الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بِخِلَافِهَا نَهَارًا (لَا عِرْسٍ) بِالْكَسْرِ امْرَأَةُ الرَّجُلِ أَيْ لَيْسَ الِابْتِنَاءُ بِهَا مِنْ الْأَعْذَارِ إذْ لَا حَقَّ لَهَا فِي إقَامَةِ زَوْجِهَا عِنْدَهَا بِحَيْثُ يُبِيحُ لَهُ ذَلِكَ التَّخَلُّفَ عَنْ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ (أَوْ عَمًى) إلَّا أَنْ لَا يَجِدَ قَائِدًا وَلَمْ يَهْتَدِ لِلطَّرِيقِ بِنَفْسِهِ (أَوْ شُهُودِ عِيدٍ) وَافَقَ يَوْمَهَا (وَإِنْ أَذِنَ) لَهُ (الْإِمَامُ) فِي التَّخَلُّفِ إذْ لَا حَقَّ لِلْإِمَامِ فِي ذَلِكَ
[دَرْسٌ] فَصْلٌ يَذْكُرُ فِيهِ حُكْمَ صَلَاةِ الْخَوْفِ وَصِفَتِهَا وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا (رُخِّصَ) اسْتِنَانًا عَلَى الرَّاجِحِ (لِقِتَالٍ جَائِزٍ) أَيْ مَأْذُونٍ فِيهِ وَاجِبًا كَانَ كَقِتَالِ الْمُشْرِكِينَ وَالْمُحَارِبِينَ وَالْبُغَاةِ الْقَاصِدِينَ الدَّمَ أَوْ هَتْكَ الْحَرِيمِ، أَوْ مُبَاحًا كَقِتَالِ مُرِيدِ الْمَالِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ لَا حَرَامٍ (أَمْكَنَ تَرْكُهُ) أَيْ تَرْكُ الْقِتَالِ (لِبَعْضٍ) مِنْهُمْ وَالْبَعْضُ الْآخَرُ فِيهِ مُقَاوَمَةٌ لِلْعَدُوِّ (قَسْمُهُمْ) نَائِبُ فَاعِلِ رُخِّصَ إنْ لَمْ يَكُنْ الْمُسْلِمُونَ وِجَاهَ الْقِبْلَةِ بَلْ (وَإِنْ) كَانُوا (وِجَاهَ) أَيْ مُتَوَجِّهِينَ جِهَةَ (الْقِبْلَةِ) خِلَافًا لِمَنْ قَالَ بِعَدَمِ الْقَسْمِ حِينَئِذٍ (أَوْ) كَانَ الْمُسْلِمُونَ رُكْبَانًا (عَلَى دَوَابِّهِمْ) يُصَلُّونَ بِالْإِيمَاءِ لِلضَّرُورَةِ (قِسْمَيْنِ) مَعْمُولُ قَسْمِهِمْ
ــ
[حاشية الدسوقي]
قَوْلُهُ بِخِلَافِهَا نَهَارًا) أَيْ فَلَا يَكُونُ عُذْرًا مُبِيحًا لِلتَّخَلُّفِ عَنْ الْجَمَاعَةِ، وَكَذَا الْبَرْدُ وَالْحَرُّ مَا لَمْ يَشْتَدَّا جِدًّا بِحَيْثُ يُجَفِّفَانِ الْمَاءَ لِأَهْلِ الْبَوَادِي وَإِلَّا كَانَ كُلٌّ عُذْرًا مُبِيحًا لِلتَّخَلُّفِ كَالزَّحْمَةِ الشَّدِيدَةِ لِإِضْرَارِهَا لَا مُطْلَقِ زَحْمَةٍ قَالَهُ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ أَيْ لَيْسَ الِابْتِنَاءُ بِهَا مِنْ الْأَعْذَارِ) أَيْ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ قَالَ لِأَنَّ لَهَا حَقًّا فِي إقَامَةِ زَوْجِهَا عِنْدَهَا سَبْعًا إنْ كَانَتْ بِكْرًا أَوْ ثَلَاثًا إنْ كَانَتْ ثَيِّبًا (قَوْلُهُ أَوْ عَمًى) أَيْ أَنَّ الْعَمَى لَا يَكُونُ عُذْرًا يُبِيحُ التَّخَلُّفَ عَنْ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ إذَا كَانَ مَنْ قَامَ بِهِ الْعَمَى مِمَّنْ يَهْتَدِي لِلْجَامِعِ بِلَا قَائِدٍ أَوْ كَانَ عِنْدَهُ مَنْ يَقُودُهُ إلَيْهِ وَإِلَّا فَلَا يُبَاحُ لَهُ التَّخَلُّفُ فَلَوْ وَجَدَ قَائِدًا بِأُجْرَةٍ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ حَيْثُ كَانَتْ تِلْكَ الْأُجْرَةُ أُجْرَةَ الْمِثْلِ وَكَانَتْ لَا تُجْحِفُ بِهِ (قَوْلُهُ أَوْ شُهُودِ عِيدٍ إلَخْ) يَعْنِي أَنَّهُ إذَا وَافَقَ الْعِيدُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلَا يُبَاحُ لِمَنْ شَهِدَ الْعِيدَ التَّخَلُّفُ عَنْ الْجُمُعَةِ وَلَا عَنْ جَمَاعَةِ الظُّهْرِ إذَا كَانَ الْعِيدُ غَيْرَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَسَوَاءٌ مَنْ شَهِدَ الْعِيدَ مَنْزِلُهُ فِي الْبَلَدِ أَوْ خَارِجَهَا عَنْ كَفَرْسَخٍ مِنْ النَّارِ (قَوْلُهُ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ الْإِمَامُ فِي التَّخَلُّفِ) أَيْ فَإِذْنُهُ لَهُمْ فِي التَّخَلُّفِ لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَكُونُ عُذْرًا يُبِيحُ لَهُمْ التَّخَلُّفَ وَرَدَّ الْمُصَنِّفُ بِالْمُبَالَغَةِ عَلَى مُطَرِّفٍ وَابْنِ وَهْبٍ وَابْنِ الْمَاجِشُونِ الْقَائِلِينَ إنَّ الْإِمَامَ إذَا أَذِنَ لِأَهْلِ الْقُرَى الَّتِي حَوْلَ قَرْيَةِ الْجُمُعَةِ بِتَخَلُّفِهِمْ عَنْ الْجُمُعَةِ حِينَ سَعَوْا وَأَتَوْا لِصَلَاةِ الْعِيدِ فَإِنَّ إذْنَهُ يَكُونُ عُذْرًا لَهُمْ وَأَمَّا إذْنُهُ لِأَهْلِ قَرْيَةِ الْجُمُعَةِ فَلَا يَكُونُ عُذْرًا
[فَصْلٌ حُكْمَ صَلَاةِ الْخَوْفِ]
