المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل) في مسح الجرح أو الجبيرة بدلا عن الغسل للضرورة - الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي - جـ ١

[محمد بن أحمد الدسوقي]

فهرس الكتاب

- ‌[مُقَدِّمَة]

- ‌(بَابُ أَحْكَامِ الطَّهَارَةِ)

- ‌[فَصْلٌ بَيَان الْأَعْيَانَ الطَّاهِرَةَ وَالنَّجِسَةَ]

- ‌[فَصْلٌ حُكْمَ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ]

- ‌[فَصْلٌ أَحْكَامُ الْوُضُوءِ]

- ‌[شُرُوط الْوُضُوء]

- ‌(فَرَائِضُ الْوُضُوءِ)

- ‌[سُنَن الْوُضُوء]

- ‌[فَضَائِل الْوُضُوء]

- ‌[مَكْرُوهَات الْوُضُوء]

- ‌[فَصْلٌ آدَابُ قَضَاءِ الْحَاجَةِ]

- ‌[حُكْم الِاسْتِبْرَاء وصفته]

- ‌(فَصْلٌ فِي نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ)

- ‌[فَصْلٌ مُوجِبَاتِ الطَّهَارَةِ الْكُبْرَى]

- ‌[فَرَائِض الْغُسْل]

- ‌[سُنَن الْغُسْل]

- ‌[مَنْدُوبَات الْغُسْل]

- ‌[صفة الْغُسْل]

- ‌[فَصْلٌ مَسْحُ الْخُفِّ وَمَسْحِ الْجَوْرَب]

- ‌[شُرُوط الْمَسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ]

- ‌[شُرُوط الْمَاسِح عَلَى الْخَفّ]

- ‌[مُبْطِلَات الْمَسْح عَلَى الْخَفّ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي التَّيَمُّمِ

- ‌[شَرَائِط جَوَازِ التَّيَمُّم]

- ‌[مُوجِبَات التَّيَمُّم]

- ‌[وَاجِبَات التَّيَمُّم]

- ‌[سُنَن التَّيَمُّم]

- ‌[فَضَائِل التَّيَمُّم]

- ‌[مُبْطِلَات التَّيَمُّم]

- ‌(فَصْلٌ) فِي مَسْحِ الْجُرْحِ أَوْ الْجَبِيرَةِ بَدَلًا عَنْ الْغَسْلِ لِلضَّرُورَةِ

- ‌[شَرْط الْمَسْح عَلَى الْجُرْح]

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَالِاسْتِحَاضَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ

- ‌[بَيَان الْحَيْض وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌[مُدَّة الْحَيْض]

- ‌ مَوَانِعَ الْحَيْضِ

- ‌[بَيَان النِّفَاس وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌ بَيَانِ أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ

- ‌[بَابٌ فِي بَيَانِ أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ مِنْ الْأَحْكَام]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا

- ‌[شُرُوط صِحَّة الْأَذَان وَمَنْدُوبَاته]

- ‌[مِنْ يَجُوز لَهُ الْأَذَان]

- ‌[فَصْلٌ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلَاةِ]

- ‌[الشَّرْط الْأَوَّل وَالثَّانِي طَهَارَة الْحَدَث وَالْخَبَث]

- ‌[فَصْلٌ الشَّرْطِ الثَّالِثِ وَهُوَ سَتْرُ الْعَوْرَةِ]

- ‌[فَصْلٌ الشَّرْطِ الرَّابِعِ وَهُوَ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ]

- ‌(فَصْلُ) (فَرَائِضُ الصَّلَاةِ)

- ‌[سُنَنُ الصَّلَاةِ]

- ‌ مَنْدُوبَاتِ الصَّلَاةِ

- ‌[مَكْرُوهَات الصَّلَاة]

- ‌[فَصْلٌ حُكْمُ الْقِيَامِ بِالصَّلَاةِ وَبَدَلُهُ وَمَرَاتِبُهُمَا]

- ‌ قَضَاءُ الْفَوَائِتِ

- ‌[فَصْلٌ قَضَاءُ الْفَوَائِتِ وَتَرْتِيبُ الْحَاضِرَتَيْنِ وَالْفَوَائِتِ فِي أَنْفُسِهَا وَيَسِيرِهَا مَعَ حَاضِرَةٍ]

