الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ذلك إِلى تفريط المشتري، فأشبه ما لو اشترى الثمر قبل الزهو بشرط القطع، فأخَّر قطعه حتى هلك بالجوائح، فإِنَّه يتلف من ضمانه ولا انفساخ.
الثالثة: أن يتلف وقد أخَّر الجذاذ عن وقته تأخيرًا يُعدُّ به مفرِّطًا متوانيًا، فالضمان عليه قولًا واحدًا.
الرابعة: إِذا أخَّر الجذاذ عن الوقت بيوم أو يومين بحيث لا يُعدُّ متوانيًا، وقد يَطلب بذلك تكاملًا لا يحصل في الجَرِين (1)، فالمذهب أنَّه من ضمانه، ورمز بعضهم إِلى تخريجه على الخلاف، وقد رتَّبوا السقي على ما ذكرناه، فأوجبوه على البائع حيث ينفع إِلى أوان الجُذاذ، ورتَّبوه بعده على ما ذكرناه، ولا نعرف خلافًا أن البائع لا يلزمه حفظ الثمر بالناطور إِلى وقت الجذاذ، وقيل: فيه القولان (2).
الحالة الخامسة: أن يتلف بترك السقي؛ فإِن لم يشعر به المشتري فقد قيل بالانفساخ، وقيل: فيه القولان؛ فإِن قلنا: لا ينفسخ، لزم البائعَ ضمانُ العدوان.
* * *
1243 - فصل في تعيُّب الثمر بعد التخلية
إِذا تعيَّب الثمر بآفة سماوَّية؛ فإِن جُعلت الجوائح من ضمان البائع
(1) الجَرِين: البَيْدر الذي يُداس فيه الطَّعام، والموضع الذي يُجَفَّف فيه الثِّمار أيضًا. والجمع: جُرُن، مثل: بريدٍ وبُرُد. انظر: "المصباح المنير"(مادة: جرن).
(2)
"وقيل فيه القولان": زيادة من "ح"، وليست في "ل" و"م".
ثبت الخيار، وإِلا فلا، وإِن تعيَّب بترك السقي ثبت الخيار بالاتِّفاق، وقال الصيدلانيُّ: إِذا انقطع الماء تخيَّر بمجرَّد الانقطاع، فإِن لم يشعر حتَّى تلف الثمر فلا خيار، وفي الانفساخ القولان، فإِن قلنا بالانفساخ سقط الثمن، وإِن قلنا: لا ينفسخ، فعلى البائع ضمان العدوان بالقيمة، أو المثل؛ لأنَّ ترك السقي كجنايةٍ ذاتِ سريان، وإِن علم بذلك قبل التلف تخيَّر، فإِنْ سرى العطش إِلى التلف ففي الانفساخ القولان، فإِن قلنا: لا ينفسخ، فقد أشاروا في الضمان إِلى جوابين، فإِن قلنا بالضمان فلا يضمن ما كان يحصل من الزيادات بسبب السقي.
* * *