(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ صَلَاةِ الْخَوْفِ (قَوْلُهُ يُذْكَرُ فِيهِ حُكْمُ صَلَاةِ الْخَوْفِ) أَيْ حُكْمُ إيقَاعِ الصَّلَاةِ عَلَى الْكَيْفِيَّةِ الْمَخْصُومَةِ الَّتِي تُفْعَلُ حَالَةَ الْخَوْفِ، وَالْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّاهَا فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ ذَاتِ الرِّقَاعِ وَذَاتِ النَّخِيلِ وَعُسْفَانَ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ صَلَّاهَا فِي عَشَرَةِ مَوَاضِعَ (قَوْلُهُ اسْتِنَانًا) أَيْ وَهُوَ الَّذِي فِي الرِّسَالَةِ وَنَقَلَهُ ابْنُ نَاجِيٍّ عَنْ ابْنِ يُونُسَ وَ (قَوْلُهُ عَلَى الرَّاجِحِ) وَمُقَابِلُهُ أَنَّهَا مَنْدُوبَةٌ وَهُوَ مَا نَقَلَهُ سَنَدٌ عَنْ ابْنِ الْمَوَّازِ وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ مُحْتَمِلٌ لِكُلٍّ مِنْ الْقَوْلَيْنِ (قَوْلُهُ وَالْمُحَارِبِينَ) أَيْ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ وَ (قَوْلُهُ وَالْبُغَاةِ) أَيْ الْخَارِجِينَ عَنْ طَاعَةِ السُّلْطَانِ (قَوْلُهُ الْقَاصِدِينَ إلَخْ) صِفَةٌ لِكُلٍّ مِنْ الْمُحَارِبِينَ وَالْبُغَاةِ (قَوْلُهُ كَقِتَالِ مُرِيدِ الْمَالِ) إنْ قُلْتَ إنَّ حِفْظَ الْمَالِ وَاجِبٌ وَحِينَئِذٍ فَمُقْتَضَاهُ أَنْ يَكُونَ قِتَالُ مُرِيدِ أَخْذِهِ وَاجِبًا حَتَّى يَتَحَقَّقَ الْحِفْظُ الْوَاجِبُ قُلْتُ مَعْنَى وُجُوبِ حِفْظِهِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إتْلَافُهُ بِنَحْوِ إحْرَاقٍ أَوْ تَغْرِيقٍ مَثَلًا وَهَذَا لَا يُنَافِي جَوَازَ تَمْكِينِ غَيْرِهِ مِنْ أَخْذِهِ لَهُ مَا لَمْ يَحْصُلْ مُوجِبٌ لِتَحْرِيمِهِ كَأَنْ يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ التَّلَفَ إنْ أَمْكَنَ غَيْرَهُ مِنْهُ وَ (قَوْلُهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ) حَالٌ مِنْ مُرِيدِ الْمَالِ (قَوْلُهُ لَا حَرَامٍ) أَيْ كَقِتَالِ الْإِمَامِ الْعَدْلِ (قَوْلُهُ وَالْبَعْضُ الْآخَرُ) أَيْ لِكَوْنِ الْبَعْضِ الْآخَرِ فِيهِ مُقَاوَمَةٌ لِلْعَدُوِّ فَالْوَاوُ لِلتَّعْلِيلِ وَمَفَادُ حِلِّ الشَّارِحِ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ لِبَعْضٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَمْكَنَ أَيْ أَمْكَنَ لِبَعْضِهِمْ تَرْكُهُ لِكَوْنِ الْبَعْضِ الْآخَرِ فِيهِ مُقَاوَمَةُ الْعَدُوِّ (قَوْلُهُ قَسْمُهُمْ) أَيْ وَصَلَّى بِهِمْ فِي الْوَقْتِ، فَالْآيِسُونَ مِنْ انْكِشَافِهِ يُصَلُّونَ أَوَّلَ الْمُخْتَارِ، وَالْمُتَرَدَّدُونَ وَسَطَهُ، وَالرَّاجُونَ آخِرَهُ، وَفِي بْن طَرِيقَةٌ بِعَدَمِ هَذَا التَّفْصِيلِ هُنَا وَأَنَّهُمْ يُصَلُّونَ أَوَّلَ الْمُخْتَارِ مُطْلَقًا (قَوْلُهُ وِجَاهَ الْقِبْلَةِ) أَيْ مُتَوَجِّهِينَ جِهَةَ الْقِبْلَةِ (قَوْلُهُ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ بِعَدَمِ الْقَسْمِ حِينَئِذٍ) أَيْ وَيُصَلُّونَ جَمَاعَةً وَاحِدَةً (قَوْلُهُ أَوْ عَلَى دَوَابِّهِمْ يُصَلُّونَ بِالْإِيمَاءِ) أَيْ وَكَذَلِكَ إمَامُهُمْ يُصَلِّي بِالْإِيمَاءِ وَهَذِهِ مُسْتَثْنَاةٌ مِمَّا مَرَّ مِنْ أَنَّ الْمُومِئَ لَا يَؤُمُّ الْمُومِئَ لِأَنَّ الْمَحَلَّ مَحَلُّ ضَرُورَةٍ. وَاعْلَمْ أَنَّهُمْ يُصَلُّونَ عَلَى الدَّوَابِّ إيمَاءً مَعَ الْقَسْمِ مُؤْتَمِّينَ لِإِمْكَانِهِ بِخِلَافِ مَا يَأْتِي فَإِنَّهُمْ يُصَلُّونَ عَلَى دَوَابِّهِمْ أَفْذَاذًا لِعَدَمِ إمْكَانِ الْقَسَمِ
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُمْ فِي حَالَةِ عَدَمِ إمْكَانِ الْقَسْمِ يُصَلُّونَ أَفْذَاذًا مُطْلَقًا رُكْبَانًا أَوْ مُشَاةً، وَأَمَّا فِي حَالَةِ إمْكَانِهِ
تَسَاوَيَا أَوْ لَا، كَانُوا مُسَافِرِينَ أَوْ حَاضِرِينَ (وَعَلَّمَهُمْ) الْإِمَامُ كَيْفِيَّتَهَا وُجُوبًا إنْ جَهِلُوا أَوْ خَافَ تَخْلِيطَهُمْ وَإِلَّا فَنَدْبًا لِاحْتِمَالِ تَطَرُّقِ الْخَلَلِ
(وَصَلَّى) الْإِمَامُ (بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ بِالْأُولَى) مِنْ الطَّائِفَتَيْنِ (فِي) الصَّلَاةِ (الثُّنَائِيَّةِ) كَالصُّبْحِ وَالْمَقْصُورَةِ (رَكْعَةً) وَالطَّائِفَةُ الْأُخْرَى تَحْرُسُ الْعَدُوَّ (وَإِلَّا) تَكُنْ ثُنَائِيَّةً بَلْ رُبَاعِيَّةً أَوْ ثُلَاثِيَّةً فَ (رَكْعَتَيْنِ) بِالْأُولَى (ثُمَّ قَامَ) الْإِمَامُ بِهِمْ مُؤْتَمِّينَ بِهِ فِي الْقِيَامِ فَإِذَا اسْتَقَلَّ فَارَقُوهُ حَالَ كَوْنِهِ (سَاكِتًا أَوْ دَاعِيًا) أَوْ مُسَبِّحًا (أَوْ قَارِئًا فِي) الصَّلَاةِ (الثُّنَائِيَّةِ وَفِي قِيَامِهِ) لِانْتِظَارِ الطَّائِفَةِ الثَّانِيَةِ سَاكِتًا أَوْ دَاعِيًا (بِغَيْرِهَا) أَيْ بِغَيْرِ الثُّنَائِيَّةِ مِنْ رُبَاعِيَّةٍ أَوْ ثُلَاثِيَّةٍ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَعَدَمُ قِيَامِهِ بَلْ يَسْتَمِرُّ جَالِسًا سَاكِتًا أَوْ دَاعِيًا وَيُشِيرُ لَهُمْ بِالْقِيَامِ عِنْدَ تَمَامِ التَّشَهُّدِ (تَرَدُّدٌ) وَلَوْ قَالَ بَدَلَهُ قَوْلَانِ إشَارَةٌ لِقَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ مَعَ ظَاهِرِ الْمُدَوَّنَةِ وَقَوْلِ ابْنِ وَهْبٍ كَانَ أَحْسَنَ (وَأَتَمَّتْ الْأُولَى) صَلَاتَهَا أَفْذَاذًا (وَانْصَرَفَتْ) لِلْعَدُوِّ
ــ
[حاشية الدسوقي]
