المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

(أَوْ صَلَّى) الْمُسَافِرُ (الظُّهْرَ) قَبْلَ قُدُومِهِ (ثُمَّ قَدِمَ) وَطَنَهُ أَوْ - الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي - جـ ١

[محمد بن أحمد الدسوقي]

فهرس الكتاب

- ‌[مُقَدِّمَة]

- ‌(بَابُ أَحْكَامِ الطَّهَارَةِ)

- ‌[فَصْلٌ بَيَان الْأَعْيَانَ الطَّاهِرَةَ وَالنَّجِسَةَ]

- ‌[فَصْلٌ حُكْمَ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ]

- ‌[فَصْلٌ أَحْكَامُ الْوُضُوءِ]

- ‌[شُرُوط الْوُضُوء]

- ‌(فَرَائِضُ الْوُضُوءِ)

- ‌[سُنَن الْوُضُوء]

- ‌[فَضَائِل الْوُضُوء]

- ‌[مَكْرُوهَات الْوُضُوء]

- ‌[فَصْلٌ آدَابُ قَضَاءِ الْحَاجَةِ]

- ‌[حُكْم الِاسْتِبْرَاء وصفته]

- ‌(فَصْلٌ فِي نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ)

- ‌[فَصْلٌ مُوجِبَاتِ الطَّهَارَةِ الْكُبْرَى]

- ‌[فَرَائِض الْغُسْل]

- ‌[سُنَن الْغُسْل]

- ‌[مَنْدُوبَات الْغُسْل]

- ‌[صفة الْغُسْل]

- ‌[فَصْلٌ مَسْحُ الْخُفِّ وَمَسْحِ الْجَوْرَب]

- ‌[شُرُوط الْمَسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ]

- ‌[شُرُوط الْمَاسِح عَلَى الْخَفّ]

- ‌[مُبْطِلَات الْمَسْح عَلَى الْخَفّ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي التَّيَمُّمِ

- ‌[شَرَائِط جَوَازِ التَّيَمُّم]

- ‌[مُوجِبَات التَّيَمُّم]

- ‌[وَاجِبَات التَّيَمُّم]

- ‌[سُنَن التَّيَمُّم]

- ‌[فَضَائِل التَّيَمُّم]

- ‌[مُبْطِلَات التَّيَمُّم]

- ‌(فَصْلٌ) فِي مَسْحِ الْجُرْحِ أَوْ الْجَبِيرَةِ بَدَلًا عَنْ الْغَسْلِ لِلضَّرُورَةِ

- ‌[شَرْط الْمَسْح عَلَى الْجُرْح]

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَالِاسْتِحَاضَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ

- ‌[بَيَان الْحَيْض وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌[مُدَّة الْحَيْض]

- ‌ مَوَانِعَ الْحَيْضِ

- ‌[بَيَان النِّفَاس وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌ بَيَانِ أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ

- ‌[بَابٌ فِي بَيَانِ أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ مِنْ الْأَحْكَام]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا

- ‌[شُرُوط صِحَّة الْأَذَان وَمَنْدُوبَاته]

- ‌[مِنْ يَجُوز لَهُ الْأَذَان]

- ‌[فَصْلٌ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلَاةِ]

- ‌[الشَّرْط الْأَوَّل وَالثَّانِي طَهَارَة الْحَدَث وَالْخَبَث]

- ‌[فَصْلٌ الشَّرْطِ الثَّالِثِ وَهُوَ سَتْرُ الْعَوْرَةِ]

- ‌[فَصْلٌ الشَّرْطِ الرَّابِعِ وَهُوَ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ]

- ‌(فَصْلُ) (فَرَائِضُ الصَّلَاةِ)

- ‌[سُنَنُ الصَّلَاةِ]

- ‌ مَنْدُوبَاتِ الصَّلَاةِ

- ‌[مَكْرُوهَات الصَّلَاة]

- ‌[فَصْلٌ حُكْمُ الْقِيَامِ بِالصَّلَاةِ وَبَدَلُهُ وَمَرَاتِبُهُمَا]

- ‌ قَضَاءُ الْفَوَائِتِ

- ‌[فَصْلٌ قَضَاءُ الْفَوَائِتِ وَتَرْتِيبُ الْحَاضِرَتَيْنِ وَالْفَوَائِتِ فِي أَنْفُسِهَا وَيَسِيرِهَا مَعَ حَاضِرَةٍ]

- ‌[تَرْتِيب الْحَاضِرَتَيْنِ]

- ‌[تَرْتِيب الْفَوَائِت فِي أنفسها وَيَسِيرهَا مَعَ حَاضِرَة]

- ‌[مَا تَبْرَأ بِهِ الذِّمَّة عِنْد جَهْل الْفَوَائِت]

- ‌[فَصْلٌ حُكْمُ سُجُودِ السَّهْوِ وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌[مُبْطِلَات الصَّلَاة]

- ‌(فَصْلٌ) فِي سُجُودِ التِّلَاوَةِ

- ‌ فَصْلٌ فِي بَيَانِ حُكْمِ صَلَاةِ النَّافِلَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا

- ‌[فَصْلٌ حُكْمُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا]

- ‌ شُرُوطِ الْإِمَامَةِ

- ‌[مِنْ تكره إمَامَته]

- ‌[مَكْرُوهَات صَلَاة الْجَمَاعَة]

- ‌[شُرُوط الِاقْتِدَاء بِالْإِمَامِ]

- ‌ الْأَوْلَى بِالْإِمَامَةِ

- ‌[فَصَلِّ الِاسْتِخْلَاف فِي الصَّلَاة]

- ‌[صِحَّة الِاسْتِخْلَاف]

