الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1366 - باب بيعتين في بيعةٍ
نهت السنَّة عن ذلك (1)، فإِذا قال: بعتك بألف نقدًا، أو بألفين نسيئةً، فبأيّهما شئت أنت أو أنا وجب البيع، فهذا باطل بالإِجماع، وإِن قال: بعتك عبدي على أن تبيعني ثوبك، خُرِّج على الشرائط الفاسدة، ومتى شُرط عقد في عقد صحَّ البيع المشروط إِن خلا عن المفسدات، وبطل البيع الأوَّل على قياس الفاسد بالشروط (2).
* * *
1367 - فصل في النجش والبيع على البيع والسوم على السوم
نهت السنة عن النجَش، وأن يبيع الرجل على بيع أخيه، أو يَسُوْمَ على سَوْمِه (3)، وكلُّ ذلك محرَّم لا يقدح تحريمه في صحَّة البيع؛ إِذ لا يرجع إِلى
(1) أخرجه النسائي (4632)، والترمذي (1231)، وقال: حسن صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(2)
في "ل": "الفاسد المشروط".
(3)
أخرجه البخاري (2140) في البيوع، باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له، ومسلم (1413) في النكاح: باب تحريم الخطبة =
معنىً فيه، وإِنَّما يرجع إِلى أمرٍ كُلِّيٍّ، وهو الإِضرار بالغير، وكذلك كلُّ نهيٍ لا يرجع إِلى معنىً في البيع، كالبيع في وقت النداء.
والنجش حرامٌ على من بَلَغه الخبر ومن لم يبلغْه، ولا يَحرُم البيع على البيع، والسوم على السوم،
على من بلغه الخبر.
فأمّا النجش فهو: أن يزيد على الثمن وهو لا يقصد الشراء؟ ليحرّض الناس عليه، فيزدادَ ثمنه، ولا خيار للمشتري إِلّا أن يقع النجش بمواطأة البائع، ففي الخيار وجهان.
والبيع على البيع: أن يأتي إلى عاقدين مغتبطين بعقدهما في مجلس الخيار، فيعرض على المشتري سلعةً خيرًا من المبيع بمثل ذلك الثمن، أو سلعة تساوي المبيع بأقل من الثمن؛ ترغيبًا له في فسخ البيع الأوَّل.
والسَّوم على السَّوم: أن يأتي إِلى متساوِمَين قد اتَّفقا على قدر الثمن، وعزما على البيع، فيساوم البائع، ويزيد على الثمن، أو يَعرِض على المشتري سلعة بأقل من الثمن؛ تسبُّبًا إِلى دفع ما اتَّفقا عليه من البيع، فإِن كانت السلعة معروضةً فيمن يزيد، فلا بأس بالزيادة قبل التوافق على الثمن.
ويجوز الخِطبة على الخِطبة إِذا رُدَّ الخاطب، وتحرم إنْ أُجيب، وإِن سُكِتَ عنه فقولان.
وإن ساوم فَسُكِت عنه جاز السوم عليه عند المراوزة قولًا واحدًا، وقال العراقيّون: إِن لم يقترن بالسكوت في الخِطبة والسوم ما يدلّ على
= على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك، عن أبي هريرة رضي الله عنه.
الرضى فلا تحريم، وإِن اقترن ففي تحريمهما قولان.