُرُوط صِحَّة صَلَاة الْجُمُعَةَ]

- ‌[شُرُوط وُجُوب الْجُمُعَةَ]

- ‌[مَنْدُوبَات الْجُمُعَةَ]

- ‌[سُنَن الْجُمُعَةَ]

- ‌[مَكْرُوهَات الْجُمُعَةَ]

- ‌[الْأَعْذَار الْمُبِيحَة لِلتَّخَلُّفِ عَنْ الْجُمُعَةَ]

- ‌[فَصْلٌ حُكْمَ صَلَاةِ الْخَوْفِ]

- ‌ فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ صَلَاةِ الْعِيدِ

- ‌[سُنَن صَلَاة الْعِيد]

- ‌[وَقْت صَلَاة الْعِيد]

- ‌[كَيْفِيَّة أَدَاء صَلَاة الْعِيد وَمَنْدُوبَاتهَا]

- ‌[مَكْرُوهَات صَلَاة الْعِيد]

- ‌[فَصْلٌ حُكْمَ صَلَاةِ الْكُسُوفِ وَالْخُسُوفِ]

- ‌[مَنْدُوبَات صَلَاة الْكُسُوف وَالْخُسُوف]

- ‌[وَقْت صَلَاة الْكُسُوف]

- ‌[فَصْلٌ حُكْمَ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ]

- ‌[مَنْدُوبَات صَلَاة الِاسْتِسْقَاء]

- ‌[فَصْلٌ أَحْكَامَ الْمَوْتَى]

- ‌[كَيْفِيَّة تَغْسِيل الْمَيِّت]

- ‌[أَرْكَان صَلَاة الْجِنَازَة]

- ‌[الْمَنْدُوبَاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمُحْتَضَرِ وَالْمَيِّتِ]

- ‌[مَنْدُوبَاتِ غُسْلِ الْمَيِّت]

- ‌ مُسْتَحَبَّاتِ الْكَفَنِ

- ‌ مَنْدُوبَاتِ التَّشْيِيعِ

- ‌ مَنْدُوبَاتٍ تَتَعَلَّقُ بِالدَّفْنِ

- ‌(زِيَارَةُ الْقُبُورِ)

- ‌[مِنْ لَا يَجِب تَغْسِيلهمْ]

- ‌[بَابُ الزَّكَاةِ]

- ‌[زَكَاةِ النَّعَمِ]

- ‌ زَكَاةِ الْحَرْثِ

- ‌[زَكَاةُ النَّقْد]

- ‌[زَكَاة نَمَاءِ الْعَيْنِ]

- ‌ بَيَانِ حُكْمِ الْفَائِدَةِ

- ‌ زَكَاةِ الدَّيْنِ

- ‌ زَكَاةِ الْعُرُوضِ

- ‌ زَكَاةِ الْمَعْدِنِ

- ‌[فَصْلٌ مَنْ تُصْرَفُ لَهُ الزَّكَاةُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ]

- ‌ زَكَاةِ الْأَبْدَانِ وَهِيَ زَكَاةُ الْفِطْرِ

- ‌[جنس الصَّاع فِي زَكَاة الْفِطْر]

- ‌[بَابُ الصِّيَامِ]

- ‌ شَرْطُ صِحَّةِ الصَّوْمِ

- ‌[شُرُوطٍ وُجُوب كَفَّارَة الْإِفْطَار]

- ‌[أَنْوَاعُ الْكَفَّارَةِ ثَلَاثَةً عَلَى التَّخْيِيرِ]

- ‌[الْجَائِزَاتِ لِلصَّائِمِ]

- ‌(بَابٌ فِي الِاعْتِكَافِ)

- ‌[شُرُوط صِحَّة الِاعْتِكَاف]

- ‌[مَكْرُوهَاتِ الِاعْتِكَاف]

- ‌[الْجَائِزَ لِلْمُعْتَكِفِ]

- ‌[مَا يَنْدُبُ لِمُرِيدِ الِاعْتِكَافِ]

- ‌ مُبْطِلَاتُ الِاعْتِكَافِ

الفصل: شَهْرٍ لِمُبْتَدَأَةٍ وَغَيْرِهَا وَلَا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ (وَ) أَكْثَرُهُ (لِمُعْتَادَةٍ) غَيْرِ

