المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

(وَ) جَازَ (جَمْعُ أَمْوَاتٍ بِقَبْرٍ) وَاحِدٍ (لِضَرُورَةٍ) كَضِيقِ مَكَان أَوْ - الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي - جـ ١

[محمد بن أحمد الدسوقي]

فهرس الكتاب

- ‌[مُقَدِّمَة]

- ‌(بَابُ أَحْكَامِ الطَّهَارَةِ)

- ‌[فَصْلٌ بَيَان الْأَعْيَانَ الطَّاهِرَةَ وَالنَّجِسَةَ]

- ‌[فَصْلٌ حُكْمَ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ]

- ‌[فَصْلٌ أَحْكَامُ الْوُضُوءِ]

- ‌[شُرُوط الْوُضُوء]

- ‌(فَرَائِضُ الْوُضُوءِ)

- ‌[سُنَن الْوُضُوء]

- ‌[فَضَائِل الْوُضُوء]

- ‌[مَكْرُوهَات الْوُضُوء]

- ‌[فَصْلٌ آدَابُ قَضَاءِ الْحَاجَةِ]

- ‌[حُكْم الِاسْتِبْرَاء وصفته]

- ‌(فَصْلٌ فِي نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ)

- ‌[فَصْلٌ مُوجِبَاتِ الطَّهَارَةِ الْكُبْرَى]

- ‌[فَرَائِض الْغُسْل]

- ‌[سُنَن الْغُسْل]

- ‌[مَنْدُوبَات الْغُسْل]

- ‌[صفة الْغُسْل]

- ‌[فَصْلٌ مَسْحُ الْخُفِّ وَمَسْحِ الْجَوْرَب]

- ‌[شُرُوط الْمَسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ]

- ‌[شُرُوط الْمَاسِح عَلَى الْخَفّ]

- ‌[مُبْطِلَات الْمَسْح عَلَى الْخَفّ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي التَّيَمُّمِ

- ‌[شَرَائِط جَوَازِ التَّيَمُّم]

- ‌[مُوجِبَات التَّيَمُّم]

- ‌[وَاجِبَات التَّيَمُّم]

- ‌[سُنَن التَّيَمُّم]

- ‌[فَضَائِل التَّيَمُّم]

- ‌[مُبْطِلَات التَّيَمُّم]

- ‌(فَصْلٌ) فِي مَسْحِ الْجُرْحِ أَوْ الْجَبِيرَةِ بَدَلًا عَنْ الْغَسْلِ لِلضَّرُورَةِ

- ‌[شَرْط الْمَسْح عَلَى الْجُرْح]

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَالِاسْتِحَاضَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ

- ‌[بَيَان الْحَيْض وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌[مُدَّة الْحَيْض]

- ‌ مَوَانِعَ الْحَيْضِ

- ‌[بَيَان النِّفَاس وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌ بَيَانِ أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ

- ‌[بَابٌ فِي بَيَانِ أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ مِنْ الْأَحْكَام]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا

- ‌[شُرُوط صِحَّة الْأَذَان وَمَنْدُوبَاته]

- ‌[مِنْ يَجُوز لَهُ الْأَذَان]

- ‌[فَصْلٌ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلَاةِ]

- ‌[الشَّرْط الْأَوَّل وَالثَّانِي طَهَارَة الْحَدَث وَالْخَبَث]

- ‌[فَصْلٌ الشَّرْطِ الثَّالِثِ وَهُوَ سَتْرُ الْعَوْرَةِ]

- ‌[فَصْلٌ الشَّرْطِ الرَّابِعِ وَهُوَ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ]

- ‌(فَصْلُ) (فَرَائِضُ الصَّلَاةِ)

- ‌[سُنَنُ الصَّلَاةِ]

- ‌ مَنْدُوبَاتِ الصَّلَاةِ

- ‌[مَكْرُوهَات الصَّلَاة]

- ‌[فَصْلٌ حُكْمُ الْقِيَامِ بِالصَّلَاةِ وَبَدَلُهُ وَمَرَاتِبُهُمَا]

- ‌ قَضَاءُ الْفَوَائِتِ

- ‌[فَصْلٌ قَضَاءُ الْفَوَائِتِ وَتَرْتِيبُ الْحَاضِرَتَيْنِ وَالْفَوَائِتِ فِي أَنْفُسِهَا وَيَسِيرِهَا مَعَ حَاضِرَةٍ]

- ‌[تَرْتِيب الْحَاضِرَتَيْنِ]

- ‌[تَرْتِيب الْفَوَائِت فِي أنفسها وَيَسِيرهَا مَعَ حَاضِرَة]

- ‌[مَا تَبْرَأ بِهِ الذِّمَّة عِنْد جَهْل الْفَوَائِت]

- ‌[فَصْلٌ حُكْمُ سُجُودِ السَّهْوِ وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌[مُبْطِلَات الصَّلَاة]

- ‌(فَصْلٌ) فِي سُجُودِ التِّلَاوَةِ

- ‌ فَصْلٌ فِي بَيَانِ حُكْمِ صَلَاةِ النَّافِلَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا

- ‌[فَصْلٌ حُكْمُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا]

- ‌ شُرُوطِ الْإِمَامَةِ

- ‌[مِنْ تكره إمَامَته]

- ‌[مَكْرُوهَات صَلَاة الْجَمَاعَة]

- ‌[شُرُوط الِاقْتِدَاء بِالْإِمَامِ]

- ‌ الْأَوْلَى بِالْإِمَامَةِ

- ‌[فَصَلِّ الِاسْتِخْلَاف فِي الصَّلَاة]

- ‌[صِحَّة الِاسْتِخْلَاف]

- ‌فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ صَلَاةِ السَّفَرِ

- ‌[الْجَمْع بَيْن الصَّلَاتَيْنِ الْمُشْتَرَكَتَيْنِ فِي الْوَقْت وَأَسْبَاب الْجَمْع]

- ‌[صفة الْجَمْع بَيْن الصَّلَاتَيْنِ]

- ‌[فَصْلُ فِي بَيَانِ شُرُوطِ الْجُمُعَةِ وَسُنَنِهَا وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ]

- ‌[شُرُوط صِحَّة صَلَاة الْجُمُعَةَ]

- ‌[شُرُوط وُجُوب الْجُمُعَةَ]

- ‌[مَنْدُوبَات الْجُمُعَةَ]

- ‌[سُنَن الْجُمُعَةَ]

- ‌[مَكْرُوهَات الْجُمُعَةَ]

- ‌[الْأَعْذَار الْمُبِيحَة لِلتَّخَلُّفِ عَنْ الْجُمُعَةَ]

- ‌[فَصْلٌ حُكْمَ صَلَاةِ الْخَوْفِ]

- ‌ فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ صَلَاةِ الْعِيدِ

- ‌[سُنَن صَلَاة الْعِيد]

- ‌[وَقْت صَلَاة الْعِيد]