- ‌فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ صَلَاةِ السَّفَرِ

- ‌[الْجَمْع بَيْن الصَّلَاتَيْنِ الْمُشْتَرَكَتَيْنِ فِي الْوَقْت وَأَسْبَاب الْجَمْع]

- ‌[صفة الْجَمْع بَيْن الصَّلَاتَيْنِ]

- ‌[فَصْلُ فِي بَيَانِ شُرُوطِ الْجُمُعَةِ وَسُنَنِهَا وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ]

- ‌[شُرُوط صِحَّة صَلَاة الْجُمُعَةَ]

- ‌[شُرُوط وُجُوب الْجُمُعَةَ]

- ‌[مَنْدُوبَات الْجُمُعَةَ]

- ‌[سُنَن الْجُمُعَةَ]

- ‌[مَكْرُوهَات الْجُمُعَةَ]

- ‌[الْأَعْذَار الْمُبِيحَة لِلتَّخَلُّفِ عَنْ الْجُمُعَةَ]

- ‌[فَصْلٌ حُكْمَ صَلَاةِ الْخَوْفِ]

- ‌ فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ صَلَاةِ الْعِيدِ

- ‌[سُنَن صَلَاة الْعِيد]

- ‌[وَقْت صَلَاة الْعِيد]

- ‌[كَيْفِيَّة أَدَاء صَلَاة الْعِيد وَمَنْدُوبَاتهَا]

- ‌[مَكْرُوهَات صَلَاة الْعِيد]

- ‌[فَصْلٌ حُكْمَ صَلَاةِ الْكُسُوفِ وَالْخُسُوفِ]

- ‌[مَنْدُوبَات صَلَاة الْكُسُوف وَالْخُسُوف]

- ‌[وَقْت صَلَاة الْكُسُوف]

- ‌[فَصْلٌ حُكْمَ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ]

- ‌[مَنْدُوبَات صَلَاة الِاسْتِسْقَاء]

- ‌[فَصْلٌ أَحْكَامَ الْمَوْتَى]

- ‌[كَيْفِيَّة تَغْسِيل الْمَيِّت]

- ‌[أَرْكَان صَلَاة الْجِنَازَة]

- ‌[الْمَنْدُوبَاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمُحْتَضَرِ وَالْمَيِّتِ]

- ‌[مَنْدُوبَاتِ غُسْلِ الْمَيِّت]

- ‌ مُسْتَحَبَّاتِ الْكَفَنِ

- ‌ مَنْدُوبَاتِ التَّشْيِيعِ

- ‌ مَنْدُوبَاتٍ تَتَعَلَّقُ بِالدَّفْنِ

- ‌(زِيَارَةُ الْقُبُورِ)

- ‌[مِنْ لَا يَجِب تَغْسِيلهمْ]

- ‌[بَابُ الزَّكَاةِ]

- ‌[زَكَاةِ النَّعَمِ]

- ‌ زَكَاةِ الْحَرْثِ

- ‌[زَكَاةُ النَّقْد]

- ‌[زَكَاة نَمَاءِ الْعَيْنِ]

- ‌ بَيَانِ حُكْمِ الْفَائِدَةِ

- ‌ زَكَاةِ الدَّيْنِ

- ‌ زَكَاةِ الْعُرُوضِ

- ‌ زَكَاةِ الْمَعْدِنِ

- ‌[فَصْلٌ مَنْ تُصْرَفُ لَهُ الزَّكَاةُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ]

- ‌ زَكَاةِ الْأَبْدَانِ وَهِيَ زَكَاةُ الْفِطْرِ

- ‌[جنس الصَّاع فِي زَكَاة الْفِطْر]

- ‌[بَابُ الصِّيَامِ]

- ‌ شَرْطُ صِحَّةِ الصَّوْمِ

- ‌[شُرُوطٍ وُجُوب كَفَّارَة الْإِفْطَار]

- ‌[أَنْوَاعُ الْكَفَّارَةِ ثَلَاثَةً عَلَى التَّخْيِيرِ]

- ‌[الْجَائِزَاتِ لِلصَّائِمِ]

- ‌(بَابٌ فِي الِاعْتِكَافِ)

- ‌[شُرُوط صِحَّة الِاعْتِكَاف]

- ‌[مَكْرُوهَاتِ الِاعْتِكَاف]

- ‌[الْجَائِزَ لِلْمُعْتَكِفِ]

- ‌[مَا يَنْدُبُ لِمُرِيدِ الِاعْتِكَافِ]

- ‌ مُبْطِلَاتُ الِاعْتِكَافِ

الفصل: (أَوْ صَلَّى) الْمُسَافِرُ (الظُّهْرَ) قَبْلَ قُدُومِهِ (ثُمَّ قَدِمَ) وَطَنَهُ أَوْ

(أَوْ صَلَّى) الْمُسَافِرُ (الظُّهْرَ) قَبْلَ قُدُومِهِ (ثُمَّ قَدِمَ) وَطَنَهُ أَوْ غَيْرَهُ نَاوِيًا إقَامَةً تَقْطَعُ حُكْمَهُ فَوَجَدَهُمْ لَمْ يُصَلُّوا فَتَجِبُ عَلَيْهِ مَعَهُمْ

(أَوْ) صَلَّى الصَّبِيُّ الظُّهْرَ ثُمَّ (بَلَغَ) قَبْلَ إقَامَتِهَا فَتَجِبُ عَلَيْهِ مَعَهُمْ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ الْجُمُعَةُ أَعَادَ الظُّهْرَ لِأَنَّ فِعْلَهُ الْأَوَّلَ وَلَوْ جُمُعَةً نَفْلٌ لَا يُغْنِي عَنْ الْفَرْضِ

