الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(وَ) سُنَّ الْمَسْحُ مِنْ الْكُوعَيْنِ (إلَى الْمِرْفَقَيْنِ)(وَ) سُنَّ (تَجْدِيدُ ضَرْبَةٍ) ثَانِيَةٍ (لِيَدَيْهِ) وَبَقِيَ عَلَيْهِ سُنَّةٌ رَابِعَةٌ وَهِيَ نَقْلُ مَا تَعَلَّقَ بِهِمَا مِنْ الْغُبَارِ بِأَنْ لَا يَمْسَحَ عَلَى شَيْءٍ قَبْلَ أَنْ يَمْسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ فَإِنْ فَعَلَ صَحَّ عَلَى الْأَظْهَرِ وَلَمْ يَأْتِ بِالسُّنَّةِ وَظَاهِرُ النَّقْلِ وَلَوْ كَانَ الْمَسْحُ قَوِيًّا وَهُوَ ظَاهِرٌ
ثُمَّ شَرَعَ فِي فَضَائِلِهِ بِقَوْلِهِ (وَنُدِبَ تَسْمِيَةٌ) وَسِوَاكٌ وَصَمْتٌ إلَّا عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَاسْتِقْبَالُ قِبْلَةٍ (وَبَدْءٌ بِظَاهِرٍ) أَيْ مِنْ ظَاهِرِ (يُمْنَاهُ بِيُسْرَاهُ) بِأَنْ يَجْعَلَ ظَاهِرَ أَطْرَافِ يَدِهِ الْيُمْنَى فِي بَاطِنِ يَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ يُمِرُّهَا (إلَى الْمِرْفَقِ) قَابِضًا عَلَيْهَا بِكَفِّ الْيُسْرَى (ثُمَّ مَسْحُ الْبَاطِنِ) أَيْ بَاطِنِ الْيُمْنَى مِنْ طَيِّ الْمِرْفَقِ (لِآخِرِ الْأَصَابِعِ) مِنْ الْيُمْنَى (ثُمَّ) مَسْحُ (يُسْرَاهُ كَذَلِكَ) أَيْ مِثْلُ مَا فَعَلَ فِي الْيُمْنَى ثُمَّ يُخَلِّلُ أَصَابِعَهُ وُجُوبًا كَمَا تَقَدَّمَ
[دَرْسٌ](وَبَطَلَ) التَّيَمُّمُ (بِمُبْطِلِ الْوُضُوءِ) مِنْ حَدَثٍ أَوْ غَيْرِهِ وَيُجْزِئُ فِيهِ وَلَوْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ ثُمَّ بَانَ الطُّهْرُ لَمْ يُعِدْ (وَ) بَطَلَ (بِوُجُودِ الْمَاءِ) الْكَافِي أَوْ الْقُدْرَةِ عَلَى الِاسْتِعْمَالِ (قَبْلَ) الدُّخُولِ فِي (الصَّلَاةِ) إنْ اتَّسَعَ الْوَقْتُ لِإِدْرَاكِ رَكْعَةٍ بَعْدَ اسْتِعْمَالِهِ وَإِلَّا فَلَا
ــ
[حاشية الدسوقي]
قَوْلُهُ: وَسُنَّ الْمَسْحُ مِنْ الْكُوعَيْنِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ) قَدْ صَرَّحَ ابْنُ رُشْدٍ فِي الْمُقَدِّمَاتِ بِتَرْجِيحِ الْقَوْلِ بِسُنِّيَّةِ ذَلِكَ الْمَسْحِ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ عِيَاضٌ فِي قَوَاعِدِهِ وَغَيْرُهُ فَسَقَطَ اعْتِرَاضُ الْبِسَاطِيُّ الْقَائِلُ إنَّ الْمَسْحَ لِلْمِرْفَقَيْنِ وَاجِبٌ فَكَيْفَ يَجْعَلُهُ الْمُصَنِّفُ سُنَّةً مَعَ أَنَّ النَّقْلَ وُجُوبُهُ (قَوْلُهُ: وَتَجْدِيدُ ضَرْبَةٍ) الْمُرَادُ بِالضَّرْبِ الْوَضْعُ الْخَفِيفُ لَا حَقِيقَتُهُ وَهُوَ الْإِمْسَاسُ بِعُنْفٍ وَحِينَئِذٍ فَفِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ تَجَوُّزٌ حَيْثُ أَطْلَقَ اسْمَ الْمَلْزُومِ وَأَرَادَ اللَّازِمَ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ الضَّرْبِ الْوَضْعُ وَالْإِمْسَاسُ وَقَالَ لِيَدَيْهِ رَادًّا عَلَى الْقَائِلِ أَنَّهُ يَمْسَحُ بِالثَّانِيَةِ الْوَجْهَ أَيْضًا مَعَ الْيَدَيْنِ وَعَلَى الْمَشْهُورِ يَمْسَحُ بِالضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ الْيَدَيْنِ فَقَطْ لَا يُقَالُ كَيْفَ يَمْسَحُ الْوَاجِبَ أَعْنِي الْيَدَيْنِ بِالْكُوعَيْنِ بِمَا هُوَ سُنَّةٌ لِأَنَّا نَقُولُ أَثَرُ الْوَاجِبِ بَاقٍ مِنْ الضَّرْبَةِ الْأُولَى مُضَافٌ إلَيْهِ الضَّرْبَةُ الثَّانِيَةُ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ تَرَكَهَا وَفَعَلَ الْوَجْهَ وَالْيَدَيْنِ مَعًا بِالضَّرْبَةِ الْأُولَى أَجْزَأَهُ (قَوْلُهُ: نَقْلُ مَا تَعَلَّقَ بِهِمَا) أَيْ بِالْيَدَيْنِ مِنْ الْغُبَارِ يَعْنِي لِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ (قَوْلُهُ: صَحَّ) أَيْ تَيَمُّمُهُ عَلَى الْأَظْهَرِ كَذَا ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِي التَّوْضِيحِ عَنْ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ ثُمَّ قَالَ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ تَيَمُّمَهُ لَمْ يَحْصُلْ لِلْأَعْضَاءِ بَلْ الْمَمْسُوحِ وَشُرِعَ النَّفْضُ الْخَفِيفُ خَشْيَةَ أَنْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ مِنْ الْغُبَارِ فِي عَيْنَيْهِ اهـ (قَوْلُهُ: وَهُوَ ظَاهِرٌ) أَيْ لِأَنَّهُ بِمَثَابَةِ التَّيَمُّمِ عَلَى الْحَجَرِ وَارْتَضَى هَذَا الْعَلَّامَةُ النَّفْرَاوِيُّ فِي شَرْحِ الرِّسَالَةِ وَشَيْخِنَا وَحِينَئِذٍ فَمَا فِي عَبَقِ وَالْفِيشِيِّ مِنْ بُطْلَانِ التَّيَمُّمِ غَيْرُ ظَاهِرٍ
