المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[كيفية تغسيل الميت] - الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي - جـ ١

[محمد بن أحمد الدسوقي]

فهرس الكتاب

- ‌[مُقَدِّمَة]

- ‌(بَابُ أَحْكَامِ الطَّهَارَةِ)

- ‌[فَصْلٌ بَيَان الْأَعْيَانَ الطَّاهِرَةَ وَالنَّجِسَةَ]

- ‌[فَصْلٌ حُكْمَ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ]

- ‌[فَصْلٌ أَحْكَامُ الْوُضُوءِ]

- ‌[شُرُوط الْوُضُوء]

- ‌(فَرَائِضُ الْوُضُوءِ)

- ‌[سُنَن الْوُضُوء]

- ‌[فَضَائِل الْوُضُوء]

- ‌[مَكْرُوهَات الْوُضُوء]

- ‌[فَصْلٌ آدَابُ قَضَاءِ الْحَاجَةِ]

- ‌[حُكْم الِاسْتِبْرَاء وصفته]

- ‌(فَصْلٌ فِي نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ)

- ‌[فَصْلٌ مُوجِبَاتِ الطَّهَارَةِ الْكُبْرَى]

- ‌[فَرَائِض الْغُسْل]

- ‌[سُنَن الْغُسْل]

- ‌[مَنْدُوبَات الْغُسْل]

- ‌[صفة الْغُسْل]

- ‌[فَصْلٌ مَسْحُ الْخُفِّ وَمَسْحِ الْجَوْرَب]

- ‌[شُرُوط الْمَسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ]

- ‌[شُرُوط الْمَاسِح عَلَى الْخَفّ]

- ‌[مُبْطِلَات الْمَسْح عَلَى الْخَفّ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي التَّيَمُّمِ

- ‌[شَرَائِط جَوَازِ التَّيَمُّم]

- ‌[مُوجِبَات التَّيَمُّم]

- ‌[وَاجِبَات التَّيَمُّم]

- ‌[سُنَن التَّيَمُّم]

- ‌[فَضَائِل التَّيَمُّم]

- ‌[مُبْطِلَات التَّيَمُّم]

- ‌(فَصْلٌ) فِي مَسْحِ الْجُرْحِ أَوْ الْجَبِيرَةِ بَدَلًا عَنْ الْغَسْلِ لِلضَّرُورَةِ

- ‌[شَرْط الْمَسْح عَلَى الْجُرْح]

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَالِاسْتِحَاضَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ

- ‌[بَيَان الْحَيْض وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌[مُدَّة الْحَيْض]

- ‌ مَوَانِعَ الْحَيْضِ

- ‌[بَيَان النِّفَاس وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌ بَيَانِ أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ

- ‌[بَابٌ فِي بَيَانِ أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ مِنْ الْأَحْكَام]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا

- ‌[شُرُوط صِحَّة الْأَذَان وَمَنْدُوبَاته]

- ‌[مِنْ يَجُوز لَهُ الْأَذَان]

- ‌[فَصْلٌ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلَاةِ]

- ‌[الشَّرْط الْأَوَّل وَالثَّانِي طَهَارَة الْحَدَث وَالْخَبَث]

- ‌[فَصْلٌ الشَّرْطِ الثَّالِثِ وَهُوَ سَتْرُ الْعَوْرَةِ]

- ‌[فَصْلٌ الشَّرْطِ الرَّابِعِ وَهُوَ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ]

- ‌(فَصْلُ) (فَرَائِضُ الصَّلَاةِ)

- ‌[سُنَنُ الصَّلَاةِ]

- ‌ مَنْدُوبَاتِ الصَّلَاةِ

- ‌[مَكْرُوهَات الصَّلَاة]

- ‌[فَصْلٌ حُكْمُ الْقِيَامِ بِالصَّلَاةِ وَبَدَلُهُ وَمَرَاتِبُهُمَا]

- ‌ قَضَاءُ الْفَوَائِتِ

- ‌[فَصْلٌ قَضَاءُ الْفَوَائِتِ وَتَرْتِيبُ الْحَاضِرَتَيْنِ وَالْفَوَائِتِ فِي أَنْفُسِهَا وَيَسِيرِهَا مَعَ حَاضِرَةٍ]

- ‌[تَرْتِيب الْحَاضِرَتَيْنِ]

- ‌[تَرْتِيب الْفَوَائِت فِي أنفسها وَيَسِيرهَا مَعَ حَاضِرَة]

- ‌[مَا تَبْرَأ بِهِ الذِّمَّة عِنْد جَهْل الْفَوَائِت]

- ‌[فَصْلٌ حُكْمُ سُجُودِ السَّهْوِ وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌[مُبْطِلَات الصَّلَاة]

- ‌(فَصْلٌ) فِي سُجُودِ التِّلَاوَةِ

- ‌ فَصْلٌ فِي بَيَانِ حُكْمِ صَلَاةِ النَّافِلَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا

- ‌[فَصْلٌ حُكْمُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا]

- ‌ شُرُوطِ الْإِمَامَةِ

- ‌[مِنْ تكره إمَامَته]

- ‌[مَكْرُوهَات صَلَاة الْجَمَاعَة]

- ‌[شُرُوط الِاقْتِدَاء بِالْإِمَامِ]

- ‌ الْأَوْلَى بِالْإِمَامَةِ

- ‌[فَصَلِّ الِاسْتِخْلَاف فِي الصَّلَاة]

- ‌[صِحَّة الِاسْتِخْلَاف]

- ‌فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ صَلَاةِ السَّفَرِ

- ‌[الْجَمْع بَيْن الصَّلَاتَيْنِ الْمُشْتَرَكَتَيْنِ فِي الْوَقْت وَأَسْبَاب الْجَمْع]

- ‌[صفة الْجَمْع بَيْن الصَّلَاتَيْنِ]

- ‌[فَصْلُ فِي بَيَانِ شُرُوطِ الْجُمُعَةِ وَسُنَنِهَا وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ]

- ‌[شُرُوط صِحَّة صَلَاة الْجُمُعَةَ]

- ‌[شُرُوط وُجُوب الْجُمُعَةَ]

- ‌[مَنْدُوبَات الْجُمُعَةَ]

- ‌[سُنَن الْجُمُعَةَ]