(أَوْ) صَلَّى الظُّهْرَ مَعْذُورٌ ثُمَّ (زَالَ عُذْرُهُ) قَبْلَ إقَامَتِهَا (لَا بِالْإِقَامَةِ) أَيْ تَجِبُ بِالتَّوَطُّنِ لَا بِالْإِقَامَةِ بِبَلَدِهَا تَقْطَعُ حُكْمَ السَّفَرِ (إلَّا تَبَعًا) لِأَهْلِ الْبَلَدِ فَلَا يُعَدُّ مِنْ الِاثْنَيْ عَشَرَ وَإِنْ صَحَّتْ إمَامَتُهُ وَمِثْلُهُ النَّائِي عَلَى كَفَرْسَخٍ كَمَا تَقَدَّمَ

(وَنُدِبَ) لِمُرِيدِ حُضُورِهَا (تَحْسِينُ هَيْئَةٍ) كَقَصِّ شَارِبٍ وَظُفْرٍ وَنَتْفِ إبْطٍ وَاسْتِحْدَادٍ إنْ احْتَاجَ لِذَلِكَ وَسِوَاكٍ؛ وَقَدْ يَجِبُ إنْ أَكَلَ كَثُومٍ (وَجَمِيلُ ثِيَابٍ) وَهُوَ هُنَا الْأَبْيَضُ وَلَوْ عَتِيقًا بِخِلَافِ الْعِيدِ فَيُنْدَبُ الْجَدِيدُ وَلَوْ أَسْوَدَ (و) نُدِبَ (طِيبٌ) لِغَيْرِ نِسَاءٍ فِي الثَّلَاثَةِ (وَمَشْيٌ) فِي ذَهَابِهِ فَقَطْ (وَتَهْجِيرٌ) أَيْ ذَهَابٌ لَهَا فِي الْهَاجِرَةِ أَيْ شِدَّةِ الْحَرِّ وَيُكْرَهُ التَّبْكِيرُ خَشْيَةَ الرِّيَاءِ وَالْمُرَادُ الذَّهَابُ فِي السَّاعَةِ السَّادِسَةِ وَهِيَ الَّتِي يَلِيهَا الزَّوَالُ

ــ

[حاشية الدسوقي]

وَحِينَئِذٍ فَلَا يَلْزَمُهُ الرُّجُوعُ إلَّا بِسَمَاعِ النِّدَاءِ اهـ بْن

(قَوْلُهُ أَوْ صَلَّى الْمُسَافِرُ الظُّهْرَ) أَيْ فَذًّا أَوْ فِي جَمَاعَةٍ أَوْ صَلَّاهَا مَجْمُوعَةً مَعَ الْعَصْرِ كَذَلِكَ (قَوْلُهُ فَتَجِبُ عَلَيْهِ مَعَهُمْ) فَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى الْعَصْرَ أَيْضًا وَهُوَ مُسَافِرٌ ثُمَّ قَدِمَ فَوَجَدَهُمْ لَمْ يُصَلُّوا الْجُمُعَةَ وَجَبَ عَلَيْهِ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ مَعَهُمْ وَأَمَّا الْعَصْرُ فَالظَّاهِرُ إعَادَتُهُ اسْتِحْبَابًا لَا وُجُوبًا بِمَنْزِلَةِ مَنْ صَلَّى الْعَصْرَ قَبْلَ الظُّهْرِ نِسْيَانًا فَإِنْ لَمْ يُعِدْ الْجُمُعَةَ مَعَهُمْ فَهَلْ يُعِيدُهَا ظُهْرًا قَضَاءً عَمَّا لَزِمَهُ مِنْ إعَادَتِهَا جُمُعَةً أَوْ لَا لِتَقَدُّمِ صَلَاتِهِ لَهَا قَبْلَ لُزُومِهَا لَهُ جُمُعَةً وَظَاهِرُ قَوْلِهِ الْآتِي وَغَيْرُ الْمَعْذُورِ إلَخْ الثَّانِي لِعُذْرِهِ بِالسَّفَرِ الَّذِي أَوْقَعَهَا فِيهِ اهـ عَدَوِيٌّ

(قَوْلُهُ أَوْ صَلَّى الصَّبِيُّ الظُّهْرَ ثُمَّ بَلَغَ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ صَلَّى الْجُمُعَةَ ثُمَّ بَلَغَ وَوَجَدَ جُمُعَةً أُخْرَى فَالظَّاهِرُ وُجُوبُهَا عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ تَرَدُّدٍ فِي ذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ جُمُعَةً أُخْرَى صَلَّاهَا ظُهْرًا (قَوْلُهُ نَفْلٌ) أَيْ كَانَ نَفْلًا فِي حَقِّهِ سَاعَةَ إيقَاعِهِ

(قَوْلُهُ أَوْ صَلَّى الظُّهْرَ مَعْذُورٌ) أَيْ لِسِجْنٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ رِقٍّ ثُمَّ زَالَ عُذْرُهُ قَبْلَ إقَامَتِهَا فَإِنَّهَا تَجِبُ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْعَاقِبَةَ أَظْهَرَتْ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِهَا (قَوْلُهُ لَا بِالْإِقَامَةِ) عَطْفٌ عَلَى الْمَعْنَى أَيْ لَزِمَتْ بِالِاسْتِيطَانِ لَا بِالْإِقَامَةِ (قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ النَّائِي) أَيْ فِي كَوْنِهِ لَا يُعَدُّ مِنْ الِاثْنَيْ عَشَرَ وَإِنْ صَحَّتْ إمَامَتُهُ نَظَرًا لِوُجُوبِهَا عَلَيْهِ تَبَعًا

[مَنْدُوبَات الْجُمُعَةَ]

