الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أو يَصِحّان؟ فيه ثلاثة أقوال، والمذهب أنَّهما يصحَّان، وهل يكون العتق حقًّا لله تعالى أو للبائع؟ فيه وجهان، فإِن جُعل لله تعيَّن على المشتري، ولا يسقط بعفو البائع، ولا يجزئ عتقه عن الكفارة، وللبائع أن يطالب به على الأصحّ، وإِن جُعل للبائع فهل يُجبر المشتري عليه إِذا امتنع؟ فيه قولان، فإِن قلنا: لا يُجبر، فللبائع الخيار، كما لو شرط الرهن والضمان، فإِنَّ المشتري لا يُجبر عليهما، وللبائع الخيار، وإِن قلنا بالإِجبار فهل يعتقه السلطان أو يُحبس حتّى يُعتق؟ يتجه أن يُخرَّج على الخلاف في طلاق المُولي، ويتّجه ألّا يُجبر إِلّا بالحبس، وإِن أسقطه البائع أو أسقط ما يستحقّه من رهن أو ضمان سقط، ولا رجوع له فيه، ورمز أبو محمّد إِلى خلافه؛ إِذ لا استقلال لهذه (1) الحقوق، فأشبهت إِسقاط الأجل، فإِن قلنا بالسقوط، فأعتقه عن الكفّارة، أجزأه على الأصحّ.
1339 - فرع:
إِذا عتق بالشرط فالولاء للمشتري سواءٌ جعل العتق لله تعالى أو للبائع، فإِنْ شَرَط البائع الولاء لنفسه ففي فساد العقد قولان، فإِن قلنا: لا يفسد، فالولاء للبائع على الأصحِّ، ولا يُقدَّر انتقال الملك إِليه؛ لأنَّ الولاء قد يثبت من غير ملك، كما لو باع العبد من نفسه، فإِنَّه يعتق والولاء للبائع.
1340 - فرع:
لو مات العبد قبل العتق لم ينفسخ البيع على الأصحّ، وهل يجب شيء
(1) في "ل": "بهذه".