- ‌[مَكْرُوهَات الْجُمُعَةَ]

- ‌[الْأَعْذَار الْمُبِيحَة لِلتَّخَلُّفِ عَنْ الْجُمُعَةَ]

- ‌[فَصْلٌ حُكْمَ صَلَاةِ الْخَوْفِ]

- ‌ فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ صَلَاةِ الْعِيدِ

- ‌[سُنَن صَلَاة الْعِيد]

- ‌[وَقْت صَلَاة الْعِيد]

- ‌[كَيْفِيَّة أَدَاء صَلَاة الْعِيد وَمَنْدُوبَاتهَا]

- ‌[مَكْرُوهَات صَلَاة الْعِيد]

- ‌[فَصْلٌ حُكْمَ صَلَاةِ الْكُسُوفِ وَالْخُسُوفِ]

- ‌[مَنْدُوبَات صَلَاة الْكُسُوف وَالْخُسُوف]

- ‌[وَقْت صَلَاة الْكُسُوف]

- ‌[فَصْلٌ حُكْمَ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ]

- ‌[مَنْدُوبَات صَلَاة الِاسْتِسْقَاء]

- ‌[فَصْلٌ أَحْكَامَ الْمَوْتَى]

- ‌[كَيْفِيَّة تَغْسِيل الْمَيِّت]

- ‌[أَرْكَان صَلَاة الْجِنَازَة]

- ‌[الْمَنْدُوبَاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمُحْتَضَرِ وَالْمَيِّتِ]

- ‌[مَنْدُوبَاتِ غُسْلِ الْمَيِّت]

- ‌ مُسْتَحَبَّاتِ الْكَفَنِ

- ‌ مَنْدُوبَاتِ التَّشْيِيعِ

- ‌ مَنْدُوبَاتٍ تَتَعَلَّقُ بِالدَّفْنِ

- ‌(زِيَارَةُ الْقُبُورِ)

- ‌[مِنْ لَا يَجِب تَغْسِيلهمْ]

- ‌[بَابُ الزَّكَاةِ]

- ‌[زَكَاةِ النَّعَمِ]

- ‌ زَكَاةِ الْحَرْثِ

- ‌[زَكَاةُ النَّقْد]

- ‌[زَكَاة نَمَاءِ الْعَيْنِ]

- ‌ بَيَانِ حُكْمِ الْفَائِدَةِ

- ‌ زَكَاةِ الدَّيْنِ

- ‌ زَكَاةِ الْعُرُوضِ

- ‌ زَكَاةِ الْمَعْدِنِ

- ‌[فَصْلٌ مَنْ تُصْرَفُ لَهُ الزَّكَاةُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ]

- ‌ زَكَاةِ الْأَبْدَانِ وَهِيَ زَكَاةُ الْفِطْرِ

- ‌[جنس الصَّاع فِي زَكَاة الْفِطْر]

- ‌[بَابُ الصِّيَامِ]

- ‌ شَرْطُ صِحَّةِ الصَّوْمِ

- ‌[شُرُوطٍ وُجُوب كَفَّارَة الْإِفْطَار]

- ‌[أَنْوَاعُ الْكَفَّارَةِ ثَلَاثَةً عَلَى التَّخْيِيرِ]

- ‌[الْجَائِزَاتِ لِلصَّائِمِ]

- ‌(بَابٌ فِي الِاعْتِكَافِ)

- ‌[شُرُوط صِحَّة الِاعْتِكَاف]

- ‌[مَكْرُوهَاتِ الِاعْتِكَاف]

- ‌[الْجَائِزَ لِلْمُعْتَكِفِ]

- ‌[مَا يَنْدُبُ لِمُرِيدِ الِاعْتِكَافِ]

- ‌ مُبْطِلَاتُ الِاعْتِكَافِ

الفصل: ‌[كيفية تغسيل الميت]

وَإِدْرَاجِهِ فِي الْكَفَنِ (وَسُنِّيَّتُهُمَا) أَيْ الْغُسْلِ وَالصَّلَاةِ (خِلَافٌ) فِي التَّشْهِيرِ أَرْجَحُهُ الْأَوَّلُ (وَتَلَازَمَا) أَيْ الْغُسْلُ وَالصَّلَاةُ فَكُلُّ مَنْ طُلِبَ غُسْلُهُ أَيْ أَوْ بَدَلُهُ مِنْ التَّيَمُّمِ طُلِبَتْ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَمَنْ لَا يُغَسَّلُ لِفَقْدِ وَصْفٍ مِنْ الْأَوْصَافِ الْأَرْبَعَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ.

(وَغُسِّلَ) الْمَيِّتُ (كَالْجَنَابَةِ) إجْزَاءً وَكَمَالًا إلَّا مَا يَخْتَصُّ بِهِ الْمَيِّتُ مِنْ تَكْرَارِ غُسْلٍ وَسِدْرٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَأْتِي وَلَا يَتَكَرَّرُ الْوُضُوءُ بِتَكَرُّرِ الْغُسْلِ عَلَى الْأَرْجَحِ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ أَوَّلًا ثَلَاثًا ثُمَّ يَبْدَأُ بِغُسْلِ الْأَذَى فَيُوَضِّئُهُ مَرَّةً مَرَّةً فَيُثَلِّثُ رَأْسَهُ ثُمَّ يُقَلِّبُهُ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ فَيَغْسِلُ الْأَيْمَنَ ثُمَّ يُقَلِّبُهُ عَلَى الْأَيْمَنِ فَيَغْسِلُ الْأَيْسَرَ (تَعَبُّدًا) وَقِيلَ لِلنَّظَافَةِ (بِلَا نِيَّةٍ) لِأَنَّهُ فِعْلٌ فِي الْغَيْرِ.