(قَوْلُهُ وَنُدِبَ تَحْسِينُ هَيْئَةٍ) الْمُرَادُ تَأَكُّدُ النَّدْبِ وَإِلَّا فَتَحْسِينُهَا مَنْدُوبٌ مُطْلَقًا (وَقَوْلُهُ وَاسْتِحْدَادٍ) أَيْ حَلْقِ عَانَةٍ وَكَذَا حَلْقُ رَأْسٍ (قَوْلُهُ وَسِوَاكٍ) أَيْ مُطْلَقًا وَجَعَلَهُ مِنْ تَحْسِينِ الْهَيْئَةِ لِأَنَّ فِيهِ تَنْظِيفَ الْفَمِ مِنْ اللُّزُوجَاتِ (قَوْلُهُ إنْ أَكَلَ كَثُومٍ) أَيْ وَتَوَقَّفَتْ إزَالَةُ رَائِحَتِهِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ وَجَمِيلُ ثِيَابٍ) أَيْ وَلُبْسُ ثِيَابٍ جَمِيلَةٍ (قَوْلُهُ وَهُوَ هُنَا) أَيْ وَالْجَمِيلُ هُنَا أَيْ فِي الْجُمُعَةِ (قَوْلُهُ فَيُنْدَبُ الْجَدِيدُ وَلَوْ أَسْوَدَ) اعْلَمْ أَنَّ لُبْسَ الثِّيَابِ الْجَمِيلَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَنْدُوبٌ لَا لِأَجْلِ الْيَوْمِ بَلْ لِأَجْلِ الصَّلَاةِ فَيَجُوزُ لُبْسُ غَيْرِ الْبَيَاضِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ وَيُلْبَسُ الْأَبْيَضُ فِيهَا بِخِلَافِ الْعِيدِ فَإِنَّ لُبْسَ الْجَدِيدِ فِيهِ مَنْدُوبٌ لِلْيَوْمِ لَا لِلصَّلَاةِ فَإِنْ كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمَ عِيدٍ لُبِسَ الْجَدِيدُ غَيْرُ الْأَبْيَضِ أَوَّلَ النَّهَارِ وَالْأَبْيَضُ عِنْدَ حُضُورِ الْجُمُعَةِ فَإِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ عَادَ لِلْجَدِيدِ وَلَوْ أَسْوَدَ (قَوْلُهُ وَنُدِبَ طِيبٌ) أَيْ اسْتِعْمَالُهُ سَوَاءٌ كَانَ مُؤَنَّثًا كَالْمِسْكِ أَوْ مُذَكَّرًا كَمَاءِ الْوَرْدِ وَإِنَّمَا نُدِبَ اسْتِعْمَالُ الطِّيبِ يَوْمَهَا لِأَجْلِ الْمَلَائِكَةِ الَّذِينَ يَقِفُونَ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ يَكْتُبُونَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ وَرُبَّمَا صَافَحُوهُ أَوْ لَمَسُوهُ (قَوْلُهُ فِي الثَّلَاثَةِ) أَيْ فِي تَحْسِينِ الْهَيْئَةِ وَلُبْسِ جَمِيلِ الثِّيَابِ وَاسْتِعْمَالِ الطِّيبِ وَأَمَّا لِلنِّسَاءِ فَهُوَ حَرَامٌ (قَوْلُهُ وَمَشَى فِي ذَهَابِهِ) أَيْ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّوَاضُعِ لِلَّهِ عز وجل لِأَنَّهُ عَبْدٌ ذَاهِبٌ لِمَوْلَاهُ فَيُطْلَبُ مِنْهُ التَّوَاضُعُ لَهُ فَيَكُونُ ذَلِكَ سَبَبًا فِي إقْبَالِهِ عَلَيْهِ وَلِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم «مَنْ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَيْ فِي طَاعَتِهِ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ» وَشَأْنُ الْمَاشِي الِاغْبِرَارُ وَإِنْ اتَّفَقَ عَدَمُ الِاغْبِرَارِ فِيمَنْ مَنْزِلُهُ قَرِيبٌ وَاغْبِرَارُ قَدَمَيْ الرَّاكِبِ نَادِرٌ أَوْ أَنَّهُ مَظِنَّةٌ لِعَدَمِ ذَلِكَ غَالِبًا

وَالْحَاصِلُ أَنَّ الِاغْبِرَارَ لَازِمٌ لِلْمَشْيِ فَأُطْلِقَ اسْمُ اللَّازِمِ وَأُرِيدَ بِهِ الْمَلْزُومُ الَّذِي هُوَ الْمَشْيُ عَلَى طَرِيقِ الْكِنَايَةِ (قَوْلُهُ فِي ذَهَابِهِ فَقَطْ) أَيْ وَأَمَّا فِي رُجُوعِهِ فَلَا يُنْدَبُ الْمَشْيُ لِأَنَّ الْعِبَادَةَ قَدْ انْقَضَتْ (قَوْلُهُ وَيُكْرَهُ التَّبْكِيرُ خَشْيَةَ الرِّيَاءِ) أَيْ وَلِأَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْهُ النَّبِيُّ وَلَا الْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ.

(قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ) أَيْ بِالذَّهَابِ فِي الْهَاجِرَةِ الذَّهَابُ فِي السَّاعَةِ السَّادِسَةِ أَيْ وَهِيَ الْمُقَسَّمَةُ إلَى السَّاعَاتِ أَيْ الْأَجْزَاءُ فِي حَدِيثِ الْمُوَطَّإِ وَهُوَ قَوْلُهُ عليه الصلاة والسلام «مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْأُولَى فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ - أَيْ فِي أَوَّلِ السَّابِعَةِ - حَضَرَتْ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ» وَمَا قُلْنَاهُ مِنْ أَنَّ تِلْكَ السَّاعَةَ أَجْزَاءٌ لِلسَّادِسَةِ الَّتِي يَلِيهَا الزَّوَالُ هُوَ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ الْبَاجِيَّ وَشَهَرَهُ الرَّجْرَاجِيُّ خِلَافًا لِابْنِ الْعَرَبِيِّ الْقَائِلِ إنَّهُ تَقْسِيمٌ لِلسَّاعَةِ السَّابِعَةِ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْإِمَامَ يُطْلَبُ خُرُوجُهُ فِي أَوَّلِهَا وَبِخُرُوجِهِ تَحْضُرُ الْمَلَائِكَةُ لِسَمَاعِ الذِّكْرِ.

