الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(وَ) يُنْدَبُ أَيْضًا أَنْ يُجْعَلَ (فِي مَسَاجِدِهِ) أَيْ أَعْضَاءِ سُجُودِهِ السَّبْعَةِ مِنْ غَيْرِ قُطْنٍ (وَحَوَاسِّهِ) هِيَ بَعْضِ مَنَافِذِهِ (وَمَرَاقِّهِ) أَيْ مَا رَقَّ مِنْ بَدَنِهِ كَإِبْطَيْهِ وَرَفْغَيْهِ أَيْ بَاطِنِ فَخْذَيْهِ وَعَكْسِ بَطْنِهِ وَخَلْفِ أُذُنَيْهِ وَتَحْتِ حُقِّهِ وَرُكْبَتَيْهِ قَالَ الْمُصَنِّفُ الْحَذَرَ ثُمَّ الْحَذَرَ مِمَّا يَفْعَلُهُ بَعْضُ الْجَهَلَةِ مِنْ إدْخَالِ الْقُطْنِ دَاخِلَ دُبُرِهِ وَكَذَا يَحْشُونَ بِهِ أَنْفَهُ وَفَمَه فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ انْتَهَى وَيُنْدَبُ الْحَنُوطُ عَلَى مَا مَرَّ (وَإِنْ) كَانَ الْمَيِّتُ (مُحْرِمًا وَمُعْتَدَّةً) مِنْ وَفَاةٍ لِانْقِطَاعِ التَّكْلِيفِ بِالْمَوْتِ (وَلَا يَتَوَلَّيَاهُ) أَيْ الْمُحْرِمُ وَالْمُعْتَدَّةُ أَيْ إنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ مَحْرَمٌ أَوْ مُعْتَدَّةٌ فَلَا يَجُوزُ لَهُمَا أَنْ يَتَوَلَّيَا تَحْنِيطَهُ لِحُرْمَةِ مَسِّ الطِّيبِ عَلَيْهِمَا وَلَوْ كَانَ الْمَيِّتُ زَوْجَ الْمُعْتَدَّةِ إلَّا أَنْ تَكُونَ وَضَعَتْ إثْرَ مَوْتِهِ فَإِنَّهَا تَحَنُّطُهُ لِوَفَاءِ عِدَّتِهَا حِينَئِذٍ.
ثُمَّ شَرَعَ فِي
مَنْدُوبَاتِ التَّشْيِيعِ
فَقَالَ (وَ) نُدِبَ (مَشْيُ مُشَيِّعٍ) لِلْجِنَازَةِ فِي ذَهَابِهِ وَكُرِهَ رُكُوبُهُ وَلَا بَأْسَ بِهِ فِي رُجُوعِهِ لِفَرَاغِ الْعِبَادَةِ (وَإِسْرَاعُهُ) أَيْ الْمُشَيِّعِ حَامِلًا لِلْمَيِّتِ أَوْ لَا، وَالْمُرَادُ بِهِ مَا فَوْقَ الْمَشْيِ الْمُعْتَادِ وَدُونَ الْخَبَبِ (وَتَقَدُّمُهُ) أَيْ الْمُشَيِّعِ الْمَاشِي (وَتَأَخُّرُ رَاكِبٍ) عَنْ الْجِنَازَةِ (وَ) تَأَخُّرُ (امْرَأَةٍ) عَنْ الرَّاكِبِ مِنْ الرِّجَالِ (وَ) نُدِبَ (سَتْرُهَا) أَيْ الْمَرْأَةِ الْمَيِّتَةِ (بِقُبَّةٍ) تُجْعَلُ فَوْقَ ظَهْرِ النَّعْشِ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي السَّتْرِ (وَ) نُدِبَ (رَفْعُ الْيَدَيْنِ بِأُولًى التَّكْبِيرِ) فَقَطْ (وَ) نُدِبَ (ابْتِدَاءً) لِلدُّعَاءِ الْوَاجِبِ (بِحَمْدٍ) اللَّهِ تَعَالَى (وَصَلَاةٍ عَلَى نَبِيِّهِ) صلى الله عليه وسلم عَقِبَ الْحَمْدِ إثْرَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ وَلَا يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ أَيْ يُكْرَهُ إلَّا أَنْ يَقْصِدَ الْخُرُوجَ مِنْ خِلَافِ الشَّافِعِيِّ (وَ) نُدِبَ (إسْرَارُ دُعَاءٍ) وَلَوْ لَيْلًا (وَ) نُدِبَ (رَفْعُ صَغِيرٍ عَلَى أَكُفٍّ) لَا عَلَى نَعْشٍ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّفَاخُرِ (وَوُقُوفُ إمَامٍ بِالْوَسَطِ) بِفَتْحِ السِّينِ لِلْمَيِّتِ الذَّكَرِ (وَمَنْكِبَيْ الْمَرْأَةِ رَأْسُ الْمَيِّتِ عَنْ يَمِينِهِ) نَدْبًا إلَّا فِي الرَّوْضَةِ الشَّرِيفَةِ
ثُمَّ ذَكَرَ
مَنْدُوبَاتٍ تَتَعَلَّقُ بِالدَّفْنِ
فَقَالَ (وَ) نُدِبَ (رَفْعُ قَبْرٍ كَشِبْرٍ مُسَنَّمًا) أَيْ كَسَنَامِ الْبَعِيرِ هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ وَقَوْلُهُ (وَتُؤُوِّلَتْ أَيْضًا عَلَى كَرَاهَتِهِ) أَيْ التَّسْنِيمِ وَحِينَئِذٍ (فَيُسَطَّحُ) نَدْبًا ضَعِيفٌ (وَحَثْوُ قَرِيبٍ) مِنْ الْقَبْرِ (فِيهِ) أَيْ فِي الْقَبْرِ (ثَلَاثًا) بِيَدَيْهِ مَعًا
ــ
[حاشية الدسوقي]
الْمُرَادُ مِنْ الْعِبَارَةِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ مَا هُوَ الْمُتَبَادِرُ مِنْهَا إذْ لَا مَعْنَى لِجَعْلِ الْكَافُورِ فِي الْحُنُوطِ وَلَوْ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَكَوْنُهُ كَافُورًا كَانَ أَحْسَنَ