(وَقُدِّمَ) عَلَى الْعَصَبَةِ (الزَّوْجَانِ) أَيْ الْحَيُّ مِنْهُمَا فِي تَغْسِيلِ الْمَيِّتِ مِنْهُمَا وَلَوْ أَوْصَى بِخِلَافِهِ (إنْ صَحَّ النِّكَاحُ) لَا إنْ فَسَدَ لِأَنَّ الْمَعْدُومَ شَرْعًا كَالْمَعْدُومِ حِسًّا (إلَّا أَنْ يَفُوتَ فَاسِدُهُ) بِوَجْهٍ مِنْ الْمُفَوِّتَاتِ الْآتِيَةِ كَالدُّخُولِ فَيُقَدَّمُ (بِالْقَضَاءِ) إنْ أَرَادَ الْمُبَاشَرَةَ بِنَفْسِهِ لَا التَّوْكِيلَ (وَإِنْ) كَانَ الْحَيُّ مِنْهُمَا (رَقِيقًا أَذِنَ) لَهُ (سَيِّدُهُ) فِي الْغُسْلِ لَا إنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ (أَوْ) وَإِنْ حَصَلَ الْمَوْتُ (قَبْلَ بِنَاءٍ) بِالزَّوْجَةِ (أَوْ) وَإِنْ كَانَ (بِأَحَدِهِمَا عَيْبٌ) وَجَبَ الْخِيَارُ فِي رَدِّ النِّكَاحِ لِفَوَاتِ الرَّدِّ بِالْمَوْتِ (أَوْ) وَإِنْ (وَضَعَتْ) الزَّوْجَةُ (بَعْدَ مَوْتِهِ) فَيُقْضَى لَهَا بِهِ لِأَنَّهُ حُكْمٌ ثَبَتَ بِالزَّوْجِيَّةِ فَلَا يَتَقَيَّدُ بِالْعِدَّةِ

ــ

[حاشية الدسوقي]

غُسْلُ مَيِّتٍ وَلَا نَجَاسَةَ أَيْ لِتَشْرِيفِهِ وَتَكْرِيمِهِ لَا لِنَجَاسَتِهِ

(قَوْلُهُ وَإِدْرَاجِهِ فِي الْكَفَنِ) قَالَ ح لَا خِلَافَ فِي وُجُوبِ سَتْرِ عَوْرَةِ الْمَيِّتِ وَمَا حَكَاهُ بَهْرَامُ عَنْ ابْنِ يُونُسَ مِنْ أَنَّ كَفَنَهُ سُنَّةٌ يُحْمَلُ عَلَى مَا زَادَ عَلَى الْعَوْرَةِ إذْ لَا خِلَافَ فِي وُجُوبِ سِتْرِهَا اهـ بْن (قَوْلُهُ أَرْجَحُهُ الْأَوَّلُ) أَيْ وَهُوَ وُجُوبُ كُلٍّ مِنْهُمَا (قَوْلُهُ وَتَلَازَمَا) أَيْ فِي الطَّلَبِ كَمَا أَشَارَ لَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ فَكُلُّ مَنْ طُلِبَ غُسْلُهُ إلَخْ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُمَا مُتَلَازِمَانِ فِي الْفِعْلِ وُجُودًا وَعَدَمًا لِأَنَّهُ قَدْ يَتَعَذَّرُ الْغُسْلُ وَتَجِبُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ (وَقَوْلُهُ وَمَنْ لَا يُغَسَّلُ) أَيْ وَمَنْ لَا يُطْلَبُ تَغْسِيلُهُ لِفَقْدِ إلَخْ وَأَمَّا مَنْ تَعَذَّرَ غُسْلُهُ وَتَيَمُّمُهُ كَمَا إذَا كَثُرَتْ الْمَوْتَى جِدًّا فَغُسْلُهُ مَطْلُوبٌ ابْتِدَاءً لَكِنْ يَسْقُطُ لِلتَّعَذُّرِ وَلَا تَسْقُطُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَبِهَذَا قَرَّرَ طفى فِيمَا يَأْتِي عِنْدَ قَوْلِهِ وَعَدَمُ الدَّلْكِ لِكَثْرَةِ الْمَوْتَى

[كَيْفِيَّة تَغْسِيل الْمَيِّت]

(قَوْلُهُ عَلَى الْأَرْجَحِ) وَعَلَيْهِ فَيُوَضِّئُهُ عِنْدَ الْغَسْلَةِ الْأُولَى ثَلَاثًا لَا مَرَّةً قَالَهُ فِي التَّوْضِيحِ عِنْدَ قَوْلِ ابْنِ الْحَاجِبِ وَفِي اسْتِحْبَابِ تَوْضِيئِهِ قَوْلَانِ وَعَلَى الْمَشْهُورِ فَفِي تَكَرُّرِهِ مَعَ تَكَرُّرِ الْغُسْلِ قَوْلَانِ اهـ وَنَصَّهُ الْبَاجِيَّ وَيَنْبَغِي عَلَى الْقَوْلِ بِتَكْرِيرِهِ بِتَكْرِيرِ الْغُسْلِ أَنَّهُ لَا يُوَضِّئُهُ فِي كُلِّ غَسْلَةٍ ثَلَاثًا بَلْ مَرَّةً مَرَّةً حَتَّى لَا يَقَعَ التَّكْرَارُ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ وَإِذَا لَمْ نَقُلْ بِتَكْرِيرِهِ أُتِيَ بِثَلَاثٍ أَوَّلًا اهـ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ أَرْجَحِيَّةِ عَدَمِ تَكْرِيرِ الْوُضُوءِ تَبِعَ فِيهَا عج قَالَ أَبُو عَلِيٍّ وَلَمْ أَرَهَا لِغَيْرِهِ اهـ بْن (قَوْلُهُ فَيُوَضِّئُهُ مَرَّةً مَرَّةً إلَخْ) قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ هَذَا خِلَافُ نَقْلِ التَّوْضِيحِ عَنْ الْبَاجِيَّ (قَوْلُهُ تَعَبُّدًا) أَيْ حَالَةَ كَوْنِ الْغُسْلِ الْمَفْهُومِ مِنْ وَغُسِّلَ تَعَبُّدًا أَيْ مُتَعَبَّدًا بِهِ أَيْ مَأْمُورًا بِهِ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ أَيْ حِكْمَةٍ وَاعْلَمْ أَنَّ الْحُكْمَ التَّعَبُّدِيَّ عِنْدَ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ مَا لَا عِلَّةَ لَهُ أَصْلًا وَعِنْدَ أَكْثَرِ الْأُصُولِيِّينَ مَا لَهُ عِلَّةٌ لَمْ نَطَّلِعْ عَلَيْهَا، وَهَذَا الْخِلَافُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْخِلَافِ فِي كَوْنِهِ سبحانه وتعالى جَمِيعُ أَفْعَالِهِ الْمَوْجُودَةِ فِي الدُّنْيَا لَا تَخْلُو عَنْ مَصْلَحَةٍ وَحِكْمَةٍ تَفَضُّلًا مِنْهُ أَوْ يَجُوزُ خُلُوُّهَا عَنْهَا وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ أَنَّ طَلَبَ غُسْلِ الْمَيِّتِ تَعَبُّدِيٌّ هُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَأَشْهَبَ وَسَحْنُونٍ وَقَوْلُهُ وَقِيلَ لِلنَّظَافَةِ لَمْ يَقُلْ بِهِ إلَّا ابْنُ شَعْبَانَ كَمَا فِي التَّوْضِيحِ وَيَنْبَنِي عَلَى الْخِلَافِ غُسْلُ الذِّمِّيِّ وَعَدَمُ غُسْلِهِ فَمَالِكٌ يَقُولُ لَا يُغَسِّلُ الْمُسْلِمُ أَبَاهُ الْكَافِرَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا بَأْسَ أَنْ يُغَسِّلَ الْمُسْلِمُ قَرَابَتَهُ الْمُشْرِكِينَ وَيَدْفِنَهُمْ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو ثَوْرٍ وَسَبَبُ الْخِلَافِ: هَلْ الْغُسْلُ تَعَبُّدٌ أَوْ لِلنَّظَافَةِ؟ فَعَلَى التَّعَبُّدِ لَا يَجُوزُ غُسْلُ الْكَافِرِ وَعَلَى النَّظَافَةِ يَجُوزُ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ فِي فِعْلِ الْغَيْرِ) أَيْ وَالتَّعَبُّدُ إنَّمَا يَحْتَاجُ لِنِيَّةٍ إذَا كَانَ فِعْلًا فِي النَّفْسِ