- ‌[كَيْفِيَّة أَدَاء صَلَاة الْعِيد وَمَنْدُوبَاتهَا]

- ‌[مَكْرُوهَات صَلَاة الْعِيد]

- ‌[فَصْلٌ حُكْمَ صَلَاةِ الْكُسُوفِ وَالْخُسُوفِ]

- ‌[مَنْدُوبَات صَلَاة الْكُسُوف وَالْخُسُوف]

- ‌[وَقْت صَلَاة الْكُسُوف]

- ‌[فَصْلٌ حُكْمَ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ]

- ‌[مَنْدُوبَات صَلَاة الِاسْتِسْقَاء]

- ‌[فَصْلٌ أَحْكَامَ الْمَوْتَى]

- ‌[كَيْفِيَّة تَغْسِيل الْمَيِّت]

- ‌[أَرْكَان صَلَاة الْجِنَازَة]

- ‌[الْمَنْدُوبَاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمُحْتَضَرِ وَالْمَيِّتِ]

- ‌[مَنْدُوبَاتِ غُسْلِ الْمَيِّت]

- ‌ مُسْتَحَبَّاتِ الْكَفَنِ

- ‌ مَنْدُوبَاتِ التَّشْيِيعِ

- ‌ مَنْدُوبَاتٍ تَتَعَلَّقُ بِالدَّفْنِ

- ‌(زِيَارَةُ الْقُبُورِ)

- ‌[مِنْ لَا يَجِب تَغْسِيلهمْ]

- ‌[بَابُ الزَّكَاةِ]

- ‌[زَكَاةِ النَّعَمِ]

- ‌ زَكَاةِ الْحَرْثِ

- ‌[زَكَاةُ النَّقْد]

- ‌[زَكَاة نَمَاءِ الْعَيْنِ]

- ‌ بَيَانِ حُكْمِ الْفَائِدَةِ

- ‌ زَكَاةِ الدَّيْنِ

- ‌ زَكَاةِ الْعُرُوضِ

- ‌ زَكَاةِ الْمَعْدِنِ

- ‌[فَصْلٌ مَنْ تُصْرَفُ لَهُ الزَّكَاةُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ]

- ‌ زَكَاةِ الْأَبْدَانِ وَهِيَ زَكَاةُ الْفِطْرِ

- ‌[جنس الصَّاع فِي زَكَاة الْفِطْر]

- ‌[بَابُ الصِّيَامِ]

- ‌ شَرْطُ صِحَّةِ الصَّوْمِ

- ‌[شُرُوطٍ وُجُوب كَفَّارَة الْإِفْطَار]

- ‌[أَنْوَاعُ الْكَفَّارَةِ ثَلَاثَةً عَلَى التَّخْيِيرِ]

- ‌[الْجَائِزَاتِ لِلصَّائِمِ]

- ‌(بَابٌ فِي الِاعْتِكَافِ)

- ‌[شُرُوط صِحَّة الِاعْتِكَاف]

- ‌[مَكْرُوهَاتِ الِاعْتِكَاف]

- ‌[الْجَائِزَ لِلْمُعْتَكِفِ]

- ‌[مَا يَنْدُبُ لِمُرِيدِ الِاعْتِكَافِ]

- ‌ مُبْطِلَاتُ الِاعْتِكَافِ

الفصل: (وَ) جَازَ (جَمْعُ أَمْوَاتٍ بِقَبْرٍ) وَاحِدٍ (لِضَرُورَةٍ) كَضِيقِ مَكَان أَوْ

(وَ) جَازَ (جَمْعُ أَمْوَاتٍ بِقَبْرٍ) وَاحِدٍ (لِضَرُورَةٍ) كَضِيقِ مَكَان أَوْ تَعَذُّرِ حَافِرٍ وَلَوْ بِأَوْقَاتٍ فَلَا يَجُوزُ فَتْحُ قَبْرٍ لِدَفْنِ آخَرَ فِيهِ إلَّا لِضَرُورَةٍ ذُكُورًا أَوْ إنَاثًا أَوْ الْبَعْضُ وَلَوْ أَجَانِبَ، وَلَا يَجُوزُ لَمُّ الْعِظَامِ، وَكُرِهَ جَمْعُهُمْ فِي آنٍ وَاحِدٍ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ (وَوُلِّيَ) نَدْبًا (الْقِبْلَةَ الْأَفْضَلُ) وَقُدِّمَ الذَّكَرُ عَلَى الْأُنْثَى وَالْكَبِيرُ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْحُرُّ عَلَى الْعَبْدِ كَمَا يَأْتِي فِي الصَّلَاةِ (أَوْ بِصَلَاةٍ) عَطْفٌ عَلَى بِقَبْرٍ لَا بِقَيْدِ الضَّرُورَةِ بَلْ الْجَمْعُ أَفْضَلُ مِنْ إفْرَادِ كُلِّ جِنَازَةٍ بِصَلَاةٍ (يَلِي) نَدْبًا (الْإِمَامَ رَجُلٌ) حُرٌّ (فَطِفْلٌ) حُرٌّ (فَعَبْدٌ) كَبِيرٌ فَصَغِيرٌ (فَخَصِيٌّ كَذَلِكَ) أَيْ حُرٌّ كَبِيرٌ فَصَغِيرٌ فَعَبْدٌ كَبِيرٌ فَصَغِيرٌ فَمَجْبُوبٌ كَذَلِكَ (فَخُنْثَى كَذَلِكَ) أَيْ حُرٌّ كَبِيرٌ فَصَغِيرٌ فَعَبْدٌ كَبِيرٌ فَصَغِيرٌ فَالْأُنْثَى كَذَلِكَ فَالْمَرَاتِبُ عِشْرُونَ (وَ) جَازَ (فِي الصِّنْفِ) الْوَاحِدِ كَرِجَالٍ أَحْرَارٍ فَقَطْ أَوْ عَبِيدٍ فَقَطْ إلَى آخِرِ الْمَرَاتِبِ (أَيْضًا الصَّفُّ) أَيْ مِنْ الْمَغْرِبِ لِلْمَشْرِقِ وَيَقِفُ الْإِمَامُ عِنْدَ أَفْضَلِهِمْ وَالْمَفْضُولُ عَلَى يَمِينِهِ رِجْلَاهُ عِنْدَ رَأْسِ الْفَاضِلِ فَالْأَقَلُّ مِنْهُ عَلَى يَسَارِهِ ثُمَّ عَلَى يَمِينِهِ ثُمَّ عَلَى يَسَارِهِ وَهَكَذَا، وَجَازَ جَعْلُ الْمَفْضُولِ عَلَى يَمِينِهِ وَالْبَقِيَّةُ إلَى الْمَشْرِقِ بِتَقْدِيمِ الْأَفْضَلِ لَكِنْ لَا مَفْهُومَ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ بَلْ الْمُتَعَدِّدُ كَذَلِكَ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى الْجِنْسِ

(وَ) جَازَ ‌

(زِيَارَةُ الْقُبُورِ)

بَلْ هِيَ مَنْدُوبَةٌ (بِلَا حَدٍّ) بِيَوْمٍ أَوْ وَقْتٍ أَوْ فِي مِقْدَارِ مَا يَمْكُثُ عِنْدَهَا أَوْ فِيمَا يُدْعَى بِهِ أَوْ الْجَمِيعُ وَيَنْبَغِي مَزِيدُ الِاعْتِبَارِ حَالَ الزِّيَادَةِ وَالِاشْتِغَالُ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ وَعَدَمُ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ عَلَى الْقُبُورِ خُصُوصًا لِأَهْلِ الْعِلْمِ وَالْعِبَادَةِ وَلْيُحْذَرْ مِنْ أَخْذِ شَيْءٍ مِنْ صَدَقَاتِ أَهْلِ الْمَقَابِرِ فَإِنَّهُ مِنْ أَقْبَحِ مَا يَكُونُ.

(وَكُرِهَ) لِحَيٍّ (حَلْقُ شَعْرِهِ) أَيْ شَعْرِ الْمَيِّتِ الَّذِي لَا يَحْرُمُ حَلْقُهُ حَالَ الْحَيَاةِ وَإِلَّا حَرُمَ (وَقَلْمُ ظُفْرِهِ وَهُوَ) أَيْ مَا ذَكَرَ مِنْ الْحَلْقِ وَالْقَلْمِ (بِدْعَةٌ) قَبِيحَةٌ لَمْ تُعْهَدْ فِي زَمَنِ السَّلَفِ (وَضُمَّ) مَا ذَكَرَ مِنْ الشَّعْرِ وَالْقُلَامَةِ نَدْبًا عَلَى الْأَوْجَهِ (مَعَهُ) مَا ذَكَرَ (إنْ فُعِلَ) فِي كَفَنِهِ (وَلَا تُنْكَأُ قُرُوحُهُ) أَيْ يُكْرَهُ

ــ

[حاشية الدسوقي]

وَالْقَوْلُ الْقَبِيحُ كَيَا قَتَّالَ الْأَعْدَاءِ وَيَا نَهَّابَ الْأَمْوَالِ وَمَا يَقُولُهُ النِّسَاءُ مِنْ التَّعْدِيدِ

وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْبُكَاءَ يَجُوزُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَبَعْدَهُ بِقَيْدَيْنِ عَدَمِ رَفْعِ الصَّوْتِ وَعَدَمِ الْقَوْلِ الْقَبِيحِ وَأَمَّا مَعَهُمَا أَوْ مَعَ أَحَدِهِمَا فَهُوَ حَرَامٌ كَمَا يَحْرُمُ اللَّطْمُ عَلَى الصَّوَابِ وَمَحَلُّ جَوَازِ الْبُكَاءِ بِالْقَيْدَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ إنْ لَمْ يَجْتَمِعُوا لَهُ وَإِلَّا كُرِهَ

(قَوْلُهُ وَجَمْعُ أَمْوَاتٍ بِقَبْرٍ لِضَرُورَةٍ) أَيْ وَلَوْ كَانُوا أَجَانِبَ (قَوْلُهُ كَضِيقِ مَكَان) أَيْ كَمَا فِي قَرَافَةِ مِصْرَ فَإِنَّهُ لَوْ أَفْرَدَ كُلًّا مِنْ أَهْلِهَا بِقَبْرٍ لَمْ تَسَعْهُمْ الْقَرَافَةُ (قَوْلُهُ وَلَوْ بِأَوْقَاتٍ) أَيْ وَلَوْ كَانَ الْجَمْعُ بِأَوْقَاتٍ (قَوْلُهُ فَلَا يَجُوزُ فَتْحُ قَبْرٍ لِدَفْنِ آخَرَ فِيهِ) وَلَوْ كَانَ الثَّانِي مِنْ مَحَارِمِ الْأَوَّلِ (قَوْلُهُ ذُكُورًا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الْأَمْوَاتُ الَّذِينَ جُمِعُوا لِلضَّرُورَةِ ذُكُورًا أَوْ إنَاثًا أَوْ بَعْضُهُمْ ذُكُورًا وَالْبَعْضُ إنَاثًا هَذَا إذَا كَانُوا أَقَارِبَ بَلْ وَلَوْ أَجَانِبَ (قَوْلُهُ وَكُرِهَ إلَخْ) هَذَا مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ فَلَا يَجُوزُ فَتْحُ قَبْرٍ إلَخْ (قَوْلُهُ وَقُدِّمَ الذَّكَرُ) أَيْ فِي الْإِيلَاءِ لِلْقِبْلَةِ (قَوْلُهُ فَمَجْبُوبٌ كَذَلِكَ) أَيْ حُرٌّ كَبِيرٌ فَصَغِيرٌ فَعَبْدٌ كَبِيرٌ فَصَغِيرٌ (قَوْلُهُ فَالْأُنْثَى كَذَلِكَ) أَيْ حُرَّةٌ كَبِيرَةٌ فَصَغِيرَةٌ فَأَمَةٌ كَبِيرَةٌ فَصَغِيرَةٌ (قَوْلُهُ وَجَازَ فِي الصِّنْفِ الْوَاحِدِ أَيْضًا الصَّفُّ) أَيْ وَجَازَ جَعْلُ الصِّنْفِ الْوَاحِدِ صَفًّا كَمَا جَازَ جَعْلُ الْأَصْنَافِ صَفًّا وَاحِدًا، وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا اجْتَمَعَ جَنَائِزُ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ بِأَنْ كَانُوا كُلُّهُمْ رِجَالًا أَحْرَارًا أَوْ عَبِيدًا أَوْ مَخَاصِيَ أَوْ مَجَانِيبَ أَوْ خَنَاثَى أَوْ إنَاثًا جُعِلُوا صَفًّا وَاحِدًا مِنْ الْمَشْرِقِ لِلْمَغْرِبِ، وَقَوْلُهُ " أَيْضًا " غَيْرُ ظَاهِرٍ إذْ لَمْ يَتَقَدَّمْ لَهُ فِي الصَّفِّ الْوَاحِدِ شَيْءٌ، وَأَجَابَ تت بِأَنَّ فِي الْكَلَامِ حَذْفًا أَيْ جَازَ فِي الصِّنْفِ الْوَاحِدِ مَا تَقَدَّمَ وَجَازَ فِيهِ أَيْضًا الصَّفُّ أَوْ أَنَّ أَلْ فِي الصِّنْفِ لِلْجِنْسِ الصَّادِقِ بِجَمِيعِهَا كَمَا يَأْتِي لِلشَّارِحِ وَهَذَا مِنْ ارْتِكَابِ الْحَذْفِ (قَوْلُهُ وَجَازَ جَعْلُ الْمَفْضُولِ عَلَى يَمِينِهِ) أَيْ عَلَى يَمِينِ الْإِمَامِ فَوْقَ رَأْسِ الْفَاضِلِ وَ (قَوْلُهُ بِتَقْدِيمِ الْأَفْضَلِ) أَيْ مِنْهُمْ فَالْأَفْضَلِ (قَوْلُهُ بَلْ الْمُتَعَدِّدُ) أَيْ مِنْ الْأَصْنَافِ كَذَلِكَ يَجُوزُ جَعْلُهُمْ صَفًّا وَاحِدًا مِنْ الْمَشْرِقِ لِلْمَغْرِبِ (قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى الْجِنْسِ) أَيْ فَقَوْلُهُ، وَجَازَ فِي الصِّنْفِ أَيْ فِي جِنْسِ الصِّنْفِ الشَّامِلِ لِجَمِيعِ الْأَصْنَافِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَهَذَا الْحَمْلُ هُوَ الصَّوَابُ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ أَيْضًا أَيْ وَجَازَ فِي الْأَصْنَافِ الْمُجْتَمَعَةِ الصَّفُّ مِنْ الْمَشْرِقِ لِلْمَغْرِبِ أَيْضًا كَمَا جَازَ فِيهِمْ مَا مَرَّ مِنْ جَعْلِهِمْ وَاحِدًا خَلْفَ وَاحِدٍ