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْحُنُوطَ فِي ذَاتِهِ مُسْتَحَبٌّ وَكَوْنُهُ كَافُورًا مُسْتَحَبٌّ آخَرُ وَجَعَلَ الْبَدْرُ الْقَرَافِيُّ ضَمِيرَ فِيهِ لِلْقُطْنِ وَعَلَيْهِ فَلَا إشْكَالَ (قَوْلُهُ وَفِي مَسَاجِدِهِ) عَطْفٌ عَلَى بِمَنَافِذِهِ (قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ قُطْنٍ) أَيْ وَكَذَا يُقَالُ فِي الْحَوَاسِّ وَمَا بَعْدَهَا (قَوْلُهُ هِيَ بَعْضُ مَنَافِذِهِ) أَيْ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِحَوَاسِّهِ عَيْنَاهُ وَأُذُنَاهُ وَأَنْفُهُ فَقَطْ (قَوْلُهُ وَرُكْبَتَيْهِ) أَيْ وَتَحْتَ رُكْبَتَيْهِ، وَأَمَّا فَوْقَهُمَا فَهُوَ دَاخِلٌ فِي مَسَاجِدِهِ (قَوْلُهُ لِحُرْمَةِ مَسِّ الطِّيبِ عَلَيْهِمَا) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ يَجُوزُ تَوْلِيَتُهُ إذَا تَحَيَّلَا فِي عَدَمِ مَسِّهِ بِيَدٍ وَغَيْرِهَا وَلَوْ كَانَ هُنَاكَ مَنْ يَتَوَلَّاهُ غَيْرُهُمَا وَهُوَ كَذَلِكَ
[مَنْدُوبَاتِ التَّشْيِيعِ]
(قَوْلُهُ فِي ذَهَابِهِ) أَيْ فِي حَالِ الذَّهَابِ بِهِ لِلْمَقْبَرَةِ وَلِلْمُصَلَّى (قَوْلُهُ وَدُونَ الْخَبَبِ) أَيْ وَدُونَ الْهَرْوَلَةِ لِأَنَّهَا تُنَافِي السَّكِينَةَ وَاسْتَحَبَّ الشَّافِعِيَّةُ الْقُرْبَ مِنْ الْمَيِّتِ فِي حَالِ تَشْيِيعِهِ لِلِاعْتِبَارِ وَاسْتَحَبَّ الْحَنَفِيَّةُ التَّأَخُّرَ فِي صُفُوفِ الصَّلَاةِ تَوَاضُعًا فِي الشَّفَاعَةِ (قَوْلُهُ عَنْ الْجِنَازَةِ) أَيْ لَا عَنْ الْمَاشِي الصَّادِقِ بِتَقَدُّمِهِ عَلَى الْجِنَازَةِ (قَوْلُهُ وَسَتْرُهَا بِقُبَّةٍ) أَيْ فِي حَالِ الْحَمْلِ وَالدَّفْنِ وَفِي الْمَوَّاقِ عَنْ ابْنِ حَبِيبٍ لَا بَأْسَ أَنْ يُجْعَلَ عَلَى النَّعْشِ أَيْ فَوْقَ الْقُبَّةِ لِلْمَرْأَةِ بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا وِشَاحٌ أَوْ رِدَاءٌ مَا لَمْ يُجْعَلْ مِثْلُ الْأَخْمِرَةِ الْمُلَوَّنَةِ فَلَا أُحِبُّهُ، وَكَذَا لَا بَأْسَ أَنْ يُسْتَرَ كَفَنُ الذَّكَرِ بِثَوْبٍ سَاذَجٍ وَنَحْوَهُ وَيُنْزَعُ عِنْدَ الْحَاجَةِ اهـ وَأَمَّا مَا يُفْعَلُ الْآنَ مِنْ وَضْعِ الثِّيَابِ الْمُلَوَّنَةِ وَالْحُلِيِّ وَالنُّقُودِ وَالْجَوَاهِرِ فَوْقَ النَّعْشِ فَهُوَ أَمْرٌ مُنْكَرٌ (قَوْلُهُ وَرَفْعُ الْيَدَيْنِ بِأُولَى التَّكْبِيرِ فَقَطْ) أَيْ وَأَمَّا رَفْعُهُمَا فِي غَيْرِ أُولَاهُ فَخِلَافُ الْأَوْلَى وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ، وَمُقَابِلُهُ قَوْلَانِ لَا يَرْفَعُهُمَا أَصْلًا، وَرَفْعُهُمَا عِنْدَ الْجَمِيعِ (قَوْلُهُ لِلدُّعَاءِ) أَيْ الْحَاصِلِ عَقِبَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ فِي الصَّلَاةِ (قَوْلُهُ إثْرَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ) ظَرْفٌ لِقَوْلِهِ وَابْتِدَاءٌ بِحَمْدٍ وَصَلَاةٍ عَلَى نَبِيِّهِ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَفِي الطِّرَازِ لَا تَكُونُ الصَّلَاةُ وَالتَّحْمِيدُ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ بَلْ فِي الْأُولَى وَيَدْعُو فِي غَيْرِهَا وَعَزَاهُ ابْنُ يُونُسَ لِلنَّوَادِرِ (قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَقْصِدَ الْخُرُوجَ مِنْ خِلَافِ الشَّافِعِيِّ) أَيْ الْقَائِلِ بِوُجُوبِهَا بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى فَإِنْ قَصَدَ بِقِرَاءَتِهَا الْخُرُوجَ مِنْ خِلَافِ الشَّافِعِيِّ فَلَا كَرَاهَةَ لَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ الدُّعَاءِ قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا (قَوْلُهُ وَلَوْ لَيْلًا) أَيْ وَلَوْ صَلَّى عَلَيْهَا لَيْلًا وَلَا يَتَوَهَّمُ الْجَهْرَ بِالدُّعَاءِ إنْ صَلَّى عَلَيْهَا لَيْلًا كَمَا يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ (قَوْلُهُ وَوُقُوفُ إمَامٍ بِالْوَسَطِ) أَيْ عِنْدَ وَسَطِ الْمَيِّتِ مِنْ غَيْرِ مُلَاصَقَةٍ لَهُ بَلْ يُسَنُّ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا فُرْجَةٌ قَدْرُ شِبْرٍ وَقِيلَ قَدْرُ ذِرَاعٍ (قَوْلُهُ وَمَنْكِبَيْ الْمَرْأَةِ) عَطْفٌ عَلَى الْوَسَطِ أَيْ عِنْدَ الْوَسَطِ وَعِنْدَ مَنْكِبَيْ الْمَرْأَةِ وَ (قَوْلُهُ رَأْسُ الْمَيِّتِ عَنْ يَمِينِهِ) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ مِنْ إمَامٍ وَ (قَوْلُهُ إلَّا فِي الرَّوْضَةِ الشَّرِيفَةِ) أَيْ فَإِنَّهُ يَجْعَلُ رَأْسَ الْمَيِّتِ عَلَى يَسَارِ الْإِمَامِ جِهَةَ الْقَبْرِ الشَّرِيفِ
