الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(ثُمَّ عِيدٌ) عَلَى اسْتِسْقَاءٍ (وَأُخِّرَ الِاسْتِسْقَاءُ) عَنْ الْعِيدِ نَدْبًا (لِيَوْمٍ آخَرَ) لِأَنَّ يَوْمَ الْعِيدِ يَوْمُ تَجَمُّلٍ وَزِينَةٍ وَالِاسْتِسْقَاءُ يُنَافِيهِ إنْ لَمْ يَضْطَرَّ لَهُ لِوُجُودِ سَبَبِهِ الْآتِي وَإِلَّا فُعِلَ مَعَ الْعِيدِ.
(فَصْلٌ) يَذْكُرُ فِيهِ حُكْمَ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا (سُنَّ) عَيْنًا لِذَكَرٍ بَالِغٍ وَلَوْ عَبْدًا (الِاسْتِسْقَاءُ) أَيْ صَلَاتُهُ، وَنُدِبَ لِصَبِيٍّ (لِزَرْعٍ) أَيْ لِأَجْلِ إنْبَاتِهِ أَوْ حَيَاتِهِ (أَوْ) لِأَجْلِ (شُرْبٍ) لِآدَمِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ (بِنَهْرٍ) أَيْ بِسَبَبِ تَخَلُّفِهِ أَوْ تَوَقُّفِهِ (أَوْ) بِسَبَبِ تَخَلُّفِ (غَيْرِهِ) أَيْ غَيْرِ النَّهْرِ كَتَخَلُّفِ مَطَرٍ أَوْ جَرْيِ عَيْنٍ إنْ لَمْ يَكُنْ بِسَفِينَةٍ بِأَنْ كَانَ بِبَلَدٍ أَوْ بِصَحْرَاءَ بَلْ (وَإِنْ) كَانَ (بِسَفِينَةٍ) فِي بَحْرٍ مِلْحٍ أَوْ عَذْبٍ لَا يُصَلِّ إلَيْهِ (رَكْعَتَانِ) بَدَلٌ مِنْ الِاسْتِسْقَاءِ أَوْ خَبَرٌ لِمُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ فَالسُّنَّةُ الصَّلَاةُ لِطَلَبِ السَّقْيِ لَا طَلَبُ السَّقْيِ وَيَقْرَأُ فِيهِمَا (جَهْرًا) نَدْبًا وَنُدِبَ بِسَبِّحْ وَالشَّمْسِ (وَكَرَّرَ) الِاسْتِسْقَاءَ اسْتِنَانًا لِأَحَدِ السَّبَبَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ فِي أَيَّامٍ لَا فِي يَوْمٍ (إنْ تَأَخَّرَ) الْمَطْلُوبُ بِأَنْ لَمْ يَحْصُلْ أَوْ حَصَلَ دُونَ الْكِفَايَةِ
(وَخَرَجُوا) نَدْبًا إلَى الْمُصَلَّى (ضُحًى) لِأَنَّهُ وَقْتُهَا لِلزَّوَالِ (مُشَاةً بِبِذْلَةٍ) أَيْ ثِيَابِ مِهْنَةٍ أَيْ مَا يُمْتَهَنُ مِنْ الثِّيَابِ بِالنِّسْبَةِ لِلَابِسِهِ (وَتَخَشُّعٍ) أَيْ إظْهَارِ خُشُوعٍ وَتَضَرُّعٍ وَجِلِينَ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى الْإِجَابَةِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى عِنْدَ الْمُنْكَسِرَةِ قُلُوبُهُمْ (مَشَايِخُ) الْمُرَادُ بِهِمْ الرِّجَالُ (وَمُتَجَالَّةٌ وَصَبِيَّةٌ) لِأَنَّهَا مَنْدُوبَةٌ مِنْهُمْ، وَحُرِّمَ عَلَى مَخْشِيَّةِ الْفِتْنَةِ وَكُرِهَ لِشَابَّةٍ غَيْرِ مَخْشِيَّةٍ فَإِنْ خَرَجَتْ لَمْ تُمْنَعْ (لَا) يَخْرُجُ (مَنْ لَا يَعْقِلُ) الْقُرْبَةَ (مِنْهُمْ) أَيْ مِنْ الصَّبِيَّةِ
ــ
[حاشية الدسوقي]