[زِيَارَة الْقُبُور]

(قَوْلُهُ بَلْ هِيَ مَنْدُوبَةٌ) أَيْ لِقَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام «كُنْت نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا» وَلِأَحَادِيثَ أُخَرَ تَقْتَضِي الْحَثَّ عَلَى الزِّيَارَةِ وَذَكَرَ فِي الْمَدْخَلِ فِي زِيَارَةِ النِّسَاءِ لِلْقُبُورِ ثَلَاثَةَ أَقْوَالٍ الْمَنْعُ، وَالْجَوَازُ عَلَى مَا يُعْلَمُ فِي الشَّرْعِ مِنْ السَّتْرِ وَالتَّحَفُّظِ عَكْسُ مَا يُفْعَلُ الْيَوْمَ، وَالثَّالِثُ: الْفَرْقُ بَيْنَ الْمُتَجَالَّةِ وَالشَّابَّةِ اهـ، وَبِهَذَا الثَّالِثِ جَزَمَ الثَّعَالِبِيُّ وَنَصُّهُ: وَأَمَّا النِّسَاءُ فَيُبَاحُ لِلْقَوَاعِدِ وَيَحْرُمُ عَلَى الشَّوَابِّ اللَّاتِي يُخْشَى مِنْهُمْ الْفِتْنَةُ (قَوْلُهُ بِلَا حَدٍّ إلَخْ) أَشَارَ بِهَذَا الْقَوْلِ مَالِكٌ بَلَغَنِي أَنَّ الْأَرْوَاحَ بِفِنَاءِ الْمَقَابِرِ فَلَا يَخْتَصُّ زِيَارَتُهَا بِوَقْتٍ بِعَيْنِهِ وَإِنَّمَا يَخْتَصُّ يَوْمُ الْجُمُعَةِ لِفَضْلِهِ وَالْفَرَاغِ فِيهِ نَقَلَهُ الشَّيْخُ زَرُّوقٌ وَقَدْ سَهَّلَ فِي الْمِعْيَارِ تَصْبِيحَ الْقُبُورِ مُحْتَجًّا بِمَا ذَكَرَهُ ابْنُ طَاوُسٍ أَنَّ السَّلَفَ كَانُوا يَفْعَلُونَهُ اهـ بْن (قَوْلُهُ وَلْيُحْذَرْ مِنْ أَخْذِ شَيْءٍ مِنْ صَدَقَاتِ إلَخْ) أَيْ وَأَمَّا مَا يَفْعَلُهُ النَّاسُ مِنْ حَمْلِ تُرَابِ الْمَقَابِرِ لِلتَّبَرُّكِ فَذَكَرَ فِي الْمِعْيَارِ أَنَّهُ جَائِزٌ قَالَ مَا زَالَتْ النَّاسُ يَحْمِلُونَهُ وَيَتَبَرَّكُونَ بِقُبُورِ الْعُلَمَاءِ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ اهـ بْن

(قَوْلُهُ لَا يَحْرُمُ حَلْقُهُ) أَيْ كَشَعْرِ الرَّأْسِ

ص: 422

(وَيُؤْخَذُ) أَيْ يُزَالُ بِالْغُسْلِ أَوْ بِغَيْرِهِ نَدْبًا كَمَا هُوَ مُقْتَضَى كَلَامِهِمْ (عَفْوُهَا) أَيْ مَا يُعْفَى عَنْهُ مِمَّا سَالَ مِنْهَا بِنَفْسِهِ بَعْدَ الْغُسْلِ وَلَوْ دُونَ دِرْهَمٍ لِلنَّظَافَةِ

(وَ) كُرِهَ (قِرَاءَةٌ عِنْدَ مَوْتِهِ) إنْ فُعِلَتْ اسْتِنَانًا (كَتَجْمِيرِ الدَّارِ) أَيْ تَبْخِيرِهَا إلَّا أَنْ يُقْصَدَ زَوَالُ رَائِحَةٍ كَرِيهَةٍ (وَ) كُرِهَ قِرَاءَةٌ (بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ مَوْتِهِ (وَعَلَى قَبْرِهِ) لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَمَلِ السَّلَفِ لَكِنْ الْمُتَأَخِّرُونَ عَلَى أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَالذِّكْرِ وَجَعْلِ ثَوَابِهِ لِلْمَيِّتِ وَيَحْصُلُ لَهُ الْأَجْرُ إنْ شَاءَ اللَّهُ وَهُوَ مَذْهَبُ الصَّالِحِينَ مِنْ أَهْلِ الْكَشْفِ

(وَ) كُرِهَ (صِيَاحٌ خَلْفَهَا) لِمَا فِيهِ مِنْ إظْهَارِ الْجَزَعِ وَعَدَمِ الرِّضَا بِالْقَضَاءِ، وَهَذَا يُنَافِي مَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ وَبُكًى عِنْدَ مَوْتِهِ إلَخْ وَأُجِيبَ بِحَمْلِ مَا هُنَا عَلَى قَوْلٍ وَمَا تَقَدَّمَ عَلَى آخَرَ وَالْأَظْهَرُ مَا تَقَدَّمَ وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ (وَقَوْلُ اسْتَغْفِرُوا لَهَا) لِمُخَالَفَةِ السَّلَفِ (وَانْصِرَافٌ عَنْهَا بِلَا صَلَاةٍ) عَلَيْهَا وَلَوْ طَوَّلُوا أَوْ لِحَاجَةٍ أَوْ بِإِذْنِ أَهْلِهَا (أَوْ) بَعْدَ الصَّلَاةِ (بِلَا إذْنٍ) مِنْ أَهْلِهَا (إنْ لَمْ يُطَوِّلُوا)