- ‌[تَرْتِيب الْحَاضِرَتَيْنِ]

- ‌[تَرْتِيب الْفَوَائِت فِي أنفسها وَيَسِيرهَا مَعَ حَاضِرَة]

- ‌[مَا تَبْرَأ بِهِ الذِّمَّة عِنْد جَهْل الْفَوَائِت]

- ‌[فَصْلٌ حُكْمُ سُجُودِ السَّهْوِ وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌[مُبْطِلَات الصَّلَاة]

- ‌(فَصْلٌ) فِي سُجُودِ التِّلَاوَةِ

- ‌ فَصْلٌ فِي بَيَانِ حُكْمِ صَلَاةِ النَّافِلَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا

- ‌[فَصْلٌ حُكْمُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا]

- ‌ شُرُوطِ الْإِمَامَةِ

- ‌[مِنْ تكره إمَامَته]

- ‌[مَكْرُوهَات صَلَاة الْجَمَاعَة]

- ‌[شُرُوط الِاقْتِدَاء بِالْإِمَامِ]

- ‌ الْأَوْلَى بِالْإِمَامَةِ

- ‌[فَصَلِّ الِاسْتِخْلَاف فِي الصَّلَاة]

- ‌[صِحَّة الِاسْتِخْلَاف]

- ‌فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ صَلَاةِ السَّفَرِ

- ‌[الْجَمْع بَيْن الصَّلَاتَيْنِ الْمُشْتَرَكَتَيْنِ فِي الْوَقْت وَأَسْبَاب الْجَمْع]

- ‌[صفة الْجَمْع بَيْن الصَّلَاتَيْنِ]

- ‌[فَصْلُ فِي بَيَانِ شُرُوطِ الْجُمُعَةِ وَسُنَنِهَا وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ]

- ‌[شُرُوط صِحَّة صَلَاة الْجُمُعَةَ]

- ‌[شُرُوط وُجُوب الْجُمُعَةَ]

- ‌[مَنْدُوبَات الْجُمُعَةَ]

- ‌[سُنَن الْجُمُعَةَ]

- ‌[مَكْرُوهَات الْجُمُعَةَ]

- ‌[الْأَعْذَار الْمُبِيحَة لِلتَّخَلُّفِ عَنْ الْجُمُعَةَ]

- ‌[فَصْلٌ حُكْمَ صَلَاةِ الْخَوْفِ]

- ‌ فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ صَلَاةِ الْعِيدِ

- ‌[سُنَن صَلَاة الْعِيد]

- ‌[وَقْت صَلَاة الْعِيد]

- ‌[كَيْفِيَّة أَدَاء صَلَاة الْعِيد وَمَنْدُوبَاتهَا]

- ‌[مَكْرُوهَات صَلَاة الْعِيد]

- ‌[فَصْلٌ حُكْمَ صَلَاةِ الْكُسُوفِ وَالْخُسُوفِ]

- ‌[مَنْدُوبَات صَلَاة الْكُسُوف وَالْخُسُوف]

- ‌[وَقْت صَلَاة الْكُسُوف]

- ‌[فَصْلٌ حُكْمَ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ]

- ‌[مَنْدُوبَات صَلَاة الِاسْتِسْقَاء]

- ‌[فَصْلٌ أَحْكَامَ الْمَوْتَى]

- ‌[كَيْفِيَّة تَغْسِيل الْمَيِّت]

- ‌[أَرْكَان صَلَاة الْجِنَازَة]

- ‌[الْمَنْدُوبَاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمُحْتَضَرِ وَالْمَيِّتِ]

- ‌[مَنْدُوبَاتِ غُسْلِ الْمَيِّت]

- ‌ مُسْتَحَبَّاتِ الْكَفَنِ

- ‌ مَنْدُوبَاتِ التَّشْيِيعِ

- ‌ مَنْدُوبَاتٍ تَتَعَلَّقُ بِالدَّفْنِ

- ‌(زِيَارَةُ الْقُبُورِ)

- ‌[مِنْ لَا يَجِب تَغْسِيلهمْ]