[فَضَائِل التَّيَمُّم]
(قَوْلُهُ: وَنُدِبَ تَسْمِيَةٌ) أَيْ بِأَنْ يَقُولَ بِسْمِ اللَّه الرَّحْمَن الرَّحِيم عَلَى الْأَظْهَرِ أَوْ بِاسْمِ اللَّهِ فَقَطْ عَلَى مَا مَرَّ مِنْ الْخِلَافِ فِي الْوُضُوءِ وَلَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ فِي مَوْضِعٍ طَاهِرٍ كَالْوُضُوءِ لِفَقْدِ الْعِلَّةِ الْمُتَقَدِّمَةِ فِي الْوُضُوءِ وَهِيَ التَّطَايُرُ (قَوْلُهُ: بِظَاهِرِ يُمْنَاهُ) الْبَاءُ بِمَعْنَى مِنْ الِابْتِدَائِيَّةِ وَفِي الْكَلَامِ حَذْفُ مُضَافٍ أَيْ مِنْ مُقَدِّمِ ظَاهِرِ يُمْنَاهُ وَأَمَّا الْبَاءُ فِي قَوْلِهِ بِيُسْرَاهُ فَهِيَ لِلْآلَةِ (قَوْلُهُ: بِأَنْ يَجْعَلَ ظَاهِرَ أَطْرَافِ يَدِهِ الْيُمْنَى فِي بَاطِنِ إلَخْ) الَّذِي فِي حَاشِيَةِ شَيْخِنَا نَقْلًا مِنْ خَطِّ بَعْضِ شُيُوخِهِ بِأَنْ يَجْعَلَ أَصَابِعَهُ فَقَطْ دُونَ بَاطِنِ كَفِّهِ عَلَى ظَاهِرِ يُمْنَاهُ ثُمَّ فِي عَوْدِهِ عَلَى بَاطِنِ الذِّرَاعِ يَمْسَحُ بِبَاطِنِ الْكَفِّ اهـ (قَوْلُهُ: ثُمَّ يُخَلِّلُ أَصَابِعَهُ) أَيْ ثُمَّ بَعْدَ مَسْحِ الْيَدَيْنِ يُخَلِّلُ أَصَابِعَهُ فَلَا يُخَلِّلُ كُلَّ يَدٍ بَعْدَ مَسْحِهَا كَمَا مَرَّ فِي الْوُضُوءِ وَتَقَدَّمَ أَنَّ التَّخْلِيلَ يَكُونُ بِبَطْنِ أُصْبُعٍ أَوْ أَكْثَرَ لَا بِجَنْبِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَمَسَّهُ صَعِيدٌ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَتَأَتَّى أَنْ يَحْصُلَ مِنْ تَخْلِيلِ وَاحِدَةٍ تَخْلِيلُ الْأُخْرَى
[مُبْطِلَات التَّيَمُّم]
(قَوْلُهُ: وَبَطَلَ التَّيَمُّمُ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ التَّيَمُّمُ لِحَدَثٍ أَصْغَرَ أَوْ أَكْبَرَ وَيَصِيرُ مَمْنُوعًا مِنْ الْعِبَادَةِ بَعْدَ أَنْ كَانَتْ مُبَاحَةً لَهُ (قَوْلُهُ: مِنْ حَدَثٍ أَوْ غَيْرِهِ) أَيْ وَهُوَ السَّبَبُ وَالرِّدَّةُ وَالشَّكُّ فِي الْحَدَثِ أَوْ فِي السَّبَبِ وَاعْلَمْ أَنَّ التَّيَمُّمَ يَبْطُلُ بِكُلِّ مَا أَبْطَلَ الْوُضُوءَ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ التَّيَمُّمُ لِحَدَثٍ أَكْبَرَ فَنَوَاقِضُ الْوُضُوءِ وَإِنْ كَانَتْ لَا تُبْطِلُ الْغُسْلَ لَكِنَّهَا تُبْطِلُ التَّيَمُّمَ الْوَاقِعَ بَدَلًا عَنْهُ وَيَعُودُ جُنُبًا عَلَى الْمَشْهُورِ مِنْ أَنَّهُ لَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ وَثَمَرَتُهُ أَنَّهُ يَنْوِي التَّيَمُّمَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ وَلَوْ قُلْنَا أَنَّهُ لَا يَعُودُ جُنُبًا يَنْوِي التَّيَمُّمَ مِنْ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ وَثَمَرَتُهُ أَيْضًا أَنَّهُ إذَا عَادَ جُنُبًا لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ ظَاهِرًا وَإِنْ قُلْنَا لَا يَعُودُ جُنُبًا يَقْرَؤُهُ ظَاهِرًا (قَوْلُهُ: وَبَطَلَ بِوُجُودِ الْمَاءِ قَبْلَ الصَّلَاةِ) أَيْ بِنَاءً عَلَى الْمَشْهُورِ مِنْ أَنَّ التَّيَمُّمَ لَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ أَمَّا عَلَى أَنَّهُ يَرْفَعُهُ فَلَا يَبْطُلُ بِوُجُودِ الْمَاءِ قَبْلَ الصَّلَاةِ (قَوْلُهُ: إنْ اتَّسَعَ الْوَقْتُ) أَيْ الَّذِي هُوَ فِيهِ