(وَ) كُرِهَ (حَمْلُهَا بِلَا وُضُوءٍ) لِتَأَدِّيهِ إلَى عَدَمِ الصَّلَاةِ عَلَيْهَا إلَّا أَنْ يُعْلَمَ أَنْ بِمَوْضِعِ الصَّلَاةِ مَا يُتَوَضَّأُ بِهِ (وَإِدْخَالُهُ) أَيْ الْمَيِّتِ (بِمَسْجِدٍ) وَلَوْ عَلَى الْقَوْلِ بِطَهَارَتِهِ (وَ) كُرِهَ (الصَّلَاةُ عَلَيْهِ فِيهِ) أَيْ فِي الْمَسْجِدِ وَالْمَيِّتُ خَارِجَهُ لِئَلَّا يَكُونَ وَسِيلَةً لِإِدْخَالِهِ فِيهِ فَفِي إدْخَالِهِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ فِيهِ مَكْرُوهَانِ (وَتَكْرَارُهَا) أَيْ الصَّلَاةِ إنْ وَقَعَتْ أَوَّلًا جَمَاعَةً بِإِمَامٍ وَإِلَّا نُدِبَ إعَادَتُهَا

(وَتَغْسِيلُ جُنُبٍ) مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِفَاعِلِهِ (كَسَقْطٍ)

ــ

[حاشية الدسوقي]

وَ (قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ كَانَ يَحْرُمُ حَلْقُهُ حَالَ الْحَيَاةِ كَحَلْقِ لِحْيَتِهِ وَشَارِبِهِ (قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ إلَخْ) أَيْ أَنَّهُ إذَا سَالَ مِنْهَا شَيْءٌ بِنَفْسِهِ بَعْدَ الْغُسْلِ وَلَوْ دُونَ دِرْهَمٍ فَإِنَّهُ يُنْدَبُ إزَالَتُهُ بِالْغُسْلِ أَوْ بِغَيْرِهِ لِأَجْلِ النَّظَافَةِ وَإِنْ كَانَ مَعْفُوًّا عَنْهُ لِكَوْنِهِ سَالَ بِنَفْسِهِ

(قَوْلُهُ إنْ فُعِلَتْ اسْتِنَانًا) ظَاهِرُ السَّمَاعِ الْكَرَاهَةُ مُطْلَقًا وَذَهَبَ ابْنُ حَبِيبٍ إلَى الِاسْتِحْبَابِ وَتَأَوَّلَ مَا فِي السَّمَاعِ مِنْ الْكَرَاهَةِ قَائِلًا إنَّمَا كَرِهَ ذَلِكَ مَالِكٌ إذَا فُعِلَ ذَلِكَ اسْتِنَانًا نَقَلَهُ عَنْهُ ابْنُ رُشْدٍ وَقَالَهُ أَيْضًا ابْنُ يُونُسَ، وَاقْتَصَرَ اللَّخْمِيُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْقِرَاءَةِ وَلَمْ يُعَوِّلْ عَلَى السَّمَاعِ وَظَاهِرُ الرِّسَالَةِ أَنَّ ابْنَ حَبِيبٍ لَمْ يَسْتَحِبَّ إلَّا قِرَاءَةَ يس، وَظَاهِرُ كَلَامِ غَيْرِهَا أَنَّهُ اسْتَحَبَّ الْقِرَاءَةَ مُطْلَقًا اهـ بْن (قَوْلُهُ أَيْ تَبْخِيرِهَا) أَيْ لِأَجْلِ زَوَالِ رَائِحَةِ الْمَوْتِ فِي زَعْمِهِ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَمَلِ السَّلَفِ) أَيْ فَقَدْ كَانَ عَمَلُهُمْ التَّصَدُّقَ وَالدُّعَاءَ لَا الْقِرَاءَةَ، وَنَصَّ الْمُصَنِّفُ فِي التَّوْضِيحِ فِي بَابِ الْحَجِّ عَلَى أَنَّ مَذْهَبَ مَالِكٍ كَرَاهَةُ الْقِرَاءَةِ عَلَى الْقُبُورِ وَنَقَلَهُ ابْنُ أَبِي جَمْرَةَ فِي شَرْحِهِ عَلَى مُخْتَصَرِ الْبُخَارِيِّ قَالَ لِأَنَّا مُكَلَّفُونَ بِالتَّفَكُّرِ فِيمَ قِيلَ لَهُمْ وَمَاذَا لَقُوا وَمُكَلَّفُونَ بِالتَّدَبُّرِ فِي الْقُرْآنِ فَآلَ الْأَمْرُ إلَى إسْقَاطِ أَحَدِ الْعَمَلَيْنِ اهـ وَهَذَا صَرِيحٌ فِي الْكَرَاهَةِ مُطْلَقًا

(تَنْبِيهٌ) قَالَ فِي التَّوْضِيحِ فِي بَابِ الْحَجِّ الْمَذْهَبُ أَنَّ الْقِرَاءَةَ لَا تَصِلُ لِلْمَيِّتِ حَكَاهُ الْقَرَافِيُّ فِي قَوَاعِدِهِ وَالشَّيْخُ ابْنُ أَبِي جَمْرَةَ اهـ وَفِيهَا ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ: تَصِلُ مُطْلَقًا، لَا تَصِلُ مُطْلَقًا، وَالثَّالِثُ: إنْ كَانَتْ عِنْدَ الْقَبْرِ وَصَلَتْ وَإِلَّا فَلَا، وَفِي آخِرِ نَوَازِلِ ابْنِ رُشْدٍ فِي السُّؤَالِ عَنْ قَوْله تَعَالَى {وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلا مَا سَعَى} [النجم: 39] قَالَ وَإِنْ قَرَأَ الرَّجُلُ وَأَهْدَى ثَوَابَ قِرَاءَتِهِ لِلْمَيِّتِ جَازَ ذَلِكَ وَحَصَلَ لِلْمَيِّتِ أَجْرُهُ اهـ وَقَالَ ابْنُ هِلَالٍ فِي نَوَازِلِهِ الَّذِي أَفْتَى بِهِ ابْنُ رُشْدٌ وَذَهَبَ إلَيْهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَئِمَّتِنَا الْأَنْدَلُسِيِّينَ أَنَّ الْمَيِّتَ يَنْتَفِعُ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَيَصِلُ إلَيْهِ نَفْعُهُ، وَيَحْصُلُ لَهُ أَجْرُهُ إذَا وَهَبَ الْقَارِئُ ثَوَابَهُ لَهُ، وَبِهِ جَرَى عَمَلُ الْمُسْلِمِينَ شَرْقًا وَغَرْبًا وَوَقَفُوا عَلَى ذَلِكَ أَوْقَافًا وَاسْتَمَرَّ عَلَيْهِ الْأَمْرُ مُنْذُ أَزْمِنَةٍ سَالِفَةٍ، ثُمَّ قَالَ: وَمِنْ اللَّطَائِفِ أَنَّ عِزَّ الدِّينِ بْنَ عَبْدِ السَّلَامِ الشَّافِعِيَّ رُئِيَ فِي الْمَنَامِ بَعْدَ مَوْتِهِ فَقِيلَ لَهُ مَا تَقُولُ فِيمَا كُنْتَ تُنْكِرُ مِنْ وُصُولِ مَا يُهْدَى مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ لِلْمَوْتَى فَقَالَ هَيْهَاتَ وَجَدْتُ الْأَمْرَ عَلَى خِلَافِ مَا كُنْت أَظُنُّ اهـ بْن