- ‌[بَابُ الزَّكَاةِ]

- ‌[زَكَاةِ النَّعَمِ]

- ‌ زَكَاةِ الْحَرْثِ

- ‌[زَكَاةُ النَّقْد]

- ‌[زَكَاة نَمَاءِ الْعَيْنِ]

- ‌ بَيَانِ حُكْمِ الْفَائِدَةِ

- ‌ زَكَاةِ الدَّيْنِ

- ‌ زَكَاةِ الْعُرُوضِ

- ‌ زَكَاةِ الْمَعْدِنِ

- ‌[فَصْلٌ مَنْ تُصْرَفُ لَهُ الزَّكَاةُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ]

- ‌ زَكَاةِ الْأَبْدَانِ وَهِيَ زَكَاةُ الْفِطْرِ

- ‌[جنس الصَّاع فِي زَكَاة الْفِطْر]

- ‌[بَابُ الصِّيَامِ]

- ‌ شَرْطُ صِحَّةِ الصَّوْمِ

- ‌[شُرُوطٍ وُجُوب كَفَّارَة الْإِفْطَار]

- ‌[أَنْوَاعُ الْكَفَّارَةِ ثَلَاثَةً عَلَى التَّخْيِيرِ]

- ‌[الْجَائِزَاتِ لِلصَّائِمِ]

- ‌(بَابٌ فِي الِاعْتِكَافِ)

- ‌[شُرُوط صِحَّة الِاعْتِكَاف]

- ‌[مَكْرُوهَاتِ الِاعْتِكَاف]

- ‌[الْجَائِزَ لِلْمُعْتَكِفِ]

- ‌[مَا يَنْدُبُ لِمُرِيدِ الِاعْتِكَافِ]

- ‌ مُبْطِلَاتُ الِاعْتِكَافِ

الفصل: ‌(فصل) في مسح الجرح أو الجبيرة بدلا عن الغسل للضرورة

جَهِلَ عَيْنَ مَنْسِيَّةٍ صَلَّى خَمْسًا كَمَا سَيَأْتِي وَكُلُّ صَلَاةٍ لَا بُدَّ لَهَا مِنْ تَيَمُّمٍ (وَقُدِّمَ) فِي الْغُسْلِ (ذُو مَاءٍ مَاتَ وَمَعَهُ جُنُبٌ) حَيٌّ لِحَقِّيَّةِ الْمِلْكِ وَلَوْ كَانَ الْمَاءُ لِلْحَيِّ لَكَانَ أَحَقَّ بِهِ (إلَّا لِخَوْفِ عَطَشٍ) عَلَى الْحَيِّ آدَمِيًّا أَوْ حَيَوَانًا مُحْتَرَمًا فَيُقَدَّمُ عَلَى الْمَيِّتِ صَاحِبُ الْمَاءِ حِفْظًا لِلنُّفُوسِ وَيُيَمِّمُ الْمَيِّتَ (كَكَوْنِهِ) أَيْ الْمَاءِ مَمْلُوكًا (لَهُمَا) أَيْ لِلْمَيِّتِ وَالْجُنُبِ الْحَيِّ فَيُقَدَّمُ الْجُنُبُ تَرْجِيحًا لِجَانِبِ الْحَيِّ لِخِطَابِهِ وَعَدَمِ خِطَابِ الْمَيِّتِ (وَضَمِنَ) الْحَيُّ الْمُقَدَّمُ فِي خَوْفِ الْعَطَشِ وَفِي كَوْنِهِ لَهُمَا (قِيمَتَهُ) جَمِيعَهَا فِي الْأَوْلَى وَحَظَّ الْمَيِّتِ فِي الثَّانِيَةِ لِوَرَثَةِ الْمَيِّتِ فِيهِمَا

(وَتَسْقُطُ صَلَاةٌ) أَيْ أَدَاؤُهَا فِي الْوَقْتِ (وَقَضَاؤُهَا) فِي الْمُسْتَقْبَلِ إذَا وُجِدَ الْمَاءُ أَوْ التُّرَابُ (بِعَدَمِ مَاءٍ وَصَعِيدٍ) كَمَصْلُوبٍ أَوْ فَوْقَ شَجَرَةٍ وَتَحْتَهُ سَبُعٌ مَثَلًا أَوْ مَحْبُوسٌ فِي حَبْسٍ مَبْنِيٍّ بِالْآجُرِّ وَمَفْرُوشٍ بِهِ مَثَلًا