فَإِنَّ لَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا عَلَى دَوَابِّهِمْ إيمَاءً بِإِمَامٍ لَكِنْ لَا يُصَلُّونَ عَلَى الدَّوَابِّ إلَّا عِنْدَ الْحَاجَةِ لَهَا (قَوْلُهُ تَسَاوَيَا أَوْ لَا) أَيْ فَلَا يُشْتَرَطُ تَسَاوِي الطَّائِفَتَيْنِ فِي الْعَدَدِ وَسَوَاءٌ كَثُرُوا أَوْ قَلُّوا كَثَلَاثَةٍ يُصَلِّي اثْنَانِ وَيَحْرُسُ الثَّالِثُ كَمَا فِي الطِّرَازِ وَالذَّخِيرَةِ (قَوْلُهُ كَانُوا مُسَافِرِينَ أَوْ حَاضِرِينَ) أَيْ كَانَ السَّفَرُ فِي الْبَحْرِ أَوْ فِي الْبَرِّ، وَالْجُمُعَةُ وَغَيْرُهَا سَوَاءٌ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي كُلِّ طَائِفَةٍ فِي الْجُمُعَةِ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ غَيْرَ الْإِمَامِ مِمَّنْ تَنْعَقِدُ بِهِمْ، وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ الْإِطْلَاقِ هُوَ الْمَشْهُورُ خِلَافًا لِمَا نُقِلَ عَنْ مَالِكٍ مِنْ أَنَّهَا لَا تَكُونُ إلَّا فِي السَّفَرِ (قَوْلُهُ أَوْ خَافَ تَخْلِيطَهُمْ) الْمُرَادُ بِالْخَوْفِ مَا يَشْمَلُ الشَّكَّ فِي ذَلِكَ وَتَوَهُّمَهُ (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَنَدْبًا) أَيْ وَإِلَّا يَخَفْ التَّخْلِيطَ فَنَدْبًا
(قَوْلُهُ وَصَلَّى بِأَذَانٍ) إمَّا عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَعَلَّمَهُمْ أَيْ وَالْحُكْمُ أَنَّهُ يُصَلَّى بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْجُمْلَةُ مُسْتَأْنَفَةً اسْتِئْنَافًا بَيَانِيًّا كَأَنَّ قَائِلًا قَالَ لَهُ إذَا قَسَمَهُمْ فَمَا كَيْفِيَّةُ مَا يَفْعَلُ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ وَصَلَّى فَالْوَاوُ لِلِاسْتِئْنَافِ وَالْبَاءُ فِي قَوْلِهِ بِأَذَانٍ لِلْمُلَابَسَةِ، وَفِي قَوْلِهِ بِالْأُولَى لِلْمُصَاحَبَةِ، وَكُلٌّ مِنْهُمَا مُتَعَلِّقٌ بِصَلَّى، فَلَا يَلْزَمُ تَعَلُّقُ حَرْفَيْ جَرٍّ مُتَّحِدَيْ الْمَعْنَى بِعَامِلٍ وَاحِدٍ أَيْ وَصَلَّى الْإِمَامُ مَعَ الطَّائِفَةِ الْأُولَى صَلَاةً مُتَلَبِّسَةً بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ، وَالْإِمَامَةُ سُنَّةٌ وَكَذَا الْأَذَانُ إنْ كَانُوا بِحَضَرٍ وَإِلَّا كَانَ مَنْدُوبًا إنْ لَمْ يَطْلُبُوا غَيْرَهُمْ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ كَالصُّبْحِ وَالْمَقْصُورَةِ) أَيْ وَكَالْجُمُعَةِ فَإِنَّهَا مِنْ الثُّنَائِيَّةِ لَكِنْ لَا يَقْسِمُهُمْ إلَّا بَعْدَ أَنْ يُسْمِعَ كُلَّ طَائِفَةٍ الْخُطْبَةَ وَلَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ كُلُّ طَائِفَةٍ اثْنَيْ عَشَرَ، فَإِنْ كَانَ كُلُّ طَائِفَةٍ أَكْثَرَ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ فَلَا بُدَّ مِنْ سَمَاعِ الْخُطْبَةِ لِاثْنَيْ عَشَرَ مِنْ كُلِّ طَائِفَةٍ ثُمَّ إنَّهُ يُصَلِّي بِالطَّائِفَةِ الْأُولَى رَكْعَةً وَتَقُومُ تُكْمِلُ صَلَاتَهَا وَتُسَلِّمُ أَفْذَاذًا ثُمَّ تَأْتِي الطَّائِفَةُ الثَّانِيَةُ تُدْرِكُ مَعَهُ الرَّكْعَةَ الْبَاقِيَةَ وَيُسَلِّمُونَ بَعْدَ إكْمَالِ صَلَاتِهِمْ، وَهَذَا مُسْتَثْنًى مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ بَاقِينَ لِسَلَامِهَا لِأَنَّ الْمَحَلَّ مَحَلُّ ضَرُورَةٍ (قَوْلُهُ فَإِذَا اسْتَقَلَّ فَارَقُوهُ) الْمُرَادُ بِالِاسْتِقْلَالِ تَمَامُ الْقِيَامِ، وَهَلْ الْمُرَادُ بِتَمَامِهِ الْقِيَامُ مَعَ الِاطْمِئْنَانِ أَوْ مُجَرَّدُ الِانْتِصَابِ وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ كَمَا فِي عج كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ أَوْ قَارِئًا) أَيْ بِمَا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُتِمُّهُ حَتَّى تَفْرُغَ الْأُولَى مِنْ صَلَاتِهَا وَتُكَبِّرُ مَعَهُ الطَّائِفَةُ الثَّانِيَةُ (قَوْلُهُ فِي الصَّلَاةِ الثُّنَائِيَّةِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ ثُمَّ قَامَ الْإِمَامُ بِهِمْ (قَوْلُهُ سَاكِتًا أَوْ دَاعِيًا) أَيْ لَا قَارِئًا لِأَنَّ قِرَاءَتَهُ هُنَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَقَطْ فَقَدْ يَفْرُغُ مِنْهَا قَبْلَ مَجِيءِ الطَّائِفَةِ الثَّانِيَةِ وَهِيَ لَا تُكَرَّرُ فِي رَكْعَةٍ (قَوْلُهُ وَفِي قِيَامِهِ) أَيْ وَفِي تَعَيُّنِ قِيَامِهِ لِانْتِظَارِهِ الطَّائِفَةِ الثَّانِيَةِ (وَقَوْلُهُ وَيَسْتَمِرُّ جَالِسًا) أَيْ وَيَتَعَيَّنُ اسْتِمْرَارُهُ جَالِسًا كَذَا فِي الْبَدْرِ الْقَرَافِيِّ (قَوْلُهُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ) أَيْ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَمُطَرِّفٍ وَمَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ وَعَلَيْهِ فَيَأْتَمُّونَ بِهِ فِي حَالِ قِيَامِهِ فَإِذَا اسْتَقَلَّ فَارَقُوهُ وَوَقَفَ دَاعِيًا أَوْ سَاكِتًا، وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ فَإِذَا أَحْدَثَ فِي حَالَةِ قِيَامِهِ بَطَلَتْ عَلَى الطَّائِفَةِ الْأُولَى كَهُوَ وَأَمَّا لَوْ أَحْدَثَ بَعْدَ قِيَامِهِ فَلَا تَبْطُلُ عَلَى الْأُولَى وَتَبْطُلُ عَلَى الثَّانِيَةِ إذَا دَخَلُوا مَعَهُ وَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي فَلَا تَبْطُلُ عَلَى الْأُولَى إذَا أَحْدَثَ فِي حَالِ قِيَامِهِ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَقُومُ إذَا جَاءَتْ الطَّائِفَةُ الثَّانِيَةُ وَذَلِكَ بَعْدَ إكْمَالِ الْأُولَى صَلَاتَهَا (قَوْلُهُ وَعَدَمُ قِيَامِهِ) وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ وَهْبٍ مَعَ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ وَابْنِ كِنَانَةَ وَهَذَا أَعْنِي حِكَايَةَ الْخِلَافِ فِي غَيْرِ الثُّنَائِيَّةِ وَالِاتِّفَاقِ عَلَى الْقِيَامِ فِي الثُّنَائِيَّةِ هُوَ طَرِيقَةُ ابْنِ بَشِيرٍ وَعِيَاضٍ وَالطَّرِيقَةُ الثَّانِيَةُ طَرِيقَةُ ابْنِ بَزِيزَةَ تَحْكِي الْخِلَافَ فِي الثُّنَائِيَّةِ وَالِاتِّفَاقَ عَلَى الْجُلُوسِ فِي غَيْرِهَا وَالطَّرِيقَةُ الْأُولَى أَصَحُّ لِمُوَافَقَتِهَا الْمُدَوَّنَةَ (قَوْلُهُ كَانَ أَحْسَنَ) أَيْ لِأَنَّ إشَارَتَهُ بِالتَّرَدُّدِ لِقَوْلَيْنِ مِنْ أَقْوَالِ الْمُتَقَدِّمِينَ خِلَافُ اصْطِلَاحِهِ (قَوْلُهُ وَأَتَمَّتْ الْأُولَى) أَيْ وَلَا يَرُدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ السَّلَامَ عَلَى الْإِمَامِ وَإِنَّمَا يُسَلِّمُ عَلَى مَنْ يَمِينَهُ وَعَلَى مَنْ يَسَارَهُ وَلَا يُسَلِّمُ عَلَى
(ثُمَّ صَلَّى بِالثَّانِيَةِ) بَعْدَ مَجِيئِهَا (مَا بَقِيَ) مِنْ رَكْعَةٍ أَوْ اثْنَتَيْنِ (وَسَلَّمَ فَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ) مَا بَقِيَ عَلَيْهِمْ قَضَاءً فَيَقْرَءُونَ بِالْفَاتِحَةِ وَسُورَةٍ
(وَلَوْ صَلَّوْا بِإِمَامَيْنِ) كُلُّ طَائِفَةٍ بِإِمَامٍ (أَوْ) صَلَّى (بَعْضٌ فَذًّا) وَالْبَعْضُ الْآخَرُ بِإِمَامٍ (جَازَ) وَإِنْ كُرِهَ لِمُخَالَفَةِ السُّنَّةِ
(وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ) تَرْكُ الْقِتَالِ لِبَعْضٍ لِكَثْرَةِ الْعَدُوِّ (أَخَّرُوا) الصَّلَاةَ نَدْبًا فِيمَا يَظْهَرُ (لِآخِرِ) الْوَقْتِ كَذَا فِي النَّقْلِ زَادَ الْمُصَنِّفُ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ (الِاخْتِيَارِيِّ) وَاسْتَظْهَرَ ابْنُ هَارُونَ الضَّرُورِيَّ وَمَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ أَظْهَرُ قِيَاسًا عَلَى رَاجِي الْمَاءِ فَإِنْ انْكَشَفَ الْعَدُوُّ فَظَاهِرٌ (و) إذَا لَمْ يَنْكَشِفْ وَبَقِيَ مِنْهُ قَدْرُ مَا يَسَعُهَا (صَلُّوا إيمَاءً) أَفْذَاذًا وَيَكُونُ السُّجُودُ أَخْفَضَ مِنْ الرُّكُوعِ إنْ لَمْ يُمْكِنْهُمْ رُكُوعٌ وَسُجُودٌ (كَأَنْ دَهِمَهُمْ) أَيْ غَشِيَهُمْ (عَدُوٌّ بِهَا) أَيْ فِيهَا فَيُتِمُّونَ إيمَاءً إنْ لَمْ يُمْكِنْهُمْ رُكُوعٌ وَسُجُودٌ
ــ
[حاشية الدسوقي]
الْإِمَامِ لِأَنَّهُ لَمْ يُسَلِّمْ عَلَيْهِ وَإِذَا بَطَلَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ بَعْدَ مُفَارَقَتِهِمْ لَمْ تَبْطُلْ عَلَيْهِمْ (قَوْلُهُ ثُمَّ صَلَّى بِالثَّانِيَةِ) أَيْ بَعْدَ سَلَامِ الْأُولَى، وَالْمُعْتَبَرُ سَلَامُ مَنْ دَخَلَ مَعَهُ مِنْ الطَّائِفَةِ الْأُولَى أُولَى صَلَاتِهِ فَلَا يَنْتَظِرُ بِصَلَاتِهِ مَعَ الثَّانِيَةِ إتْمَامَ صَلَاةِ مَسْبُوقٍ مِنْ الْأُولَى اهـ عَدَوِيٌّ (قَوْلُهُ فَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ) أَيْ أَفْذَاذًا فَإِنْ أَمَّهُمْ أَحَدُهُمْ سَوَاءٌ كَانَ بِاسْتِخْلَافِهِمْ لَهُ أَمْ لَا فَصَلَاتُهُ تَامَّةٌ وَإِنْ نَوَى الْإِمَامَةَ إلَّا لِتَلَاعُبٍ وَصَلَاتُهُمْ فَاسِدَةٌ كَمَا فِي الطِّرَازِ عَنْ ابْنِ حَبِيبٍ وَكَذَا يُقَالُ فِي قَوْلِهِ وَأَتَمَّتْ الْأُولَى صَلَاتَهَا أَفْذَاذًا وَانْصَرَفَتْ وَإِنَّمَا فَسَدَتْ عَلَيْهِمْ لِأَنَّهُ لَا يُصَلَّى بِإِمَامَيْنِ فِي صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ فِي غَيْرِ الِاسْتِخْلَافِ
وَاعْلَمْ أَنَّ مَا تَأْتِيَ بِهِ الطَّائِفَةُ الْأُولَى بَعْدَ مُفَارَقَةِ الْإِمَامِ بِنَاءٌ وَمَا تَأْتِي بِهِ الطَّائِفَةُ الثَّانِيَةُ بَعْدَ مُفَارَقَتِهِ قَضَاءٌ فَيَقْرَءُونَ فِيهِ بِالْفَاتِحَةِ وَسُورَةِ كَذَا فِي الْمَوَّاقِ
(قَوْلُهُ وَلَوْ صَلَّوْا بِإِمَامَيْنِ) أَيْ أَوْ بِأَئِمَّةٍ وَهَذَا الْفَرْعُ لَيْسَ بِمَنْصُوصٍ وَإِنَّمَا هُوَ مُخَرَّجٌ خَرَّجَهُ اللَّخْمِيُّ عَلَى مَا إذَا صَلَّى بَعْضٌ فَذًّا وَبَعْضٌ بِإِمَامٍ كَمَا فِي الْجَوَاهِرِ وَابْنِ عَرَفَةَ وَغَيْرِهِمَا (قَوْلُهُ جَازَ) أَيْ مَضَى ذَلِكَ بَعْدَ الْوُقُوعِ وَإِنْ كَانَ الدُّخُولُ عَلَى ذَلِكَ مَكْرُوهًا لِمُخَالَفَةِ السُّنَّةِ أَوْ الْمَنْدُوبِ لِمَا مَرَّ أَنَّ إيقَاعَ الصَّلَاةِ عَلَى الْوَجْهِ السَّابِقِ فِي حَالَةِ الْخَوْفِ قِيلَ إنَّهُ سُنَّةٌ وَقِيلَ مَنْدُوبٌ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْجَوَازِ الْمُسْتَوِي الطَّرَفَيْنِ وَإِلَّا لَاقْتَضَى أَنَّ صَلَاةَ الْخَوْفِ مُبَاحَةٌ وَلَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ
(قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ تَرْكُ الْقِتَالِ) أَيْ وَذَلِكَ بِأَنْ كَانَ الْعَدُوُّ لَا يُقَاوِمُهُمْ إلَّا جَمَاعَةُ الْمُسْلِمِينَ بِتَمَامِهِمْ (قَوْلُهُ أَخَّرُوا لِآخِرِ الِاخْتِيَارِيِّ) هَذَا إذَا رَجَوْا الِانْكِشَافَ قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ بِحَيْثُ يُدْرِكُونَ الصَّلَاةَ فِيهِ، وَأَمَّا إنْ أَيِسُوا مِنْ انْكِشَافِهِ فِي الْوَقْتِ صَلَّوْا صَلَاةَ مُسَايَفَةٍ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ فَإِنْ تَرَدَّدُوا أَخَّرُوا الصَّلَاةَ لِوَسَطِهِ اهـ عَدَوِيٌّ (قَوْلُهُ وَاسْتَظْهَرَ إلَخْ) قَالَ ابْنُ نَاجِيٍّ وَلَا يَبْعُدُ أَنْ تَكُونَ الْمَسْأَلَةُ أَيْ مَا إذَا لَمْ يُمْكِنْ قَسْمُ الْقَوْمِ وَرَجَوْا انْكِشَافَ الْعَدُوِّ قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ ذَاتَ قَوْلَيْنِ كَالْخِلَافِ فِي الرَّاعِفِ إذَا تَمَادَى بِهِ الدَّمُ قَبْلَ دُخُولِهِ فِي الصَّلَاةِ وَخَافَ خُرُوجَ الْوَقْتِ فَإِنَّهُ يَعْتَبِرُ الِاخْتِيَارِيَّ وَنَقَلَ ابْنُ رُشْدٍ قَوْلًا أَنَّهُ يَعْتَبِرُ الضَّرُورِيَّ اهـ وَفِي كَلَامِ الذَّخِيرَةِ مَا يُؤَيِّدُ مَا اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ أَنَّهُ الِاخْتِيَارِيُّ اُنْظُرْ ح اهـ بْن (قَوْلُهُ زَادَ الْمُصَنِّفُ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ) أَيْ فِي التَّوْضِيحِ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِظْهَارِ وَمَشَى عَلَى ذَلِكَ الَّذِي اسْتَظْهَرَهُ هُنَا (قَوْلُهُ وَبَقِيَ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْوَقْتِ (قَوْلُهُ صَلَّوْا إيمَاءً) أَيْ رُكْبَانًا وَمُشَاةً وَ (قَوْلُهُ أَفْذَاذًا) أَيْ لِأَنَّ مَشَقَّةَ الِاقْتِدَاءِ هُنَا أَشَدُّ مِنْ مَشَقَّتِهِ فِيمَا إذَا أَمْكَنَ الْقَسْمُ (قَوْلُهُ لَمْ يُمْكِنْهُمْ إلَخْ) شَرْطٌ فِي قَوْلِهِ صَلَّوْا إيمَاءً فَإِنْ أَمْكَنَهُمْ الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ فَلَا بُدَّ مِنْهُ (قَوْلُهُ كَأَنْ دَهِمَهُمْ إلَخْ) هَذَا تَشْبِيهٌ فِي النَّوْعَيْنِ أَعْنِي مَا إذَا لَمْ يُمْكِنْ قَسْمُ الْقَوْمِ طَائِفَتَيْنِ وَمَا إذَا أَمْكَنَ، وَحَاصِلُهُ أَنَّهُمْ إذَا افْتَتَحُوا صَلَاتَهُمْ آمَنِينَ مِنْ غَيْرِ قَسْمٍ ثُمَّ فَجَأَهُمْ الْعَدُوُّ فِي إثْنَائِهَا فَإِنَّهُمْ يُكْمِلُونَ أَفْذَاذًا عَلَى حَسَبِ مَا يَسْتَطِيعُونَ مُشَاةً وَرُكْبَانًا مِنْ إيمَاءٍ إنْ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَإِلَّا كَمَّلُوا بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَفِي الْأَوَّلِ يَصِيرُ بَعْضُهَا بِرُكُوعٍ وَسُجُودٍ وَبَعْضُهَا بِالْإِيمَاءِ، وَمَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ هُوَ الْمَشْهُورُ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ إذَا دَهِمَهُمْ الْعَدُوُّ فَإِنَّهُمْ لَا يَبْنُونَ عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَيَقْطَعُونَ، وَهَذَا كُلُّهُ إذَا دَهِمَهُمْ الْعَدُوُّ وَكَانَ لَا يُمْكِنُهُمْ الْقَسْمُ فَإِنْ أَمْكَنَهُمْ فَلَا بُدَّ مِنْ قَطْعِ طَائِفَةٍ تَقِفُ وَجَاءَ الْعَدُوُّ وَيُصَلِّي الْإِمَامُ بِالطَّائِفَةِ الْبَاقِيَةِ مَعَهُمْ بَانِيًا عَلَى مَا فَعَلَهُ رَكْعَةً مِنْ الثُّنَائِيَّةِ أَوْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِهَا عَلَى نَحْوِ مَا تَقَدَّمَ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ إنَّهُمْ يَقْطَعُونَ وَيَبْتَدِئُ الْقَسْمَ مِنْ أَوَّلِهَا وَلَا يَبْنِي مَعَ الطَّائِفَةِ الْأُولَى عَلَى مَا تَقَدَّمَ
(وَحَلَّ لِلضَّرُورَةِ) مَا حُرِّمَ فِي غَيْرِهَا مِنْ ذَلِكَ (مَشْيٌ) وَجَرْيٌ (وَرَكْضٌ) أَيْ تَحْرِيكُ الدَّابَّةِ (وَطَعْنٌ وَعَدَمُ تَوَجُّهٍ) لِلْقِبْلَةِ (وَكَلَامٌ) احْتَاجَ لَهُ مِنْ تَحْذِيرٍ وَإِغْرَاءٍ وَأَمْرٍ وَنَهْيٍ (وَإِمْسَاكُ) شَيْءٍ (مُلَطَّخٍ) بِدَمٍ كَبِغَيْرِهِ أَنْ اُحْتِيجَ لَهُ (وَإِنْ أَمِنُوا بِهَا) أَيْ فِيهَا (أُتِمَّتْ صَلَاةَ أَمْنٍ) فَفِي صَلَاةِ الْمُسَايَفَةِ يُتِمُّ كُلٌّ مِنْهُمْ صَلَاتَهُ عَلَى حِدَتِهِ وَفِي صَلَاةِ الْقَسْمِ فَإِنْ حَصَلَ الْأَمْنُ مَعَ الْأُولَى اسْتَمَرَّتْ مَعَهُ وَدَخَلَتْ الثَّانِيَةُ مَعَهُ وَإِنْ حَصَلَ بَعْدَ مُفَارَقَتِهَا وَقَبْلَ دُخُولِ الثَّانِيَةِ رَجَعَ إلَيْهِ وُجُوبًا مَنْ لَمْ يَفْعَلْ لِنَفْسِهِ شَيْئًا وَمَنْ فَعَلَ شَيْئًا انْتَظَرَ الْإِمَامَ حَتَّى يَفْعَلَ مَا فَعَلَهُ ثُمَّ يَقْتَدِي بِهِ فِيمَا بَقِيَ وَلَوْ السَّلَامَ وَإِنْ حَصَلَ مَعَ الثَّانِيَةِ فَصَلَاةُ الْأُولَى الَّتِي أَتَمَّتْ لَا نَفْسُهَا صَحِيحَةٌ (و) إنْ أَمِنُوا (بَعْدَهَا) فَالْحُكْمُ (لَا إعَادَةَ) عَلَيْهِمْ فِي وَقْتٍ وَلَا غَيْرِهِ (كَسَوَادٍ ظُنَّ) عِنْدَ رُؤْيَتِهِ (عَدُوًّا) فَصَلُّوا صَلَاةَ خَوْفٍ (فَظَهَرَ نَفْيُهُ) أَيْ أَنَّهُ غَيْرُ عَدُوٍّ فَلَا إعَادَةَ