(قَوْلُهُ أَيْ الْحَيُّ مِنْهُمَا) فَإِنْ كَانَ الْحَيُّ أَكْثَرَ مِنْ زَوْجَةٍ فَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَ تَشَارُكُهُمَا خِلَافًا لِمَنْ قَالَ بِاقْتِرَاعِهِمَا.

(تَنْبِيهٌ) كَمَا يُقَدَّمُ الزَّوْجُ بِالْقَضَاءِ عَلَى أَوْلِيَاءِ زَوْجَتِهِ فِي غُسْلِهَا يُقَدَّمُ عَلَيْهِمْ أَيْضًا بِالْقَضَاءِ فِي إنْزَالِهَا قَبْرَهَا وَلَحْدَهَا وَأَمَّا الزَّوْجَةُ فَلَا تُقَدَّمُ عَلَى أَوْلِيَاءِ زَوْجِهَا فِي ذَلِكَ وَإِنْ قُدِّمَتْ عَلَيْهِمْ فِي غُسْلِهِ (قَوْلُهُ إنْ صَحَّ النِّكَاحُ) ، أَيْ ابْتِدَاءً أَوْ انْتِهَاءً بِأَنْ كَانَ فَاسِدًا أَوْ مَضَى بِالدُّخُولِ أَوْ الطُّولِ (وَقَوْلُهُ لَا إنْ فَسَدَ) أَيْ فَلَا يُقَدَّمُ مَا لَمْ يَمْضِ بِشَيْءٍ مِمَّا يَمْضِي بِهِ الْفَاسِدُ مِنْ دُخُولٍ وَنَحْوِهِ كَمَا أَشَارَ لَهُ بِقَوْلِهِ إلَّا أَنْ يَفُوتَ فَاسِدُهُ وَمَحَلُّ كَوْنِهِ إذَا فَسَدَ النِّكَاحُ لَا يُقَدَّمُ الْحَيُّ مِنْهُمَا إذَا وُجِدَ مَنْ يَجُوزُ مِنْهُ الْغُسْلُ فَإِنْ عُدِمَ وَصَارَ الْأَمْرُ لِلنَّجْمِ كَانَ غُسْلُ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ مِنْ تَحْتِ ثَوْبٍ أَحْسَنَ لِأَنَّ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَجَازَهُ، كَذَا نَقَلَ ح عَنْ اللَّخْمِيِّ (قَوْلُهُ إنْ أَرَادَ الْمُبَاشَرَةَ) هَذَا شَرْطٌ فِي تَقْدِيمِ الْحَيِّ مِنْ الزَّوْجَيْنِ بِالْقَضَاءِ (قَوْلُهُ وَإِنْ رَقِيقًا أَذِنَ سَيِّدُهُ فِي الْغُسْلِ) أَيْ وَلَا يَكْفِي إذْنُهُ لَهُ فِي الزَّوَاجِ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ الَّتِي مَاتَتْ غَيْرَ حُرَّةٍ

ص: 408

كَالْمِيرَاثِ (وَالْأَحَبُّ نَفْيُهُ) أَيْ نَفْيُ تَغْسِيلِ الزَّوْجِ لَهَا (إنْ) مَاتَتْ وَ (تَزَوَّجَ أُخْتَهَا) عَقِبَ مَوْتِهَا وَقَبْلَ تَغْسِيلِهَا (أَوْ) مَاتَ فَوَضَعَتْ و (تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ) فَالْأَحَبُّ نَفْيُ تَغْسِيلِهِ.

(لَا) مُطَلَّقَةٌ (رَجْعِيَّةٌ) فَلَا يُغَسِّلُهَا إنْ مَاتَتْ وَلَا تُغَسِّلُهُ إنْ مَاتَ لِحُرْمَةِ اسْتِمْتَاعِهِ بِهَا