[دَرْسٌ]

(فَصْلٌ) فِي مَسْحِ الْجُرْحِ أَوْ الْجَبِيرَةِ بَدَلًا عَنْ الْغَسْلِ لِلضَّرُورَةِ

(إنْ خِيفَ غَسْلُ جُرْحٍ) بِالضَّمِّ

ــ

[حاشية الدسوقي]

قَوْلُهُ: وَقُدِّمَ ذُو مَاءٍ مَاتَ وَمَعَهُ جُنُبٌ حَيٌّ) أَيْ فَيُغَسَّلُ الْمَيِّتُ صَاحِبُ الْمَاءِ وَيَتَيَمَّمُ الْجُنُبُ الْحَيُّ (قَوْلُهُ: لَكَانَ أَحَقَّ بِهِ) أَيْ مِنْ الْمَيِّتِ فَيَمَّمَ الْمَيِّتَ وَيَغْتَسِلَ بِالْمَاءِ صَاحِبُهُ الْجُنُبُ الْحَيُّ (قَوْلُهُ: إلَّا لِخَوْفِ عَطَشٍ) اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مُطْلَقُ الْحَاجَةِ مِنْ عَجْنٍ وَطَبْخٍ مِثْلُ الْعَطَشِ كَذَا فِي كَبِيرِ خش (قَوْلُهُ: فَيُقَدَّمُ الْجُنُبُ) أَيْ فِي الْغُسْلِ بِذَلِكَ الْمَاءِ وَيُيَمَّمُ الْمَيِّتُ (قَوْلُهُ: وَضَمِنَ قِيمَتَهُ) فَيُؤَدِّيهَا لِوَرَثَةِ الْمَيِّتِ حَالًا إنْ كَانَ مَلِيًّا وَتُتْبَعُ بِهَا ذِمَّتُهُ إنْ كَانَ مُعْدِمًا وَلَا يُرَدُّ عَلَى هَذَا قَوْلُ الْمُصَنِّفِ فِي مَسْأَلَةِ الْمُضْطَرِّ الْآتِيَةِ وَلَهُ الثَّمَنُ إنْ وُجِدَ أَيْ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فَلَا يُتْبَعُ بِشَيْءٍ لِأَنَّ ذَلِكَ فِي الْمُضْطَرِّ وَهَذَا أَخَفُّ مِنْهُ وَأُورِدَ عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَضَمِنَ قِيمَتَهُ أَنَّ الْمَاءَ مِثْلِيٌّ فَكَانَ مُقْتَضَاهُ ضَمَانُ الْمِثْلِ لَا الْقِيمَةِ.

وَأُجِيبَ بِأَنَّا لَوْ ضَمَّنَّاهُ الْمِثْلَ لَكَانَ إمَّا بِمَوْضِعِهِ وَهُوَ غَايَةُ الْحَرَجِ لِإِلْزَامِهِ بِإِيصَالِ الْمَاءِ لِذَلِكَ الْمَحِلِّ وَإِمَّا بِمَوْضِعِ التَّحَاكُمِ أَيْ عِنْدَ الْقُدُومِ لِبَلَدٍ فِيهَا قَاضٍ يَحْكُمُ وَقَدْ لَا يَكُونُ لَهُ قِيمَةٌ فِيهِ فَيَكُونُ غَبْنًا عَلَى الْوَرَثَةِ فَارْتُكِبَتْ حَالَةٌ وُسْطَى لَا ضَرَرَ فِيهَا عَلَى أَحَدٍ وَهِيَ لُزُومُ الْقِيمَةِ بِمَحِلِّ أَخْذِهِ