[مَنْدُوبَاتٍ تَتَعَلَّقُ بِالدَّفْنِ]
(قَوْلُهُ فَيُسَطَّحُ) أَيْ فَيُجْعَلُ عَلَيْهِ سَطْحٌ كَالْمِصْطَبَةِ وَلَكِنْ لَا يُسَوَّى ذَلِكَ السَّطْحُ بِالْأَرْضِ بَلْ يُرْفَعُ كَشِبْرٍ وَقَلِيلٍ يُرْفَعُ قَلِيلًا بِقَدْرِ مَا يُعْرَفُ
وَاعْلَمْ أَنَّ قَبْرَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رُوِيَ أَنَّهَا مُسَنَّمَةٌ وَرُوِيَ أَنَّهَا مُسَطَّحَةٌ وَرِوَايَةُ التَّسْنِيمِ أَثْبَتُ
(قَوْلُهُ ثَلَاثًا) وَيَقُولُ عِنْدَ الْمَرَّةِ الْأُولَى {مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ} [طه: 55] وَفِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ
مِنْ تُرَابِهِ
(وَ) نُدِبَ (تَهْيِئَةُ طَعَامٍ لِأَهْلِهِ) أَيْ الْمَيِّتِ (وَ) نُدِبَ (تَعْزِيَةٌ) لِأَهْلِهِ وَهِيَ الْحَمْلُ عَلَى الصَّبْرِ بِوَعْدِ الْأَجْرِ وَالدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ وَالْمُصَابِ وَإِلَّا مَخْشِيَّةَ الْفِتْنَةِ وَالصَّبِيَّ الْغَيْرَ الْمُمَيَّزِ وَالْأَفْضَلُ كَوْنُهَا بَعْدَ الدَّفْنِ وَفِي بَيْتِ الْمُصَابِ وَأَمَدُهَا ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَا تَعْزِيَةَ بَعْدَهَا إلَّا أَنْ يَكُونَ غَائِبًا
(وَعَدَمُ عُمْقِهِ) أَيْ الْقَبْرِ (وَاللَّحْدُ) وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ الشَّقِّ فِي أَرْضٍ صُلْبَةٍ لَا يُخَافُ تَهَايُلُهَا وَإِلَّا فَالشَّقُّ أَفْضَلُ (وَ) نُدِبَ (ضَجْعٌ) لِلْمَيِّتِ (فِيهِ عَلَى) شِقٍّ (أَيْمَنَ مُقْبِلًا) لِلْقِبْلَةِ، وَقَوْلُ وَاضِعِهِ بِاسْمِ اللَّهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْهُ بِأَحْسَنِ قَبُولٍ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ وَجَعْلُ يَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى جَسَدِهِ وَيُسْنِدُ رَأْسَهُ وَرِجْلَيْهِ بِشَيْءٍ مِنْ التُّرَابِ (وَتُدُورِكَ) نَدْبًا (إنْ خُولِفَ بِالْحَضْرَةِ) وَهِيَ عَدَمُ تَسْوِيَةِ التُّرَابِ، وَمَثَّلَ لِلْمُخَالَفَةِ بِقَوْلِهِ (كَتَنْكِيسِ رِجْلَيْهِ) مَوْضِعَ رَأْسِهِ أَوْ غَيْرَ مُقْبِلٍ أَوْ عَلَى ظَهْرٍ وَشَبَهَ فِي مُطْلَقِ التَّدَارُكِ قَوْلُهُ (وَكَتَرْكِ الْغُسْلِ) أَوْ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ (وَدَفْنِ مَنْ أَسْلَمَ بِمَقْبَرَةِ الْكُفَّارِ) فَيُتَدَارَكُ (إنْ لَمْ يُخَفْ) عَلَيْهِ (التَّغَيُّرُ) تَحْقِيقًا أَوْ ظَنًّا، وَالْقَيْدُ رَاجِعٌ لِمَا بَعْدَ كَافِ التَّشْبِيهِ لَا لِخُصُوصِ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مَا هُوَ الْحَقُّ وَالنَّقْلُ خِلَافًا لِمَنْ وَهِمَ
(وَ) نُدِبَ (سَدُّهُ) أَيْ اللَّحْدِ (بِلَبِنٍ) وَهُوَ الطُّوبُ النِّيءُ (ثُمَّ لَوْحٍ) إنْ لَمْ يُوجَدْ لَبِنٌ (ثُمَّ قَرْمُودٍ) بِفَتْحِ الْقَافِ شَيْءٌ يُجْعَلُ مِنْ الطِّينِ عَلَى هَيْئَةِ وُجُوهِ الْخَيْلِ (ثُمَّ آجُرٍّ) بِالْمَدِّ وَضَمِّ الْجِيمِ إنْ لَمْ يُوجَدْ قَرْمُودٌ ثُمَّ بِحَجَرٍ (ثُمَّ قَصَبٍ وَسُنَّ التُّرَابُ) بِبَابِ اللَّحْدِ عِنْدَ عَدَمِ مَا تَقَدَّمَ (أَوْلَى مِنْ) دَفْنِهِ فِي (التَّابُوتِ) لِأَنَّهُ مِنْ زِيِّ النَّصَارَى وَكُرِهَ فُرُشٌ مُضْرَبَةٌ مَثَلًا تَحْتَهُ وَمِخَدَّةٌ تَحْتَ رَأْسِهِ.
