الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1559 - باب الرهن يجمع شيئين
إِذا باع الشجر أو رهنه، أو باع الجدران أو البنيان أو رهنهما، ففي دخول الأساس والمغارس في العقد ثلاثة أوجه؛ في الثالث: يدخلان في البيع دون الرهن؛ فإِن أدخلنا الأسَّ والمغرس في البيع مَلَكَهما المشتري، وإِن قلنا: لا يدخلان، فليس للبائع القلعُ إن لم يبذل الأرش، وإِن بذله فوجهان، وإِن كان بين الأشجار بياضٌ لم يدخل في العقد، فإِن كان ممَّا يُفرَد بالانتفاع لم يدخل في العقد، وإِن لم يمكن الانتفاع به إِلا تبعًا للأشجار، فلا يلحق بالمغارس على أصحِّ الوجهين.
* * *
1560 - فصل في رهن الثمار
إِذا رهن الثمر المُزْهي على الشجر؛ فإن كان ممَّا يُجفَّف جاز رهنه بالحالِّ والمؤجَّل، وإِن كان ممَّا لا يُجفَّف؛ فإِنْ رهنه بالحالِّ جاز (1)، وإِن رهنه بمؤجَّل؛ فإِن كان ممَّا يفسد قبل المحلِّ فحكمُه حكمُ ما يَسرع إِليه الفساد، وإِن كان ممَّا لا يفسد قبل الأجل صحَّ الرهن.
(1) في "ل": "جاز رهنه بالحالّ"، بدل:"فإن رهنه بالحال جاز".
وإِن رهنه قبل الزهو؛ فإِن أطلق والدينُ حالٌّ فقد ألحقه أبو محمد والإِمام برهن ما يَفسد، وذكر غيرُهما قولين، والفرقُ بينه وبين البيع: أنَّ العادة في البيع تنقية الثمار، فإِن قلنا بالصحَّة فلها معنيان:
أحدهما: تنزيل الحلول منزلة شرط القطع.
والثاني: أنَّا لا نحتاط للرهن احتياطَ البيع؛ لأنَّه تبعٌ غير مقصود.
وإِن كان مؤجَّلًا بأجل يتقدَّم على الزهو فله حالان:
إحداهما: أنَّ يَشْرطَ أنَّ يُباع بشرط القطع، فقولان مرتَّبان مأخذُهما المعنيان، فإِن جعلناه كالبيع صار كما لو باع الثمر قبل الزهو بشرط القطع بعد يوم، فإِنَّه يَفسد؛ لاشتراط التنقية وإِنْ قرب الزمان.
الثانية: أنَّ يُطْلِقَ، فقولان مرتَّبان، وأولى بالبطلان، وقطع صاحب "التقريب" بالبطلان.
وإِن رهنه بدينٍ يتأخَّر أجلُه عن الزَّهو، فقد جعل أبو عليِّ الزهوَ عند المحِلِّ كشرط القطع عند المحلِّ فيما لا يُزْهي إِلا بعد المحلِّ.
وإِن رهن الثمر مع الشجر سقط اشتراط القطع كالبيع، فإِن كان ممَّا يفسد قبل المحلِّ فحيث يفسد يُخرَّج رهن الشجر على تفريق الصفقة.
ومن ألحق رهن الثمر قبل الزهو بما يفسد -وإِن كان فسادُه لا يُتَوقَّع إِلا من جهة العاهات- فإِنَّه يُفصِّل الأمر في الثمار، ويُخرِّج الشجر على التفريق حيث يفسد رهن الثمار.
* * *