(لَا) إنْ وَجَدَهُ بَعْدَ الدُّخُولِ (فِيهَا) فَلَا يَبْطُلُ بَلْ يَجِبُ اسْتِمْرَارُهُ فِيهَا وَلَوْ اتَّسَعَ الْوَقْتُ لِدُخُولِهِ بِوَجْهٍ جَائِزٍ (إلَّا) شَخْصٌ (نَاسِيهِ) بِرَجْلِهِ فَيَتَيَمَّمُ وَدَخَلَ فِيهَا فَتَذَكَّرَهُ فِيهَا فَإِنَّهَا تَبْطُلُ إنْ اتَّسَعَ الْوَقْتُ لِإِدْرَاكِ رَكْعَةٍ بَعْدَ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ وَإِلَّا فَلَا لَا إنْ تَذَكَّرَهُ بَعْدَهَا كَمَا سَيَأْتِي وَلَمَّا بَيَّنَ حُكْمَ مَنْ وَجَدَ الْمَاءَ بَعْدَ التَّيَمُّمِ وَقَبْلِ الدُّخُولِ فِي الصَّلَاةِ وَحُكْمَ مَنْ وَجَدَهُ فِيهَا
شَرَعَ يُبَيِّنُ حُكْمَ مَنْ وَجَدَهُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهَا فَقَالَ (وَيُعِيدُ الْمُقَصِّرُ) أَيْ كُلُّ مُقَصِّرٍ صَلَاتَهُ نَدْبًا (فِي الْوَقْتِ وَصَحَّتْ) الصَّلَاةُ (إنْ لَمْ يُعِدْ) وَهَذَا تَصْرِيحٌ بِمَا عَلِمَ الْتِزَامًا وَلَمَّا كَانَ تَحْتَ الْمُقَصَّرِ أَفْرَادٌ فَصَّلَهَا بِالتَّمْثِيلِ بِقَوْلِهِ (كَوَاجِدِهِ) أَيْ الْمَاءِ الَّذِي طَلَبَهُ طَلَبًا لَا يَشُقُّ عَلَيْهِ (بِقُرْبِهِ) بَعْدَ صَلَاتِهِ فَيُعِيدُ فِي الْوَقْتِ لِتَقْصِيرِهِ إذْ لَوْ تَبَصَّرَ لَوَجَدَهُ فَإِنْ وَجَدَ غَيْرَهُ فَلَا إعَادَةَ
(أَوْ) وَجَدَهُ فِي (رَحْلِهِ) بَعْدَ أَنْ طَلَبَهُ فِيهِ فَلَمْ يَجِدْهُ ثُمَّ وَجَدَهُ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَإِنْ وَجَدَ غَيْرَهُ فَلَا إعَادَةَ فَإِنْ لَمْ يَطْلُبْهُ بِقُرْبِهِ أَوْ رَحْلِهِ أَعَادَ أَبَدًا فَفِي كُلٍّ مِنْ الْمَسْأَلَتَيْنِ ثَلَاثُ صُوَرٍ (إلَّا إنْ ذَهَبَ) أَيْ ضَلَّ (رَحْلُهُ) بِالْمَاءِ وَفَتَّشَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَجِدْهُ
ــ
[حاشية الدسوقي]
ضَرُورِيًّا أَوْ اخْتِيَارِيًّا هَذَا هُوَ الْمُتَعَيِّنُ وَأَمَّا قَوْلُ عبق لَا يُبْطِلُ تَيَمُّمَهُ فِي الضَّرُورِيِّ فَلَا قَائِلَ بِهِ سِوَاهُ اُنْظُرْ بْن. .
(تَنْبِيهٌ) لَوْ تَيَمَّمَ ثُمَّ وَجَدَ مَاءً وَرَأَى مَانِعًا عَلَيْهِ مِنْ سَبُعٍ وَنَحْوِهِ فَإِنْ أَبْصَرَ الْمَاءَ أَوَّلًا ثُمَّ أَبْصَرَ الْمَانِعَ بَعْدَ ذَلِكَ بَطَلَ تَيَمُّمُهُ لِاحْتِمَالِ تَفْرِيطِهِ وَإِنَّ السَّبُعَ إنَّمَا جَاءَ بَعْدَ تَيَمُّمِهِ وَأَمَّا لَوْ رَأَى الْمَانِعَ قَبْلَ رُؤْيَةِ الْمَاءِ أَوْ رَآهُمَا مَعًا لَمْ يَبْطُلْ تَيَمُّمُهُ (قَوْلُهُ: لَا إنْ وَجَدَهُ) أَيْ أَوْ قَدَرَ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ بَعْدَ الدُّخُولِ فِيهَا فَلَا يَبْطُلُ تَيَمُّمُهُ بَلْ يَجِبُ اسْتِمْرَارُهُ فِيهَا وَلَا تُسْتَحَبُّ لَهُ الْإِعَادَةُ حَيْثُ كَانَ غَيْرَ مُقَصِّرٍ وَسَوَاءٌ كَانَ آيِسًا مِنْ وُجُودِ الْمَاءِ أَوْ كَانَ مُتَرَدِّدًا فِي وُجُودِهِ أَوْ لُحُوقِهِ أَوْ كَانَ رَاجِيًا فَلَا يَقْطَعُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ النَّقْلِ خِلَافًا لِمَا قَالَهُ سَنَدٌ مِنْ قَطْعِ الرَّاجِي وَلَعَلَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ تَأْخِيرَ الرَّاجِي لِآخِرِ الْوَقْتِ وَاجِبٌ لَا مَنْدُوبٌ وَقَدْ عَلِمْت أَنَّهُ ضَعِيفٌ قَرَّرَهُ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: لَا أَنْ تَذْكُرَهُ بَعْدَهَا) أَيْ فَلَا تَبْطُلُ وَيُعِيدُ فِي الْوَقْتِ فَقَطْ وَقَوْلُهُ: كَمَا سَيَأْتِي أَيْ فِي قَوْلِهِ وَنَاسٍ ذَكَرَ بَعْدهَا