(وَجَازَ غُسْلُ امْرَأَةٍ) صَبِيًّا (ابْنَ كَسَبْعٍ) مِنْ السِّنِينَ
ــ
[حاشية الدسوقي]
{وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ} [طه: 55] وَفِي الثَّالِثَةِ {وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى} [طه: 55] كَمَا وَرَدَ ذَلِكَ فِي الْخَبَرِ (قَوْلُهُ مِنْ تُرَابِهِ) الْأَوْلَى مِنْ التُّرَابِ
(قَوْلُهُ وَتَهْيِئَةُ طَعَامٍ لِأَهْلِهِ) أَيْ لِكَوْنِهِمْ حَلَّ بِهِمْ مَا يَشْغَلُهُمْ مَا لَمْ يَجْتَمِعُوا لِنِيَاحَةٍ أَيْ بُكَاءٍ بِرَفْعِ صَوْتٍ وَإِلَّا حُرِّمَ إرْسَالُ الطَّعَامِ لَهُمْ لِأَنَّهُمْ عُصَاةٌ وَأَمَّا جَمْعُ النَّاسِ عَلَى طَعَامِ بَيْتِ الْمَيِّتِ فَبِدْعَةٌ مَكْرُوهَةٌ (قَوْلُهُ وَتَعْزِيَةٌ) أَيْ كَانَ الْمَيِّتُ مُسْلِمًا فَلَا يُعَزَّى الْمُسْلِمُ بِقَرِيبِهِ الْكَافِرِ كَمَا هُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَاخْتَارَ ابْنُ رُشْدٍ تَعْزِيَةَ الْمُسْلِمِ بِأَبِيهِ الْكَافِرِ مُخَالِفًا لِمَالِكٍ اُنْظُرْ الْمَوَّاقَ اهـ بْن (قَوْلُهُ وَهِيَ الْحَمْلُ إلَخْ) أَيْ يَقُولُ كَأَنْ عَظَّمَ اللَّهُ أَجْرَكَ وَأَحْسَنَ عَزَاءَكَ وَغَفَرَ لِمَيِّتِكَ وَلَيْسَ فِي أَلْفَاظِ التَّعْزِيَةِ حَدٌّ مُعَيَّنٌ (قَوْلُهُ إلَّا مَخْشِيَّةَ الْفِتْنَةِ وَالصَّبِيَّ) أَيْ فَإِنَّهُمَا لَا يُعَزَّيَانِ (قَوْلُهُ وَالْأَفْضَلُ كَوْنُهَا بَعْدَ الدَّفْنِ وَفِي بَيْتِ الْمُصَابِ) أَيْ وَأَمَّا كَوْنُهَا عِنْدَ الْقَبْرِ بَعْدَ تَسْوِيَةِ التُّرَابِ كَمَا هُوَ الشَّائِعُ الْآنَ فَخِلَافُ الْأَفْضَلِ (قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ) أَيْ وَلِيُّ الْمَيِّتِ الَّذِي يُعَزَّى غَائِبًا وَقْتَ الْمَوْتِ
(قَوْلُهُ وَعَدَمُ عُمْقِهِ) أَيْ الْقَبْرِ أَيْ لِأَنَّ خَيْرَ الْأَرْضِ أَعْلَاهَا وَشَرُّهَا أَسْفَلُهَا لِأَنَّ أَعْلَى الْأَرْضِ مَحَلٌّ لِلذِّكْرِ وَالطَّاعَاتِ فَيَحْصُلُ لِلْمَيِّتِ بِالْقُرْبِ مِنْهُ بَرَكَةٌ ذَلِكَ قَالَهُ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَاللَّحْدُ) هُوَ أَنْ يُحْفَرَ فِي أَسْفَلِ الْقَبْرِ جِهَةَ الْقِبْلَةِ مِنْ الْمَغْرِبِ لِلْمَشْرِقِ بِقَدْرِ مَا يُوضَعُ فِيهِ الْمَيِّتُ فِي الْأَرْضِ الصُّلْبَةِ أَيْ الْمَاسِكَةِ (قَوْلُهُ مِنْ الشَّقِّ) وَهُوَ أَنْ يُحْفَرَ فِي أَسْفَلِ الْقَبْرِ أَضْيَقُ مِنْ أَعْلَاهُ بِقَدْرِ مَا يَسَعُ الْمَيِّتَ ثُمَّ يُغَطَّى فَمُ الشَّقِّ ثُمَّ يُصَبُّ فَوْقَهُ التُّرَابُ وَإِنَّمَا فُضِّلَ اللَّحْدُ عَلَى الشَّقِّ لِخَبَرِ «اللَّحْدُ لَنَا» - أَيْ مَعْشَرِ الْأَمَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ - وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا - أَيْ مَعْشَرِ أَهْلِ الْكِتَابِ - (قَوْلُهُ مُقَبَّلًا) أَيْ وَرَأْسُهُ جِهَةَ الْمَغْرِبِ وَرِجْلَاهُ جِهَةَ الْمَشْرِقِ (قَوْلُهُ عَلَى جَسَدِهِ) أَيْ مُلَاصِقَةً لِجَسَدِهِ (قَوْلُهُ وَهِيَ عَدَمُ تَسْوِيَةِ التُّرَابِ) أَيْ فَإِنْ سَوَّى التُّرَابَ فَاتَ التَّدَارُكُ (قَوْلُهُ كَتَنْكِيسِ رِجْلَيْهِ مَوْضِعَ رَأْسِهِ) أَيْ بِأَنْ يَجْعَلَ رَأْسَهُ جِهَةَ الْمَشْرِقِ وَرِجْلَاهُ جِهَةَ الْمَغْرِبِ (قَوْلُهُ وَشَبَهَ فِي مُطْلَقِ التَّدَارُكِ) أَيْ لِأَنَّ التَّدَارُكَ فِي الْمُشَبَّهِ بِهِ بِالْحَضْرَةِ وَفِي الْمُشَبَّهِ مَا لَمْ يَخَفْ التَّغَيُّرَ (قَوْلُهُ وَكَتَرْكِ الْغُسْلِ) أَيْ فَإِنَّهُ يُتَدَارَكُ بِأَنْ يُخْرَجَ مِنْ الْقَبْرِ وَيُغَسَّلَ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ مَا لَمْ يُخْشَ تَغَيُّرُهُ وَكَذَا إذَا دُفِنَ بِغَيْرِ صَلَاةٍ، قَالَ ابْنُ رُشْدٍ تَرْكُ الْغُسْلِ وَالصَّلَاةِ أَوْ الْغُسْلِ فَقَطْ أَوْ الصَّلَاةِ فَقَطْ فِي الْحُكْمِ سَوَاءٌ، وَإِنَّ الْفَوَاتَ الَّذِي يَمْنَعُ مِنْ إخْرَاجِ الْمَيِّتِ مِنْ قَبْرِهِ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ هُوَ أَنْ يُخْشَى عَلَيْهِ التَّغَيُّرُ اهـ عَدَوِيٌّ (قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَخِفْ عَلَيْهِ التَّغَيُّرَ) أَيْ فَإِنْ خِيفَ فَإِنَّهُ لَا يُخْرَجُ وَيُصَلَّى عَلَى الْقَبْرِ، فِي الْمَسْأَلَةِ تَرْكُ الصَّلَاةِ إذَا غُسِّلَ مَا بَقِيَ بِهِ وَلَوْ بَعْدَ سَنَتَيْنِ كَمَا هُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ عَلَى مَا مَرَّ لَك وَأَمَّا فِي مَسْأَلَةِ تَرْكِ الْغُسْلِ فَلَا يُصَلَّى عَلَى الْقَبْرِ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَتَلَازَمَا، كَذَا قَالَ عج وَالْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ مَا قَالَهُ غَيْرُهُ مِنْ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ فِي الْمَسْأَلَةِ تَرْكُ الْغُسْلِ أَيْضًا، وَأَنَّ مَعْنَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَتَلَازَمَا أَيْ فِي الطَّلَبِ فَمَنْ طُلِبَ تَغْسِيلُهُ تُطْلَبُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يُغَسَّلْ بِالْفِعْلِ كَمَا تَقَدَّمَ ذَلِكَ (قَوْلُهُ رَاجِعٌ لِمَا بَعْدَ كَافِ التَّشْبِيهِ) وَهُوَ تَرْكُ الْغُسْلِ وَدَفْنُ مَنْ أَسْلَمَ بِمَقْبَرَةِ الْكُفَّارِ قَالَ بْن وَهُوَ الصَّوَابُ وَعَلَيْهِ حَمَلَهُ الْمَوَّاقُ لِأَنَّهُ قَوْلُ سَحْنُونٍ وَعِيسَى بْنِ دِينَارٍ وَرِوَايَتُهُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ (قَوْلُهُ خِلَافًا لِمَنْ وَهِمَ) وَهُوَ ح قَالَ طفى وَالْعَجَبُ مِنْ ح كَيْفَ جَعَلَ الْقَيْدَ خَاصًّا بِالْأَخِيرَةِ وَأَنَّ بَقِيَّةَ الْمَسَائِلِ تَفُوتُ بِالْفَرَاغِ مِنْ الدَّفْنِ الَّذِي هُوَ الْحَضْرَةُ اهـ كَلَامُهُ وَلَمْ يَتَنَبَّهْ طفى إلَى أَنَّ هَذَا قَوْلُ ابْنِ وَهْبٍ فَقَطْ وَحَيْثُ كَانَ مَنْصُوصًا فَلَا عَجَبَ غَايَتُهُ أَنَّ تَمْشِيَةَ الْمُصَنِّفِ عَلَى ذَلِكَ تَمْشِيَةٌ لَهُ عَلَى قَوْلٍ ضَعِيفٍ اُنْظُرْ بْن
(قَوْلُهُ وَهُوَ الطُّوبُ النِّيءُ) هَذَا التَّفْسِيرُ بِمَعْنَى قَوْلِ الْمَوَّاقِ هُوَ مَا يُصْنَعُ مِنْ الطِّينِ بِالتِّبْنِ، وَرُبَّمَا عُمِلَ بِدُونِهِ وَكَمَا يُنْدَبُ سَدُّهُ بِاللَّبِنِ يُنْدَبُ سَدُّ الْخَلَلِ الَّذِي بَيْنَ اللَّبِنِ (قَوْلُهُ ثُمَّ آجُرٍّ) وَهُوَ الطُّوبُ الْأَحْمَرُ (قَوْلُهُ وَسُنَّ التُّرَابُ) أَيْ وَسَدُّ اللَّحْدِ بِالتُّرَابِ عِنْدَ
وَأَدْخَلَتْ الْكَافُ الثَّامِنَةَ لَا ابْنَ تِسْعٍ وَإِنْ جَازَ لَهَا نَظَرُ عَوْرَتِهِ لِلْمُرَاهِقَةِ (وَ) جَازَ غُسْلُ (رَجُلٍ) صَبِيَّةً (كَرَضِيعَةٍ) وَمَا قَارَبَ مُدَّةَ الرَّضَاعِ كَشَهْرَيْنِ زَائِدَيْنِ إمَّا عَلَى الْحَوْلَيْنِ وَإِمَّا عَلَى الشَّهْرَيْنِ الْمُلْحَقَيْنِ بِهِمَا لَا بِنْتَ ثَلَاثِ سِنِينَ
(وَ) جَازَ لِلْغُسْلِ (الْمَاءُ الْمُسَخَّنُ) كَالْبَارِدِ (وَ) جَازَ (عَدَمُ الدَّلْكِ لِكَثْرَةِ الْمَوْتَى) كَثْرَةً تُوجِبُ الْمَشَقَّةَ أَيْ الْفَادِحَةَ فِيمَا يَظْهَرُ، وَكَذَا عَدَمُ الْغُسْلِ وَيُيَمَّمُ مَنْ أَمْكَنَ تَيَمُّمُهُ مِنْهُمْ وَإِلَّا صَلَّى عَلَيْهِمْ بِلَا غُسْلٍ وَتَيَمُّمٍ عَلَى الْأَصَحِّ (وَتَكْفِينٌ بِمَلْبُوسٍ) نَظِيفٍ طَاهِرٍ لَمْ يَشْهَدْ بِهِ مَشَاهِدَ الْخَيْرِ وَإِلَّا كُرِهَ فِي الْأَوَّلَيْنِ كَمَا يَأْتِي وَنُدِبَ فِي الْأَخِيرِ كَمَا تَقَدَّمَ (أَوْ مُزَعْفَرٍ) أَيْ مَصْبُوغٍ بِالزَّعْفَرَانِ (أَوْ مُوَرَّسٍ) أَيْ مَصْبُوغٌ بِالْوَرْسِ لِأَنَّهُمَا مِنْ الطِّيبِ
(وَحَمْلُ غَيْرِ أَرْبَعَةٍ) لِلنَّعْشِ إذْ لَا مَزِيَّةَ لِعَدَدٍ عَلَى عَدَدٍ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ بِنَدْبِ الْأَرْبَعَةِ (وَ) جَازَ فِي حَمْلِهِ (بَدْءٌ بِأَيِّ نَاحِيَةٍ) شَاءَ الْحَامِلُ
ــ
[حاشية الدسوقي]