شَهْرٍ لِمُبْتَدَأَةٍ وَغَيْرِهَا وَلَا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ (وَ) أَكْثَرُهُ (لِمُعْتَادَةٍ) غَيْرِ حَامِلٍ أَيْضًا وَهِيَ الَّتِي سَبَقَ لَهَا حَيْضٌ وَلَوْ مَرَّةً لِأَنَّهَا تَتَقَرَّرُ بِالْمَرَّةِ (ثَلَاثَةٌ) مِنْ الْأَيَّامِ (اسْتِظْهَارًا عَلَى أَكْثَرِ عَادَتِهَا) أَيَّامًا لَا وُقُوعًا فَإِذَا اعْتَادَتْ خَمْسَةً ثُمَّ تَمَادَى مَكَثَتْ ثَمَانِيَةً فَإِنْ تَمَادَى فِي الْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ مَكَثَتْ أَحَدَ عَشَرَ فَإِنْ تَمَادَى فِي الرَّابِعَةِ مَكَثَتْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ فَإِنْ تَمَادَى فِي مَرَّةٍ أُخْرَى فَلَا تَزِيدُ عَلَى الْخَمْسَةَ عَشَرَ كَمَا أَشَارَ لَهُ بِقَوْلِهِ وَمَحَلُّ الِاسْتِظْهَارِ بِالثَّلَاثَةِ (مَا لَمْ تُجَاوِزْهُ) أَيْ نِصْفَ الشَّهْرِ وَلَوْ كَانَ عَادَتُهَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ فَيَوْمَانِ وَمَنْ اعْتَادَتْهُ فَلَا اسْتِظْهَارَ عَلَيْهَا (ثُمَّ هِيَ) بَعْدَ الِاسْتِظْهَارِ أَوْ بُلُوغِ نِصْفِ الشَّهْرِ (طَاهِرٌ) حَقِيقَةً فَتَصُومُ وَتُصَلِّي وَتُوطَأُ وَيُسَمَّى الدَّمُ النَّازِلُ بَعْدَ ذَلِكَ دَمُ اسْتِحَاضَةٍ وَتُسَمَّى هِيَ مُسْتَحَاضَةً

وَلَمَّا كَانَ مَا يَنْزِلُ مِنْ الدَّمِ مِنْ الْحَامِلِ يُسَمَّى عِنْدَنَا حَيْضًا وَكَانَتْ دَلَالَةُ الْحَيْضِ عَلَى بَرَاءَةِ الرَّحِمِ ظَنِّيَّةً وَكَانَ يَكْثُرُ الدَّمُ بِكَثْرَةِ أَشْهُرِ الْحَمْلِ كُلَّمَا عَظُمَ الْحَمْلُ كَثُرَ الدَّمُ أَشَارَ إلَى مَا فِيهِ مِنْ التَّفْصِيلِ بِقَوْلِهِ (وَ) أَكْثَرُهُ (لِحَامِلٍ)(بَعْدَ) دُخُولِ (ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ) إلَى السِّتَّةِ (النِّصْفُ وَنَحْوُهُ) خَمْسَةُ أَيَّامٍ (وَفِي) دُخُولِ (سِتَّةٍ) عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَهُوَ الَّذِي ارْتَضَاهُ شَيْخُنَا تَبَعًا لِظَاهِرِ الْمُصَنِّفِ وَجَمَاعَةٍ (فَأَكْثَرَ) إلَى آخِرِ الْحَمْلِ (عِشْرُونَ يَوْمًا وَنَحْوُهَا) عَشَرَةُ أَيَّامٍ فَالْجُمْلَةُ ثَلَاثُونَ (وَهَلْ) حُكْمُ (مَا) أَيْ الدَّمِ الَّذِي (قَبْلَ) الدُّخُولِ فِي ثَالِثِ (الثَّلَاثَةِ) بِأَنْ حَاضَتْ فِي الْأَوَّلِ أَوْ الثَّانِي (كَمَا بَعْدَهَا) أَيْ النِّصْفُ وَنَحْوُهُ (أَوْ كَالْمُعْتَادَةِ) غَيْرِ الْحَامِلِ

ــ

[حاشية الدسوقي]

وَبِاسْتِمْرَارِهِ كَثِيرًا وَهَذَا لَا تَصِحُّ إرَادَتُهُ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُبَالَغُ عَلَى الْمُتَوَهَّمِ قُلْتُ الْإِغْيَاءُ بِأَنَّ قَرِينَةً تَدُلُّ عَلَى انْقِطَاعِ الْمَرَّةِ لَا اسْتِمْرَارِهَا الَّذِي لَا تَصِحُّ إرَادَتُهُ (قَوْلُهُ: وَلَا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ) أَيْ بِاعْتِبَارِ الْخَارِجِ فَلَا يُحَدُّ بِرِطْلٍ أَوْ أَكْثَرَ (قَوْلُهُ: وَهَذَا) أَيْ عَدَمُ تَحْدِيدِهِ بِاعْتِبَارِ الْخَارِجِ

[مُدَّة الْحَيْض]