(قَوْلُهُ: وَيُعِيدُ الْمُقَصِّرُ) أَيْ إذَا وَجَدَ الْمَاءَ بَعْدَ صَلَاتِهِ وَالْمُرَادُ بِالْمُقَصِّرِ مَنْ قَصَّرَ عَنْ الطَّلَبِ الْمَأْمُورِ بِهِ فِي قَوْلِهِ سَابِقًا طَلَبًا لَا يَشُقُّ بِهِ وَقَوْلُهُ فِي الْوَقْتِ أَيْ الْمُخْتَارِ فَأَلْ لِلْعَهْدِ الذِّكْرِيِّ أَيْ فِي الْوَقْتِ الْمُتَقَدِّمِ ذَكَرَهُ فِي قَوْلِهِ فَالْآيِسُ أَوَّلَ الْمُخْتَارِ (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَعُدْ) أَيْ سَوَاءٌ تَرَكَ الْإِعَادَةَ نَاسِيًا أَوْ عَامِدًا وَإِنْ كَانَتْ الْمَسْأَلَةُ مَفْرُوضَةً فِي الْمُقَدِّمَاتِ وَابْنُ الْحَاجِبِ فِي النَّاسِي لَكِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْعَامِدَ كَذَلِكَ كَمَا ذَكَرَهُ فِي التَّوْضِيحِ اُنْظُرْ بْن (قَوْلُهُ: تَصْرِيحٌ بِمَا عُلِمَ الْتِزَامًا) أَيْ لِأَنَّ كُلَّ مَنْ طُلِبَتْ مِنْهُ الْإِعَادَةُ فِي الْوَقْتِ تَصِحُّ صَلَاتُهُ إنْ لَمْ يَعُدْ وَإِنَّمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ لِلرَّدِّ عَلَى ابْنِ حَبِيبٍ الْقَائِلِ إنَّ تَارِكَ الْإِعَادَةِ فِي الْوَقْتِ وَلَوْ نَاسِيًا يُعِيدُ أَبَدًا وُجُوبًا وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّهُ صَارَ كَالْمُخَالِفِ لِمَا أُمِرَ بِهِ فَعُوقِبَ بِطَلَبِ الْإِعَادَةِ أَبَدًا وَلَمْ يَرَ النِّسْيَانَ عُذْرًا يُسْقِطُ عَنْهُ التَّفْرِيطَ (قَوْلُهُ: فَصَّلَهَا) أَيْ بَيَّنَهَا بِالتَّمْثِيلِ (قَوْلُهُ: كَوَاجِدِهِ بِقُرْبِهِ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا كَانَ فِي مَحَلٍّ وَجَزَمَ بِوُجُودِ الْمَاءِ فِيهِ أَوْ ظَنَّ ذَلِكَ أَوْ شَكَّ فِي وُجُودِ الْمَاءِ بِهِ ثُمَّ إنَّهُ طَلَبَهُ طَلَبًا لَا يَشُقُّ بِهِ فَلَمْ يَجِدْهُ فَتَيَمَّمَ وَصَلَّى ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ بَعْدَ صَلَاتِهِ بِقُرْبِهِ بِأَنْ وَجَدَهُ بِالْمَحَلِّ الَّذِي طَلَبَهُ فِيهِ طَلَبًا لَا يَشُقُّ بِهِ فَإِنَّهُ يُعِيدُ فِي الْوَقْتِ أَمَّا لَوْ تَرَكَ الطَّلَبَ وَتَيَمَّمَ وَصَلَّى ثُمَّ وَجَدَهُ فَإِنَّهُ يُعِيدُ أَبَدًا لِبُطْلَانِ التَّيَمُّمِ وَكَذَا إنْ طَلَبَهُ وَلَمْ يَجِدْهُ فَتَيَمَّمَ ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ قَبْلَ صَلَاتِهِ فَإِنَّ التَّيَمُّمَ يَبْطُلُ فَإِنْ صَلَّى بِهِ أَعَادَ أَبَدًا
(قَوْلُهُ: أَوْ رَحْلِهِ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا جَزَمَ بِوُجُودِ الْمَاءِ فِي رَحْلِهِ أَوْ ظَنَّ ذَلِكَ أَوْ شَكَّ فِيهِ فَطَلَبَهُ فِي رَحْلِهِ فَلَمْ يَجِدْهُ فَتَيَمَّمَ وَصَلَّى ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ بَعْدَ صَلَاتِهِ فِي رَحْلِهِ فَإِنَّهُ يُعِيدُ فِي الْوَقْتِ قَالَ عج وَشَمِلَ قَوْلُهُ: أَوْ رَحْلِهِ مَنْ نَسِيَ الْمَاءَ وَمَنْ جَهِلَهُ كَمَا إذَا وَضَعَتْهُ زَوْجَتُهُ فِي رَحْلِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ وَلَيْسَ هَذَا بِتَكْرَارٍ مَعَ قَوْلِهِ وَنَاسٍ ذُكِرَ بَعْدَهَا بِالنِّسْبَةِ لِصُورَةِ النِّسْيَانِ لِأَنَّ هَذَا فِيمَنْ طَلَبَ وَقَصَّرَ فِي الطَّلَبِ فَلَمْ يَقِفْ عَلَى عَيْنِ الْمَوْضِعِ الَّذِي وُضِعَ فِيهِ وَمَا سَيَأْتِي لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ طَلَبٌ أَصْلًا وَإِنَّمَا تَذَكَّرَ بَعْدَ الْفَرَاغِ قَالَهُ شَيْخُنَا فِي الْحَاشِيَةِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ وَجَدَ غَيْرَهُ فَلَا إعَادَةَ) تَبِعَ الشَّارِحُ فِي هَذَا الْكَلَامِ عبق قَالَ بْن وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ الَّذِي فِي النَّصِّ أَنَّهُ يُعِيدُ مُطْلَقًا وَإِنْ وَجَدَ غَيْرَهُ وَأَجَابَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ فَلَوْ وَجَدَ غَيْرَهُ أَيْ وَجَدَ مَاءً لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا حِينَ الطَّلَبِ بِأَنْ طَرَأَ بِسَبَبِ وُجُودِ مَطَرٍ أَوْ مَجِيءِ رُفْقَةٍ فَهَذَا لَا إعَادَةَ فِيهِ اهـ كَلَامُهُ أَيْ وَأَمَّا مَا فِي النَّصِّ مِنْ إعَادَةِ مَنْ وَجَدَ غَيْرَهُ فَالْمُرَادُ بِهِ غَيْرُ مَوْجُودٍ فِي الْمَحَلِّ حِينَ الطَّلَبِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ وَجَدَ غَيْرَهُ) أَيْ غَيْرَ الَّذِي كَانَ بِرَحْلِهِ بِأَنْ طَرَأَ بِسَبَبِ مَجِيءِ رُفْقَةٍ أَوْ مَطَرٍ (قَوْلُهُ: ثَلَاثُ صُوَرٍ) وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَاءَ الَّذِي يَجِدُهُ بَعْدَ صَلَاتِهِ بِقُرْبِهِ أَوْ رَحْلِهِ