(قَوْلُهُ خَلْفَهَا) لَا مَفْهُومَ لَهُ كَمَا قَالَ ابْنُ عَاشِرٍ بَلْ الصِّيَاحُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ مُطْلَقًا بْن (قَوْلُهُ وَهَذَا يُنَافِي مَا تَقَدَّمَ) أَيْ مِنْ أَنَّ الصِّيَاحَ أَيْ الْبُكَاءَ مَعَ رَفْعِ الصَّوْتِ حَرَامٌ (قَوْلُهُ وَقَوْلُ اسْتَغْفِرُوا لَهَا) وَذَلِكَ كَمَا يَقَعُ بِمِصْرَ يَمْشِي رَجُلٌ قُدَّامَ الْجِنَازَةِ وَيَقُولُ هَذِهِ جِنَازَةُ فُلَانٍ اسْتَغْفِرُوا لَهُ (قَوْلُهُ وَلَوْ طَوَّلُوا) أَيْ وَلَوْ حَصَلَ طُولٌ فِي تَجْهِيزِهَا (قَوْلُهُ أَوْ لِحَاجَةٍ) أَيْ أَوْ كَانَ الِانْصِرَافُ لِحَاجَةٍ (قَوْلُهُ أَوْ بَعْدَ الصَّلَاةِ) أَيْ أَوْ كَانَ الِانْصِرَافُ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَقَبْلَ الدَّفْنِ

وَحَاصِلُ الْفِقْهِ أَنَّ الِانْصِرَافَ قَبْلَ الصَّلَاةِ مَكْرُوهٌ مُطْلَقًا سَوَاءٌ حَصَلَ طُولٌ فِي تَجْهِيزِهَا أَوْ لَا، كَانَ الِانْصِرَافُ لِحَاجَةٍ أَوْ لِغَيْرِ حَاجَةٍ، كَانَ الِانْصِرَافُ بِإِذْنٍ مِنْ أَهْلِهَا أَمْ لَا، وَأَمَّا إنْ كَانَ الِانْصِرَافُ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَقَبْلَ الدَّفْنِ فَيُكْرَهُ إنْ كَانَ بِغَيْرِ إذْنٍ مِنْ أَهْلِهَا وَالْحَالُ أَنَّهُمْ لَمْ يُطَوِّلُوا فَإِنْ كَانَ بِإِذْنِ أَهْلِهَا فَلَا كَرَاهَةَ طَوَّلُوا أَوْ لَا، وَإِنْ طَوَّلُوا فَلَا كَرَاهَةَ كَانَ بِإِذْنِ أَهْلِهَا أَمْ لَا

(قَوْلُهُ بِلَا وُضُوءٍ) أَيْ لِلْحَامِلِ (قَوْلُهُ وَلَوْ عَلَى الْقَوْلِ بِطَهَارَتِهِ) أَيْ لِاحْتِمَالِ خُرُوجِ قَذَرٍ مِنْهُ وَمُرَاعَاةٍ لِلْقَوْلِ بِنَجَاسَتِهِ (قَوْلُهُ وَكُرِهَ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ فِيهِ) فَإِنْ صُلِّيَ عَلَيْهِ فِيهِ كُرِهَ لَهُ مِنْ حَيْثُ إيقَاعُ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ وَأُثِيبَ عَلَى الصَّلَاةِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ مَأْمُورٌ بِهَا، وَقَوْلُ ابْنِ رُشْدٍ وَعَلَى الْكَرَاهَةِ فَلَا يَأْثَمُ فِي صَلَاتِهِ وَلَا يُؤْجَرُ مُرَادُهُ أَنَّهُ لَا يَأْثَمُ فِي إيقَاعِهَا فِي الْمَسْجِدِ وَلَا يُؤْجَرُ فِي إيقَاعِهَا فِيهِ فَنَفْيُ الْإِثْمِ وَالْأَجْرِ مَصْرُوفٌ إلَى الْإِيقَاعِ فِي الْمَسْجِدِ لَا إلَى الصَّلَاةِ نَفْسِهَا (قَوْلُهُ وَإِلَّا نُدِبَ إعَادَتُهَا) أَيْ وَإِلَّا تَقَعُ أَوَّلًا جَمَاعَةً بِإِمَامٍ بِأَنْ وَقَعَتْ أَوَّلًا مِنْ فَذٍّ نُدِبَ إعَادَتُهَا أَيْ جَمَاعَةً وَلَوْ تَعَدَّدَ الْفَذُّ

(قَوْلُهُ كَسَقْطٍ) أَيْ كَمَا يُكْرَهُ أَيْضًا تَغْسِيلُ سَقْطٍ نَعَمْ يُنْدَبُ غَسْلُ دَمِهِ وَوَجَبَ لَفُّهُ بِخِرْقَةٍ وَمُوَارَاتُهُ

ص: 423

وَهُوَ مَنْ لَمْ يَسْتَهِلَّ صَارِخًا وَلَوْ وُلِدَ بَعْدَ تَمَامِ أَمَدِ الْحَمْلِ وَهُوَ مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِمَفْعُولِهِ أَيْ كَكَرَاهَةِ تَغْسِيلِ سُقْطٍ

(وَ) كُرِهَ (تَحْنِيطُهُ وَتَسْمِيَتُهُ وَصَلَاةٌ عَلَيْهِ وَدَفْنُهُ بِدَارٍ وَلَيْسَ) أَيْ دَفْنُهُ فِي الدَّارِ (عَيْبًا) يُوجِبُ لِلْمُشْتَرِي رَدَّهَا لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ حُرْمَةُ الْمَوْتَى (بِخِلَافِ) دَفْنِ (الْكَبِيرِ) وَهُوَ مَنْ اسْتَهَلَّ فَعَيْبٌ يُوجِبُ الرَّدَّ (لَا) يُكْرَهُ تَغْسِيلُ (حَائِضٍ) لِلْمَيِّتِ لِعَدَمِ قُدْرَتِهَا عَلَى رَفْعِ حَدَثِهَا بِخِلَافِ الْجُنُبِ وَلِذَا لَوْ انْقَطَعَ عَنْهَا صَارَتْ كَالْجُنُبِ