ص: 381

(و) نُدِبَ لِلْإِمَامِ (إقَامَةُ أَهْلِ السُّوقِ) مِنْهُ (مُطْلَقًا) مَنْ تَلْزَمُهُ وَمَنْ لَا تَلْزَمُهُ (بِوَقْتِهَا) أَيْ فِي وَقْتِهَا وَهُوَ الْأَذَانِ الثَّانِي

(و) نُدِبَ (سَلَامُ خَطِيبٍ لِخُرُوجِهِ) أَيْ عِنْدَ خُرُوجِهِ عَلَى النَّاسِ لِيَرْقَى الْمِنْبَرَ وَنَدْبُهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَا يُنَافِي أَنَّهُ فِي ذَاتِهِ سُنَّةٌ كَقَوْلِنَا يُنْدَبُ الْوِتْرُ آخِرَ اللَّيْلِ وَرَدُّهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ (لَا) وَقْتَ انْتِهَاءِ (صُعُودِهِ) عَلَى الْمِنْبَرِ فَلَا يُنْدَبُ بَلْ يُكْرَهُ وَلَا يَجِبُ رَدُّهُ كَمَا جَزَمَ بِهِ بَعْضُهُمْ (و) نُدِبَ (جُلُوسُهُ أَوَّلًا) أَيْ إثْرَ صُعُودِهِ إلَى أَنْ يَفْرُغَ الْأَذَانُ (و) جُلُوسُهُ (بَيْنَهُمَا) أَيْ الْخُطْبَتَيْنِ لِلْفَصْلِ وَالِاسْتِرَاحَةِ، وَهَذَا مِنْ السَّهْوِ لِأَنَّ الْجُلُوسَ الْأَوَّلَ سُنَّةٌ عَلَى الْمَشْهُورِ وَالثَّانِي سُنَّةٌ اتِّفَاقًا بَلْ قِيلَ بِفَرِيضَتِهِ (وَتَقْصِيرُهُمَا وَالثَّانِيَةُ أَقْصَرُ) مِنْ الْأُولَى (وَرَفْعُ صَوْتِهِ) بِهِمَا لِلْإِسْمَاعِ وَأَمَّا أَصْلُ الْجَهْرِ فَشَرْطٌ فِيهِمَا (وَاسْتِخْلَافُهُ) أَيْ الْخَطِيبِ (لِعُذْرٍ) حَصَلَ لَهُ فِيهِمَا أَوْ بَعْدَهُمَا فَإِنْ لَمْ يَسْتَخْلِفْ نُدِبَ لَهُمْ أَنْ يَسْتَخْلِفُوا (حَاضِرَهَا) هُوَ مَحَطُّ النَّدْبِ وَإِلَّا فَأَصْلُ الِاسْتِخْلَافِ وَاجِبٌ

(وَقِرَاءَةٌ فِيهِمَا) أَيْ فِي خُطْبَتَيْهِ «وَكَانَ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِيهِمَا {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا} [الأحزاب: 70] إلَى قَوْلِهِ {فَوْزًا عَظِيمًا} [الأحزاب: 71] » قِيلَ وَيَنْبَغِي أَنْ يَقْرَأَ سُورَةً مِنْ قِصَارِ الْمُفَصَّلِ (وَخَتَمَ الثَّانِيَةَ بِيَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ وَأَجْزَأَ) فِي حُصُولِ النَّدْبِ أَنْ يَقُولَ فِي خَتْمِهَا (اُذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ. وَتَوَكُّؤٌ) اعْتِمَادٌ (عَلَى كَقَوْسٍ) مِنْ سَيْفٍ وَعَصًا

ــ

[حاشية الدسوقي]

قَوْلُهُ وَنُدِبَ لِلْإِمَامِ إقَامَةُ إلَخْ) النَّدْبُ مُنْصَبٌّ عَلَى إقَامَةِ الْإِمَامِ بِنَفْسِهِ أَوْ بِوَكِيلٍ مِنْ نَاحِيَتِهِ وَأَمَّا مَنْ فِي السُّوقِ فَمَنْ تَلْزَمُهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقِيَامُ وَمَنْ لَا تَلْزَمُهُ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ فَالْمُصَنِّفُ سَاكِتٌ عَنْ قِيَامِ مَنْ فِي السُّوقِ وَإِنَّمَا نُدِبَتْ إقَامَةُ مَنْ لَا تَلْزَمُهُ وَلَوْ كَانَ كَافِرًا لِئَلَّا يَشْتَغِلَ بَالُ مَنْ تَلْزَمُهُ لِاخْتِصَاصِ مَنْ تَلْزَمُهُ بِالْأَرْبَاحِ فَيَدْخُلُ الضَّرَرُ عَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ فَأُقِيمَ مَنْ لَا تَلْزَمُهُ لِأَجْلِ صَلَاحِ الْعَامَّةِ (قَوْلُهُ وَهُوَ الْأَذَانُ الثَّانِي) أَيْ فِي الْفِعْلِ وَهُوَ الَّذِي يُفْعَلُ بَيْنَ يَدَيْ الْخَطِيبِ وَهُوَ أَوَّلٌ فِي الْمَشْرُوعِيَّةِ

(قَوْلُهُ عِنْدَ خُرُوجِهِ عَلَى النَّاسِ) أَيْ مِنْ الْخَلْوَةِ أَوْ مِنْ الْبَيْتِ