عَدَمِ مَا تَقَدَّمَ لَكِنْ بَعْدَ عَجْنِهِ بِالْمَاءِ أَوْ رَشِّ الْمَاءِ عَلَيْهِ لِأَجْلِ أَنْ يَثْبُتَ أَوْلَى مِنْ الدَّفْنِ فِي التَّابُوتِ وَهُوَ الْخَشَبَةُ الْمُسَمَّاةُ فِي زَمَانِنَا بِالسِّحْلِيَّةِ، وَاعْتَرَضَ بَعْضُهُمْ عَلَى الْمُصَنِّفِ بِأَنَّ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ ثُمَّ بِالتُّرَابِ وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ مَا فَعَلَهُ الْمُصَنِّفُ إذْ لَا يَكُونُ مَا ذَكَرَهُ الْمُعْتَرِضُ إلَّا لَوْ كَانَ بَعْدَ سَدِّهِ بِالتُّرَابِ مَرْتَبَةٌ أُخْرَى مَعَ أَنَّهُ لَا مَرْتَبَةَ بَعْدَهُ وَكَانَ ذَلِكَ الْمُعْتَرِضُ نَظَرَ لَهُ مَعَ مَا قَبْلَهُ كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ وَأُدْخِلَتْ الْكَافُ الثَّامِنَةُ) أَيْ مَنْ جَاوَزَ السَّنَةَ الثَّامِنَةَ (قَوْلُهُ لِلْمُرَاهِقَةِ) أَيْ إلَى أَنْ يَصِلَ إلَى حَدِّ الْمُرَاهِقَةِ بِأَنْ يَصِلَ لِثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً أَمَّا ابْنُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ فَلَا يَجُوزُ لَهَا النَّظَرُ لِعَوْرَتِهِ كَمَا لَا يَجُوزُ لَهَا تَغْسِيلُهُ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْأَقْسَامَ ثَلَاثَةٌ فَابْنُ ثَمَانِيَةٍ فَأَقَلُّ يَجُوزُ لَهَا تَغْسِيلُهُ وَالنَّظَرُ لِعَوْرَتِهِ وَابْنُ تِسْعٍ لِاثْنَيْ عَشَرَ يَجُوزُ لَهَا نَظَرُ عَوْرَتِهِ لَا تَغْسِيلُهُ وَأَمَّا ابْنُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ فَأَكْثَرَ فَلَا يَجُوزُ لَهَا تَغْسِيلُهُ وَلَا النَّظَرُ لِعَوْرَتِهِ لِأَنَّ ابْنَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ مُنَاهِزٌ وَالْمُنَاهِزُ كَالْكَبِيرِ كَمَا فِي عبق فَعُلِمَ مِنْ هَذَا أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ جَوَازِ النَّظَرِ لِلْعَوْرَةِ جَوَازُ التَّغْسِيلِ لِأَنَّ فِي التَّغْسِيلِ زِيَادَةَ الْجَسِّ بِالْيَدِ (قَوْلُهُ وَجَازَ غُسْلُ رَجُلٍ صَبِيَّةً إلَخْ) قَالَ فِي التَّوْضِيحِ إذَا كَانَتْ الصَّبِيَّةُ مُطِيقَةً لِلْوَطْءِ لَمْ يَجُزْ لِلرَّجُلِ تَغْسِيلُهَا اتِّفَاقًا وَإِنْ كَانَتْ رَضِيعَةً جَازَ اتِّفَاقًا وَاخْتُلِفَ فِيمَا بَيْنَهُمَا فَمَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ لَا يُغَسِّلُهَا وَمَذْهَبُ أَشْهَبَ يُغَسِّلُهَا ابْنُ الْفَاكِهَانِيِّ وَالْأَوَّلُ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ (قَوْلُهُ وَإِمَّا عَلَى الشَّهْرَيْنِ الْمُلْحَقَيْنِ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِنْ الْقَرِيبِ لِمُدَّةِ الرَّضَاعِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَيَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُغَسِّلَ بِنْتَ سَنَتَيْنِ وَثَمَانِيَةِ أَشْهُرٍ كَمَا يَجُوزُ لَهُ النَّظَرُ لِعَوْرَتِهَا وَأَمَّا إذَا كَانَتْ تُشْتَهَى كَبِنْتِ سِتِّ سِنِينَ فَلَا يَجُوزُ لَهُ تَغْسِيلُهَا وَلَا نَظَرُ عَوْرَتِهَا وَأَمَّا بِنْتُ ثَلَاثِ سِنِينَ أَوْ أَرْبَعٍ فَلَا يَجُوزُ لَهُ تَغْسِيلُهَا وَإِنْ جَازَ لَهُ النَّظَرُ لِعَوْرَتِهَا، هَذَا وَقَدْ تَقَدَّمَ لِلْمُصَنِّفِ جَوَازُ تَغْسِيلِ الرَّجُلِ لِلذَّكَرِ سَوَاءٌ كَانَ بَالِغًا أَوْ صَبِيًّا بِقَوْلِهِ ثُمَّ أَقْرَبُ أَوْلِيَائِهِ ثُمَّ أَجْنَبِيٌّ وَتَقَدَّمَ لَهُ أَيْضًا جَوَازُ تَغْسِيلِ الْمَرْأَةِ لِلْأُنْثَى بَالِغَةً أَوْ صَبِيَّةً بِقَوْلِهِ وَالْمَرْأَةُ أَقْرَبُ امْرَأَةٍ ثُمَّ أَجْنَبِيَّةٌ فَقَدْ اسْتَوْفَى الْمُصَنِّفُ الْأَقْسَامَ الْأَرْبَعَةَ
(قَوْلُهُ الْمَشَقَّةَ الْفَادِحَةَ) أَيْ فِي الدَّلْكِ وَالْمُرَادُ بِهَا الْخَارِجَةُ عَنْ الْمُعْتَادِ (قَوْلُهُ وَكَذَا عَدَمُ الْغُسْلِ) أَيْ وَكَذَا يَجُوزُ عَدَمُ الْغُسْلِ لِكَثْرَةِ الْمَوْتَى كَثْرَةً تُوجِبُ الْمَشَقَّةَ الْفَادِحَةَ فِي تَغْسِيلِهِمْ بِلَا ذَلِكَ (قَوْلُهُ وَإِلَّا صَلَّى) أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ يَشُقُّ تَيَمُّمُهُمْ مَشَقَّةً فَادِحَةً صَلَّى عَلَيْهِمْ بِلَا غُسْلٍ وَبِلَا تَيَمُّمٍ، وَهَذَا لَا يُعَارِضُ مَا مَرَّ مِنْ قَوْلِهِ وَتَلَازَمَا لِمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْمُرَادَ تَلَازَمَا فِي الطَّلَبِ وَلَا شَكَّ أَنَّ الْغُسْلَ مَطْلُوبٌ عِنْدَ كَثْرَةِ الْمَوْتَى ابْتِدَاءً وَإِنْ اُغْتُفِرَ تَرْكُهُ لِلْمَشَقَّةِ الْفَادِحَةِ، وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الشَّارِحُ هُوَ مَا قَالَهُ الشَّيْخُ إبْرَاهِيمُ اللَّقَانِيُّ وَصَوَّبَهُ بْن خِلَافًا لعج الْقَائِلِ بِعَدَمِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ وَأَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَتَلَازَمَا أَيْ فِي الْفِعْلِ (قَوْلُهُ وَتَكْفِينٌ بِمَلْبُوسٍ) أَيْ وَإِنْ كَانَ الْجَدِيدُ أَفْضَلَ فَالْجَوَازُ هُنَا بِمَعْنَى الْخِلَافِ الْأَوْلَى (قَوْلُهُ وَإِلَّا كُرِهَ) أَيْ وَإِلَّا يَكُنْ طَاهِرًا نَظِيفًا بِأَنْ كَانَ وَسِخًا أَوْ كَانَ نَجِسًا كُرِهَ فِي هَذَيْنِ وَ (قَوْلُهُ وَنُدِبَ فِي الْأَخِيرِ) أَيْ إذَا شَهِدَ بِهِ مَشَاهِدَ الْخَيْرِ
(قَوْلُهُ غَيْرِ أَرْبَعَةٍ) أَيْ كَاثْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ (قَوْلُهُ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ بِنَدْبِ الْأَرْبَعَةِ) أَيْ وَهُوَ أَشْهَبُ وَابْنُ حَبِيبٍ، وَفِي خش أَنَّ ابْنَ الْحَاجِبِ شَهَرَ قَوْلَ أَشْهَبَ وَابْنِ حَبِيبٍ بِاسْتِحْبَابِ الْأَرْبَعَةِ، وَمِثْلُهُ فِي عج وَهُوَ سَهْوٌ مِنْهُمَا فَإِنَّ ابْنَ الْحَاجِبِ لَمْ يَشْهَرْ إلَّا مَا عِنْدَ الْمُصَنِّفِ وَنَصُّهُ: وَلَا يُسْتَحَبُّ حَمْلُ أَرْبَعَةٍ عَلَى الْمَشْهُورِ اهـ فَأَنْتَ تَرَاهُ إنَّمَا شَهَرَ نَفْيَ الِاسْتِحْبَابِ وَهُوَ خِلَافُ مَا نَسَبَاهُ لَهُ اهـ بْن (قَوْلُهُ بِأَيِّ نَاحِيَةٍ إلَخْ) قَالَ عبق اسْتَعْمَلَ أَيَّ هُنَا بِمَعْنَى كُلِّ الْبَدَلِيَّةِ أَيْ الدَّالَّةِ عَلَى الْعُمُومِ بِطَرِيقِ الْبَدَلِ لَا الشُّمُولِ مَجَازًا أَيْ وَجَازَ الْبَدْءُ بِكُلِّ نَاحِيَةٍ شَاءَ الْحَامِلُ الْبَدْءَ بِهَا مِنْ الْيَمِينِ أَوْ الْيَسَارِ مِنْ مُقَدِّمِهِ أَوْ مُؤَخِّرِهِ، وَفِيهِ أَنَّ هَذَا خِلَافُ الظَّاهِرِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا هُنَا مَوْصُولَةٌ بِنَاءً عَلَى قَوْلِ ابْنِ عُصْفُورٍ وَابْنِ الصَّائِغِ مِنْ جَوَازِ إضَافَتِهَا لِلنَّكِرَةِ وَجَعَلَا مِنْ ذَلِكَ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى {وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ} [الشعراء: 227] وَالتَّقْدِيرُ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا الْمُنْقَلَبَ
مِنْ الْيَمِينِ أَوْ الْيَسَارِ مِنْ مُقَدِّمِهِ أَوْ مُؤَخِّرِهِ (وَالْمُعَيِّنُ) لِلْبَدْءِ لِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ (مُبْتَدِعٌ) لِتَخْصِيصِهِ فِي حُكْمِ الشَّرْعِ مَا لَا أَصْلَ لَهُ وَلَا نَصَّ وَلَا إجْمَاعَ وَهَذِهِ سِمَةُ الْبِدْعَةِ
(وَ) جَازَ (خُرُوجُ مُتَجَالَّةٍ) لَا أَرَبَ لِلرِّجَالِ فِيهَا لِجِنَازَةِ كُلِّ أَحَدٍ (أَوْ) شَابَّةٍ (إنْ لَمْ يُخْشَ مِنْهَا الْفِتْنَةُ فِي) جِنَازَةِ مَنْ عَظُمَتْ مُصِيبَتُهُ عَلَيْهَا (كَأَبٍ) وَأُمٍّ (وَزَوْجٍ وَابْنٍ) وَبِنْتٍ (وَأَخٍ) وَأُخْتٍ مُطْلَقًا وَكُرِهَ لِغَيْرِ مَنْ ذُكِرَ وَحُرِّمَ عَلَى الْمَخْشِيَّةِ مُطْلَقًا
(وَ) جَازَ لِمُشَيِّعٍ (سَبْقُهَا) لِمَوْضِعِ دَفْنِهَا لَا لِمَوْضِعِ الصَّلَاةِ فَخِلَافُ الْأَوْلَى (وَ) جَازَ (جُلُوسٌ) لِلْمُشَيِّعِينَ مُشَاةً أَوْ رُكْبَانًا (قَبْلَ وَضْعِهَا) مِنْ عَلَى أَعْنَاقِ الرِّجَالِ بِالْأَرْضِ
(وَ) جَازَ (نَقْلُ) الْمَيِّتِ قَبْلَ الدَّفْنِ وَكَذَا بَعْدَهُ مِنْ مَكَان إلَى آخَرَ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَنْفَجِرَ حَالَ نَقْلِهِ وَأَنْ لَا تُنْتَهَكَ حُرْمَتُهُ وَأَنْ يَكُونَ لِمَصْلَحَةٍ كَأَنْ يُخَافَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْكُلَهُ الْبَحْرُ أَوْ تُرْجَى بَرَكَةُ الْمَوْضِعِ الْمَنْقُولِ إلَيْهِ أَوْ لِيُدْفَنَ بَيْنَ أَهْلِهِ أَوْ لِأَجْلِ قُرْبِ زِيَارَةِ أَهْلِهِ (وَإِنْ) كَانَ النَّقْلُ (مِنْ بَدْوٍ) إلَى حَضَرٍ حَقُّهُ قَلْبُ الْمُبَالَغَةِ إلَّا أَنْ تُجْعَلَ مِنْ بِمَعْنَى إلَى
