الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولكن مَرَق السهم في الحرم، ففي الضمان وجهان.
ولو أرسل كلبًا من الحلِّ، فهرب الصيدُ ودخل الحرمَ، فقتله فيه، فلا ضمانَ إِلَّا أن لا يكون للصيد مهرَبٌ إِلَّا إِلى الحرم، فيضمنه سواء علم الصائدُ ذلك، أو جهله؛ لأنَّ أسبابَ الضمان لا تختلف بالعمد والخطأ (1)، وقد تقدَّم أنَّ الناسيَ معذور في الطيب واللباس دون القتل والإِتلاف، وحكى حرملةُ عن الشافعيِّ رحمه الله أنَّ ما كان عذرًا في الطيب كان عذرًا في القتل، وخصَّ الإِمام هذا القولَ بصيد الإحرام؛ لأنَّ المحرم في عبادة، فأثَّر فيها النسيان، وصيدُ الحرم لا يضمن لعبادة، فأشبه الغصوبَ والعواري.
1105 - فرع:
لو قتل المحرم صيدًا حرميًّا لزمه جزاءُ واحد، ولو أدخل إِلى الحرم صيدًا مملوكا، لم يثبت له حرمةُ الحرم، وكان في حقِّ المالك كبهيمة الأنعام.
1106 - فرع:
قال الشافعيُّ رحمه الله: لو اصطاد حمامةً في الحلِّ، فهلك فرخُها في الحرم بهذا السبب، وجب ضمانُه؛ كالرمي إِلى الحرم، ولو أخذ حمامةً من الحرم، فهلك فرخُها في الحِلِّ، ضمنهما جميعًا.
1107 - فرع:
إِذا نفَّر صيدًا حرميًّا، فخرج إِلى الحلِّ وتكسَّر في نِفاره، ضمنه اتِّفاقًا، وهو في عُهْدته إِلى سكون نِفاره، كما في صيد الإحرام، وقال الصيدلانيُّ:
(1) في "م": "بالخطأ والعدوان".