حَتَّى خَافَ خُرُوجَ الْوَقْتِ فَتَيَمَّمَ وَصَلَّى ثُمَّ وَجَدَهُ بِمَائِهِ فَلَا إعَادَةَ لِعَدَمِ تَقْصِيرِهِ
(وَ) كَشَخْصٍ (خَائِفِ لِصٍّ أَوْ سَبُعٍ) أَوْ تِمْسَاحٍ بِأَخْذِهِ الْمَاءَ مِنْ الْبَحْرِ فَتَيَمَّمَ وَصَلَّى فَيُعِيدُ فِي الْوَقْتِ بِأَرْبَعَةِ قُيُودٍ إنْ تَبَيَّنَ عَدَمُ مَا خَافَهُ بِأَنْ ظَهَرَ أَنَّهُ شَجَرٌ مَثَلًا وَأَنْ يُتَحَقَّقَ الْمَاءُ الْمَمْنُوعُ مِنْهُ وَأَنْ يَكُونَ خَوْفُهُ جَزْمًا أَوْ ظَنًّا وَأَنْ يَجِدَ الْمَاءَ بِعَيْنِهِ فَإِنْ تَبَيَّنَ حَقِيقَةُ مَا خَافَهُ أَوْ لَمْ يَتَبَيَّنْ شَيْءٌ أَوْ لَمْ يَتَحَقَّقْ الْمَاءَ أَوْ وَجَدَ غَيْرَ الْمَاءِ الْمَخُوفِ فَلَا إعَادَةَ وَأَمَّا لَوْ كَانَ خَوْفُهُ شَكًّا أَوْ وَهْمًا فَالْإِعَادَةُ أَبَدًا
(وَ) كَ (مَرِيضٍ) قَادِرٍ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ (عَدِمَ مُنَاوِلًا) فَتَيَمَّمَ وَصَلَّى ثُمَّ وُجِدَ الْمُنَاوِلُ فَيُعِيدُ فِي الْوَقْتِ حَيْثُ كَانَ لَا يَتَكَرَّرُ عَلَيْهِ الدَّاخِلُونَ لِتَقْصِيرِهِ فِي تَحْصِيلِهِ فَإِنْ كَانَ يَتَكَرَّرُ عَلَيْهِ الدَّاخِلُونَ فَاتَّفَقَ أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِ أَحَدٌ فَتَيَمَّمَ وَصَلَّى فَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ لِعَدَمِ تَقْصِيرِهِ
(وَ) كَ (رَاجٍ قَدَّمَ) تَيَمُّمَهُ عَلَى آخِرِ الْوَقْتِ ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ الَّذِي كَانَ يَرْجُوهُ فَيُعِيدُ فِي الْوَقْتِ لِتَقْصِيرِهِ لَا إنْ وَجَدَ غَيْرَهُ فَلَا إعَادَةَ (وَمُتَرَدِّدٍ فِي لُحُوقِهِ) فَيُعِيدُ فِي الْوَقْتِ وَلَوْ لَمْ يُقَدِّمْ عَنْ وَقْتِهِ وَلِذَا أَخَّرَهُ عَنْ الْقَيْدِ بِخِلَافِ الْمُتَرَدِّدِ فِي الْوُجُودِ فَلَا يُعِيدُ مُطْلَقًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ لِاسْتِنَادِهِ لِلْأَصْلِ
(وَنَاسٍ) لِلْمَاءِ الَّذِي فِي رَحْلِهِ تَيَمَّمَ وَصَلَّى ثُمَّ (ذَكَرَ) الْمَاءَ بِعَيْنِهِ (بَعْدَهَا) فَيُعِيدُ فِي الْوَقْتِ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ إذَا ذَكَرَهُ فِيهَا يُعِيدُ أَبَدًا (كَمُقْتَصِرٍ) فِي تَيَمُّمِهِ (عَلَى) مَسْحِ (كُوعَيْهِ) فَيُعِيدُ فِي الْوَقْتِ لِقُوَّةِ الْقَوْلِ بِالْوُجُوبِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ (لَا) مُقْتَصِرٍ (عَلَى ضَرْبَةٍ) فَلَا يُعِيدُ لِضَعْفِ الْقَوْلِ بِوُجُوبِ الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ (وَكَمُتَيَمِّمٍ عَلَى مُصَابِ بَوْلٍ) أَيْ عَلَى أَرْضٍ أَصَابَهَا بَوْلٌ أَوْ غَيْرُهُ مِنْ النَّجَاسَاتِ وَاسْتَشْكَلَتْ الْإِعَادَةُ فِي الْوَقْتِ مَعَ أَنَّهُ تَيَمَّمَ عَلَى صَعِيدٍ نَجِسٍ فَهُوَ كَمَنْ تَوَضَّأَ بِمَاءٍ مُتَنَجِّسٍ فَكَانَ الْقِيَاسُ الْإِعَادَةَ أَبَدًا وَأُجِيبَ بِأَجْوِبَةٍ اقْتَصَرَ الْمُصَنِّفُ مِنْهَا عَلَى اثْنَيْنِ بِقَوْلِهِ
ــ
[حاشية الدسوقي]
تَارَةً لَا يَطْلُبُهُ حِينَ تَيَمُّمِهِ وَتَارَةً يَطْلُبُهُ وَإِذَا طَلَبَهُ وَلَمْ يَجِدْهُ وَتَيَمَّمَ وَصَلَّى تَارَةً يَجِدُ مَا طَلَبَهُ وَتَارَةً يَجِدُ غَيْرَهُ (قَوْلُهُ: حَتَّى خَافَ خُرُوجَ الْوَقْتِ فَتَيَمَّمَ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّ مَنْ ضَلَّ رَحْلَهُ لَا يَتَيَمَّمُ حَتَّى يَضِيقَ الْوَقْتُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ مَنْ ضَلَّ رَحْلَهُ كَعَادِمِ الْمَاءِ فَيُفْصَلُ فِيهِ بَيْنَ الْآيِسِ وَغَيْرِهِ اهـ بْن