(قَوْلُهُ: حَسِبَتْ ذَلِكَ يَوْمَ دَمٍ) أَيْ حَتَّى تُكْمِلَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَمَا جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ دَمُ عِلَّةٍ وَفَسَادٍ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ نِصْفُ شَهْرٍ لِمُبْتَدَأَةٍ وَغَيْرِهَا) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَإِذَا عَاوَدَهَا الدَّمُ قَبْلَ نِصْفِ شَهْرٍ وَالْحَالُ أَنَّهَا بَلَغَتْ أَكْثَرَ حَيْضِهَا مِنْ مُبْتَدَأَةٍ وَمُعْتَادَةٍ فَإِنَّهَا تُلْغِي ذَلِكَ الدَّمَ وَلَا تَتْرُكُ الْعِبَادَةَ لِأَجْلِهِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا تَتَقَرَّرُ بِالْمَرَّةِ) أَيْ لِأَنَّ الْعَادَةَ تَتَقَرَّرُ بِالْحُصُولِ مَرَّةً (قَوْلُهُ: ثَلَاثَةٌ اسْتِظْهَارًا) أَيْ وَلَوْ عَلِمَتْ عَقِبَ حَيْضِهَا أَنَّهُ دَمُ اسْتِحَاضَةٍ بِأَنْ مَيَّزَتْ بِخِلَافِ الْمُسْتَحَاضَةِ كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: فَإِذَا اعْتَادَتْ خَمْسَةً) أَيْ بِأَنْ أَتَاهَا الدَّمُ خَمْسَةَ أَيَّامٍ أَوَّلًا (قَوْلُهُ: مَكَثَتْ أَحَدَ عَشَرَ) أَيْ لِاسْتِظْهَارِهَا عَلَى أَكْثَرِ عَادَتِهَا زَمَنًا وَهِيَ الثَّمَانِيَةُ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَلَا تَسْتَظْهِرُ عَلَى الْخَمْسَةِ الَّتِي هِيَ عَادَتُهَا الْأُولَى وَلَوْ كَانَتْ أَكْثَرَ وُقُوعًا (قَوْلُهُ: مَكَثَتْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ) أَيْ لِاسْتِظْهَارِهَا عَلَى عَادَتِهَا الثَّالِثَةِ وَهِيَ الْأَحَدَ عَشَرَ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِأَنَّهَا أَكْثَرُ عَادَتِهَا زَمَنًا وَهِيَ الْخَمْسَةُ وَالثَّمَانِيَةُ وَالْأَحَدَ عَشَرَ (قَوْلُهُ: مَا لَمْ تُجَاوِزْهُ) أَيْ مَا لَمْ تُجَاوِزْهُ بِالْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ نِصْفَ شَهْرٍ أَيْ تَزِيدَ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: فَيَوْمَانِ) أَيْ تَسْتَظْهِرُ بِهِمَا (قَوْلُهُ: وَمَنْ اعْتَادَتْهُ) أَيْ نِصْفَ شَهْرٍ (قَوْلُهُ: ثُمَّ هِيَ بَعْدَ الِاسْتِظْهَارِ) أَيْ إنْ اسْتَظْهَرَتْ عَلَى أَكْثَرِ عَادَتِهَا وَقَوْلُهُ أَوْ بُلُوغُ نِصْفِ الشَّهْرِ أَيْ إذَا لَمْ تَسْتَظْهِرْ بِأَنْ كَانَتْ مُعْتَادَةً لِنِصْفِ شَهْرٍ (قَوْلُهُ: طَاهِرٌ حَقِيقَةً) هَذَا مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ وَقِيلَ طَاهِرٌ حُكْمًا وَعَلَيْهِ فَيُمْنَعُ وَطْؤُهَا وَطَلَاقُهَا وَيُجْبَرُ مُطْلَقًا عَلَى رَجْعَتِهَا وَتَصُومُ وَتُصَلِّي وَتَغْتَسِلُ بَعْدَ الْخَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَتَقْضِي الصَّوْمَ وُجُوبًا وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ لَا وُجُوبًا وَلَا نَدْبًا لِأَنَّهَا إنْ كَانَتْ طَاهِرَةً فَقَدْ صَلَّتْهَا وَإِنْ كَانَتْ حَائِضًا لَمْ تُخَاطَبْ بِهَا

(قَوْلُهُ: ظَنِّيَّةً) أَيْ لَا قَطْعِيَّةٍ وَإِلَّا لَمَا تَأَتَّى الْحَيْضُ مِنْ الْحَامِلِ (قَوْلُهُ: وَأَكْثَرُهُ لِحَامِلٍ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ مُبْتَدَأَةً أَوْ مُعْتَادَةً (قَوْلُهُ: بَعْدَ دُخُولِ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ) أَيْ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بَعْدَ مُضِيِّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ وَهَلْ مَا قَبْلَ الثَّلَاثَةِ إلَخْ (قَوْلُهُ: النِّصْفُ) أَيْ النِّصْفُ شَهْرٍ (قَوْلُهُ: وَنَحْوُهُ خَمْسَةُ أَيَّامٍ) أَيْ فَالْجُمْلَةُ عِشْرُونَ.

وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْحَامِلَ إذَا حَاضَتْ فِي الشَّهْرِ الثَّالِثِ مِنْ حَمْلِهَا أَوْ فِي الرَّابِعِ أَوْ فِي الْخَامِسِ مِنْهُ وَاسْتَمَرَّ الدَّمُ نَازِلًا عَلَيْهَا كَانَ أَكْثَرُ الْحَيْضِ فِي حَقِّهَا عِشْرِينَ يَوْمًا وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ دَمُ عِلَّةٍ وَفَسَادٍ (قَوْلُهُ: وَفِي سِتَّةٍ إلَخْ) حَاصِلُهُ أَنَّ الْحَامِلَ إذَا حَاضَتْ فِي الشَّهْرِ السَّابِعِ مِنْ حَمْلِهَا أَوْ الثَّامِنِ أَوْ التَّاسِعِ مِنْهُ وَاسْتَمَرَّ الدَّمُ نَازِلًا عَلَيْهَا كَانَ أَكْثَرُ الْحَيْضِ فِي حَقِّهَا ثَلَاثِينَ يَوْمًا وَأَمَّا إذَا حَاضَتْ فِي الشَّهْرِ السَّادِسِ فَظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّ حُكْمَهَا حُكْمُ مَا إذَا حَاضَتْ فِي الشَّهْرِ الثَّالِثِ وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ جَمِيعُ شُيُوخِ إفْرِيقِيَّةَ وَرَأَوْا أَنَّ حُكْمَ