(قَوْلُهُ: وَتَسْقُطُ صَلَاةٌ وَقَضَاؤُهَا إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَمْكَنَ إيمَاؤُهُ لِلْأَرْضِ أَمْ لَا وَإِنَّمَا سَقَطَ عَنْهُ الْأَدَاءُ وَالْقَضَاءُ لِأَنَّ وُجُودَ الْمَاءِ وَالصَّعِيدِ شَرْطٌ فِي وُجُوبِ أَدَائِهَا وَقَدْ عُدِمَ وَشَرْطُ وُجُوبِ الْقَضَاءِ تَعَلُّقُ الْأَدَاءِ بِالْقَاضِي وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ قَوْلُ مَالِكٍ وَقَالَ أَصْبَغُ يَقْضِي وَلَا يُؤَدِّي لِأَنَّ الْقَضَاءَ فَرْعٌ عَنْ تَعَلُّقِ الْأَدَاءِ وَلَوْ بِغَيْرِ الْقَاضِي أَيْ أَنَّ وُجُوبِ الْقَضَاءِ فَرْعٌ عَنْ تَعَلُّقِ الْخِطَابِ بِالْأَدَاءِ وَلَوْ بِغَيْرِ الْقَاضِي مِنْ النَّاسِ وَإِنَّمَا كَانَ لَا يُؤَدِّي لِأَنَّ وُجُودَ الْمَاءِ أَوْ الصَّعِيدِ شَرْطٌ فِي وُجُوبِ الْأَدَاءِ وَقَدْ عُدِمَ وَقَالَ أَشْهَبُ يَجِبُ الْأَدَاءُ فَقَطْ نَظَرًا إلَى أَنَّ الشَّخْصَ مَطْلُوبٌ بِمَا يُمْكِنُهُ وَالْأَدَاءُ مُمْكِنٌ لَهُ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يَجِبُ الْأَدَاءُ وَالْقَضَاءُ احْتِيَاطًا وَقَالَ الْقَابِسِيُّ مَحَلُّ سُقُوطِهَا أَدَاءً وَقَضَاءً إذَا كَانَ لَا يُمْكِنُهُ الْإِيمَاءُ لِلتَّيَمُّمِ كَالْمَحْبُوسِ بِمَكَانٍ مَبْنِيٍّ بِالْآجُرِّ وَمَفْرُوشٍ بِهِ فَإِنْ أَمْكَنَهُ الْإِيمَاءُ كَالْمَرْبُوطِ وَمَنْ فَوْقَ شَجَرَةٍ وَتَحْتَهُ سَبُعٌ مَثَلًا فَإِنَّهُ يُومِئُ لِلتَّيَمُّمِ إلَى الْأَرْضِ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ وَيُؤَدِّيهَا وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: كَمَصْلُوبٍ إلَخْ) أَيْ وَكَرَاكِبٍ سَفِينَةً لَا يَصِلُ إلَى الْمَاءِ (قَوْلُهُ: أَوْ فَوْقَ شَجَرَةٍ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ التَّيَمُّمُ عَلَيْهَا وَإِلَّا تَيَمَّمَ عَلَيْهَا وَصَلَّى بِالْإِيمَاءِ فَانْدَفَعَ مَا يُقَالُ قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ جَوَازُ التَّيَمُّمِ عَلَى الْحَشِيشِ أَوْ الْخَشَبِ عِنْدَ عَدَمِ غَيْرِهِ وَحِينَئِذٍ فَكَيْفَ يُعَدُّ مَنْ كَانَ فَوْقَ الشَّجَرَةِ وَتَحْتَهُ سَبُعٌ عَادِمًا لِلصَّعِيدِ أَوْ يُقَالُ أَنَّ الشَّارِحَ بَنَى كَلَامَهُ هُنَا عَلَى مَا مَرَّ لِلْمُصَنِّفِ مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ التَّيَمُّمِ عَلَى الْخَشَبِ

[فَصْلٌ فِي مَسْحِ الْجُرْحِ أَوْ الْجَبِيرَةِ بَدَلًا عَنْ الْغَسْلِ لِلضَّرُورَةِ]

. (فَصْلٌ فِي مَسْحِ الْجُرْحِ أَوْ الْجَبِيرَةِ) لَمَّا كَانَ الْمَسْحُ عَلَيْهَا رُخْصَةٌ فِي الطَّهَارَةِ الْمَائِيَّةِ وَالتُّرَابِيَّةِ نَاسَبَ تَأْخِيرَ هَذَا الْفَصْلِ عَنْهُمَا (قَوْلُهُ: إنْ خِيفَ) الْمُرَادُ بِالْخَوْفِ هُنَا

