الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1558 - فرع للمزنيِّ:
إِذا كان الرهن بيد أحدهما فقال: قبضته أنا وصاحبي، ولكنِّي سبقته بالقبض، نُزع منه وسُلِّم إِلى صاحبه؛ لاعترافه بتقدُّم يد صاحبه على يده المشاهَدة.
وقال القفَّال: إِن اعترف أنَّهما لم يقبضاه إِلا دفعةً واحدة، فالجواب كما قال المزنيُّ، وإِن قال: سبقته باليد فغصبه منِّي، ثمّ انتزعته منه، فإنَّا نُقرُّه في يده.
والذي ذكره المُزنيُّ أوجَه ممَّا ذكره القفَّال.
* * *