ص: 169

تَمْكُثُ عَادَتُهَا وَالِاسْتِظْهَارُ عَلَى التَّحْقِيقِ (قَوْلَانِ) أَرْجَحُهُمَا الثَّانِي

(وَإِنْ)(تَقَطَّعَ طُهْرٌ) أَيْ تَخَلَّلَهُ دَمٌ وَتَسَاوَيَا أَوْ زَادَتْ أَيَّامُ الدَّمِ أَوْ نَقَصَتْ (لَفَّقَتْ) أَيْ جَمَعَتْ (أَيَّامَ الدَّمِ فَقَطْ) لَا أَيَّامَ الطُّهْرِ (عَلَى تَفْصِيلِهَا) الْمُتَقَدِّمِ مِنْ مُبْتَدَأَةٍ وَمُعْتَادَةٍ وَحَامِلٍ فَتُلَفِّقُ الْمُبْتَدَأَةُ نِصْفَ شَهْرٍ وَالْمُعْتَادَةُ عَادَتَهَا وَاسْتِظْهَارُهَا وَالْحَامِلُ فِي ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ النِّصْفُ وَنَحْوُهُ وَفِي سِتَّةٍ فَأَكْثَرَ عِشْرِينَ وَنَحْوِهَا (ثُمَّ هِيَ) بَعْدَ ذَلِكَ (مُسْتَحَاضَةٌ وَتَغْتَسِلُ) الْمُلَفِّقَةُ وُجُوبًا (كُلَّمَا انْقَطَعَ الدَّمُ) عَنْهَا فِي أَيَّامِ التَّلْفِيقِ إلَّا أَنْ تَظُنَّ أَنَّهُ يُعَاوِدُهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ وَقْتِ الصَّلَاةِ الَّتِي هِيَ فِيهِ فَلَا تُؤْمَرُ بِالْغُسْلِ (وَتَصُومُ) إنْ كَانَتْ قَبْلَ الْفَجْرِ طَاهِرًا (وَتُصَلِّي)

ــ

[حاشية الدسوقي]

السِّتَّةِ أَشْهُرٍ حُكْمُ مَا بَعْدَهَا لَا حُكْمُ مَا قَبْلَهَا وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ قَابِلٌ لِلْحَمْلِ عَلَى كَلَامِ الشُّيُوخِ بِأَنْ يُقَالَ وَفِي دُخُولِ سِتَّةٍ كَمَا قَالَ شَارِحُنَا وَقَابِلٌ لِلْحَمْلِ عَلَى كَلَامِ الْمُدَوَّنَةِ بِأَنْ يُقَالَ وَفِي مُضِيِّ سِتَّةٍ كَمَا قَالَ عبق وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ الْمُعْتَمَدَ خِلَافُ ظَاهِرِهَا (قَوْلُهُ: تَمْكُثُ عَادَتُهَا وَالِاسْتِظْهَارُ عَلَى التَّحْقِيقِ) أَيْ وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ ابْنُ يُونُسَ كَمَا فِي التَّوْضِيحِ وَحِّ وَنَصُّ ابْنُ يُونُسَ الَّذِي يَنْبَغِي عَلَى قَوْلِ مَالِكٍ الَّذِي رَجَعَ إلَيْهِ أَنْ تَجْلِسَ فِي الشَّهْرِ وَالشَّهْرَيْنِ قَدْرَ أَيَّامِهَا وَالِاسْتِظْهَارُ لِأَنَّ الْحَمْلَ لَا يَظْهَرُ فِي شَهْرٍ وَلَا فِي شَهْرَيْنِ فَهِيَ مَحْمُولَةٌ عَلَى أَنَّهَا حَائِلٌ حَتَّى يَظْهَرُ الْحَمْلُ وَلَا يَظْهَرُ إلَّا فِي ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ اهـ وَخِلَافُ التَّحْقِيقِ قَوْلُ عبق تَبَعًا لعج أَوْ كَالْمُعْتَادَةِ تَمْكُثُ عَادَتَهَا لَكِنْ بِغَيْرِ اسْتِظْهَارٍ وَلَا دَلِيلَ لعج فِي قَوْلِ الْمُدَوَّنَةِ مَا عَلِمْت مَالِكًا قَالَ فِي الْحَامِلِ تَسْتَظْهِرُ بِثَلَاثَةٍ لَا قَدِيمًا وَلَا حَدِيثًا لِأَنَّ كَلَامَهَا فِي ظَاهِرَةِ الْحَمْلِ وَهَذِهِ لَيْسَتْ كَذَلِكَ لِقَوْلِ ابْنِ يُونُسَ أَنَّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى أَنَّهَا حَائِلٌ اُنْظُرْ بْن (قَوْلُهُ: قَوْلَانِ) الْأَوَّلُ مِنْهُمَا قَوْلُ مَالِكٍ الْمَرْجُوعُ عَنْهُ وَاخْتَارَهُ الْأَبْيَانِيُّ وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ يَلْزَمُهَا مَا يَلْزَمُ الْحَامِلَ بِعِلْمِهَا بِالْحَمْلِ بِقَرِينَةٍ كَالْوَحَمِ الْمَعْلُومِ عِنْدَ النِّسَاءِ لِظُهُورِ الْحَمْلِ وَالثَّانِي قَوْلُ مَالِكٍ الْمَرْجُوعُ إلَيْهِ وَاخْتَارَهُ ابْنُ يُونُسَ وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ يَلْزَمُهَا مَا يَلْزَمُ الْحَامِلَ إذَا ظَهَرَ الْحَمْلُ وَهُوَ إنَّمَا يَظْهَرُ فِي الثَّالِثِ وَمَا بَعْدَهُ وَبَعْضُ الشُّيُوخِ رَجَّحَ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ وَفِي كَلَامِ ابْنِ عَرَفَةَ مَا يُشْعِرُ بِتَرْجِيحِ الثَّانِي فَكُلٌّ مِنْهُمَا قَدْ رَجَّحَ وَلَكِنَّ الثَّانِي أَرْجَحُ