(وَ) جَازَ بِمَعْنَى خِلَافِ الْأَوْلَى (بُكًى) بِالْقَصْرِ (عِنْدَ مَوْتِهِ وَبَعْدَهُ) وَقَوْلُهُ (بِلَا رَفْعِ صَوْتٍ) كَالتَّفْسِيرِ لِقَوْلِهِ بُكًى لِأَنَّ مَا كَانَ بِرَفْعِ صَوْتٍ لَا يُسَمَّى بُكًى بِالْقَصْرِ بَلْ بُكَاءٌ بِالْمَدِّ (وَ) بِلَا (قَوْلٍ قَبِيحٍ) وَحُرِّمَ مَعَهُمَا أَوْ مَعَ أَحَدِهِمَا
ــ
[حاشية الدسوقي]
الَّذِي يَنْقَلِبُونَهُ وَكَذَلِكَ التَّقْدِيرُ هُنَا وَبَدْءٌ بِالنَّاحِيَةِ الَّتِي شَاءَ الْحَامِلُ الْبَدْءَ بِهَا غَايَةُ مَا فِيهِ حَذْفُ الصِّلَةِ وَهُوَ جَائِزٌ كَقَوْلِهِ:
نَحْنُ الْأُولَى فَاجْمَعْ جُمُو
…
عَكَّ ثُمَّ وَجِّهْهُمْ إلَيْنَا
أَيْ نَحْنُ الْأُلَى عُرِفُوا بِالشَّجَاعَةِ (قَوْلُهُ مِنْ الْيَمِينِ) أَيْ بِأَنْ يَبْدَأَ مِنْ يَمِينِ النَّعْشِ أَوْ مِنْ يَسَارِهِ (قَوْلُهُ وَالْمُعَيِّنُ لِلْبَدْءِ) كَأَشْهَبَ وَابْنِ حَبِيبٍ فَأَشْهَبُ يَقُولُ يَبْدَأُ بِمُقَدَّمِ السَّرِيرِ الْأَيْمَنِ فَيَضَعُهُ الْحَامِلُ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ بِمُؤَخَّرِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ بِمُقَدِّمَةِ الْأَيْسَرِ ثُمَّ بِمُؤَخِّرَةِ الْأَيْسَرِ، وَابْنِ حَبِيبٍ يَقُولُ يَبْدَأُ بِمُقَدَّمِ يَسَارِ السَّرِيرِ ثُمَّ بِمُؤَخَّرِ يَسَارِهِ ثُمَّ بِمُؤَخَّرِ يَمِينِهِ ثُمَّ بِمُقَدَّمِ يَمِينِهِ كَذَا فِي عبق (قَوْلُهُ مُبْتَدِعٌ) أَيْ مُخْتَرِعٌ لِأَمْرٍ لَا أَصْلَ لَهُ
(قَوْلُهُ لِجِنَازَةِ كُلِّ وَاحِدٍ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ قَرِيبًا أَوْ أَجْنَبِيًّا (قَوْلُهُ أَوْ شَابَّةٍ) وَمِثْلُهَا مُتَجَالَّةٌ لِلرِّجَالِ فِيهَا أَرَبٌ (قَوْلُهُ وَابْنِ) مُرَادُهُ بِهِ مَا يَشْمَلُ ابْنَ الِابْنِ (قَوْلُهُ وَكُرِهَ لِغَيْرِ مَنْ ذُكِرَ) أَيْ كَابْنِ عَمٍّ وَابْنِ أَخٍ وَابْنِ أُخْتٍ، وَأَمَّا الْعَمُّ فَمُقْتَضَى كَلَامِهِ أَنَّهَا لَا تَخْرُجُ لَهُ وَلَكِنَّ عِبَارَةَ ابْنِ عَرَفَةَ وَابْنِ رُشْدٍ تَقْتَضِي أَنَّ الْعَمَّ تَخْرُجُ لَهُ تَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ وَجَازَ جُلُوسٌ قَبْلَ وَضْعِهَا) أَيْ وَجَازَ الْبَقَاءُ عَلَى الْقِيَامِ حَتَّى تُوضَعَ
(قَوْلُهُ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَنْفَجِرَ إلَخْ) فَإِنْ تَخَلَّفَ شَرْطٌ مِنْ هَذِهِ الشُّرُوطِ الثَّلَاثَةِ كَانَ النَّقْلُ حَرَامًا (قَوْلُهُ وَأَنْ لَا تُنْتَهَكَ حُرْمَتُهُ) انْتِهَاكُ حُرْمَتِهِ أَنْ يَكُونَ نَقْلُهُ عَلَى وَجْهٍ يَكُونُ فِيهِ تَحْقِيرٌ لَهُ، وَعَدَمُ الِانْتِهَاكِ يَتَحَقَّقُ بِقُرْبِ الْمَسَافَةِ وَاعْتِدَالِ الزَّمَنِ وَتَمَامِ الْجَفَافِ مَعَ اللُّطْفِ فِي حَمْلِهِ قَالَهُ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ النَّقْلُ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْمَعْنَى هَذَا إذَا كَانَ النَّقْلُ مِنْ حَضَرٍ لِبَدْوٍ بَلْ وَإِنْ كَانَ مِنْ بَدْوٍ لِحَضَرٍ (قَوْلُهُ حَقُّهُ قَلْبُ الْمُبَالَغَةِ) أَيْ بِأَنْ يَقُولَ وَإِنْ مِنْ حَضَرٍ لِبَدْوٍ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُبَالَغُ عَلَى الْمُتَوَهَّمِ وَالْمُتَوَهَّمُ عَدَمُ جَوَازِ النَّقْلِ مِنْ الْحَضَرِ لِلْبَدْوِ لَا الْعَكْسُ
(قَوْلُهُ بُكًى بِالْقَصْرِ) هُوَ إرْسَالُ الدُّمُوعِ مِنْ غَيْرِ رَفْعِ صَوْتٍ (قَوْلُهُ لِأَنَّ مَا كَانَ إلَخْ) أَيْ لِأَنَّ إرْسَالَ الدُّمُوعِ الَّذِي بِرَفْعِ صَوْتٍ لَا يُسَمَّى إلَخْ وَهَذِهِ التَّفْرِقَةُ بَيْنَ الْمَقْصُورِ وَالْمَمْدُودِ هِيَ أَحَدُ قَوْلَيْنِ فِي اللُّغَةِ، وَالْقَوْلُ الْآخَرُ إنَّهُمَا مُتَرَادِفَانِ وَهُوَ الَّذِي فِي الْقَامُوسِ فَإِرْسَالُ الدُّمُوعِ سَوَاءٌ كَانَ بِرَفْعِ صَوْتٍ أَوْ بِدُونِهِ يُقَالُ لَهُ بُكًى وَبُكَاءٌ (قَوْلُهُ وَحُرِّمَ مَعَهُمَا) أَيْ حُرِّمَ الْبُكَاءُ بِمَعْنَى إرْسَالِ الدُّمُوعِ مَعَ رَفْعِ الصَّوْتِ وَمَعَ الْقَوْلِ الْقَبِيحِ أَوْ مَعَ أَحَدِهِمَا