(وَ) لَا (كِتَابِيَّةٌ) فَلَا تُغَسِّلُ زَوْجَهَا الْمُسْلِمَ (إلَّا بِحَضْرَةِ) شَخْصٍ (مُسْلِمٍ) عَارِفٍ بِالْغُسْلِ فَيُقْضَى لَهَا بِالْغُسْلِ، وَهَذَا فَرْعٌ مَشْهُورٌ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْغُسْلَ لِلنَّظَافَةِ لَا لِلتَّعَبُّدِ إذْ الْكَافِرُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ، وَقَدْ يُقَالُ مَحَلُّ كَوْنِ الْكَافِرِ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ فِي التَّعَبُّدِ الْمُفْتَقِرِ إلَى نِيَّةٍ وَهُوَ مَا كَانَ فِي النَّفْسِ كَالصَّلَاةِ لَا مَا كَانَ فِي الْغَيْرِ كَمَا هُنَا (وَإِبَاحَةٍ الْوَطْءِ) إبَاحَةً مُسْتَمِرَّةً (لِلْمَوْتِ بِرِقٍّ) أَيْ بِسَبَبِهِ وَلَوْ بِشَائِبَةِ حُرِّيَّةٍ كَمُدَبَّرَةٍ وَأُمِّ وَلَدٍ وَلَوْ كَانَ السَّيِّدُ عَبْدًا (تُبِيحُ الْغُسْلَ مِنْ الْجَانِبَيْنِ) لِلسَّيِّدِ عَلَيْهَا وَلَهَا عَلَيْهِ لَكِنْ لَا يُقْضَى لَهَا عَلَى عَصَبَةِ السَّيِّدِ اتِّفَاقًا فَلَا بُدَّ مِنْ إذْنِهِمْ لَهَا.

ــ

[حاشية الدسوقي]

وَهُوَ كَذَلِكَ وِفَاقًا لِابْنِ الْقَاسِمِ وَاَلَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ نَقْلُ ح عَنْ اللَّخْمِيِّ أَنَّ سَحْنُونًا يُخَالِفُ ابْنَ الْقَاسِمِ إذَا مَاتَتْ الزَّوْجَةُ وَهِيَ أَمَةٌ أَوْ مَاتَ الزَّوْجُ مُطْلَقًا، وَيُوَافِقُهُ فِي الْقَضَاءِ إذَا مَاتَتْ الزَّوْجَةُ وَهِيَ حُرَّةٌ فَيَقْضِي لِلزَّوْجِ وَلَوْ رَقِيقًا حِينَئِذٍ بِاتِّفَاقِهِمَا حَيْثُ أَذِنَ لَهُ السَّيِّدُ

وَالْحَاصِلُ أَنَّ الزَّوْجَ إذَا مَاتَ يُقْضَى لِلزَّوْجَةِ بِتَغْسِيلِهِ مُطْلَقًا كَانَ حُرًّا أَوْ رَقِيقًا كَانَتْ الزَّوْجَةُ حُرَّةً أَوْ أَمَةً أَذِنَ سَيِّدُهَا، وَكَذَا إذَا مَاتَتْ الزَّوْجَةُ يُقْضَى لِلزَّوْجِ بِتَغْسِيلِهَا كَانَتْ حُرَّةً أَوْ أَمَةً كَانَ الزَّوْجُ حُرًّا أَوْ رَقِيقًا إنْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِيهِ هَذَا مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَمَذْهَبُ سَحْنُونٍ إنْ مَاتَ الزَّوْجُ فَلَا يُقْضَى لَهَا بِتَغْسِيلِهِ كَانَ حُرًّا أَوْ عَبْدًا كَانَتْ حُرَّةً أَوْ أَمَةً وَإِنْ مَاتَتْ الزَّوْجَةُ فَإِنْ كَانَتْ أَمَةً فَلَا يُقْضَى لِلزَّوْجِ بِتَغْسِيلِهَا كَانَ حُرًّا أَوْ رَقِيقًا وَإِنْ كَانَتْ حُرَّةً قُضِيَ لِلزَّوْجِ بِتَغْسِيلِهَا كَانَ حُرًّا أَوْ رَقِيقًا إنْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِيهِ وَهُوَ ضَعِيفٌ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ كَالْمِيرَاثِ) أَيْ فَإِنَّهُ يُقْضَى بِهِ لِلزَّوْجَةِ وَلَوْ خَرَجَتْ مِنْ الْعِدَّةِ لِأَنَّهُ ثَبَتَ لَهَا بِالزَّوْجِيَّةِ فَلَا يَتَقَيَّدُ بِالْعِدَّةِ (قَوْلُهُ وَالْأَحَبُّ نَفْيُهُ) أَيْ وَغُسْلُهَا لَهُ مَكْرُوهٌ كَمَا يُكْرَهُ تَغْسِيلُهُ لَهَا فِي الَّتِي قَبْلَهَا، وَاسْتِحْبَابُ نَفْيِ التَّغْسِيلِ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ لِابْنِ يُونُسَ مِنْ عِنْدَهُ وَفِي الَّتِي قَبْلَهَا لِابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ وَذَلِكَ لِأَنَّ ابْنَ يُونُسَ لَمَّا نَقَلَ الِاسْتِحْبَابَ فِي الْأُولَى قَالَ فِي هَذِهِ مَا نَصُّهُ: وَكَذَلِكَ عِنْدِي إذَا وَلَدَتْ الْمَرْأَةُ وَتَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ لَا تُغَسِّلَهُ خِلَافًا لِابْنِ الْمَاجِشُونِ وَابْنِ حَبِيبٍ حَيْثُ قَالَا تُغَسِّلُهُ كَذَا فِي الْمَوَّاقِ وَغَيْرِهِ اهـ بْن.

وَإِذَا عَلِمْتَ أَنَّ الِاسْتِحْبَابَ فِي الثَّانِيَةِ لِابْنِ يُونُسَ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ تَعْلَمُ أَنَّ فِي تَعْبِيرِ الْمُصَنِّفِ بِالِاسْمِ وَهُوَ الْأَحَبُّ الْمُسَلَّطُ عَلَى هَذَا الْمَعْطُوفِ نَظَرًا، فَالْمُنَاسِبُ لِاصْطِلَاحِهِ أَنْ يُعَبِّرَ فِي جَانِبِ الْمَعْطُوفِ بِرَجَحَ وَقَدْ يُجَابُ أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ أَنَّهُ إذَا عَبَّرَ بِرَجَحَ فَهُوَ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ لَا أَنَّهُ مَتَى كَانَ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ يُشِيرُ لَهُ بِالْفِعْلِ