أَنَّهَا كَسَفَتْ يَوْمَ مَاتَ إبْرَاهِيمُ وَلَدُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ مَوْتُهُ فِي الْعَاشِرِ مِنْ الشَّهْرِ عِنْدَ الْأَكْثَرِ وَقِيلَ فِي رَابِعِهِ وَقِيلَ فِي رَابِعِ عَشْرِهِ وَكَانَ ذَلِكَ الشَّهْرُ رَبِيعًا الْأَوَّلَ وَقِيلَ رَمَضَانَ وَقِيلَ ذَا الْحِجَّةِ (قَوْلُهُ ثُمَّ عِيدٌ عَلَى اسْتِسْقَاءٍ) أَيْ لِأَنَّ الْعِيدَ أَوْكَدُ، وَالْأَوْكَدُ يُقَدَّمُ عَلَى خِلَافِهِ إذَا لَمْ يَكُنْ مُقْتَضٍ لِتَقْدِيمِ غَيْرِ الْأَوْكَدِ (قَوْلُهُ وَإِلَّا فُعِلَ مَعَ الْعِيدِ) أَيْ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ وَيُقَدَّمُ الْعِيدُ فِي الْفِعْلِ كَمَا لَوْ اُجْتُمِعَ الِاسْتِسْقَاءُ وَالْكُسُوفُ فَإِنَّهُمَا يُفْعَلَانِ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ وَيُؤَخَّرُ الِاسْتِسْقَاءُ خَوْفًا مِنْ انْجِلَاءِ الشَّمْسِ
[فَصْلٌ حُكْمَ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ]
(فَصْلٌ فِي حُكْمِ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ)(قَوْلُهُ سُنَّ عَيْنًا لِذَكَرٍ إلَخْ) اعْلَمْ أَنَّ شَرْطَ وُقُوعِهَا سُنَّةً مِمَّنْ ذَكَرَ إذَا وَقَعَتْ فِي الْجَمَاعَةِ فَمَنْ فَاتَتْهُ مَعَ الْجَمَاعَةِ نُدِبَتْ لَهُ الصَّلَاةُ فَقَطْ فَهِيَ كَالْعِيدِ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ أَيْ صَلَاتُهُ) أَيْ لِأَنَّ الِاسْتِسْقَاءَ طَلَبُ السَّقْيِ وَطَلَبُهُ لَيْسَ سُنَّةً وَالسُّنَّةُ إنَّمَا هُوَ الصَّلَاةُ الَّتِي تُفْعَلُ عِنْدَهُ (قَوْلُهُ وَنُدِبَ لِصَبِيٍّ) أَيْ وَكَذَا مُتَجَالَّةٌ (قَوْلُهُ أَيْ بِسَبَبِ تَخَلُّفِهِ إلَخْ) قَالَ بْن هَذَا تَكَلُّفٌ، وَالصَّوَابُ كَمَا لِابْنِ عَاشِرٍ أَنَّ قَوْلَهُ بِنَهْرٍ مُتَعَلِّقٌ بِاسْتِسْقَاءٍ لِمَا فِيهِ مِنْ مَعْنَى السَّقْيِ أَيْ سُنَّ طَلَبُ السَّقْيِ بِنَهْرٍ كَالنِّيلِ لِأَهْلِ مِصْرَ أَوْ غَيْرِهِ كَالْمَطَرِ لِغَيْرِهِمْ، وَفُهِمَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّ الِاسْتِسْقَاءَ لَا لِاحْتِيَاجِ زَرْعٍ وَلَا لِحَاجَةِ شُرْبٍ بَلْ لِطَلَبِ السَّعَةِ وَالْمَزِيدِ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ لَيْسَ سُنَّةً وَهُوَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ مَنْدُوبٌ، وَمَا فِي عبق مِنْ إبَاحَتِهِ فَفِيهِ نَظَرٌ إذْ لَا تُوجَدُ عِبَادَةٌ مُسْتَوِيَةُ الطَّرَفَيْنِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ مُرَادُهُ بِالْإِبَاحَةِ الْإِذْنُ فَلَا يُنَافِي أَنَّهَا