وَاعْلَمْ أَنَّ الْخَلْوَةَ قَدْ جَرَى الْعَمَلُ بِاِتِّخَاذِهَا وَانْظُرْ هَلْ اتِّخَاذُهَا مُسْتَحَبٌّ أَوْ جَائِزٌ فَقَطْ وَعَلَى أَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ هَلْ يُسْتَحَبُّ جَعْلُهَا عَلَى يَسَارِ الْمِنْبَرِ أَمْ كَيْفَ الْحَالُ اهـ عَدَوِيٌّ (قَوْلُهُ وَنَدْبُهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ) أَيْ فِي حَالَةِ الْخُرُوجِ (وَقَوْلُهُ لَا يُنَافِي أَنَّهُ فِي ذَاتِهِ سُنَّةٌ) أَيْ فَهُوَ مُتَّصِفٌ بِالسُّنِّيَّةِ بِاعْتِبَارِ ذَاتِهِ وَبِالنَّدْبِ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ عِنْدَ خُرُوجِهِ عَلَى النَّاسِ (قَوْلُهُ وَرَدُّهُ) أَيْ إذَا سَلَّمَ عَلَى النَّاسِ حَالَ خُرُوجِهِ عَلَيْهِمْ (قَوْلُهُ لَا وَقْتَ انْتِهَاءِ) أَيْ لَا تَأْخِيرَهُ لِوَقْتِ إلَخْ (قَوْلُهُ وَلَا يَجِبُ رَدُّهُ) أَيْ لِأَنَّ الْمَعْدُومَ شَرْعًا كَالْمَعْدُومِ حِسًّا وَ (قَوْلُهُ كَمَا جَزَمَ بِهِ بَعْضُهُمْ) أَيْ وَهُوَ الشَّيْخُ كَرِيمُ الدِّينِ الْبَرَمُونِيُّ خِلَافًا لِمَا اسْتَظْهَرَهُ الْبَدْرُ الْقَرَافِيُّ مِنْ وُجُوبِ الرَّدِّ (قَوْلُهُ وَجُلُوسُهُ بَيْنَهُمَا) قَالَ ابْنُ عَاتٍ قَدْرَ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الإخلاص: 1](قَوْلُهُ وَالِاسْتِرَاحَةِ) أَيْ مِنْ تَعَبِ الْقِيَامِ (قَوْلُهُ لِأَنَّ الْجُلُوسَ الْأَوَّلَ سُنَّةٌ عَلَى الْمَشْهُورِ) أَيْ وَقِيلَ بِنَدْبِهِ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَقَوْلُهُ وَالثَّانِي سُنَّةٌ إلَخْ أَيْ وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِنَدْبِهِ (قَوْلُهُ وَالثَّانِيَةُ أَقْصَرُ) أَيْ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ تَكُونَ الثَّانِيَةُ أَقْصَرَ مِنْ الْأُولَى فَهُوَ مَنْدُوبٌ ثَانٍ وَكَذَا يُنْدَبُ تَقْصِيرُ الصَّلَاةِ لِمَا مَرَّ أَنَّ التَّخْفِيفَ لِكُلِّ إمَامٍ مُجْمَعٌ عَلَى نَدْبِهِ (قَوْلُهُ وَرَفْعُ صَوْتِهِ بِهِمَا) أَيْ زِيَادَةٌ عَلَى الْجَهْرِ وَ (قَوْلُهُ لِلْإِسْمَاعِ) أَيْ وَلِأَجْلِ نَدْبِ رَفْعِ الصَّوْتِ لِلْإِسْمَاعِ نُدِبَ لِلْخَطِيبِ أَنْ يَكُونَ مُرْتَفِعًا عَلَى مِنْبَرٍ (قَوْلُهُ وَاسْتِخْلَافُهُ إلَخْ) لَوْ قَالَ وَاسْتِخْلَافٌ إلَخْ بِحَذْفِ الضَّمِيرِ كَانَ لِيَشْمَلَ الْإِمَامَ وَالْمَأْمُومَ عِنْدَ عَدَمِ اسْتِخْلَافِ الْإِمَامِ (قَوْلُهُ أَوْ بَعْدَهُمَا) أَيْ فِي الصَّلَاةِ (قَوْلُهُ حَاضِرَهَا) أَيْ كُلًّا أَوْ بَعْضًا وَيَخْطُبُ الثَّانِي مِنْ انْتِهَاءِ الْأَوَّلِ إنْ عُلِمَ وَإِلَّا ابْتَدَأَهَا كَذَا يَنْبَغِي كَمَا فِي عبق (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَأَصْلُ الِاسْتِخْلَافِ وَاجِبٌ) ظَاهِرُهُ فِي حَقِّ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِينَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الِاسْتِحْلَافُ لِلْإِمَامِ مُسْتَحَبٌّ فَقَطْ فِي الْجُمُعَةِ كَغَيْرِهَا فَإِنْ تَرَكَهُ وَجَبَ عَلَى الْمَأْمُومِينَ فِي الْجُمُعَةِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُهُمْ اهـ بْن