(وَ) كُرِهَ (صَلَاةُ فَاضِلٍ) بِعِلْمٍ أَوْ عَمَلٍ أَوْ إمَامَةٍ (عَلَى بِدْعِيٍّ) رَدْعًا لِمَنْ هُوَ مِثْلُهُ (أَوْ مُظْهِرِ كَبِيرَةٍ) كَزِنًا وَشُرْبِ خَمْرٍ إنْ لَمْ يَخَفْ عَلَيْهِمْ الضَّيْعَةَ (وَ) كُرِهَ صَلَاةُ (الْإِمَامِ) وَأَهْلُ الْفَضْلِ (عَلَى مَنْ حَدُّهُ الْقَتْلُ) إمَّا (بِحَدٍّ) كَمُحَارِبٍ وَتَارِكِ صَلَاةٍ وَزَانٍ مُحْصَنٍ (أَوْ قَوَدٍ) كَقَاتِلِ مُكَافِئٍ زَجْرًا لِأَمْثَالِهِمْ (وَلَوْ تَوَلَّاهُ) أَيْ الْقَتْلَ (النَّاسُ دُونَهُ) أَيْ دُونَ الْإِمَامِ (وَإِنْ مَاتَ) مَنْ حَدُّهُ الْقَتْلُ (قَبْلَهُ) أَيْ قَبْلَ الْقَتْلِ (فَ) فِيهِ أَيْ فِي كَرَاهَةِ صَلَاةِ الْإِمَامِ وَأَهْلِ الْفَضْلِ عَلَيْهِ وَهُوَ الرَّاجِحُ وَعَدَمُ كَرَاهَتِهَا (تَرَدُّدٌ)

(وَ) كُرِهَ (تَكْفِينٌ بِحَرِيرٍ) وَخَزٍّ (أَوْ نَجِسٍ وَكَأَخْضَرَ وَمُعَصْفَرٍ) مِنْ كُلِّ مَا لَيْسَ بِأَبْيَضَ مَا عَدَا الْمُزَعْفَرَ وَالْمُوَرَّسَ كَمَا مَرَّ (أَمْكَنَ غَيْرُهُ) أَيْ غَيْرُ مَا ذَكَرَ مِنْ الْحَرِيرِ وَمَا بَعْدَهُ (وَ) كُرِهَ (زِيَادَةُ رَجُلٍ عَلَى خَمْسَةٍ) عِمَامَةٍ وَمِئْزَرٍ وَقَمِيصٍ وَلِفَافَتَيْنِ وَكَذَا زِيَادَةُ امْرَأَةٍ عَلَى سَبْعَةٍ (وَ) كُرِهَ (اجْتِمَاعُ نِسَاءٍ لِبُكَى) بِالْقَصْرِ إرْسَالُ الدُّمُوعِ بِلَا رَفْعِ صَوْتٍ فَالْوَاوُ فِي قَوْلِهِ (وَإِنْ سِرًّا) لِلْحَالِ لَا لِلْمُبَالَغَةِ (وَتَكْبِيرُ نَعْشٍ) لِمَا فِيهِ مِنْ الْمُبَاهَاةِ أَوْ إظْهَارِ عِظَمِ الْمُصِيبَةِ (وَفَرْشُهُ بِحَرِيرٍ) وَلَوْ لِامْرَأَةٍ وَمَفْهُومُ فَرْشِهِ أَنَّ سَتْرَهُ بِهِ جَائِزٌ (وَإِتْبَاعُهُ بِنَارٍ) لِلتَّشَاؤُمِ وَإِنْ كَانَ فِيهَا بَخُورٌ فَكَرَاهَةٌ أُخْرَى لِلسَّرَفِ

(وَ) كُرِهَ (نِدَاءٌ بِهِ) أَيْ بِالْمَيِّتِ بِأَنْ يُقَالَ بِصَوْتٍ مُرْتَفِعٍ فُلَانٌ مَاتَ فَاسْعَوْا لِجِنَازَتِهِ (بِمَسْجِدٍ) لِكَرَاهَةِ رَفْعِ الصَّوْتِ فِيهِ (أَوْ بَابِهِ) لِأَنَّهُ ذَرِيعَةٌ لِدُخُولِهِ وَلِأَنَّ النِّدَاءَ مِنْ فِعْلِ الْجَاهِلِيَّةِ (لَا) النِّدَاءُ (بِكَحِلَقٍ) بِكَسْرِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ اللَّامِ جَمْعُ حَلْقَةٍ بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ (بِصَوْتٍ خَفِيٍّ) فَالْمُرَادُ الْإِعْلَامُ بِمَوْتِهِ مِنْ غَيْرِ نِدَاءٍ فَلَا يُكْرَهُ بَلْ يُنْدَبُ لِأَنَّهُ وَسِيلَةُ الْمَطْلُوبِ

(وَ) كُرِهَ لِجَالِسٍ مَرَّتْ بِهِ جِنَازَةٌ أَوْ مُشَيِّعٍ سَبَقَهَا لِلْمَقْبَرَةِ وَجَلَسَ (قِيَامٌ لَهَا) وَكَذَا اسْتِمْرَارُ مَنْ مَعَهَا قَائِمًا حَتَّى تُوضَعَ

(وَ) كُرِهَ (تَطْيِينُ قَبْرٍ) أَيْ تَلْبِيسُهُ بِالطِّينِ (أَوْ تَبْيِيضُهُ) بِالْجِيرِ (وَبِنَاءٌ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْقَبْرِ كَقُبَّةٍ أَوْ بَيْتٍ أَوْ مَدْرَسَةٍ (أَوْ تَحْوِيزٌ) عَلَيْهِ بِأَنْ يُبْنَى حَوْلَهُ حِيطَانٌ تُحْدِقُ بِهِ إنْ كَانَ ذَلِكَ بِأَرْضٍ مَمْلُوكَةٍ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ بِإِذْنٍ أَوْ مَوَاتٍ

ــ

[حاشية الدسوقي]

وَنُدِبَ كَوْنُهَا بِغَيْرِ دَارٍ (قَوْلُهُ وَهُوَ مَنْ لَمْ يَسْتَهِلَّ صَارِخًا إلَخْ) أَيْ وَلَوْ تَحَرَّكَ أَوْ عَطَسَ أَوْ بَالَ أَوْ رَضَعَ قَلِيلًا

(قَوْلُهُ وَدَفْنُهُ بِدَارٍ) إنَّمَا كُرِهَ لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهِ أَنْ يُنْبَشَ مَعَ انْتِقَالِ الْمِلْكِ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ دَفْنِ الْكَبِيرِ) رَاجِعٌ إلَى الْحُكْمَيْنِ قَبْلَهُ فَيَجُوزُ دَفْنُهُ فِي الدَّارِ كَمَا قَالَ الْمَوَّاقُ وَإِنْ كَانَ الْأَفْضَلُ مَقَابِرَ الْمُسْلِمِينَ، وَهُوَ عَيْبٌ يُوجِبُ رَدَّهَا اهـ بْن (قَوْلُهُ صَارَتْ كَالْجُنُبِ) أَيْ فِي كَرَاهَةِ تَغْسِيلِ الْمَيِّتِ

(قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَخَفْ إلَخْ) أَيْ وَإِلَّا فَلَا كَرَاهَةَ فِي صَلَاةِ الْفَاضِلِ عَلَيْهِمَا (قَوْلُهُ وَكُرِهَ صَلَاةُ الْإِمَامِ عَلَى مَنْ حَدُّهُ الْقَتْلُ) أَيْ بِخِلَافِ مَنْ حَدُّهُ الْجَلْدُ فَإِنَّهُ لَا يُكْرَهُ صَلَاتُهُ عَلَيْهِ وَلَوْ مَاتَ بِالْجَلْدِ (قَوْلُهُ فَفِيهِ تَرَدُّدٌ) أَيْ لِأَبِي عِمْرَانَ وَاللَّخْمِيِّ قَالَ عبق وَنُظِرَ هَلْ يَدْخُلُ فِيهِ مَنْ مَاتَ بِالْحَبْسِ قُلْتُ كَلَامُ التَّوْضِيحِ صَرِيحٌ فِي أَنَّ مَنْ قُدِّمَ لِلْقَتْلِ فَمَاتَ خَوْفًا مِنْ الْقَتْلِ قَبْلَ إقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ مِنْ مَحَلِّ التَّرَدُّدِ الْمَذْكُورِ وَأَنَّ أَبَا عِمْرَانَ يَقُولُ يُصَلِّي عَلَيْهِ الْإِمَامُ وَاللَّخْمِيُّ يَقُولُ يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ لَا يُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَانْظُرْهُ وَحِينَئِذٍ فَتَنْظِيرُ عبق قُصُورٌ اهـ بْن

(قَوْلُهُ وَنَجِسٍ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي صَلَاةِ الْمَيِّتِ طَهَارَتُهُ بَلْ طَهَارَةُ الْمُصَلَّى (قَوْلُهُ وَكُرِهَ زِيَادَةُ رَجُلٍ عَلَى خَمْسَةٍ) أَيْ لِأَنَّهُ غُلُوٌّ (قَوْلُهُ وَاجْتِمَاعُ نِسَاءٍ لِبُكًى) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ عِنْدَ الْمَوْتِ أَوْ بَعْدَهُ وَهَذَا مُقَيَّدٌ لِقَوْلِهِ سَابِقًا وَجَازَ بُكًى أَيْ مَا لَمْ يَجْتَمِعُوا لَهُ وَإِلَّا كُرِهَ، وَكَانَ الْأَوْلَى تَقْدِيمَهُ هُنَاكَ، وَلَا مَفْهُومَ لِلنِّسَاءِ بَلْ الرِّجَالُ كَذَلِكَ وَإِنَّمَا خُصَّ النِّسَاءُ بِالذِّكْرِ لِأَنَّ الِاجْتِمَاعَ لِذَلِكَ شَأْنُهُنَّ (قَوْلُهُ لِلْحَالِ لَا لِلْمُبَالَغَةِ) فِيهِ نَظَرٌ بَلْ الْمُبَالَغَةُ عَلَى بَابِهَا لِأَنَّ الْمُحَرَّمَ إنَّمَا هُوَ الْبُكَاءُ بِالصَّوْتِ الْعَالِي، وَأَمَّا مُطْلَقُهُ فَكَعَدِمِهِ وَقَدْ قَالَ ابْنُ عَاشِرٍ كَمَا فِي طفى مِنْ قِبَلِ الْمُبَالَغَةِ اجْتِمَاعُهُنَّ لِلْبُكَاءِ جَهْرًا فَهُوَ مَحْكُومٌ لَهُ بِالْكَرَاهَةِ، وَقَدْ نَصَّ الْبُرْزُلِيُّ عَلَى أَنَّ الصُّرَاخَ الْعَالِيَ مَمْنُوعٌ اهـ بْن (قَوْلُهُ إنَّ سَتْرَهُ بِهِ جَائِزٌ) أَيْ إذَا كَانَ ذَلِكَ الْحَرِيرُ سَاذَجًا غَيْرَ مُلَوَّنٍ وَإِلَّا كُرِهَ كَمَا فِي نَقْلِ الْمَوَّاقِ (قَوْلُهُ لِلسَّرَفِ) أَيْ إنْ كَانَ لِذَلِكَ الطِّيبِ بَالٌ اهـ بْن

(قَوْلُهُ لَا النِّدَاءُ بِكَحِلَقٍ بِصَوْتٍ خَفِيٍّ) أَيْ فِي الْمَسْجِدِ وَأَوْلَى فِي غَيْرِهِ (قَوْلُهُ فَالْمُرَادُ الْإِعْلَامُ) أَيْ إعْلَامُ الْمَحَافِلِ بِمَوْتِهِ، وَأَشَارَ إلَى أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِالنِّدَاءِ حَقِيقَتَهُ الَّذِي هُوَ رَفْعُ الصَّوْتِ بَلْ الْمُرَادُ بِهِ الْإِعْلَامُ مَجَازًا

(قَوْلُهُ وَقِيَامٌ لَهَا) اعْلَمْ أَنَّ الْقِيَامَ لِلْجِنَازَةِ كَانَ مَطْلُوبًا أَوَّلًا ثُمَّ أَنَّهُ نُسِخَ فَفَهِمَ ابْنُ عَرَفَةَ أَنَّ نَسْخَهُ مِنْ الْوُجُوبِ لِلْإِبَاحَةِ أَوْ النَّدْبِ قَوْلَانِ وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ الْكَرَاهَةِ فَلَعَلَّهُ فَهِمَهُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ رُشْدٍ ثُمَّ نُسِخَ بِمَا رُوِيَ أَنَّ «النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُومُ لِلْجِنَازَةِ ثُمَّ جَلَسَ وَأَمَرَهُمْ بِالْجُلُوسِ» قَالَ ح وَفَهْمُ الْكَرَاهَةِ مِنْ كَلَامِ الْبَاجِيَّ وَسَنَدٍ فَانْظُرْهُ اهـ بْن

(قَوْلُهُ وَتَطْيِينُ قَبْرٍ أَوْ تَبْيِيضُهُ) أَكْثَرُ عِبَارَاتِهِمْ فِي تَطْيِينِهِ مِنْ فَوْقُ وَنَقَلَ ابْنُ عَاشِرٍ عَنْ شَيْخِهِ أَنَّهُ يَشْمَلُ تَطْيِينَهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَعِلَّةُ الْكَرَاهَةِ مَا وَرَدَ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ «إذَا طُيِّنَ الْقَبْرُ لَمْ يَسْمَعْ صَاحِبُهُ

ص: 424