مَنْدُوبَةٌ كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ لَا طَلَبُ السَّقْيِ) أَيْ بِدُونِ صَلَاةٍ (قَوْلُهُ وَيُقْرَأُ فِيهِمَا جَهْرًا نَدْبًا) أَيْ لِأَنَّهَا صَلَاةٌ ذَاتُ خُطْبَةٍ وَكُلُّ صَلَاةٍ لَهَا خُطْبَةٌ فَالْقِرَاءَةُ فِيهَا جَهْرٌ لِاجْتِمَاعِ النَّاسِ فَيَسْمَعُونَهَا، وَلَا يَرِدُ الصَّلَاةُ يَوْمَ عَرَفَةَ لِأَنَّ الْخُطْبَةَ لَيْسَتْ لِلصَّلَاةِ بَلْ لِأَجْلِ تَعْلِيمِ الْوُقُوفِ وَالِانْصِرَافِ (قَوْلُهُ وَكُرِّرَ الِاسْتِسْقَاءُ) أَيْ صَلَاتُهُ وَ (قَوْلُهُ لِأَحَدِ السَّبَبَيْنِ) وَهُمَا الِاحْتِيَاجُ لِلشُّرْبِ وَاحْتِيَاجُ الزَّرْعِ وَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ تَبَعًا لعبق مِنْ أَنَّ تَكْرِيرَ الِاسْتِسْقَاءِ لِأَحَدِ السَّبَبَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ إنْ تَأَخَّرَ الْمَطْلُوبُ اسْتِنَانًا فَقَدْ اعْتَرَضَهُ الْعَلَّامَةُ طفى وَتَبِعَهُ بْن بِأَنَّ الْمُدَوَّنَةَ وَغَيْرَهَا إنَّمَا عَبَّرَا بِالْجَوَازِ فَيُحْمَلُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ عَلَيْهِ وَجَازَ تَكْرِيرُ الِاسْتِسْقَاءِ لِأَحَدِ السَّبَبَيْنِ إنْ تَأَخَّرَ الْمَطْلُوبُ، وَقَالَ شَيْخُنَا الظَّاهِرُ حَمْلُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ عَلَى النَّدْبِ قَالَ الْعَلَّامَةُ الْأَمِيرُ وَقَدْ يُقَالُ الظَّاهِرُ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ وَأَنَّ الْجَوَازَ بِمَعْنَى الْإِذْنِ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ كُلِّ أَمْرٍ عَلَى حُكْمِهِ الْأَصْلِيِّ
[مَنْدُوبَات صَلَاة الِاسْتِسْقَاء]
(قَوْلُهُ وَخَرَجُوا نَدْبًا) النَّدْبُ مُنْصَبٌّ عَلَى قَوْلِهِ ضُحًى وَمُشَاةً وَإِلَّا فَأَصْلُ الْخُرُوجِ سُنَّةٌ لِأَنَّهُ وَسِيلَةٌ لِلصَّلَاةِ الَّتِي هِيَ سُنَّةٌ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ وَقْتُهَا لِلزَّوَالِ) أَيْ فَلَا تُفْعَلُ قَبْلَ الضُّحَى وَهُوَ وَقْتُ حِلِّ النَّافِلَةِ وَلَا بَعْدَ الزَّوَالِ (قَوْلُهُ وَجِلِينَ) أَيْ خَائِفِينَ مِنْ الْوَجَلِ وَهُوَ الْخَوْفُ، وَ (قَوْلُهُ مَشَايِخُ) حَالٌ مِنْ الْوَاوِ فِي خَرَجُوا أَيْ خَرَجُوا حَالَ كَوْنِ الْخَارِجِينَ مَشَايِخَ إلَخْ (قَوْلُهُ الْمُرَادُ بِهِمْ الرِّجَالُ) أَيْ مُطْلَقًا، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِمْ هُنَا خُصُوصَ الْمَعْنَى الْمَذْكُورِ فِي الْوَقْتِ وَهُوَ مَنْ زَادَ عُمُرُهُ عَلَى