(قَوْلُهُ: وَإِنْ تَقَطَّعَ طُهْرٌ) أَيْ لِمُبْتَدَأَةٍ أَوْ لِمُعْتَادَةٍ أَوْ لِحَامِلٍ (قَوْلُهُ: وَتَسَاوَيَا) أَيْ تَسَاوَتْ أَيَّامُ الطُّهْرِ وَأَيَّامُ الْحَيْضِ بِأَنْ أَتَاهَا الدَّمُ يَوْمًا وَانْقَطَعَ يَوْمًا وَهَكَذَا (قَوْلُهُ: أَوْ زَادَتْ أَيَّامُ الدَّمِ) أَيْ بِأَنْ أَتَاهَا الدَّمُ يَوْمَيْنِ وَانْقَطَعَ يَوْمًا وَهَكَذَا (قَوْلُهُ: أَوْ نَقَصَتْ) أَيْ أَيَّامُ الدَّمِ عَنْ أَيَّامِ الطُّهْرِ بِأَنْ أَتَاهَا الدَّمُ يَوْمًا وَانْقَطَعَ يَوْمَيْنِ وَهَكَذَا (قَوْلُهُ: لَا أَيَّامُ الطُّهْرِ) أَيْ فَلَا تُلَفِّقُهَا بَلْ تَلْغِيهَا وَحِينَئِذٍ فَلَا تُلَفِّقُ الطُّهْرَ مِنْ تِلْكَ الْأَيَّامِ الَّتِي فِي أَثْنَاءِ الْحَيْضِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا بَعْدَ فَرَاغِ أَيَّامِ الدَّمِ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ كَوْنِهَا تُلَفِّقُ أَيَّامَ الدَّمِ وَتَلْغِي أَيَّامَ الطُّهْرِ فَهُوَ أَمْرٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ إنْ نَقَصَتْ أَيَّامُ الطُّهْرِ عَنْ أَيَّامِ الدَّمِ وَعَلَى الْمَشْهُورِ إنْ زَادَتْ أَوْ تَسَاوَتْ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ إنَّ أَيَّامَ الطُّهْرِ إذَا تَسَاوَتْ أَيَّامُ الْحَيْضِ أَوْ زَادَتْ فَلَا تُلْغَى وَلَوْ كَانَتْ دُونَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا بَلْ هِيَ فِي أَيَّامِ الطُّهْرِ طَاهِرٌ تَحْقِيقًا وَفِي أَيَّامِ الْحَيْضِ حَائِضٌ تَحْقِيقًا بِحَيْضٍ مُؤْتَنَفٍ وَهَكَذَا مُدَّةُ عُمْرِهَا وَلَا تَلْفِيقَ وَلَا شَيْءَ وَفَائِدَةُ الْخِلَافِ تَظْهَرُ فِي الدَّمِ النَّازِلِ بَعْدَ تَلْفِيقِ عَادَتِهَا أَوْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَعَلَى الْمُعْتَمَدِ تَكُونُ طَاهِرًا وَالدَّمُ النَّازِلُ دَمُ عِلَّةٍ وَفَسَادٍ وَعَلَى مُقَابِلِهِ يَكُونُ حَيْضًا (قَوْلُهُ: ثُمَّ هِيَ بَعْدَ ذَلِكَ) أَيْ بَعْدَ تَلْفِيقِهَا أَيَّامَ الدَّمِ عَلَى تَفْصِيلِهَا (قَوْلُهُ: وَتَغْتَسِلُ كُلَّمَا انْقَطَعَ عَنْهَا فِي أَيَّامِ التَّلْفِيقِ) أَيْ لِأَنَّهَا لَا تَدْرِي هَلْ يُعَاوِدُهَا دَمٌ أَمْ لَا (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ تَظُنَّ أَنَّهُ يُعَاوِدُهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ وَقْتِ الصَّلَاةِ الَّتِي هِيَ فِيهِ) سَوَاءٌ كَانَ ضَرُورِيًّا أَوْ اخْتِيَارِيًّا فَلَا تُؤْمَرُ بِالْغُسْلِ قَدْ تَبِعَ الشَّارِحُ فِي هَذَا الْكَلَامِ عبق قَالَ بْن وَفِيهِ نَظَرٌ فَقَدْ صَرَّحَ الْجُزُولِيُّ وَالشَّيْخُ يُوسُفُ بْنُ عُمَرَ وَالزُّهْرِيُّ فِي شَرْحِ الرِّسَالَةِ بِأَنَّهُ يَحْرُمُ تَأْخِيرُ الصَّلَاةِ لِرَجَاءِ الْحَيْضِ وَاخْتَلَفُوا هَلْ تَسْقُطُ عَنْهَا إذَا أَخَّرَتْهَا وَأَتَاهَا الْحَيْضُ فِي الْوَقْتِ وَهُوَ الَّذِي لِلْجُزُولِيِّ وَابْنِ عُمَرَ أَوْ يَلْزَمُهَا الْقَضَاءُ وَعَلَيْهِ الزُّهْرِيُّ وَذَهَبَ اللَّخْمِيُّ إلَى أَنَّ التَّأْخِيرَ لِرَجَاءِ الْحَيْضِ مَكْرُوهٌ فَقَطْ نَقَلَ ذَلِكَ ح عَنْهُ عِنْدَ قَوْلِهِ فِي الصَّوْمِ وَيُفْطِرُ بِسَفَرِ قَصْرٍ إلَخْ وَنَقَلَهُ أَيْضًا الْمَوَّاقُ وَحِّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ لَكِنْ