(قَوْلُهُ: وَكَخَائِفِ لِصٍّ) صُورَتُهُ إنْسَانٌ مُسَافِرٌ نَزَلَ بِمَحَلٍّ وَتَحَقَّقَ أَنَّ فِي مَوْضِعِ كَذَا مِنْ ذَلِكَ الْمَحَلِّ مَاءً لَكِنَّهُ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ لِصٍّ أَوْ سَبُعٍ إذَا ذَهَبَ لِذَلِكَ الْمَاءِ وَأَيِسَ مِنْ زَوَالِهِ قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ فَتَيَمَّمَ وَصَلَّى ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ عَدَمُ مَا خَافَهُ وَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْمَاءِ لِصٌّ وَلَا سَبُعٌ فَإِنَّهُ يُعِيدُ فِي الْوَقْتِ وَاسْتَشْكَلَ كَوْنُ الْخَائِفِ مِمَّا ذُكِرَ مُقَصِّرًا مَعَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّغْرِيرُ بِنَفْسِهِ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ لَمَّا تَبَيَّنَ عَدَمُ مَا خَافَهُ وَكَانَ خَوْفُهُ كَلَا خَوْفٍ كَانَ عِنْدَهُ تَقْصِيرًا فِي عَدَمِ تَثَبُّتِهِ (قَوْلُهُ: أَنْ يَتَبَيَّنَ عَدَمَ مَا خَافَهُ) قَالَ طفى هَذَا الْقَيْدُ ذَكَرَهُ الْبِسَاطِيُّ وَاعْتَمَدَهُ عج وَمَنْ تَبِعَهُ وَلَمْ يَذْكُرْهُ الشَّارِحُ بَهْرَامُ وَلَا الْمُؤَلِّفُ فِي التَّوْضِيحِ وَلَا ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَلِذَا خَالَفَ فِيهِ بَعْضُهُمْ اهـ بْن
(قَوْلُهُ: وَمَرِيضٌ عَدِمَ مُنَاوِلًا) قَالَ ابْنُ نَاجِي الْأَقْرَبُ أَنَّهُ لَا إعَادَةَ مُطْلَقًا عَلَى الْمَرِيضِ الَّذِي عَدِمَ مُنَاوِلًا سَوَاءٌ كَانَ لَا يَتَكَرَّرُ عَلَيْهِ الدَّاخِلُونَ أَوْ كَانُوا يَتَكَرَّرُونَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَجِدْ مَنْ يُنَاوِلُهُ إيَّاهُ إنَّمَا تَرَكَ الِاسْتِعْدَادَ لِلْمَاءِ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ وَهُوَ مَنْدُوبٌ إلَيْهِ عَلَى ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ وَذَلِكَ لَا يَضُرُّ فَلَا إعَادَةَ مُطْلَقًا اهـ بْن
(قَوْلُهُ: وَرَاجٍ قَدَّمَ) مِثْلُهُ الْمُتَرَدِّدُ فِي الْوُجُودِ إذَا قَدَّمَ كَمَا فِي عبق تَبَعًا لِابْنِ فَرْحُونٍ لَكِنْ رَدَّهُ بْن بِأَنَّهُ غَيْرُ صَحِيحٍ إذْ الْمُتَرَدِّدُ فِي وُجُودِ الْمَاءِ لَا يُعِيدُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ تَيَمَّمَ فِي وَقْتِهِ أَوْ قَدَّمَ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الشَّامِلِ وَالتَّوْضِيحِ وَارْتَضَاهُ ح أَيْضًا (قَوْلُهُ: وَلِذَا أَخَّرَهُ عَنْ الْقَيْدِ) أَيْ وَهُوَ قَوْلُهُ قَدَّمَ (قَوْلُهُ: فَلَا يُعِيدُ مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ تَيَمَّمَ فِي الْوَقْتِ أَوْ قَدَّمَ ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَقَوْلُهُ: عَلَى الْمُعْتَمَدِ قَدْ عَلِمْت أَنَّ مُقَابِلَهُ مَا ذَكَرَهُ عبق
(قَوْلُهُ: يُعِيدُ أَبَدًا) وَذَلِكَ لِبُطْلَانِ تَيَمُّمِهِ بِمُجَرَّدِ تَذَكُّرِهِ فِيهَا (قَوْلُهُ: فَيُعِيدُ فِي الْوَقْتِ) أَيْ الِاخْتِيَارِيِّ (قَوْلُهُ: وَكَمُتَيَمِّمٍ عَلَى مُصَابِ بَوْلٍ) أَيْ فَإِنَّهُ يُطَالَبُ بِإِعَادَةِ تِلْكَ الصَّلَاةِ نَدْبًا فِي الْوَقْتِ وَظَاهِرُ أَقْوَالِ أَهْلِ الْمَذْهَبِ وَإِطْلَاقَاتِهِمْ أَنَّهُ يُطَالَبُ بِالْإِعَادَةِ فِي الْوَقْتِ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ وَجَدَ طَاهِرًا حَالَ تَيَمُّمِهِ عَلَيْهِ أَوْ لَمْ يَجِدْ إلَّا أَنَّهُ إذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ يَكُونُ كَعَادِمِ الْمَاءِ وَالصَّعِيدِ لِأَنَّ طَهَارَةَ الصَّعِيدِ وَاجِبَةٌ وَالنَّجَسُ مَعْدُومُ الطَّهَارَةِ فَلَا يُطَالَبُ حِينَئِذٍ بِالتَّيَمُّمِ بِهِ فَإِنْ تَيَمَّمَ بِهِ وَوَجَدَ الطَّاهِرَ فِي الْوَقْتِ أَعَادَ وَأَمَّا قَوْلُ عج مَحَلُّ إعَادَةِ الْمُتَيَمِّمِ عَلَى مُصَابِ الْبَوْلِ إذَا وَجَدَ حَالَ التَّيَمُّمِ عَلَيْهِ
