الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
900 - فرع:
لو نذر اعتكافَ العشر الأواخر، فنقص الشهرُ، أجزأه التسع، بخلاف ما لو نذر اعتكافَ عشرٍ، فإِنَّه يلزمه الإتمام.
* * *
901 - فصل في التطوُّع بالاعتكاف
لا يجب الاعتكاف إِلا بالنذر، وبهذا يبطل مذهبُ مَنْ قال: لا يجبُ بالنذر إِلَّا ما يجب بأصل الشرع، فإِذا شرع في الاعتكاف متطوِّعًا، ولم ينو مدّةً، صحَّ اعتكافُه ما دام في المسجد، وتردَّد أبو محمد في هذا وفيمن أطلق نيَّة الصلاة، وأجاز الاقتصارَ على أربع ركعات فما دونها، وإِن زاد ففيه نظر، وأجاز غيرُه أن يأتيَ بمئة ركعة، وهذا هو القياس، فإِن قلنا بالأصحِّ، فخرج لحاجة أو غيرها، فالذي مضى اعتكافٌ تامٌّ إِن كان لبث، وإِن لم يكن فعلى الوجهين، فإِن عاد إِلى المسجد، فهو اعتكافٌ جديد يفتقر إِلى النيَّة.
ولو نوى اعتكافَ أيَّام أو نَذَرها، ولم يشرط التتابعَ، فخرج في أثنائها، وعاد قبل انقضائها، فقد قال أبو محمد: إِن قصُر الزمانُ، فلا نيَّة عليه، وإِن طال، فقولان؛ كما في تفريق الطهارة، وقال غيرُه: إِن خرج للحاجة، فلا نيَّة عليه، وإِن خرج لغيرها، فوجهان وإِن قرب الزمان.
* * *
902 - فصل فيمن نذر تتابعَ الاعتكاف ولم يعين الزمان
إِذا نذر اعتكافًا متتابعًا، ولم يعيِّن زمانًا، لزمه ذلك، فإِن لم يتابعه،
بَطَل ما مضى منه، ولا ينقطع التتابعُ بالخروج للحاجة إِن قَصُرَ الزمان، وإِن طال؛ لبعد المنزل، أو كثر الخروج لعارض خارج عن الاعتدال، فوجهان.
وحدُّ القصير: ما لا يُخرجه عن هيئة ملازَمة المسجد، والطويل: ما يخرج عن هيئة الملازَمة.
ولو كان له منزلان قريبان، فخرج إِلى أبعدِهما، فوجهان، ولو خرج لأكلٍ أو وضوء واجبٍ، لم يجز على الأصحِّ؛ لإمكانهما في المسجد.
وإِن حاضت المرأةُ في اعتكاف أو صوم متتابع؛ فإِن كانت المدَّة المنذورة ممَّا يغلب طُروءُ الحيض عليها لم ينقطع التتابع، وإِن قلَّت بحيث لا يبعد خُلوُّها عن الحيض، فإِن شرعت قريبًا من نوبتها، أو اتَّفق تقدُّم الحيض على خلاف عادتها، فوجهان، والأصحُّ الانقطاعُ فيما قرَّبتْه من نوبتها، ووجه الصِّحة تجويزُ تأخُّر الحيض.
وإِن خرج لمرض يبيح الخروجَ، فقولان، فإِن أفضى إِلى تلويث المسجد؛ كالاستحاضة، واسترخاء الأُسْر، فطريقان:
أحدهما: لا يقطع كالحيض.
والثانية: فيه القولان، وهو القياس.
ويبطل بالخروج للعيادة والأغراض الصحيحة إِلَّا أن يستثنيَ ذلك، وفي الاستثناء قولٌ مهجور: أنَّ التتابعَ واجب، والاستثناء باطل؛ فإِن عاد بعد المرض أو المستثنى من الغرَض، ففي تجديد النيَّة وجهان كالوجهين في تجديدها عند تفريق الطهارة.
* * *