(قَوْلُهُ لَا رَجْعِيَّةٌ) عَطْفٌ عَلَى الْمَعْنَى أَيْ وَيُغَسِّلُ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ صَاحِبَهُ لَا رَجْعِيَّةٌ فَلَا تَغْسِيلَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا لِلْآخَرِ وَهَذَا مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ (قَوْلُهُ لِحُرْمَةِ اسْتِمْتَاعِهِ بِهَا) أَيْ لِانْحِلَالِ عَقْدِ الزَّوْجِيَّةِ بِخِلَافِ الْمُولِي مِنْهَا وَالْمُظَاهِرِ مِنْهَا إذَا كَانَتْ زَوْجَةً فَيُغَسِّلُ كُلٌّ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ لِبَقَاءِ عَقْدِ الزَّوْجِيَّةِ مِنْ غَيْرِ انْحِلَالٍ

(قَوْلُهُ وَهَذَا فَرْعٌ إلَخْ) فِيهِ أَنَّ قَوْلَهُمْ هَلْ غُسْلُ الْمَيِّتِ تَعَبُّدٌ أَوْ لِلنَّظَافَةِ قَوْلَانِ وَعَلَيْهِمَا اُخْتُلِفَ فِي غُسْلِ الذِّمِّيِّ لَيْسَ مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِفَاعِلِهِ حَتَّى يَتِمَّ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ مِنْ الْبِنَاءِ بَلْ مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِمَفْعُولِهِ كَمَا فَرَضَ الْمَسْأَلَةَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَغَيْرُهُ فِي تَغْسِيلِ الْمُسْلِمِ قَرِيبَهُ الْكَافِرَ كَمَا تَقَدَّمَ وَحِينَئِذٍ فَتَغْسِيلُ الذِّمِّيَّةِ لِزَوْجِهَا الْمُسْلِمِ يَأْتِي عَلَى كُلٍّ مِنْ الْقَوْلَيْنِ (قَوْلُهُ وَقَدْ يُقَالُ إلَخْ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَهَذَا الْفَرْعُ هُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى كُلٍّ مِنْ الْقَوْلَيْنِ (قَوْلُهُ وَإِبَاحَةُ الْوَطْءِ إبَاحَةٌ مُسْتَمِرَّةٌ لِلْمَوْتِ) اُحْتُرِزَ بِذَلِكَ مِنْ الْمُكَاتَبَةِ وَالْمُبَعَّضَةِ وَالْمُعْتَقَةِ لِأَجَلٍ وَأَمَةِ الْقِرَاضِ وَالْأَمَةِ الْمُشْتَرَكَةِ وَأَمَةِ الْمَدْيُونِ بَعْدَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ وَالْأَمَةِ الْمُتَزَوِّجَةِ فَلَا تُغَسَّلُ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ سَيِّدَهَا وَلَا يُغَسِّلُهَا سَيِّدُهَا كَذَا فِي خش، وَكَذَا خَرَجَ بِالْأَمَةِ الْمُولَى مِنْهَا أَيْ الْمَحْلُوفُ عَلَى تَرْكِ وَطْئِهَا وَلَوْ كَانَتْ الْمُدَّةُ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَالْأَمَةُ الْمُظَاهَرُ مِنْهَا لِعَدَمِ إبَاحَةِ الْوَطْءِ فِيهِمَا وَفِي النَّوَادِرِ: كُلُّ أَمَةٍ لَا يَحِلُّ لِلسَّيِّدِ وَطْؤُهَا لَا يُغَسِّلُهَا وَلَا تُغَسِّلُهُ، وَلَا مَعْنَى لِتَفْرِقَةِ عبق بَيْنَ الْمُولَى مِنْهَا وَالْمُظَاهَرِ مِنْهَا حَيْثُ قَالَ لَا تُغَسِّلُهُ الْأُولَى وَلَا يُغَسِّلُهَا بِخِلَافِ الثَّانِيَةِ فَالْحَقُّ مَا اسْتَظْهَرَهُ ح مِنْ الْمَنْعِ فِيهِمَا مَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الزَّوْجَةِ الْمُولَى مِنْهَا وَالزَّوْجَةِ الْمُظَاهَرِ مِنْهَا، وَفَرَّقَ طفى بِأَنَّ الْغُسْلَ فِي الْأَمَةِ وَفِي الْمَالِكِ مَنُوطٌ بِإِبَاحَةِ الْوَطْءِ وَفِي الزَّوْجَيْنِ بِعَقْدِ الزَّوْجِيَّةِ اُنْظُرْ بْن، وَلَا يَضُرُّ مَنْعُ الْوَطْءِ بِحَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ لَا فِي الْأَمَةِ وَلَا فِي الزَّوْجَةِ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا، وَفِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَإِبَاحَةُ الْوَطْءِ إلَخْ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ مُجَرَّدَ الْإِبَاحَةِ كَافٍ وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ وَطْءٌ بِالْفِعْلِ (قَوْلُهُ لَكِنْ لَا يُقْضَى لَهَا إلَخْ) أَيْ بِاتِّفَاقٍ كَمَا حَكَاهُ ابْنُ رُشْدٍ فِي سَمَاعِ مُوسَى وَنَقَلَهُ فِي التَّوْضِيحِ قَالَ طفى وَأَمَّا

ص: 409

(ثُمَّ) إنْ لَمْ يَكُنْ أَحَدُ زَوْجَيْنِ أَوْ أَسْقَطَ حَقُّهُ أَوْ غَابَ قُدِّمَ (أَقْرَبُ أَوْلِيَائِهِ) فَالْأَقْرَبُ فَيُقَدَّمُ ابْنٌ فَابْنُهُ فَأَبٌ فَأَخٌ فَابْنُهُ فَجَدٌّ فَعَمٌّ فَابْنُهُ وَشَقِيقٌ عَلَى ذِي أَبٍ عَلَى تَرَتُّبِهِمْ فِي وِلَايَةِ النِّكَاحِ بِالْقَضَاءِ (ثُمَّ) إنْ لَمْ يَكُنْ أَقْرَبُ وَلَا قَرِيبٌ أَوْ غَابَ أَوْ أَسْقَطَ حَقَّهُ غَسَّلَهُ (أَجْنَبِيٌّ) ذَكَرٌ (ثُمَّ) إنْ لَمْ يُوجَدْ غَسَّلَتْهُ (امْرَأَةٌ مَحْرَمُ) بِنَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ كَصِهْرٍ كَزَوْجَةِ ابْنِهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ (وَهَلْ تَسْتُرُهُ) جَمِيعَهُ وُجُوبًا (أَوْ) تَسْتُرُ (عَوْرَتَهُ) فَقَطْ بِالنِّسْبَةِ لَهَا وَهِيَ كَرَجُلٍ مَعَ مِثْلِهِ كَمَا مَرَّ (تَأْوِيلَانِ) .