سِتِّينَ سَنَةً (قَوْلُهُ وَمُتَجَالَّةٌ) إنَّمَا كَرَّرَهَا وَلَمْ يَسْتَغْنِ بِذِكْرِهَا فِي الْجَمَاعَةِ بِقَوْلِهِ وَخُرُوجُ مُتَجَالَّةٍ لِعِيدٍ وَاسْتِسْقَاءٍ؛ لِكَوْنِ هَذَا الْمَوْضِعِ مَوْضِعَ ذِكْرِهَا الْخَاصِّ بِهَا الَّذِي يَرْجِعُ إلَيْهِ (قَوْلُهُ لَا مَنْ لَا يَعْقِلُ) عَطْفٌ عَلَى مَحْذُوفٍ أَيْ صِبْيَةٌ يَعْقِلُونَ لَا مَنْ لَا يَعْقِلُ مِنْهُمْ وَلَا بَهِيمَةٌ فَلَيْسَ خُرُوجُهُمْ بِمَشْرُوعٍ بَلْ هُوَ مَكْرُوهٌ عَلَى الْمَشْهُورِ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ بِنَدْبِ خُرُوجِ مَنْ ذَكَرَ لِقَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام «وَلَوْلَا أَشْيَاخٌ رُكَّعٌ وَأَطْفَالٌ رُضَّعٌ وَبَهَائِمُ رُتَّعٌ لَصُبَّ عَلَيْكُمْ الْعَذَابُ صَبًّا» وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَادَ لَوْلَا وُجُودُهُمْ وَلَيْسَ
(و)(بَهِيمَةً و) لَا (حَائِضٌ) وَلَا نُفَسَاءُ (وَلَا يُمْنَعُ ذِمِّيٌّ) أَيْ يُكْرَهُ مَنْعُهُ مِنْ الْخُرُوجِ (وَانْفَرَدَ) بِمَكَانٍ عَنْ الْمُسْلِمِينَ نَدْبًا (لَا بِيَوْمٍ) أَيْ وَقْتٍ فَيُكْرَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْبِقَ الْقَدَرُ فِي يَوْمِهِ فَيُفْتَنَ بِذَلِكَ ضُعَفَاءُ الْمُسْلِمِينَ.
(ثُمَّ) إذَا فَرَغَ الْإِمَامُ مِنْ الصَّلَاةِ (خَطَبَ) خُطْبَتَيْنِ (كَالْعِيدِ) يَجْلِسُ فِي أَوَّلِهِمَا وَوَسَطِهِمَا، وَيَتَوَكَّأُ عَلَى كَعَصًا، وَلَا يَدْعُو لِأَحَدٍ مِنْ الْمَخْلُوقِينَ بَلْ بِرَفْعِ مَا نَزَلَ بِهِمْ (وَبَدَّلَ التَّكْبِيرَ) الَّذِي فِي خُطْبَةِ الْعِيدِ (بِالِاسْتِغْفَارِ) بِأَنْ يَسْتَغْفِرَ بِلَا حَدٍّ (وَبَالَغَ) الْإِمَامُ وَكَذَا مَنْ حَضَرَ (فِي الدُّعَاءِ آخِرَ) الْخُطْبَةِ (الثَّانِيَةِ) أَيْ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهَا حَالَ كَوْنِهِ (مُسْتَقْبِلًا) لِلْقِبْلَةِ وَظَهْرُهُ لِلنَّاسِ حَالَ دُعَائِهِ (ثُمَّ حَوَّلَ) الْإِمَامُ (رِدَاءَهُ) يَبْدَأُ بِيَمِينِهِ فَيَأْخُذُ مَا عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ مِنْ خَلْفِهِ يَجْعَلُهُ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْمَنِ وَيَأْخُذُ بِيُسْرَاهُ مَا عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْمَنِ يَجْعَلُهُ عَلَى الْأَيْسَرِ فَيَصِيرُ مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِهِ لِلسَّمَاءِ وَبِالْعَكْسِ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ يَجْعَلُ (يَمِينَهُ يَسَارَهُ بِلَا تَنْكِيسٍ) فَلَا يَجْعَلُ حَاشِيَتَهُ الَّتِي عَلَى عَجُزِهِ عَلَى كَتِفَيْهِ تَفَاؤُلًا بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَوَّلَ حَالَهُمْ مِنْ الْجَدْبِ إلَى الْخِصْبِ وَالْمُصَنِّفُ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ التَّحْوِيلَ بَعْدَ الدُّعَاءِ وَلَكِنَّ الْمَذْهَبَ أَنَّهُ قَبْلَهُ وَبَعْدَ الِاسْتِقْبَالِ فَبَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ الْخُطْبَةِ يَسْتَقْبِلُ فَيُحَوِّلُ فَيَدْعُو (وَكَذَا الرِّجَالُ) يُحَوِّلُونَ عَلَى نَحْوِ تَحْوِيلِ الْإِمَامِ (فَقَطْ) دُونَ النِّسَاءِ حَالَ كَوْنِهِمْ (قُعُودًا وَنُدِبَ خُطْبَةٌ بِالْأَرْضِ) إظْهَارًا لِلتَّوَاضُعِ وَيُكْرَهُ بِالْمِنْبَرِ.
(و) نُدِبَ (صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ) قَبْلَهُ فَيَخْرُجُونَ مُفْطِرِينَ لِلتَّقَوِّي عَلَى الدُّعَاءِ كَيَوْمِ عَرَفَةَ (وَ) نُدِبَ (صَدَقَةٌ) قَبْلَهُ أَيْضًا لِأَنَّ الصَّدَقَةَ تَدْفَعُ الْبَلَاءَ (وَلَا يَأْمُرُ بِهِمَا) أَيْ بِالصَّوْمِ وَالصَّدَقَةِ (الْإِمَامُ) ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يَأْمُرُ بِهِمَا الْإِمَامُ ثُمَّ إذَا أَمَرَ بِهِمَا وَجَبَتْ طَاعَتُهُ (بَلْ) يَأْمُرُهُمْ (بِتَوْبَةٍ)
ــ
[حاشية الدسوقي]
الْمُرَادُ لَوْلَا حُضُورُهُمْ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَلَا حَائِضٌ وَلَا نُفَسَاءُ) أَيْ فَيُمْنَعَانِ مِنْ الْخُرُوجِ عَلَى جِهَةِ الْكَرَاهَةِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ حَالِ جَرَيَانِ دَمِهِمَا وَبَيْنَ انْقِطَاعِهِ وَقَبْلَ الْغُسْلِ مِنْهُ (قَوْلُهُ وَلَا يُمْنَعُ ذِمِّيٌّ) أَيْ مِنْ الْخُرُوجِ كَمَا لَا يُؤْمَرُ بِهِ وَقَوْلُهُ وَلَا يُمْنَعُ إلَخْ أَيْ سَوَاءٌ خَرَجَ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ بِصُحْبَتِهِ أَوْ خَرَجَ مَعَهُ صَلِيبُهُ فَلَا يُمْنَعُ مِنْ إخْرَاجِهِ مَعَهُ وَلَا مِنْ إظْهَارِهِ حَيْثُ تَنَحَّى بِهِ عَنْ الْجَمَاعَةِ وَإِلَّا مُنِعَ (قَوْلُهُ أَيْ وَقْتٍ) أَشَارَ بِهَذَا إلَى أَنَّ الْمُصَنِّفَ عَبَّرَ بِالْيَوْمِ وَأَرَادَ بِهِ مُطْلَقَ الزَّمَنِ وَالْمَعْنَى وَانْفَرَدَ بِمَكَانٍ يَجْلِسُ فِيهِ عَنْ الْمُسْلِمِينَ لَا بِوَقْتٍ يَخْرُجُ فِيهِ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ يَخْرُجُونَ وَقْتَ خُرُوجِ النَّاسِ وَيَعْتَزِلُونَ فِي نَاحِيَةٍ وَلَا يَخْرُجُونَ قَبْلَ النَّاسِ وَلَا بَعْدَهُمْ
