الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويبعد إلزامُ المحرم بالصوم، فالوجه أن يقال: إِن صام الحرام، بَرِئ الحلال، وإِن أطعم، رجع على الحلال، بخلاف التحمُّل في وِقاع رمضان؛ إِذ لا تراجعَ فيه.
994 - فرع:
لو قطع عضوًا عليه شعر، أو كشط جلد رأسه، فلا فديةَ عليه.
995 - فرع:
إِذا امتشط، فسقطت شعرات؛ فإِن علم أنَّه نتَفَها، وجبت الفديةُ، وإِن علم أنَّها كانت منتتفةً، فانسلَّت بالمشط، فلا فديةَ، وكذلك إِن أشكل الأمرُ على أقيس القولين.
* * *
996 - فصل في بيان الطيب
كلُّ شيء ظهر منه قصد التطيُّب، أو كان مقصوده الأظهرُ التطيُّبَ، فهو الطيب المحرَّم، وما كان مقصوده الأظهرُ الأكلَ تفكُّهًا أو تداويًا؛ كالتفاح والسفرجل، والنارنج، والأترجِّ، والدَّارصيني (1) والقرنفل، فليس بطيب، وكذلك البان ودهنه، وما لا يُستنبت من الأزهار الطيبة في البوادي؛ كالشِّيح والقيصوم، وأبعد من اعتبر عادةَ كلِّ ناحية فيما يتَّخذونه طيبًا، ولا خلاف أنَّ المطعومَ في بعض الأقطار مطعومٌ في باب الربا، وأما الورد والوَرْس والزعفران: فكلُّها طيب، وكذلك الضَّيْمران على أصحِّ القولين، وهو الريحان
(1) الدارصيني: القرفة. انظر: "تكملة المعاجم العربية" لدوزي (4/ 271).