(وَأُوِّلَ) قَوْلِهَا الْمُتَيَمِّمُ عَلَى مَوْضِعٍ نَجِسٍ يُعِيدُ بِالْوَقْتِ (بِالْمَشْكُوكِ) فِي إصَابَتِهَا أَيْ هَلْ خَالَطَتْهُ نَجَاسَةٌ أَوْ لَا فَلَوْ تَحَقَّقَتْ الْإِصَابَةُ لَأَعَادَ أَبَدًا (وَبِالْمُحَقَّقِ) الْإِصَابَةِ بِالنَّجِسِ (وَاقْتَصَرَ) الْإِمَامُ (عَلَى) إعَادَةِ (الْوَقْتِ) مُرَاعَاةً (لِلْقَائِلِ) مِنْ الْأَئِمَّةِ (بِطَهَارَةِ الْأَرْضِ بِالْجَفَافِ) كَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ تَحَقُّقِ الْإِصَابَةِ بِالنَّجِسِ قَبْلَ التَّيَمُّمِ أَوْ بَعْدَهُ وَهُوَ كَذَلِكَ وَاعْلَمْ أَنَّ كُلَّ مَنْ أُمِرَ بِالْإِعَادَةِ فَإِنَّهُ يُعِيدُ بِالْمَاءِ إلَّا الْمُقْتَصِرُ عَلَى كُوعَيْهِ وَالْمُتَيَمِّمُ عَلَى مُصَابِ بَوْلٍ وَمَنْ وَجَدَ بِثَوْبِهِ أَوْ بَدَنِهِ أَوْ مَكَانَهُ نَجَاسَةً وَمَنْ تَذَكَّرَ إحْدَى الْحَاضِرَتَيْنِ بَعْدَ مَا صَلَّى الثَّانِيَةَ مِنْهُمَا وَمَنْ يُعِيدُ فِي جَمَاعَةٍ وَمِنْ يُقَدِّمُ الْحَاضِرَةَ عَلَى يَسِيرِ الْمَنْسِيِّ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ يُعِيدُونَ وَلَوْ بِالتَّيَمُّمِ وَأَنَّ الْمُرَادَ بِالْوَقْتِ الْوَقْتُ الِاخْتِيَارِيُّ إلَّا فِي حَقِّ هَؤُلَاءِ فَإِنَّهُ الضَّرُورِيُّ مَا عَدَا الْمُقْتَصِرِ عَلَى كُوعَيْهِ فَإِنَّهُ الِاخْتِيَارِيُّ.
(وَمُنِعَ) أَيْ كُرِهَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ (مَعَ عَدَمِ مَاءٍ تَقْبِيلُ مُتَوَضِّئٍ) مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَكَذَا غَيْرُهُ مِنْ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ إلَّا أَنْ يَشُقَّ عَلَيْهِ (وَجِمَاعُ مُغْتَسِلٍ) كَذَلِكَ وَلَوْ عَادِمُ مَاءٍ لِأَنَّهُ يَنْتَقِلُ مِنْ تَيَمُّمِ الْأَصْغَرِ لِلْأَكْبَرِ (إلَّا لِطُولٍ) يَنْشَأُ عَنْهُ ضَرَرٌ فَيَجُوزُ الْجِمَاعُ
(وَإِنْ)(نَسِيَ) مَنْ فَرْضُهُ التَّيَمُّمُ (إحْدَى) الصَّلَوَاتِ (الْخَمْسِ) وَلَمْ تُعْلَمْ عَيْنُهَا (تَيَمَّمَ خَمْسًا) لِكُلِّ صَلَاةٍ تَيَمُّمٌ لِأَنَّ مَنْ
ــ
[حاشية الدسوقي]
طَاهِرًا وَإِلَّا فَلَا إعَادَةَ فَفِيهِ نَظَرٌ كَمَا عَلِمْت اُنْظُرْ طفى (قَوْلُهُ: وَأُوِّلَ بِالْمَشْكُوكِ) يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ وَأُوِّلَ كَلَامُهَا بِالْمَشْكُوكِ فِي إصَابَةِ النَّجَاسَةِ لَهُ أَيْ هَلْ خَالَطَتْهُ نَجَاسَةٌ أَوْ لَا فَلَوْ تَحَقَّقَتْ الْإِصَابَةُ لَا إعَادَةَ أَبَدًا كَمَا قَالَ الشَّارِحُ وَعَلَى هَذَا يَكُونُ إشَارَةً لِتَأْوِيلِ ابْنِ حَبِيبٍ وَأَصْبَغَ وَعَلَى هَذَا التَّقْرِيرِ دَرَجَ الْبِسَاطِيُّ وَتت وَابْنُ مَرْزُوقٍ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَشْكُوكِ مَا لَمْ تَظْهَرْ فِيهِ عَيْنُ النَّجَاسَةِ مَعَ تَحَقُّقِ إصَابَتِهَا لَهُ وَأَمَّا إذَا ظَهَرَتْ فِيهِ عَيْنُ النَّجَاسَةِ لَأَعَادَ أَبَدًا وَعَلَى هَذَا فَيَكُونُ إشَارَةً لِتَأْوِيلِ أَبِي الْفَرَجِ لَكِنْ يَبْعُدُ إرَادَةُ الْمُصَنِّفِ بِتَأْوِيلِ أَبِي الْفَرَجِ مُقَابَلَةَ الْمَشْكُوكِ بِالْمُحَقَّقِ لِأَنَّهَا تَقْتَضِي أَنَّ الْمُرَادَ الشَّكُّ فِي الْإِصَابَةِ وَلِذَا حَمَلَهُ الشَّارِحُ كَغَيْرِهِ عَلَى تَأْوِيلِ ابْنِ حَبِيبٍ وَأَصْبَغَ (قَوْلُهُ: وَبِالْمُحَقَّقِ إلَخْ) هَذَا التَّأْوِيلُ لِلْقَاضِي عِيَاضٍ (قَوْلُهُ: مُرَاعَاةً إلَخْ) هَذَا مِنْ بَابِ مُرَاعَاةِ الْخِلَافِ وَلَيْسَ فِيهِ تَقْلِيدُ مُجْتَهِدٍ لِمُجْتَهِدٍ آخَرَ الَّذِي هُوَ مَمْنُوعٌ (قَوْلُهُ: وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ إلَخْ) أَيْ خِلَافًا لِقَوْلِ ابْنِ حَبِيبٍ وَأَصْبَغَ إنْ عَلِمَ بِإِصَابَةِ النَّجَاسَةِ لِمَا تَيَمَّمَ عَلَيْهِ حِينَ التَّيَمُّمِ أَعَادَ أَبَدًا وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ حِينَ التَّيَمُّمِ بَلْ جَهِلَ ذَلِكَ أَوْ شَكَّ ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ التَّيَمُّمِ أَعَادَ فِي الْوَقْتِ (قَوْلُهُ: قَبْلَ التَّيَمُّمِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ تَحَقَّقَ (قَوْلُهُ: وَأَنَّ الْمُرَادَ بِالْوَقْتِ) أَيْ الَّذِي تُطْلَبُ فِيهِ الْإِعَادَةُ