(قَوْلُهُ وَلَا يَدْعُو) أَيْ الْإِمَامُ فِي خُطْبَتِهِ لِأَحَدٍ مِنْ الْمَخْلُوقِينَ لَا لِلسُّلْطَانِ وَلَا لِغَيْرِهِ، وَهَذَا مَا لَمْ يَخْشَ مِنْ السُّلْطَانِ أَوْ مِنْ نُوَّابِهِ وَإِلَّا دَعَا لَهُ فِيهَا (قَوْلُهُ وَبَدَّلَ) أَيْ تَرَكَ وَغَيَّرَ التَّكْبِيرَ وَ (قَوْلُهُ بِالِاسْتِغْفَارِ) أَيْ فَيَأْخُذُهُ وَيَفْعَلُهُ فَالْبَاءُ دَاخِلَةٌ عَلَى الْمَأْخُوذِ لَا عَلَى الْمَتْرُوكِ كَمَا أَشَارَ لَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ بِأَنْ يَسْتَغْفِرَ إلَخْ (قَوْلُهُ وَبَالَغَ فِي الدُّعَاءِ إلَخْ) الْمُرَادُ بِالْمُبَالَغَةِ فِي الدُّعَاءِ الْإِطَالَةُ فِيهِ كَمَا هُوَ الْمَأْخُوذُ مِنْ كَلَامِ ابْنِ حَبِيبٍ (قَوْلُهُ رِدَاءَهُ) أَيْ وَأَمَّا الْبَرَانِسُ وَالْغَفَائِرُ فَإِنَّهَا لَا تُحَوَّلُ إلَّا أَنْ تُلْبَسَ كَالرِّدَاءِ (قَوْلُهُ يَجْعَلُ يَمِينَهُ إلَخْ) أَشَارَ بِهَذَا إلَى أَنَّ يَمِينَهُ مَنْصُوبٌ بِعَامِلٍ مَحْذُوفٍ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَنْصُوبًا عَلَى أَنَّهُ بَدَلُ بَعْضٍ مِنْ كُلٍّ (قَوْلُهُ وَالْمُصَنِّفُ ظَاهِرٌ إلَخْ) أَيْ لِأَنَّ الْمُتَبَادِرَ أَنَّ قَوْلَهُ ثُمَّ حَوَّلَ إلَخْ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَبَالَغَ فِي الدُّعَاءِ، وَلَك أَنْ تَجْعَلَ قَوْلَهُ ثُمَّ حَوَّلَ عَطْفًا عَلَى قَوْلِهِ مُسْتَقْبِلًا أَيْ ثُمَّ بَعْدَ الِاسْتِقْبَالِ حَوَّلَ إلَخْ وَحِينَئِذٍ يَكُونُ مَاشِيًا عَلَى الْمَذْهَبِ كَذَا فِي ح أَوْ أَنَّ ثُمَّ لِلتَّرْتِيبِ الذِّكْرِيِّ (قَوْلُهُ دُونَ النِّسَاءِ) أَيْ الْحَاضِرَاتِ فَلَا يُحَوِّلْنَ لِئَلَّا يَنْكَشِفْنَ وَلَا يُكَرِّرُ الْإِمَامُ وَلَا الرِّجَالُ التَّحْوِيلَ (قَوْلُهُ وَنُدِبَ خُطْبَةٌ بِالْأَرْضِ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْخُطْبَةَ فِي ذَاتِهَا مُسْتَحَبَّةٌ وَكَوْنُهَا بِالْأَرْضِ مُسْتَحَبٌّ آخَرُ قَالَهُ شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ فَيَخْرُجُونَ مُفْطِرِينَ لِلتَّقْوَى عَلَى الدُّعَاءِ كَيَوْمِ عَرَفَةَ) فِيهِ أَنَّهُمْ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ لِكَوْنِهِمْ مُسَافِرِينَ يُضْعِفُهُمْ الصَّوْمُ وَهُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ وَلِذَا اعْتَمَدَ الْبُنَانِيُّ مَا لِابْنِ حَبِيبٍ مِنْ خُرُوجِهِمْ صَائِمِينَ وَبِهِ قَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ أَيْضًا كَمَا قَالَ الْبَدْرُ الْقَرَافِيُّ وَارْتَضَاهُ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يَأْمُرُ بِهِمَا الْإِمَامُ) هَذَا قَوْلُ ابْنِ حَبِيبٍ وَنَصُّ الْبَيَانِ فِي كِتَابِ الصِّيَامِ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ وَلَوْ أَمَرَهُمْ الْإِمَامُ أَنْ يَصُومُوا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ آخِرُهَا الْيَوْمُ الَّذِي يَبْرُزُونَ فِيهِ كَانَ أَحَبَّ إلَيَّ اهـ بِلَفْظِهِ وَهُوَ يَقْتَضِي أَنَّهُمْ يَخْرُجُونَ صَائِمِينَ وَهُوَ خِلَافُ مَا يَقْتَضِيهِ الْمُصَنِّفُ اهـ وَفِي الْمَوَّاقِ أَنَّ مَالِكًا قَالَ فِيهِ مَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَلَا يَصِحُّ نَفْيُ الصَّوْمِ عَلَى الْعُمُومِ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُمْ يُوَكَّلُونَ لِاخْتِيَارِهِمْ وَلَا يَأْمُرُ بِهِ الْإِمَامُ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ خِلَافًا لِابْنِ حَبِيبٍ الْقَائِلِ أَنَّ الْإِمَامَ يَأْمُرُ بِالصَّوْمِ فَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ فِي الصَّوْمِ قَوْلَيْنِ هَلْ يَأْمُرُ بِهِ الْإِمَامُ أَوْ لَا وَأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِأَنَّهُ يَأْمُرُ بِهِ الْإِمَامُ إلَّا ابْنُ حَبِيبٍ، وَأَمَّا الصَّدَقَةُ فَفِي ح قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ ابْنُ حَبِيبٍ وَيَحُضُّ الْإِمَامُ عَلَى الصَّدَقَةِ وَيَأْمُرُ بِالطَّاعَةِ وَيُحَذِّرُ مِنْ الْمَعْصِيَةِ اهـ وَفِي بَهْرَامَ قَالَ ابْنُ شَاسٍ يَأْمُرُهُمْ بِالتَّقَرُّبِ وَالصَّدَقَةِ بَلْ حَكَى الْجُزُولِيُّ الِاتِّفَاقَ عَلَى ذَلِكَ اهـ قَالَ تت وَلَعَلَّ مَا ذَكَرَهُ الْجُزُولِيُّ طَرِيقَةٌ فَلَا نَظَرَ قَالَ طفى لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ فِيمَا أَعْلَمُ أَنَّهُ طَرِيقَةٌ لِابْنِ عَرَفَةَ وَلَا غَيْرِهِ بَلْ لَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ فِيمَا أَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَأْمُرُ بِالصَّدَقَةِ فَضْلًا عَنْ أَنْ يَكُونَ طَرِيقَةً اهـ بْن إذَا عَلِمْتَ ذَلِكَ تَعْلَمُ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ فِي الصَّدَقَةِ أَنَّهُ يَأْمُرُ بِهَا وَأَنَّ الْمُعْتَمَدَ فِي الصَّوْمِ عَدَمُ الْأَمْرِ بِهِ (قَوْلُهُ وَجَبَتْ طَاعَتُهُ) أَيْ لِأَنَّهُ إنْ أَمَرَ بِمَنْدُوبٍ أَوْ مُبَاحٍ وَجَبَتْ طَاعَتُهُ