الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا يتعيَّن لهما المسجدُ الحرام؛ فيجوز أداؤهما بعد الرجوع إِلى الوطن، والعمر وقتٌ لأدائهما؛ فإِن مات قبل فعلهما؛ فإِن أوجبناهما، لم يمتنع إِيجابُ جَبْرهما كغيرهما من الواجبات، ولا تجوز النيابةُ في شيء من الصلوات إِلَّا فيهما حيث تجوزُ الاستنابة في النسك، ولا يقوم غيرُهما من الصلوات مقامَهما إِن أوجبناهما، وكذلك إِن لم نوجبهما، خلافًا للصيدلانيِّ، فإِنَّه انفرد بإِلحاقهما بتحيَّة المسجد في إِقامة غيرهما من الصلوات مقامهما.
* * *
1010 - فصل في طواف القدوم والزيارة والوداع
طواف الحجِّ ثلاثة أقسام:
أحدها: طوافُ الركن، وشرطه أن يقعَ بعد الوقوف (1).
الثاني: طوافُ الوداع، ويقع بعد الفراغ من جميع المناسك من الرمي والمبيت وغيرهما، وشرطه ألَّا يعرِّج بعدَه على شغل (2)، فإِن عرَّج بطل وأعيد، وهو سنَّة مؤكَّدة، أو واجب مجبورٌ بالدم؛ فيه قولان، ومال في الجديد إِلى إِيجابه.
وللحائض أن تنفرَ بغير وداع، ولا يلزمها الدمُ، فإِن نفرت بغير وداع، ثمَّ طهرت قبل مفارقة خِطَّة مكَّة، فلترجع للوداع، وإِن استمرَّ
(1) قال المؤلِّف في (فصل في جملة أفعال الحج) بعد ثلاثة عشر فصلًا: "طواف الزيارة، ويُسَمَّى طوافَ الركن، وطواف الصَّدر، وقيل: طواف الصَّدر: طواف الوداع".
(2)
في "ح": "شيء".
الحيض (1) إِلى مسافة القصر، أو نفر الرجلُ بغير وداع، وانتهى إِلى مسافة القصر، فلا رجوعَ عليهما. ويجب الدمُ على الرجل دون الحائض، ولا يسقط الدمُ بعَوْده للوداع إِلَّا على قول غريب، فإِن عاد بنسك، وفرَّعنا على القول الغريب، كفاه وداعٌ واحد للنسكين، وقيل: لابدَّ من وداعين.
ولو جاوز الرجلُ الخِطَّة، أو طهرت الحائض بعد مجاوزتها (2)، ولم يبلغا مسافة القصر، فالنصُّ أنَّه لا رجوعَ على المرأة، ولو عاد الرجل (3) لسقط الدم، (فمن أصحابنا مَن أقرَّ النصين) (4) وقال: لا عودَ على الحائض [ولا دم](5)، ولو عاد الرجلُ لسقط الدم، [وفرَّق بأن الحائضَ لم تكن من أهل الوداع، ومنهم](6) من جعل (7) المسألتين على قولين:
أحدُهما: يجب عليهما الرجوعُ (8)؛ فإن لم يرجعا، استقرَّ عليهما الجُبْران (9).
(1) في "ح": "حيضها".
(2)
في "ح": "ولو طهرت الحائض بعد مجاوزة الخطة، أو جاوز الرجل الخطة".
(3)
في "ح": "وأن الرجل لو عاد".
(4)
عبارة "ح": "فقرَّر بعضُ أصحابنا النصَّين".
(5)
سقط من "ح".
(6)
ما بين معكوفتيبن سقط من "ح".
(7)
في "ح": "وجعل بعضهم".
(8)
في "ح": "يلزمهما الرجوع".
(9)
في "ح": "الدم".