(قَوْلُهُ: أَيْ كُرِهَ) عَلَى هَذَا حَمَلَ ابْنُ رُشْدٍ قَوْلَ الْمُدَوَّنَةِ يُمْنَعُ وَطْءُ الْمُسَافِرِ وَتَقْبِيلُهُ لِعَدَمِ مَاءٍ يَكْفِيهِمَا قَالَ طفى وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَاسْتَشْكَلَ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ الْمَنْعِ بِجَوَازِ السَّفَرِ فِي طَرِيقٍ يُتَيَقَّنُ فِيهِ عَدَمُ الْمَاءِ طَلَبًا لِلْمَالِ وَرَعْيِ الْمَوَاشِي وَأُجِيبَ بِالْفَرْقِ بَيْنَ تَجْوِيزِ تَرْكِ مَقْدُورٍ عَلَيْهِ قَبْلَ حُصُولِهِ وَالْمَنْعُ مِنْهُ بَعْدَهُ وَالْمَقْدُورُ عَلَيْهِ الَّذِي جَوَّزُوا تَرْكَهُ قَبْلَ حُصُولِهِ هُوَ الطَّهَارَةُ الْمَائِيَّةُ.
وَحَاصِلُهُ أَنَّ الطَّهَارَةَ الْمَائِيَّةَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمُعْتَرَضِ بِهَا غَيْرُ حَاصِلَةٍ بِالْفِعْلِ فَلِذَا جَازَ تَرْكُهَا وَفِي مَسْأَلَةِ الْمُصَنِّفِ حَاصِلَةٌ بِالْفِعْلِ فَلِذَا مُنِعَ تَرْكُهَا (قَوْلُهُ: مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى) فَيُمْنَعُ الرَّجُلُ مِنْ تَقْبِيلِ زَوْجَتِهِ وَالْمَرْأَةُ مِنْ تَقْبِيلِ زَوْجِهَا (قَوْلُهُ: وَكَذَا غَيْرُهُ) أَيْ وَكَذَا يُمْنَعُ بِمَعْنَى يُكْرَهُ غَيْرُ التَّقْبِيلِ مِنْ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ كَإِخْرَاجِ الرِّيحِ أَوْ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ وَاللَّمْسِ وَالْمَسِّ (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يَشُقَّ عَلَيْهِ) أَيْ عَدَمُ ذَلِكَ الْغَيْرِ كَأَنْ يَشُقَّ عَلَيْهِ عَدَمُ إخْرَاجِ الرِّيحِ أَوْ الْبَوْلِ فَإِنْ شَقَّ جَازَ إخْرَاجُهُ وَلَا كَرَاهَةَ (قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) أَيْ يُمْنَعُ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى وَكَذَا إخْرَاجُ الْمَنِيِّ بِغَيْرِ جِمَاعٍ كَمُبَاشَرَةٍ فَلَا يَجُوزُ لِلزَّوْجِ الْجِمَاعُ إذَا كَانَ طَاهِرًا أَوْ عَادِمًا لِلْمَاءِ وَلَا يَجُوزُ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تُمَكِّنَهُ مِنْ نَفْسِهَا (قَوْلُهُ: وَلَوْ عَادِمَ مَاءٍ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ ذَلِكَ الْمُغْتَسِلَ عَادِمٌ لِلْمَاءِ بِأَنْ كَانَ يُصَلِّيَ قَبْلَ الْجِمَاعِ بِالتَّيَمُّمِ (قَوْلُهُ: يَنْشَأُ عَنْهُ ضَرَرٌ) أَيْ بِبَدَنِهِ أَوْ خَوْفُ الْعَنَتِ وَقَوْلُهُ: فَيَجُوزُ الْجِمَاعُ أَيْ وَيَجُوزُ لَهَا أَنْ تُمَكِّنَهُ مِنْ نَفْسِهَا وَيَنْتَقِلَانِ لِلتَّيَمُّمِ وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ إلَّا لِطُولٍ رَاجِعٌ لِجِمَاعِ مُغْتَسِلٍ لَا لَهُ وَلِمَا قَبْلَهُ وَهُوَ التَّقْبِيلُ لِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ ضَرَرٌ بِتَرْكِ التَّقْبِيلِ وَأَيْضًا الْجِمَاعُ فِيهِ انْكِسَارُ الشَّهْوَةِ وَتَسْكِينُ مَا عِنْدَهُ بِخِلَافِ التَّقْبِيلِ فَإِنَّهُ يُحَرِّكُ الشَّهْوَةُ وَيُهَيِّجُهَا
(قَوْلُهُ: وَإِنْ نَسِيَ إحْدَى الْخَمْسِ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ نَسِيَ إحْدَى النَّهَارِيَّاتِ صَلَّى ثَلَاثًا كُلُّ صَلَاةٍ بِتَيَمُّمٍ وَإِنْ نَسِيَ إحْدَى اللَّيْلَتَيْنِ صَلَّى اثْنَيْنِ كُلُّ صَلَاةٍ بِتَيَمُّمٍ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مُسْتَفَادَةٌ مِنْ قَوْلِهِ سَابِقًا لَا فَرْضَ آخَرَ