ص: 170

وَتُوطَأُ) بَعْدَ طُهْرِهَا فَيُمْكِنُ أَنَّهَا تُصَلِّي وَتَصُومُ فِي جَمِيعِ أَيَّامِ الْحَيْضِ بِأَنْ كَانَ يَأْتِيهَا لَيْلًا وَيَنْقَطِعُ قَبْلَ الْفَجْرِ حَتَّى يَغِيبَ الشَّفَقُ فَلَا يَفُوتُهَا شَيْءٌ مِنْ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَتَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَتَطُوفُ الْإِفَاضَةَ إلَّا أَنَّهُ يَحْرُمُ طَلَاقُهَا وَيُجْبَرُ عَلَى مُرَاجَعَتِهَا.

(وَ) الدَّمُ (الْمُمَيَّزُ) فِي زَمَنِ الِاسْتِحَاضَةِ بِتَغَيُّرِ رَائِحَةٍ أَوْ لَوْنٍ أَوْ رِقَّةٍ أَوْ ثِخَنٍ أَوْ بِتَأَلُّمِهَا لَا بِكَثْرَةٍ أَوْ قِلَّةٍ لِتَبَعِيَّتِهِمَا لِلْمِزَاجِ (بَعْدَ طُهْرٍ تَمَّ) خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا (حَيْض) فَإِنْ لَمْ تُمَيِّزْ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ وَلَوْ مَكَثَتْ طُولَ عُمْرِهَا وَكَذَا لَوْ مَيَّزَتْ قَبْلَ تَمَامِ الطُّهْرِ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ (وَلَا تَسْتَظْهِرُ) الْمُمَيِّزَةُ بَلْ تَقْتَصِرُ عَلَى عَادَتِهَا (عَلَى الْأَصَحِّ) مَا لَمْ يَسْتَمِرَّ مَا مَيَّزَتْهُ بِصِفَةِ الْحَيْضِ الْمُمَيَّزِ فَإِنْ اسْتَمَرَّ بِصِفَتِهِ اسْتَظْهَرَتْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ

ثُمَّ شَرَعَ فِي بَيَانِ عَلَامَةِ انْتِهَاءِ الْحَيْضِ بِقَوْلِهِ (وَالطُّهْرُ) مِنْ الْحَيْضِ يَحْصُلُ (بِجُفُوفٍ) وَهُوَ عَدَمُ تَلَوُّثِ الْخِرْقَةِ بِالدَّمِ وَمَا مَعَهُ بِأَنْ تُخْرِجَهَا مِنْ فَرْجِهَا جَافَّةً مِنْ ذَلِكَ وَلَا يَضُرُّ بَلَلُهَا بِغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ رُطُوبَةِ الْفَرْجِ (أَوْ) يَحْصُلُ بِ (قَصَّةٍ) بِفَتْحِ الْقَافِ مَاءٌ أَبْيَضُ يَخْرُجُ مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ (وَهِيَ أَبْلَغُ) مِنْ الْجُفُوفِ (لِمُعْتَادَتِهَا) فَقَطْ أَوْ مَعَ الْجُفُوفِ بَلْ أَبْلَغُ حَتَّى لِمُعْتَادَةِ الْجُفُوفِ خِلَافًا لِظَاهِرِهِ فَمُعْتَادَتُهُ إذَا رَأَتْهَا لَا تَنْتَظِرُهُ بِخِلَافِ مُعْتَادَتِهَا إذَا رَأَتْهُ وَإِذَا عَلِمَتْ أَنَّهَا أَبْلَغُ (فَتَنْتَظِرُهَا) نَدْبًا مُعْتَادَتُهَا فَقَطْ أَوْ هِيَ مَعَ الْجُفُوفِ (لِآخِرِ) الْوَقْتِ (الْمُخْتَارِ) بِإِخْرَاجِ الْغَايَةِ فَلَا تَسْتَغْرِقُ الْمُخْتَارَ بِالِانْتِظَارِ بَلْ تُوقِعُ الصَّلَاةَ فِي بَقِيَّةٍ مِنْهُ بِحَيْثُ يُطَابِقُ فَرَاغَهَا مِنْهَا آخِرَهُ (وَفِي) عَلَامَةِ طُهْرِ (الْمُبْتَدَأَةِ)(تَرَدُّدٌ) فِي النَّقْلِ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ فَنَقَلَ عَنْهُ الْبَاجِيَّ أَنَّهَا لَا تَطْهُرُ إلَّا بِالْجُفُوفِ وَلَا رَيْبَ فِي إشْكَالِهِ لِمُخَالَفَتِهِ لِقَاعِدَتِهِ وَنَقَلَ عَنْهُ الْمَازِرِيُّ أَنَّهَا إذَا رَأَتْ الْجُفُوفَ طَهُرَتْ وَلَمْ يَقُلْ إذَا رَأَتْ الْقَصَّةَ تَنْتَظِرُ الْجُفُوفَ فَهِيَ تَطْهُرُ بِأَيِّهِمَا سَبَقَ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ

ــ

[حاشية الدسوقي]

الْكَرَاهَةُ عِنْدَ اللَّخْمِيِّ مَا لَمْ يُؤَدِّ التَّأْخِيرُ لِخُرُوجِ الْوَقْتِ الْمُخْتَارِ وَالْإِحْرَامِ وَحِينَئِذٍ فَيَتَعَيَّنُ إبْقَاءُ الْمُصَنِّفِ عَلَى إطْلَاقِهِ إمَّا عَلَى حُرْمَةِ التَّأْخِيرِ فَظَاهِرٌ وَإِمَّا عَلَى الْكَرَاهَةِ فَيَكُونُ قَوْلُهُ: وَتَغْتَسِلُ كُلَّمَا انْقَطَعَ عَنْهَا أَيْ نَدْبًا عِنْدَ رَجَاءِ الْحَيْضِ وَوُجُوبًا فِي غَيْرِ ذَلِكَ وَإِذَا عَلِمْتَ أَنَّهَا مَأْمُورَةٌ بِالْغُسْلِ وَالصَّلَاةِ كُلَّمَا انْقَطَعَ وَلَوْ عَلِمْتَ أَنَّ الْحَيْضَ يَأْتِيهَا فِي الْوَقْتِ ظَهَرَ لَك أَنَّ قَوْلَ " عبق " بَعْدَ قَوْلِهِ فَلَا تُؤْمَرُ بِالْغُسْلِ فَإِنْ اغْتَسَلَتْ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَلَمْ يَأْتِهَا الدَّمُ فَهَلْ تَعْتَدُّ بِغُسْلِهَا إذَا كَانَتْ بِنِيَّةٍ جَازِمَةٍ وَبِالصَّلَاةِ أَوْ لَا تَعْتَدُّ بِهِمَا فِيهِ تَرَدُّدُ كَلَامٍ غَيْرِ صَحِيحٍ اهـ كَلَامُ بْن (قَوْلُهُ: وَتُوطَأُ) أَيْ عَلَى الْمَعْرُوفِ مِنْ الْمَذْهَبِ خِلَافًا لِصَاحِبِ الْإِرْشَادِ حَيْثُ قَالَ لَا يَجُوزُ وَطْؤُهَا

(قَوْلُهُ: وَالدَّمُ الْمُمَيَّزُ) إنَّمَا قُدِّرَ الْمَوْصُوفُ وَالدَّمُ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ الْمُمَيَّزِ مِنْ الصُّفْرَةِ وَالْكُدْرَةِ فَإِنَّهَا لَا تَخْرُجُ بِهِمَا عَنْ كَوْنِهَا مُسْتَحَاضَةً إذْ لَا أَثَرَ لَهُمَا كَمَا قَالَهُ الشَّيْخُ أَحْمَدُ الزَّرْقَانِيُّ كَذَا فِي حَاشِيَةِ شَيْخِنَا (قَوْلُهُ: لِتَبَعِيَّتِهِمَا لِلْمِزَاجِ) أَيْ لِلْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْحَرَارَةِ وَالْبُرُودَةِ (قَوْلُهُ: حَيْضٌ) أَيْ اتِّفَاقًا فِي الْعِبَادَةِ وَعَلَى الشُّهُورِ فِي الْعِدَّةِ خِلَافًا لِأَشْهَبَ وَابْنِ الْمَاجِشُونِ الْقَائِلَيْنِ بِعَدَمِ اعْتِبَارِهِ فِي الْعِدَّةِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ تُمَيِّزْ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ) أَيْ بَاقِيَةٌ عَلَى أَنَّهَا طَاهِرٌ وَلَوْ مَكَثَتْ طُولَ عُمْرِهَا وَتَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُرْتَابَةِ بِسَنَةٍ بَيْضَاءَ (قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ مَيَّزَتْ قَبْلَ تَمَامِ الطُّهْرِ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ) أَيْ وَلَا عِبْرَةَ بِذَلِكَ التَّمْيِيزِ وَلَا فَائِدَةَ لَهُ كَمَا نَقَلَهُ أَبُو الْحَسَنِ عَنْ التُّونُسِيِّ (قَوْلُهُ: وَلَا تَسْتَظْهِرُ عَلَى الْأَصَحِّ) أَيْ إذَا ثَبَتَ أَنَّ الدَّمَ الْمُمَيِّزَ بَعْدَ طُهْرٍ ثُمَّ حَيْضٍ وَاسْتَمَرَّ ذَلِكَ الدَّمُ الْمُمَيَّزُ نَازِلًا عَلَيْهَا فَإِنَّهَا تَمْكُثُ أَكْثَرَ عَادَتِهَا فَقَطْ وَتَرْجِعُ مُسْتَحَاضَةً كَمَا كَانَتْ قَبْلَ التَّمْيِيزِ وَلَا تَحْتَاجُ لِاسْتِظْهَارِهِ لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِيهِ لِأَنَّ الِاسْتِظْهَارَ فِي غَيْرِهَا رَجَاءَ أَنْ يَنْقَطِعَ الدَّمُ وَهَذِهِ قَدْ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ اسْتِمْرَارُهُ وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ خِلَافًا لِابْنِ الْمَاجِشُونِ حَيْثُ قَالَ بِاسْتِظْهَارِهَا عَلَى أَكْثَرِ عَادَتِهَا (قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَسْتَمِرَّ إلَخْ) أَيْ إنْ عُدِمَ الِاسْتِظْهَارُ عِنْدَ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا تَغَيَّرَ الدَّمُ الَّذِي مَيَّزَتْهُ بَعْدَ أَيَّامِ عَادَتِهَا وَلَمْ يَسْتَمِرَّ عَلَى حَالَتِهِ وَأَمَّا لَوْ اسْتَمَرَّ عَلَى حَالَتِهِ فَإِنَّهَا تَسْتَظْهِرُ عَلَى أَكْثَرِ عَادَتِهَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ إنَّ عَدَمَ الِاسْتِظْهَارِ عِنْدَ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ مُطْلَقٌ غَيْرُ مُقَيَّدٍ بِمَا ذُكِرَ