(ثُمَّ) إنْ لَمْ يَكُنْ مَحْرَمًا بَلْ أَجْنَبِيَّةً فَقَطْ (يُمِّمَ لِمِرْفَقَيْهِ) لَا لِكُوعَيْهِ فَقَطْ كَمَا قِيلَ (كَعَدَمِ الْمَاءِ) فَيُيَمَّمَ لِمِرْفَقَيْهِ فَإِنْ وُجِدَ الْمَاءُ قَبْلَ الدُّخُولِ فِي الصَّلَاةِ غُسِّلَ وَإِلَّا فَلَا (وَ) كَخَوْفِ (تَقْطِيعِ الْجَسَدِ) أَيْ انْفِصَالِ بَعْضِهِ مِنْ بَعْضٍ (وَتَزْلِيعِهِ) أَيْ تَسَلُّخِهِ فَيَحْرُمُ تَغْسِيلُهُ وَيُيَمَّمُ فِي الْحَالَتَيْنِ لِمِرْفَقَيْهِ.

(وَصُبَّ عَلَى مَجْرُوحٍ أَمْكَنَ) الصَّبُّ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ خَشْيَةِ تَقَطُّعٍ أَوْ تَزَلُّعٍ (مَاءٌ) مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ (كَمَجْدُورٍ) وَنَحْوِهِ فَيُصَبُّ الْمَاءُ عَلَيْهِ (إنْ لَمْ يَخَفْ تَزَلُّعُهُ) أَوْ تَقَطُّعُهُ رَاجِعٌ لِلْمَجْرُوحِ وَالْمَجْدُورِ وَلَا حَاجَةَ لَهُ لِلِاسْتِغْنَاءِ عَنْهُ بِقَوْلِهِ أَمْكَنَ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ بِأَنْ خِيفَ مَا ذَكَرَ يُمِّمَ.

(وَالْمَرْأَةُ) إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا زَوْجٌ أَوْ سَيِّدٌ أَوْ تَعَذَّرَ تَغْسِيلُهُ لَهَا أَوْ لَمْ يُبَاشِرْهُ تُغَسِّلُهَا (أَقْرَبُ امْرَأَةٍ) بِنْتٌ فَبِنْتُ ابْنٍ فَأُمٌّ فَأُخْتٌ فَبِنْتُ أَخٍ فَجَدَّةٌ فَعَمَّةُ عَمٍّ وَتُقَدَّمُ الشَّقِيقَةُ (ثُمَّ) إنْ لَمْ تُوجَدْ أَقْرَبُ امْرَأَةٍ غَسَّلَتْهَا (أَجْنَبِيَّةٌ) فَلَا تُبَاشِرُ عَوْرَتَهَا بِيَدِهَا (وَ) إذَا غُسِّلَتْ (لُفَّ شَعْرُهَا وَلَا يُضَفَّرُ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يُنْدَبُ ضَفْرُهُ (ثُمَّ) إنْ لَمْ تَكُنْ أَجْنَبِيَّةٌ

ــ

[حاشية الدسوقي]

السَّيِّدُ فَالظَّاهِرُ تَقْدِيمُهُ عَلَى أَوْلِيَاءِ أَمَتِهِ بِالْقَضَاءِ لِأَنَّهَا مِلْكُهُ مَعَ إبَاحَةِ وَطْئِهَا اهـ بْن

(قَوْلُهُ ثُمَّ أَقْرَبُ أَوْلِيَائِهِ) أَيْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَّا مِنْ الْكُفَّارِ فَلَا إذْ لَا عِلَاقَةَ لَهُمْ بِهِ كَمَا يَأْتِي الْمُصَنِّفُ يَقُولُ وَلَا يُتْرَكُ مُسْلِمٌ لِوَلِيِّهِ الْكَافِرِ، وَقِيلَ إنَّ الْوَلِيَّ الْكَافِرَ يُغَسِّلُ الْمُسْلِمَ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا لَمْ يُوجَدْ مَعَهُ إلَّا النِّسَاءُ الْأَجَانِبُ أَمَّا إنْ وُجِدَ مَعَهُ مُسْلِمٌ وَلَوْ أَجْنَبِيًّا فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُغَسِّلَهُ الْكَافِرُ وَلَوْ مِنْ أَوْلِيَائِهِ وَهَذَا الْخِلَافُ قَدْ نَقَلَهُ ابْنُ نَاجِيٍّ وَنَصُّهُ وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ فَقَالَ مَالِكٌ تُعَلِّمُهُ النِّسَاءُ وَيُغَسِّلُهُ، وَقَالَ أَشْهَبُ فِي الْمَجْمُوعَةِ لَا يَلِي ذَلِكَ كَافِرٌ وَلَا كَافِرَةٌ، وَقَالَ سَحْنُونٌ يُغَسِّلُهُ الْكَافِرُ ثُمَّ يُحْتَاطُ بِتَيَمُّمِهِ اُنْظُرْ بْن (قَوْلُهُ فَيُقَدَّمُ ابْنٌ إلَخْ) اُسْتُفِيدَ مِنْهُ أَنَّ الْأَخَ وَابْنَهُ يُقَدَّمَانِ عَلَى الْجَدِّ هُنَا وَمَا أَحْسَنَ قَوْلَ عج:

