الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإِن لم يذكر عذرًا، وقال: كذبتُ في إِقراري، فله التحليف على قول معظم العراقيّين، خلافًا للمراوزة وأبي إسحاق.
وإِن أقرَّ عند الحاكم، ثمَّ اعتذر بما ذكرناه، فلا إحلاف عند القفَّال، وقال الإِمام: إِن اتَّحد المجلس كان ذلك كإِكذابه نفسَه، وإِن اعتذر في مجلس آخر قُبل؛ لإِمكان ما قال، وإِن قامت البيِّنة بنفس الإِقباض فلا إحلاف بحال.
* * *
1463 - فصل في رهن المغصوب من الغاصب
يصحُّ رهن المغصوب من الغاصب، وحكمُه في القبض كحكم الوديعة من غير فرقٍ، وقيل: إِذا جعلنا عقد الرهن متضمِّنًا للقبض في الوديعة، فلا يثبت ذلك في الغصب؛ لأنَّ دوام يد الإِيداع كابتدائها، والجمهور على الأوَّل، ولا يسقط ضمان الغصب بلزوم الرهن، ولو أبرأ المالك الغاصب من الضمان ففي براءته وجهان، وإِن أودعه برئ على الأظهر، وإِن آجره فوجهان مرتَّبان على الإِيداع، وأولى ببقاء الضمان، وإِن وكَّله في البيع؛ فإِن استحفظه في الحال فهو إِيداع، وإِن لم يستحفظه في الحال فالتوكيل كالإِجارة؛ لأنَّ الأمانة فيه غير مقصودة، وأولى ببقاء الضمان؛ إِذ الإِيجار يتضمَّن القبض والإِمساك، بخلاف التوكيل، ولم نقِفْ على خلاف في سقوط الضمان برهن المغصوب، ولا عبرة بما يذكر في كتب الخلاف.
والفرق بين الرهن وبين ما ذكرناه من جهات الائتمان: أنَّ العرْض في يد الراهن للمرتهن، وفي الإِيداع للمالك، وفي الإِيجار على الاشتراك.