الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1294 - فرع:
إِذا ردَّه بعيب ردَّه مع ماله، وإِن استحقَّ الرجوع بأرشِ عيبٍ قديم قُوِّم مع ملكه للمال سليمًا ومعيبًا، ويُشترط (1) ذكر مقدار المال.
1295 - فرع:
للمشتري أخذُ أمواله؛ لحلوله محلَّ البائع، فإِن كان مأذونًا في التصرُّف والتسرِّي لم يبطل الإِذن بالبيع على الأصح.
* * *
1296 - فصل في تحريم التدليس وكتمان العيب
مَن علم سببًا موجبًا للخيار، فكتمه أو دلَّس بفعل، فقد أتى محرَّمًا، ويصحُّ بيعه؛ لورود السنَّة بصحَّة بيع المصرَّاة، ولا يحرم كتمان سبب لا يُثبت الخيار.
ولا يجب ذكر القيمة؛ إِذ لا يجب البيع بثمن المثل، ولو اطَّلع المشتري على العين فلا خيار له.
* * *
1297 - فصل في بيع السلاح من القَطَّاع والعصير من الخَمَّار
الإِعانة على المعصية حرام، فإِذا بِيع العصير ممَّن يتَّخذه خمرًا، أو
(1) في "ل": "وشرط".