بِغُسْلٍ وَإِيصَاءٍ وَلَاءِ جِنَازَةٍ

نِكَاحٍ أَخًا وَابْنًا عَلَى الْجَدِّ قُدِّمَ

وَعَقْلٍ وَوَسِّطْهُ بِبَابِ حَضَانَةٍ

وَسَوِّهِ مَعَ الْآبَاءِ فِي الْإِرْثِ وَالدَّمِ

(تَنْبِيهٌ) أَقْرَبُ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مُسْتَعْمَلٌ فِي حَقِيقَتِهِ بِالنَّظَرِ لِمَا قَبْلَ الْقَرِيبِ الْأَخِيرِ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ أَقْرَبُ مِمَّا بَعْدَهُ بِخِلَافِ الْأَخِيرِ فَإِنَّهُ قَرِيبٌ لَا أَقْرَبُ فَأَقْرَبُ مَجَازٌ فِيهِ (قَوْلُهُ بِنَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ كَصِهْرٍ) أَيْ وَمَحْرَمُ النَّسَبِ تَقَدَّمَ عَلَى مَحْرَمِ الرَّضَاعِ وَمَحْرَمُ الرَّضَاعِ تَقَدَّمَ عَلَى مَحْرَمِ الصُّهَارَةِ عِنْدَ الِاجْتِمَاعِ (قَوْلُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ) أَيْ كَمَا قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ خِلَافًا لِسَنَدٍ الْقَائِلُ إنَّ مَحْرَمَهُ مِنْ الصِّهَارَةِ لَا تُغَسِّلُهُ (قَوْلُهُ وَهَلْ تَسْتُرُهُ جَمِيعَهُ) أَيْ وَلَا تُبَاشِرُهُ إلَّا بِخِرْقَةٍ (قَوْلُهُ أَوْ تَسْتُرُ عَوْرَتَهُ فَقَطْ) أَيْ وَهُوَ الرَّاجِحُ وَعَلَيْهَا فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ سَاتِرٌ غَضَّتْ بَصَرَهَا وَلَا تَتْرُكُ غُسْلَهُ وَ (قَوْلُهُ وَهِيَ كَرَجُلٍ إلَخْ) أَيْ أَنَّ عَوْرَتَهُ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ كَعَوْرَةِ الرَّجُلِ مَعَ رَجُلٍ مِثْلِهِ

(قَوْلُهُ يَمَّمَ لِمِرْفَقَيْهِ) أَيْ يَمَّمَتْهُ تِلْكَ الْأَجْنَبِيَّةُ لِمِرْفَقَيْهِ (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَلَا) أَيْ وَإِلَّا لَمْ بِأَنْ يُوجَدَ الْمَاءُ إلَّا بَعْدَ الدُّخُولِ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ فَلَا يُغَسِّلُ، وَهَذَا التَّفْصِيلُ يَجْرِي فِيمَا إذَا يَمَّمَتْ الرَّجُلَ امْرَأَةٌ أَجْنَبِيَّةٌ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَإِنْ كَانَ مَجِيئُهُ قَبْلَ الدُّخُولِ فِي الصَّلَاةِ غَسَّلَهُ وَإِنْ جَاءَ بَعْدَ الدُّخُولِ فِيهَا فَلَا يُغَسِّلُهُ (قَوْلُهُ وَكَخَوْفِ تَقْطِيعِ الْجَسَدِ إلَخْ) حَمْلُهُ عَلَى الْخَوْفِ تَبِعَ فِيهِ ح وَبَهْرَامَ، وَحَمَلَهُ تت عَلَى حُصُولِ التَّقْطِيعِ وَالتَّزْلِيعِ بِالْفِعْلِ وَقَيَّدَهُ بِمَا إذَا كَانَ فَاحِشًا وَصَوَّبَهُ طفى وَاعْتَرَضَ مَا حَمَلَهُ عَلَيْهِ ح وَمَنْ تَبِعَهُ بِأَنَّهُ يُوجِبُ التَّكْرَارَ

مَعَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَصُبَّ عَلَى مَجْرُوحٍ أَمْكَنَ مَاءٌ إنْ لَمْ يَخَفْ تَزَلُّعَهُ اُنْظُرْ بْن (قَوْلُهُ وَلَا حَاجَةَ لَهُ) أَيْ لِقَوْلِهِ إنْ لَمْ يَخَفْ تَزَلُّعَهُ

(قَوْلُهُ أَوْ تَعَذَّرَ) أَيْ أَوْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ أَوْ سَيِّدٌ لَكِنْ تَعَذَّرَ تَغْسِيلُهُ لِمَرَضٍ أَوْ سَفَرٍ وَ (قَوْلُهُ أَوْ لَمْ يُبَاشِرْهُ) لِإِسْقَاطِهِ لَحِقَهُ أَوْ لِعَدَمِ مَعْرِفَتِهِ بِذَلِكَ (قَوْلُهُ أَقْرَبُ امْرَأَةٍ) الْمُرَادُ بِالْأَقْرَبِ مَا يَشْمَلُ الْقَرِيبَةَ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ ثُمَّ أَجْنَبِيَّةٌ لِأَنَّ الْأَجْنَبِيَّةَ إنَّمَا تَكُونُ بَعْدَ الْقَرِيبَةِ (قَوْلُهُ ثُمَّ أَجْنَبِيَّةٌ) أَيْ وَلَوْ كَافِرَةً بِحَضْرَةِ مُسْلِمٍ أَجْنَبِيٍّ وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ يُعَلِّمُهَا لَا أَنَّهُ يَحْضُرُ الْغُسْلَ (قَوْلُهُ فَلَا تُبَاشِرُ عَوْرَتَهَا بِيَدِهَا) أَيْ بَلْ تَلِفُ عَلَى يَدِهَا خِرْقَةً وَأَمَّا قَوْلُ عبق وَتُبَاشِرُ الْأَجْنَبِيَّةُ غُسْلَهَا بِلَا خِرْقَةٍ حَتَّى عَوْرَتِهَا فَغَيْرُ صَحِيحٍ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ يُمْنَعُ النَّظَرُ فَمَنْعُ الْجَسِّ بِالْيَدِ مِنْ بَابِ أَوْلَى. وَفِي الْمَوَّاقِ عَنْ الْمَازِرِيِّ مَا نَصُّهُ وَأَمَّا غُسْلُ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ فَالظَّاهِرُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّهَا تَسْتُرُ مِنْهَا مَا يَسْتُرُ الرَّجُلُ مِنْ الرَّجُلِ مِنْ السُّرَّةِ إلَى الرُّكْبَةِ اهـ بْن (قَوْلُهُ وَلُفَّ شَعْرُهَا) أَيْ أُدِيرَ عَلَى رَأْسِهَا كَالْعِمَامَةِ كَذَا قَالَ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يُنْدَبُ ضَفْرُهُ) حَمَلَ بَعْضُهُمْ كَلَامَ الْمَتْنِ عَلَى أَنَّ

ص: 410