(قَوْلُهُ وَقِرَاءَةٌ فِيهِمَا) أَيْ فِي مَجْمُوعِهِمَا لِأَنَّ الْقِرَاءَةَ إنَّمَا تُنْدَبُ فِي الْأُولَى كَمَا فِي عبق (قَوْلُهُ وَكَانَ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِيهِمَا إلَخْ) الْوَاقِعُ فِي عِبَارَةِ غَيْرِهِ «وَكَانَ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي خُطْبَتِهِ الْأُولَى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} [آل عمران: 102] » إلَخْ (قَوْلُهُ وَقِيلَ إلَخْ) قَائِلُهُ ابْنُ يُونُسَ وَنَصُّ كَلَامِهِ وَيَنْبَغِي قِرَاءَةُ سُورَةٍ تَامَّةٍ فِي الْأُولَى مِنْ قِصَارِ الْمُفَصَّلِ (قَوْلُهُ وَأَجْزَأَ فِي حُصُولِ النَّدْبِ) أَيْ وَكَفَى فِيهِ أَنْ يَقُولَ بَدَلَ قَوْلِهِ " يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ "" اُذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ " وَإِنْ كَانَ هَذَا الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ فِي الْفَصْلِ فَكُلٌّ مِنْهُمَا مَنْدُوبٌ إلَّا أَنَّ الْأَوَّلَ أَقْوَى فِي النَّدْبِ وَتَعْبِيرُ الْمُصَنِّفِ بِالْإِجْزَاءِ لَا يُفِيدُ ذَلِكَ بَلْ يَقْتَضِي أَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ ابْتِدَاءً وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ كُلٌّ مِنْهُمَا حَسَنٌ لَكِنَّ الْأَوَّلَ أَحْسَنُ وَأَمَّا خَتْمُهَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ} [النحل: 90] الْآيَةَ فَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ غَيْرُ مَطْلُوبٍ فِي خَتْمِهَا وَأَوَّلُ مَنْ قَرَأَ فِي آخِرِهَا {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ} [النحل: 90] عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَإِنَّهُ أَحْدَثَ ذَلِكَ بَدَلًا عَمَّا كَانَ يَخْتِمُ بِهِ بَنُو أُمَيَّةَ خُطَبَهُمْ مِنْ سَبِّهِمْ لِعَلِيٍّ رضي الله عنه لَكِنَّ عَمَلَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَلَى خِلَافِهِ (قَوْلُهُ عَلَى كَقَوْسٍ) أَيْ قَوْسِ النُّشَّابِ وَالْمُرَادُ الْقَوْسُ الْعَرَبِيَّةُ لِطُولِهَا وَاسْتِقَامَتِهَا لَا الْعَجَمِيَّةُ لِأَنَّهَا قَصِيرَةٌ وَغَيْرُ مُسْتَقِيمَةٍ

ص: 382

وَهِيَ أَوْلَى مِنْهُمَا (وَقِرَاءَةُ) سُورَةِ (الْجُمُعَةِ) فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى (وَإِنْ لِمَسْبُوقٍ) فَيُنْدَبُ لَهُ قِرَاءَتُهَا فِي رَكْعَةِ الْقَضَاءِ (و) فِي الثَّانِيَةِ {هَلْ أَتَاكَ} [الغاشية: 1] وَأَجَازَ) الْإِمَامُ رضي الله عنه أَنْ يَقْرَأَ (بِالثَّانِيَةِ بِسَبِّحْ أَوْ الْمُنَافِقُونَ) قِيَاسًا عَلَى {هَلْ أَتَاكَ} [الغاشية: 1]

(وَ) نُدِبَ (حُضُورُ مُكَاتَبٍ وَ) حُضُورُ (صَبِيٍّ) وَلَوْ لَمْ يَأْذَنْ السَّيِّدُ وَالْوَلِيُّ (وَ) حُضُورُ (عَبْدٍ وَمُدَبَّرٍ أَذِنَ سَيِّدُهُمَا) كَمُبَعَّضٍ فِي يَوْمِ سَيِّدِهِ وَإِلَّا حَضَرَ بِدُونِ إذْنٍ

(وَأَخَّرَ الظُّهْرَ) نَدْبًا مَعْذُورٌ (رَاجٍ زَوَالَ عُذْرِهِ) كَمَحْبُوسٍ ظَنَّ الْخَلَاصَ قَبْلَ صَلَاتِهَا (وَإِلَّا) يَرْجُ بِأَنْ شَكَّ أَوْ ظَنَّ عَدَمَ إدْرَاكِهَا عَلَى تَقْدِيرِ زَوَالِ عُذْرِهِ (فَلَهُ التَّعْجِيلُ) لِلظُّهْرِ بَلْ هُوَ الْأَفْضَلُ (وَغَيْرُ الْمَعْذُورِ) مِمَّنْ تَجِبُ عَلَيْهِ

ــ

[حاشية الدسوقي]

قَوْلُهُ وَهِيَ) أَيْ وَالْعَصَا مِنْ الْقَوْسِ وَالسَّيْفِ كَمَا فِي الْمُدَوَّنَةِ (قَوْلُهُ فَيُنْدَبُ لَهُ قِرَاءَتُهَا فِي رَكْعَةِ الْقَضَاءِ) ظَاهِرُهُ كَالْمُدَوَّنَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْإِمَامُ قَرَأَهَا وَهُوَ كَذَلِكَ (قَوْلُهُ وَأَجَازَ الْإِمَامُ) أَيْ فِي تَحْصِيلِ الْمَنْدُوبِ أَنْ يَقْرَأَ إلَخْ فَيَكُونُ الْخَطِيبُ مُخَيَّرًا بَيْنَ الثَّلَاثَةِ وَهُوَ الَّذِي فَهِمَ عَلَيْهِ فِي التَّوْضِيحِ قَوْلَ ابْنِ الْحَاجِبِ وَفِي الثَّانِيَةِ (هَلْ أَتَاكَ) أَوْ (سَبِّحْ) أَوْ الْمُنَافِقُونَ وَاحْتَجَّ لِذَلِكَ بِكَلَامِ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ وَالْبَاجِيِّ وَالْمَازِرِيِّ وَلَمْ يُعَرِّجْ عَلَى مَا ذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ مِنْ أَنَّهَا أَقْوَالٌ اهـ بْن

وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ مُخَيَّرٌ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ وَأَنَّ كُلًّا يَحْصُلُ بِهِ النَّدْبُ لَكِنَّ {هَلْ أَتَاكَ} [الغاشية: 1] أَقْوَى فِي النَّدْبِ هَذَا مَا اعْتَمَدَهُ طفى وَفِي كَلَامِ بَعْضِهِمْ مَا يُفِيدُ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ ذَاتَ الْقَوْلَيْنِ وَأَنَّ الِاقْتِصَارَ عَلَى {هَلْ أَتَاكَ} [الغاشية: 1] مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ وَأَنَّ التَّخْيِيرَ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ قَوْلُ الْكَافِي

(قَوْلُهُ وَحُضُورُ مُكَاتَبٍ وَصَبِيٍّ) أَيْ لِأَجْلِ أَنْ يَعْتَادَ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ الْمُسَافِرُ يُسْتَحَبُّ لَهُ الْحُضُورُ إذَا كَانَ لَا مَضَرَّةَ عَلَيْهِ فِي الْحُضُورِ وَلَا يَشْغَلُهُ عَنْ حَوَائِجِهِ وَإِلَّا خُيِّرَ كَمَا يَنْبَغِي قَالَهُ فِي التَّوْضِيحِ (قَوْلُهُ وَلَوْ لَمْ يَأْذَنْ السَّيِّدُ) أَيْ لِسُقُوطِ تَصَرُّفِهِ فِيهِ بِالْكِتَابَةِ (قَوْلُهُ أَذِنَ سَيِّدُهُمَا) وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُنْدَبُ لِلسَّيِّدِ الْإِذْنُ لَهُمَا لِأَنَّهُ وَسِيلَةٌ لِلْمَنْدُوبِ. وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُكَاتَبَ إذَا حَضَرَهَا لَزِمَتْهُ فِيمَا يَظْهَرُ لِئَلَّا يَطْعَنَ عَلَى الْإِمَامِ بِخِلَافِ الْمُسَافِرِ وَالْأُنْثَى وَالْعَبْدِ فَلَا يَلْزَمُهُمْ إذَا حَضَرُوهَا الدُّخُولُ مَعَ الْإِمَامِ لَكِنْ إذَا دَخَلُوا مَعَ الْإِمَامِ أَجْزَأَتْهُمْ عَنْ الظُّهْرِ هَكَذَا اسْتَظْهَرَ عبق اللُّزُومَ فِي الْمُكَاتَبِ قَالَ طفى وَتَبِعَهُ بْن وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ الظَّاهِرُ عَدَمُ اللُّزُومِ وَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُسَافِرِ وَأَمَّا إذَا حَضَرَ وَاحِدٌ مِنْ أَرْبَابِ الْأَعْذَارِ الْآتِيَةِ فَإِنَّهَا تَلْزَمُهُ لِزَوَالِ عُذْرِهِ بِحُضُورِهِ قَالَ عج:

مَنْ يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ مِنْ ذِي الْعُذُرِ

عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ مَعَهُمْ فَادْرِ

وَمَا عَلَى أُنْثَى وَلَا أَهْلِ السَّفَرْ

وَالْعَبْدِ فِعْلُهَا وَإِنْ لَهَا حَضَرْ

كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ

(قَوْلُهُ وَأَخَّرَ الظُّهْرَ نَدْبًا مَعْذُورٌ رَاجٍ زَوَالَ عُذْرِهِ إلَخْ) أَيْ قَبْلَ صَلَاتِهَا فَقَوْلُ الشَّارِحِ قَبْلَ صَلَاتِهَا تَنَازَعَهُ زَوَالُ عُذْرِهِ وَظَنُّ الْخَلَاصِ وَقَوْلُهُ وَأَخَّرَ الظُّهْرَ أَيْ عَنْ أَوَّلِ وَقْتِهَا فَإِنْ خَالَفَ الْمَنْدُوبَ فَقَدَّمَ الظُّهْرَ ثُمَّ زَالَ الْعُذْرُ بِحَيْثُ يُدْرِكُ رَكْعَةً مِنْ الْجُمُعَةِ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ (قَوْلُهُ فَلَهُ التَّعْجِيلُ) أَيْ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ لَكِنْ بَعْدَ فَرَاغِ الْإِمَامِ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ (قَوْلُهُ وَغَيْرُ الْمَعْذُورِ إنْ صَلَّى الظُّهْرَ مُدْرِكًا لِرَكْعَةٍ لَمْ يُجْزِهِ) أَيْ عَلَى الْأَصَحِّ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ وَعَبْدِ الْمَلِكِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْجُمُعَةَ فَرْضُ يَوْمِهَا وَالظُّهْرُ بَدَلٌ عَنْهَا فِي الْفِعْلِ فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ جُمُعَةٌ وَلَمْ يَأْتِ بِهَا وَسَوَاءٌ أَحْرَمَ بِالظُّهْرِ عَازِمًا عَلَى أَنَّهُ لَا يُصَلِّي الْجُمُعَةَ أَمْ لَا عَمْدًا أَوْ سَهْوًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَقْتَ إحْرَامِهِ بِالظُّهْرِ مُدْرِكًا لِرَكْعَةٍ مِنْ الْجُمُعَةِ وَلَوْ سَعَى إلَيْهَا أَجْزَأَتْهُ ظُهْرُهُ وَالْقَابِلُ الْأَصَحُّ مَا فِي التَّوْضِيحِ عَنْ ابْنِ نَافِعٍ أَنَّ غَيْرَ الْمَعْذُورِ إذَا صَلَّى الظُّهْرَ مُدْرِكًا لِرَكْعَةٍ فَإِنَّهَا تُجْزِئُهُ قَالَ إذْ كَيْفَ يُعِيدُهَا أَرْبَعًا وَقَدْ صَلَّى

ص: 383