ص: 162

اسْمٌ لِلْمَحَلِّ وَبِالْفَتْحِ الْمَصْدَرُ وَلَيْسَ بِمُرَادِهِ هُنَا خَوْفًا (كَالتَّيَمُّمِ) أَيْ كَالْخَوْفِ الْمُتَقَدِّمِ فِيهِ فِي قَوْلِهِ أَوْ خَافُوا بِاسْتِعْمَالِهِ مَرَضًا أَوْ زِيَادَتَهُ أَوْ تَأَخُّرَ بُرْءٍ (مَسَحَ) مَرَّةً وُجُوبًا إنْ خِيفَ هَلَاكٌ أَوْ شِدَّةُ أَذًى كَتَعْطِيلِ مَنْفَعَةٍ مِنْ ذَهَابِ سَمْعٍ أَوْ بَصَرٍ مَثَلًا وَإِلَّا فَنَدْبًا وَمِثْلُ الْجُرْحِ غَيْرُهُ كَالرَّمَدِ (ثُمَّ) إنْ لَمْ يَسْتَطِعْ الْمَسْحَ عَلَيْهِ مُسِحَتْ (جَبِيرَتُهُ) أَيْ جَبِيرَةُ الْجُرْحِ وَهِيَ الدَّوَاءُ الَّذِي يُجْعَلُ عَلَيْهِ وَفَسَّرَهَا ابْنُ فَرْحُونٍ بِالْأَعْوَادِ الَّتِي تُرْبَطُ عَلَى الْكَسْرِ وَالْجُرْحِ وَيَعُمُّهَا بِالْمَسْحِ وَإِلَّا لَمْ يُجْزِهِ وَيَجُوزُ لِمَنْ يَقْدِرُ عَلَى تَرْكِ الدَّوَاءِ وَتَرْكِ خِرْقَةٍ عَلَى الرَّمَدِ وَلَكِنْ كَانَ الْمَاءُ يَضُرُّهُ أَنْ يَضَعَهُ لِأَجْلِ أَنْ يَمْسَحَ وَلَا يَرْفَعُهُ حَتَّى يُصَلِّيَ وَإِلَّا بَطَلَ وُضُوءُهُ أَوْ غُسْلُهُ عَلَى مَا سَيَأْتِي (ثُمَّ) إنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَسْحِ الْجَبِيرَةِ مُسِحَتْ (عِصَابَتُهُ) الَّتِي تُرْبَطُ فَوْقَ الْجَبِيرَةِ وَكَذَا إنْ تَعَذَّرَ حَلُّهَا وَلَوْ تَعَدَّدَتْ الْعَصَائِبُ حَيْثُ لَمْ يُمْكِنُهُ الْمَسْحُ عَلَى مَا تَحْتَهَا وَإِلَّا لَمْ يُجْزِهِ ثُمَّ شَبَّهَ فِيمَا تَقَدَّمَ أَرْبَعَ مَسَائِلَ بِقَوْلِهِ (كَفَصْدٍ) أَيْ كَمَسْحِهِ عَلَى فَصْدٍ ثُمَّ جَبِيرَتِهِ ثُمَّ عِصَابَتِهِ (وَ) عَلَى (مَرَارَةٍ) تُجْعَلُ عَلَى ظُفْرٍ كُسِرَ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ مُبَاحٍ لِلضَّرُورَةِ (وَ) عَلَى (قِرْطَاسِ صُدْغٍ) يُلْصَقُ عَلَيْهِ لِصُدَاعٍ وَنَحْوِهِ (وَ) عَلَى (عِمَامَةٍ خِيفَ بِنَزْعِهَا) ضَرَرٌ إنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَسْحِ مَا هِيَ مَلْفُوفَةٌ عَلَيْهِ كَالْقَلَنْسُوَةِ وَلَوْ أَمْكَنَهُ مَسْحُ بَعْضِ الرَّأْسِ أَتَى بِهِ

ــ

[حاشية الدسوقي]

الْعِلْمُ وَالظَّنُّ وَقَوْلُهُ: غَسْلُ جُرْحٍ أَيْ فِي أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ إنْ كَانَ مُحْدِثًا حَدَثًا أَصْغَرَ أَوْ فِي جَسَدِهِ إنْ كَانَ مُحْدِثًا حَدَثًا أَكْبَرَ وَمِثْلُ الْجُرْحِ كَمَا قَالَ الشَّارِحُ الْمَحَلُّ الْمَأْلُومُ مِنْ رَمَدٍ أَوْ دُمَّلٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: اسْمٌ لِلْمَحَلِّ) أَيْ الْمَجْرُوحِ (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ بِمُرَادٍ هُنَا) أَيْ لِأَنَّ الْمَصْدَرَ لَا يُمْسَحُ (قَوْلُهُ: أَيْ كَالْخَوْفِ الْمُتَقَدِّمِ فِيهِ إلَخْ) أَيْ فَيُقَالُ هُنَا إنْ خِيفَ بِغَسْلِ الْجُرْحِ مَرَضٌ أَوْ زِيَادَتُهُ أَوْ تَأَخَّرَ بُرْءٌ وَلَا يَكْفِي مُجَرَّدُ الْخَوْفِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ اسْتِنَادٍ إلَى سَبَبٍ كَإِخْبَارِ طَبِيبٍ أَوْ تَجْرِبَةٍ أَوْ إخْبَارِ مُوَافِقٍ لَهُ فِي الْمِزَاجِ (قَوْلُهُ: مَسَحَ) أَيْ ذَلِكَ الْجُرْحَ مُبَاشَرَةً (قَوْلُهُ: مَرَّةً) أَيْ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْمَحَلُّ الْمَجْرُوحُ يُغْسَلُ ثَلَاثًا (قَوْلُهُ: إنْ خِيفَ هَلَاكٌ) أَيْ بِغَسْلِهِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَنَدْبًا) أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ خَافَ بِغُسْلِهِ مَرَضًا غَيْرَ شَدِيدٍ كَانَ الْمَسْحُ مَنْدُوبًا وَأَمَّا إنْ خَافَ بِغَسْلِهِ مُجَرَّدَ الْمَشَقَّةِ فَلَا بُدَّ مِنْ غَسْلِهِ وَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهِ فَمُجَرَّدُ الْمَشَقَّةِ لَا تُعْتَبَرُ (قَوْلُهُ: وَفَسَّرَهَا ابْنُ فَرْحُونٍ إلَخْ) الْأُولَى مَا قَالَهُ اللَّقَانِيُّ فِي تَفْسِيرِهَا مِنْ أَنَّهَا مَا يَطِيبُ بِهِ الْجُرْحُ كَانَ ذَرُورًا أَوْ أَعْوَادًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: وَيَعُمُّهَا بِالْمَسْحِ) أَيْ وَإِذَا مَسَحَ عَلَى الْجَبِيرَةِ فَإِنَّهُ يَعُمُّهَا بِالْمَسْحِ (قَوْلُهُ: عَلَى الرَّمَدِ) أَيْ أَوْ الْجُرْحِ (قَوْلُهُ: أَنْ يَضَعَهُ) أَيْ أَنْ يَضَعَ مَا ذُكِرَ مِنْ الدَّوَاءِ وَالْخِرْقَةِ عَلَى الرَّمَدِ أَوْ الْجُرْحِ (قَوْلُهُ: وَلَا يَرْفَعُهُ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الدَّوَاءِ وَالْخِرْقَةِ أَيْ وَلَا يَرْفَعُهُ مِنْ عَلَى الْجُرْحِ أَوْ الْعَيْنِ بَعْدَ الْمَسْحِ عَلَيْهِ حَتَّى يُصَلِّيَ (قَوْلُهُ: ثُمَّ عِصَابَتُهُ) هُوَ بِكَسْرِ الْعَيْنِ لِأَنَّ الْقَاعِدَةَ أَنَّهُ إذَا صِيغَ اسْمٌ عَلَى وَزْنِ فَعَالَةٍ لِمَا يَشْتَمِلُ عَلَى الشَّيْءِ نَحْوَ الْعِمَامَةِ فَهُوَ بِالْكَسْرِ كَمَا نَقَلَهُ الشِّهَابُ الْخَفَاجِيُّ فِي حَوَاشِي الْبَيْضَاوِيِّ عَنْ الزَّجَّاجِ (قَوْلُهُ: الَّتِي تُرْبَطُ) أَيْ وَهِيَ الَّتِي تُرْبَطُ فَوْقَ الْجَبِيرَةِ (قَوْلُهُ: وَكَذَا إنْ تَعَذَّرَ حَلُّهَا) أَيْ وَكَذَا يَمْسَحُ عَلَى الْعِصَابَةِ إذَا كَانَ يَقْدِرُ عَلَى الْمَسْحِ عَلَى الْجَبِيرَةِ وَلَكِنْ تَعَذَّرَ حَلُّ الْعِصَابَةِ الْمَرْبُوطَةِ عَلَيْهَا (قَوْلُهُ: وَلَوْ تَعَدَّدَتْ الْعَصَائِبُ) أَيْ فَإِنَّهُ يَمْسَحُ عَلَيْهَا وَهَذَا مُبَالَغَةٌ فِي قَوْلِهِ ثُمَّ عِصَابَتُهُ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا لَمْ يُجْزِهِ) أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ أَمْكَنَهُ الْمَسْحُ عَلَى مَا تَحْتَ لَمْ يُجْزِهِ الْمَسْحُ فَوْقَ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ عَبْدُ الْحَقِّ مَنْ كَثُرَتْ عَصَائِبُهُ وَأَمْكَنَ مَسْحُ أَسْفَلِهَا لَمْ يُجْزِهِ عَلَى مَا فَوْقَهَا (قَوْلُهُ: أَيْ كَمَسْحِهِ عَلَى فَصْدٍ) أَيْ كَمَا يَجُوزُ مَسْحُهُ عَلَى فَصْدٍ ثُمَّ جَبِيرَتِهِ ثُمَّ عِصَابَتِهِ فَالْفَصْدُ مِثْلُ الْجُرْحِ فِي أَنَّهُ إذَا لَمْ يَسْتَطِعْ غَسْلَهُ بِأَنْ خَافَ بِغَسْلِهِ مَرَضًا أَوْ زِيَادَتَهُ أَوْ تَأَخُّرَ بُرْءٍ فَإِنَّهُ يَمْسَحُ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ الْمَسْحَ عَلَيْهِ مَسَحَ عَلَى جَبِيرَتِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مَسَحَ عَلَى الْعِصَابَةِ (قَوْلُهُ: وَمَرَارَةٍ) بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى فَصْدٍ أَيْ كَمَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى فَصْدٍ وَعَلَى مَرَارَةٍ إنْ لَمْ يَسْتَطِعْ غَسْلَ مَا تَحْتَهَا مِنْ الظُّفْرِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ مِنْ غَيْرِ مُبَاحٍ) أَيْ كَمَرَارَةِ خِنْزِيرٍ وَسَوَاءٌ تَعَذَّرَ نَزْعُهَا أَوْ لَا (قَوْلُهُ: عَلَى قِرْطَاسِ صُدْغٍ) أَيْ وَكَمَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى قِرْطَاسٍ يُلْصَقُ عَلَى صُدْغٍ لِصُدَاعٍ حَيْثُ كَانَ لَا يَسْتَطِيعُ غَسْلَ الصُّدْغِ (قَوْلُهُ: وَعِمَامَةٌ) أَيْ وَكَمَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى عِمَامَةٍ خِيفَ بِنَزْعِهَا ضَرَرُ الرَّأْسِ أَيْ بِأَنْ جَزَمَ أَوْ ظَنَّ حُدُوثَ مَرَضٍ فِيهَا أَوْ زِيَادَتِهِ أَوْ تَأَخُّرِ الْبُرْءِ (قَوْلُهُ: كَالْقَلَنْسُوَةِ) أَيْ وَهِيَ الطَّاقِيَّةُ وَقَوْلُهُ: إنْ

ص: 163