(وَإِنْ سَهَا) الْإِمَامُ (مَعَ) الطَّائِفَةِ (الْأُولَى سَجَدَتْ بَعْدَ إكْمَالِهَا) صَلَاتَهَا الْقَبْلِيَّ قَبْلَ سَلَامِهَا
ــ
[حاشية الدسوقي]
لَهُمْ وَمَحَلُّ الْقَسْمِ عَلَى مَا قُلْنَا إنْ كَانَ الْإِمَامُ لَمْ يَشْرَعْ فِي النِّصْفِ الثَّانِي مِنْ الصَّلَاةِ فَإِنْ فَجَأَهُمْ الْعَدُوُّ بَعْدَمَا شَرَعَ فِيهِ وَأَمْكَنَ الْقَسْمُ وَجَبَ الْقَطْعُ عَلَى جَمَاعَةٍ وُجُوبًا كِفَائِيًّا فَمَتَى بَادَرَتْ جَمَاعَةٌ بِالْقَطْعِ حَصَلَ الْوَاجِبُ وَإِذَا قَطَعَتْ جَمَاعَةٌ وَقَفَتْ تُجَاهَ الْعَدُوِّ وَأَتَمَّ الْبَاقُونَ صَلَاتَهُمْ مَعَ الْإِمَامِ فَإِذَا أَتَمُّوا وَقَفُوا تُجَاهَ الْعَدُوِّ وَابْتَدَأَتْ الَّتِي قَطَعَتْ صَلَاتَهَا مِنْ أَوَّلِهَا إمَّا أَفْذَاذًا أَوْ بِإِمَامٍ
(قَوْلُهُ وَحُلَّ لِلضَّرُورَةِ) أَيْ فِي صَلَاةِ الْمُسَايَفَةِ الْمُشَارِ لَهَا بِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ إلَخْ (قَوْلُهُ وَكَلَامٌ) أَيْ لِغَيْرِ إصْلَاحِهَا وَلَوْ كَانَ كَثِيرًا إنْ احْتَاجَ لَهُ (قَوْلُهُ وَإِمْسَاكُ مُلَطَّخٍ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ مُحْتَاجًا لِمِسْكِهِ أَوْ فِي غُنْيَةً عَنْهُ لِأَنَّ الْمَحَلَّ مَحَلُّ ضَرُورَةٍ وَقِيلَ لَا يَجُوزُ لَهُ مَسْكُ الْمُلَطَّخِ بِالنَّجَاسَةِ سَوَاءٌ كَانَ سِلَاحًا أَوْ غَيْرَهُ إلَّا إذَا كَانَ مُحْتَاجًا لَهُ وَإِلَّا فَلَا وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ عَدَوِيٌّ (قَوْلُهُ كَبِغَيْرِهِ) أَيْ كَمُلَطَّخٍ بِغَيْرِ الدَّمِ مِنْ النَّجَاسَاتِ (قَوْلُهُ أَيْ فِيهَا) الضَّمِيرُ رَاجِعٌ لِصَلَاةِ الْخَوْفِ مُطْلَقًا كَانَتْ صَلَاةَ مُسَايَفَةٍ أَوْ قَسْمَةً وَ (قَوْلُهُ أُتِمَّتْ) جَوَابُ الشَّرْطِ وَفَاعِلُهُ ضَمِيرٌ مُسْتَتِرٌ رَاجِعٌ لِصَلَاةِ الْخَوْفِ أَيْ أُتِمَّتْ إنْ سَفَرِيَّةً فَسَفَرِيَّةً وَإِنْ حَضَرِيَّةً فَحَضَرِيَّةً وَ (قَوْلُهُ صَلَاةَ أَمْنٍ) حَالٌ مِنْ ضَمِيرِ أُتِمَّتْ (قَوْلُهُ وَدَخَلَتْ الثَّانِيَةُ مَعَهُ) أَيْ عَلَى مَا رَجَعَ إلَيْهِ ابْنِ الْقَاسِمِ بَعْدَ أَنْ كَانَ يَقُولُ يُصَلِّي بِالثَّانِيَةِ بِإِمَامٍ وَلَا تَدْخُلُ مَعَهُ لِأَنَّهُ لَمَّا اعْتَقَدَ الْإِحْرَامَ صَلَاةَ خَوْفٍ وَكَانَ إتْمَامُهَا أَمْنًا بِحُكْمِ الْحَالِ صَارَ كَمَنْ أَحْرَمَ جَالِسًا ثُمَّ صَحَّ بَعْدَ رَكْعَةٍ فَقَامَ فَإِنَّهُ لَا يُحْرِمُ أَحَدٌ خَلْفَهُ قَائِمًا اهـ عَدَوِيٌّ (قَوْلُهُ رَجَعَ إلَيْهِ وُجُوبًا مَنْ لَمْ يَفْعَلْ لِنَفْسِهِ شَيْئًا) أَيْ مِنْ الطَّائِفَةِ الْأُولَى، وَانْظُرْ هَذَا مَعَ قَوْلِهِمْ إذَا فَرَّقَ الرِّيحُ السُّفُنَ ثُمَّ اجْتَمَعُوا فَلَا يَرْجِعُ لِلْإِمَامِ مَنْ عَمِلَ لِنَفْسِهِ شَيْئًا أَوْ اسْتَخْلَفَ، قَالَ عج وَيُمْكِنُ الْفَرْقُ بِأَنَّهُمْ هُنَا لَمَّا لَمْ يُمْكِنْ الِاسْتِخْلَافُ كَانَ ارْتِبَاطُهُمْ بِالْإِمَامِ أَشَدَّ مِمَّنْ فَرَّقَهُمْ الرِّيحُ فِي السُّفُنِ
(تَنْبِيهٌ) إذَا حَصَلَ لِلطَّائِفَةِ الْأُولَى سَهْوٌ بَعْدَ مُفَارَقَتِهِمْ الْإِمَامَ ثُمَّ حَصَلَ الْأَمْنُ قَبْلَ سَلَامِهِمْ وَرَجَعُوا فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَحْمِلُهُ عَنْهُمْ وَيَسْجُدُونَ الْقَبْلِيَّ قَبْلَ سَلَامِهِمْ وَبَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ وَالْبَعْدِي بَعْدَ سَلَامِهِمْ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَوْ سَهَا الْإِمَامُ وَحْدَهُ بَعْدَ مُفَارَقَتِهِمْ لَهُ ثُمَّ رَجَعُوا إلَيْهِ أَنَّهُمْ يَسْجُدُونَ إلَيْهِ تَبَعًا لِوُجُوبِ مُتَابَعَةِ الْمَأْمُومِ لِلْإِمَامِ فِي السُّجُودِ وَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ مُوجِبَهُ (قَوْلُهُ وَمَنْ فَعَلَ شَيْئًا انْتَظَرَ الْإِمَامَ إلَخْ) فَإِنْ لَمْ يَنْتَظِرْهُ وَكَمَّلَ صَلَاتَهُ وَحْدَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ عَمْدًا أَوْ جَهْلًا بَطَلَتْ وَإِنْ كَمَّلَهَا قَبْلَهُ سَهْوًا فَلَا بُطْلَانَ وَيُعِيدُ مَا فَعَلَهُ فَإِنْ لَمْ يَنْتَظِرْهُ الْإِمَامُ وَدَخَلَ مَعَهُ وَأَعَادَ مَعَ الْإِمَامِ مَا سَبَقَ بِهِ الْإِمَامَ فَإِنْ كَانَ عَمْدًا أَوْ جَهْلًا بَطَلَتْ لَا سَهْوًا فَهِيَ صَحِيحَةٌ لِحَمْلِ الْإِمَامِ عَنْهُ ذَلِكَ السَّهْوِ اهـ عَدَوِيٌّ (قَوْلُهُ وَبَعْدَهَا) عَطْفٌ عَلَى الْجَارِ وَالْمَجْرُورِ كَمَا أَشَارَ لَهُ بِالْخِيَاطَةِ وَ (قَوْلُهُ لَا إعَادَةَ) خَبَرٌ لِمَحْذُوفٍ وَالْجُمْلَةُ جَوَابُ الشَّرْطِ فَانْدَفَعَ مَا يُقَالُ كَانَ الْوَاجِبُ إدْخَالَ الْفَاءِ عَلَى الْجُمْلَةِ الْأَسْمِيَةِ لِأَنَّ حَذْفَ الْفَاءِ مِنْهَا شَاذٌّ.
وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ الْمُبْتَدَأَ مَحْذُوفٌ مَعَ الْفَاءِ وَهُوَ غَيْرُ شَاذٍّ وَالشَّاذُّ إنَّمَا هُوَ حَذْفُهَا وَحْدَهَا وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ عَدَمِ الْإِعَادَةِ إنْ أَمِنُوا بَعْدَهَا هُوَ الْمَشْهُورُ خِلَافًا لِقَوْلِ الْمُغِيرَةِ بِالْإِعَادَةِ فِي الْوَقْتِ (قَوْلُهُ وَإِنْ أَمِنُوا بَعْدَهَا) أَيْ بَعْدَ تَمَامِهَا عَلَى صِفَةِ صَلَاةِ الْخَوْفِ (قَوْلُهُ كَسَوَادٍ) أَيْ جَمَاعَةٍ مِنْ النَّاسِ (قَوْلُهُ فَصَلَّوْا صَلَاةَ خَوْفٍ) أَيْ عَلَى وَجْهِ الْمُسَايَفَةِ أَوْ عَلَى وَجْهِ الْقَسْمِ وَحَاصِلُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُمْ إذَا رَأَوْا جَمَاعَةً مِنْ النَّاسِ مَضْبُوطِينَ بِالْعَدَدِ أَوْ غَيْرَ مَضْبُوطِينَ فَظَنُّوهُمْ عَدُوًّا فَصَلَّوْا صَلَاةَ الْتِحَامٍ أَوْ صَلَاةَ قَسْمٍ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَا عَدُوَّ فَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِمْ لَا فِي الْوَقْتِ وَلَا فِي غَيْرِهِ.
(قَوْلُهُ سَجَدَتْ بَعْدَ إكْمَالِهَا صَلَاتَهَا) فَإِنْ لَمْ تَسْجُدْهُ بَطَلَتْ صَلَاتُهُمْ إنْ تَرَتَّبَ عَنْ نَقْصِ ثَلَاثِ سُنَنٍ وَطَالَ ثُمَّ إنْ كَانَ مُوجِبُ السُّجُودِ مِمَّا لَا يَخْفَى كَالْكَلَامِ أَوْ زِيَادَةِ رُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ أَوْ تَشَهُّدٍ فَلَا يُحْتَاجُ لِإِشَارَةِ الْإِمَامِ لَهَا وَإِنْ كَانَ مِمَّا يَخْفَى أَشَارَ لَهَا فَإِنْ لَمْ تَفْهَمْ بِالْإِشَارَةِ سَبَّحَ لَهَا فَإِنْ لَمْ تَفْهَمْ بِهِ
وَالْبَعْدِيَّ بَعْدَ سَلَامِهَا إلَّا أَنْ يَتَرَتَّبَ عَلَيْهَا سُجُودٌ قَبْلِيٌّ بَعْدَ مُفَارَقَتِهِ فَتُغَلِّبُ جَانِبَهُ وَتَسْجُدُ قَبْلُ (وَإِلَّا) بِأَنْ سَهَا مَعَ أَنَّ الثَّانِيَةَ هَذَا مَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُهُ مَعَ أَنَّ الثَّانِيَةَ حُكْمُهَا مَا يَأْتِي وَإِنْ حَصَلَ السَّهْوُ مَعَ الْأُولَى لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ لُزُومِ السُّجُودِ لِلْمَسْبُوقِ الْمُدْرِكِ رَكْعَةً فَالْوَجْهُ حَذْفُ وَإِلَّا وَيَقُولُ وَ (سَجَدَتْ) الثَّانِيَةُ (الْقَبْلِيَّ مَعَهُ) قَبْلَ إكْمَالِهَا (وَ) سَجَدَتْ (الْبَعْدِيَّ بَعْدَ الْقَضَاءِ)
(وَإِنْ صَلَّى) الْإِمَامُ (فِي ثُلَاثِيَّةٍ أَوْ رُبَاعِيَّةٍ بِكُلٍّ) مِنْ الطَّوَائِفِ (رَكْعَةً بَطَلَتْ) صَلَاةُ الطَّائِفَةِ (الْأُولَى) لِأَنَّهَا فَارَقَتْ فِي غَيْرِ مَحَلِّ الْمُفَارَقَةِ (وَ) بَطَلَتْ صَلَاةُ الطَّائِفَةِ (الثَّالِثَةِ فِي الرُّبَاعِيَّةِ) لِمَا ذَكَرَ وَصَحَّتْ صَلَاةُ الطَّائِفَةِ الثَّانِيَةِ مُطْلَقًا، وَالثَّالِثَةُ فِي الثُّلَاثِيَّةِ، وَالرَّابِعَةُ فِي الرُّبَاعِيَّةِ كَصَلَاةِ الْإِمَامِ وَقَالَ سَحْنُونٌ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ وَصَلَاةُ بَقِيَّةِ الطَّوَائِفِ وَصَوَّبَهُ ابْنُ يُونُسَ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ (كَغَيْرِهِمَا) وَهُوَ الْإِمَامُ وَبَقِيَّةُ الطَّوَائِفِ (عَلَى الْأَرْجَحِ وَصُحِّحَ خِلَافُهُ) وَهُوَ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هُوَ الرَّاجِحُ كَمَا يُشِيرُ إلَيْهِ الْمُصَنِّفُ بِتَقْدِيمِهِ
ــ
[حاشية الدسوقي]
كَلَّمَهَا إنْ كَانَ النَّقْصُ مِمَّا يُوجِبُ الْبُطْلَانَ وَإِلَّا فَلَا، كَذَا يَنْبَغِي قَالَهُ عج (قَوْلُهُ وَالْبَعْدِيَّ بَعْدَ سَلَامِهَا) وَجَازَ سُجُودُهَا الْقَبْلِيَّ وَالْبَعْدِيَّ قَبْلَ إمَامِهَا لِلضَّرُورَةِ (قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَتَرَتَّبَ عَلَيْهَا إلَخْ) هَذَا اسْتِثْنَاءٌ مِنْ قَوْلِهِ وَالْبَعْدِيَّ بَعْدَ سَلَامِهَا وَحَاصِلُهُ أَنْ مَحَلَّ كَوْنِهَا تَسْجُدُ الْبَعْدِيَّ بَعْدَ سَلَامِهَا مَا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهَا بَعْدَ مُفَارَقَةِ الْإِمَامِ قَبْلِيٍّ وَكَانَ سَهْوُ الْإِمَامِ بَعْدِيًّا وَإِلَّا غُلِّبَ جَانِبُ ذَلِكَ الْقَبْلِيِّ وَسَجَدَتْ قَبْلَ السَّلَامِ (قَوْلُهُ مَعَ أَنَّ الثَّانِيَةَ حُكْمُهَا مَا يَأْتِي) أَيْ فِي قَوْلِهِ سَجَدَتْ الْقَبْلِيَّ مَعَهُ إلَخْ سَوَاءٌ كَانَ سَهْوُهُ مَعَهَا أَوْ مَعَ الْأُولَى
وَالْحَاصِلُ أَنَّ ظَاهِرَ قَوْلِهِ وَإِلَّا سَجَدَتْ الْقَبْلِيَّ مَعَهُ إلَخْ وَإِلَّا يَسْهُ مَعَ الْأُولَى بِأَنْ سَهَا مَعَ الثَّانِيَةِ سَجَدَتْ الثَّانِيَةُ الْقَبْلِيَّ إلَخْ فَقَضِيَّتُهُ أَنَّ الثَّانِيَةَ لَا تَسْجُدُ إذَا سَهَا مَعَ الْأُولَى أَوْ بَعْدَ مُفَارَقَتِهَا وَقَبْلَ دُخُولِ الثَّانِيَةِ مَعَ أَنَّهَا تَسْجُدُ، فَالْأَوْلَى حَذْفُ قَوْلِهِ وَإِلَّا، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ النَّفْيَ لَيْسَ رَاجِعًا لِلسَّهْوِ مَعَ الْأُولَى بَلْ رَاجِعٌ لِمُطَالَبَةِ الْأُولَى بِالسُّجُودِ الْمَفْهُومِ مِنْ قَوْلِهِ سَجَدَتْ بَعْدَ إكْمَالِهَا وَحِينَئِذٍ فَالْمَعْنَى وَإِلَّا يَكُنْ الْمُخَاطَبُ بِالسُّجُودِ الْأُولَى بَلْ الثَّانِيَةَ سَجَدَتْ إلَخْ، وَهَذَا صَادِقٌ بِكَوْنِ الْإِمَامِ سَهَا مَعَهَا أَوْ مَعَ الْأُولَى أَوْ بَعْدَ مُفَارَقَةِ الْأُولَى وَقَبْلَ دُخُولِ الثَّانِيَةِ.
وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْأُولَى سُجُودٌ لِسَهْوِهِ مَعَ الثَّانِيَةِ لِانْفِصَالِهَا عَنْ إمَامَتِهِ حَتَّى لَوْ أَفْسَدَ صَلَاتَهُ لَمْ تَفْسُدْ عَلَيْهَا كَذَا فِي خش وَظَاهِرُهُ وَلَوْ فِي الْجُمُعَةِ لِأَنَّ كُلَّ طَائِفَةٍ اثْنَا عَشَرَ وَقَدْ كَانَتْ الْأُولَى فِي حَالِ صَلَاتِهَا مَعَهُ صَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ وَهُوَ الظَّاهِرُ وَاسْتِظْهَارُ عبق الْبُطْلَانَ فِي الْجُمُعَةِ لَا يَسْلَمُ اهـ عَدَوِيٌّ فَتَحَصَّلَ أَنَّ الطَّائِفَةَ الْأُولَى تُخَاطَبُ بِالسُّجُودِ إذَا سَهَا الْإِمَامُ مَعَهَا فَقَطْ، وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَتُخَاطَبُ بِهِ سَوَاءٌ سَهَا مَعَهَا أَوْ مَعَ الْأُولَى أَوْ بَعْدَ مُفَارَقَةِ الْأُولَى وَقَبْلَ دُخُولِ الثَّانِيَةِ (قَوْلُهُ وَسَجَدَتْ الْقَبْلِيَّ مَعَهُ) اُنْظُرْ وَلَوْ أَخَّرَتْهُ لِإِكْمَالِ صَلَاتِهَا وَسَجَدَتْهُ قَبْلَ سَلَامِهَا وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَجْرِي فِيهِ مَا جَرَى فِي الْمَسْبُوقِ الْمُتَقَدِّمِ فِي سُجُودِ السَّهْوِ وَتَقَدَّمَ أَنَّ الْبُطْلَانَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَاخْتَارَهُ عبق وَأَنَّ الصِّحَّةَ قَوْلُ عِيسَى بْنِ دِينَارٍ وَاخْتَارَهُ شب ثُمَّ إنَّهَا تَسْجُدُ الْقَبْلِيَّ وَلَوْ تَرَكَهُ إمَامُهُمْ وَتَبْطُلُ صَلَاتُهُ إذَا كَانَ مُتَرَتِّبًا عَنْ نَقْصِ ثَلَاثِ سُنَنٍ وَطَالَ اهـ عَدَوِيٌّ (قَوْلُهُ وَسَجَدَتْ الْبَعْدِيَّ بَعْدَ الْقَضَاءِ) أَيْ وَبَعْدَ سَلَامِهَا فَإِنْ سَجَدَتْهُ مَعَهُمْ بَطَلَتْ صَلَاتُهُمْ كَمَا مَرَّ فِي الْمَسْبُوقِ
(قَوْلُهُ وَإِنْ صَلَّى فِي ثُلَاثِيَّةٍ إلَخْ) هَذَا مَفْهُومُ قَوْلِهِ سَابِقًا قَسَمَهُمْ قِسْمَيْنِ وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْإِمَامَ إذَا قَسَمَ الْقَوْمَ أَقْسَامًا عَمْدًا أَوْ جَهْلًا وَصَلَّى بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً فِي الثُّلَاثِيَّةِ وَالرُّبَاعِيَّةِ فَإِنَّ صَلَاتَهُ صَحِيحَةٌ وَأَمَّا صَلَاةُ الْقَوْمِ فَتُبْطِلُ صَلَاةَ مَنْ فَارَقَهُ فِي غَيْرِ مَحَلِّ الْمُفَارَقَةِ وَهِيَ الطَّائِفَةُ الْأُولَى فِي الثُّلَاثِيَّةِ وَالرُّبَاعِيَّةِ، وَالثَّالِثَةُ فِي الرُّبَاعِيَّةِ، وَتَصِحُّ صَلَاةُ الطَّائِفَةِ الثَّانِيَةِ فِي الثُّلَاثِيَّةِ وَالرُّبَاعِيَّةِ، وَالثَّالِثَةِ فِي الثُّلَاثِيَّةِ، وَالرَّابِعَةِ فِي الرَّبَاعِيَةِ (قَوْلُهُ لِأَنَّهَا فَارَقَتْ فِي غَيْرِ مَحَلِّ الْمُفَارَقَةِ) أَيْ وَلِأَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ مَأْمُومِينَ فَصَارُوا يُصَلُّونَهَا أَفْذَاذًا (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ فِي الثُّلَاثِيَّةِ وَالرُّبَاعِيَّةِ أَيْ لِأَنَّهُمْ صَارُوا كَمَنْ فَاتَتْهُ رَكْعَةً مِنْ الطَّائِفَةِ الْأُولَى وَأَدْرَكَ الثَّانِيَةَ فَوَجَبَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْ الْبِنَاءِ ثُمَّ رَكْعَةَ الْقَضَاءِ فَذًّا وَقَدْ فَعَلَ هَؤُلَاءِ كَذَلِكَ (قَوْلُهُ وَالثَّالِثَةُ فِي الثُّلَاثِيَّةِ إلَخْ) أَيْ، وَكَذَا تَصِحُّ لِلثَّالِثَةِ فِي الثُّلَاثِيَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ بِهِمَا سُنَّةَ صَلَاةِ الْخَوْفِ وَلِلرَّابِعَةِ فِي الرَّبَاعِيَةِ لِأَنَّهَا كَمَنْ فَاتَتْهُ رَكْعَةً مِنْ الطَّائِفَةِ الثَّانِيَةِ فَيَأْتِي بِالثَّلَاثِ رَكَعَاتٍ قَضَاءً وَقَدْ فَعَلَ هَؤُلَاءِ كَذَلِكَ (قَوْلُهُ كَغَيْرِهِمَا) أَيْ كَالْبُطْلَانِ عَلَى غَيْرِ الطَّائِفَةِ الْأُولَى لِلثَّالِثَةِ فِي الرُّبَاعِيَّةِ وَهِيَ الثَّانِيَةُ فِيهِمَا وَالثَّالِثَةُ فِي الثُّلَاثِيَّةِ وَالرَّابِعَةُ فِي الرُّبَاعِيَّةِ وَكَذَا صَلَاةُ الْإِمَامِ (قَوْلُهُ عَلَى الْأَرْجَحِ)