(قَوْلُهُ: وَمَا مَعَهُ) أَيْ مِنْ الْكُدْرَةِ وَالصُّفْرَةِ (قَوْلُهُ: أَوْ قَصَّةٌ) لَا إشْكَالَ فِي نَجَاسَتِهَا كَمَا قَالَ عِيَاضٌ وَغَيْرُهُ وَالْفَرْجُ وَرُطُوبَتُهُ عِنْدَنَا نَجَسٌ وَلِقَوْلِ صَاحِبِ التَّلْقِينِ وَالْقَرَافِيِّ وَغَيْرِهِمَا كُلُّ مَا يَخْرُجُ مِنْ السَّبِيلَيْنِ فَهُوَ نَجِسٌ نَقَلَهُ ح عِنْدَ الْكَلَامِ عَلَى الْهَادِي وَلَا سِيَّمَا وَهِيَ مِنْ أَنْوَاعِ الْحَيْضِ فَقَدْ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ أَوَّلُهُ دَمٌ وَآخِرُهُ قَصَّةٌ اهـ بْن (قَوْلُهُ: بَلْ أَبْلَغُ) أَيْ بَلْ هِيَ أَبْلَغُ حَتَّى لِمُعْتَادَةِ الْجُفُوفِ كَمَا عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ فَهِيَ عِنْدَهُ أَبْلَغُ مُطْلَقًا (قَوْلُهُ: خِلَافًا لِظَاهِرِهِ) أَيْ مِنْ تَقْيِيدِهِ الْأَبْلَغِيَّةَ بِمُعْتَادَةِ الْقَصَّةِ وَحْدَهَا أَوْ مَعَ الْجُفُوفِ وَأَجَابَ أَبُو عَلِيٍّ الْمِسْنَاوِيُّ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِأَبْلَغِيَّتِهَا كَوْنُهَا تَنْتَظِرُ لَا أَنَّهَا تَكْتَفِي بِهَا إذَا سَبَقَتْ فَإِنَّ هَذَا يَكُونُ فِي الْمُتَسَاوِيَيْنِ أَيْضًا وَالْجُفُوفُ إذَا اُعْتِيدَ وَحْدَهُ صَارَ مُسَاوِيًا لِلْقَصَّةِ لِلِاكْتِفَاءِ بِالسَّابِقِ مِنْهُمَا وَحِينَئِذٍ صَحَّ تَقْيِيدُ الْأَبْلَغِيَّةِ بِمُعْتَادَتِهَا فَتَأَمَّلْهُ.

وَحَاصِلُ الْفِقْهِ أَنَّ مُعْتَادَةَ الْجُفُوفِ إذَا رَأَتْ الْقَصَّةَ أَوَّلًا لَا تَنْتَظِرُهُ وَإِذَا رَأَتْهُ أَوَّلًا لَا تَنْتَظِرُ الْقَصَّةَ وَأَمَّا مُعْتَادَةُ الْقَصَّةِ فَقَطْ أَوْ مَعَ الْجُفُوفِ إذَا رَأَتْ الْجُفُوفَ أَوَّلًا نُدِبَ لَهَا انْتِظَارُ الْقَصَّةِ لَآخِرِ الْمُخْتَارِ وَإِنْ رَأَتْ الْقَصَّةَ أَوَّلًا فَلَا تَنْتَظِرُ شَيْئًا بَعْدَ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: لَا تَطْهُرُ إلَّا بِالْجُفُوفِ) أَيْ وَحِينَئِذٍ تَنْتَظِرُهُ وَلَوْ خَرَجَ الْوَقْتُ وَلَا تَطْهُرُ بِالْقَصَّةِ (قَوْلُهُ: لِمُخَالَفَتِهِ لِقَاعِدَتِهِ) أَيْ وَهِيَ أَبْلَغِيَّةُ الْقَصَّةِ

ص: 171