الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1564 - فصل فيمن اقترض بشرط أنَّ يرتهن بالقرض وبدين آخر رهنًا
إِذا قال: أقرضتك درهمًا على أنَّ ترهنني به وبالدرهم الذي عليك عبدًا، بطل القرض، وكذلك لو قال المقترض: أقرضني درهمًا على أنَّ أرهنك به وبالدرهم القديم، وقيل: يصحُّ، قال الإِمام: إِن شرطنا القبول باللفظ فسد القرض، وإِن لم نشرطه ففيه احتمال.
فإِن رهن العبد بالدرهمين؛ فإِن كان الثاني باقيًا لم يصحَّ الرهن به، وفي الدرهم القديم قولا تفريقِ الصفقة، وأولى بالصحَّة؛ إِذ العلَّة المعتمدة في البيع جهالةُ الثمن، فإِن قلنا: يصحُّ؛ فجميعُ العبد رهن بالدرهم القديم، وإِن تلف الدرهم الثاني في يد المقترض قبل الرهن، صحَّ الرهن بالدرهمين.
1565 - فرع:
إِذا رهن بالألف القديم ظنًّا أنَّه يلزمه الوفاءُ بالشرط صحَّ، خلافًا للقاضي؛ فإِنه أبطله، كما لو أدَّى دَيْنًا بظنِّه، ثمَّ بان براءتُه منه، ولو شرط في البيع بيعًا، ثم عقد البيعَ المشروط على ظنِّ الوجوب، صحَّ على ما قطع به أبو محمد والإِمام، وقياسُ القاضي: البطلان.
وإِن باع ما ظنَّه خمرًا، فبان خلًّا، صحَّ على قياس أبي محمد، وفيه على قياس القاضي غموض، وإِن شرط في القرض رهنًا ينتفع به المقرض بطل القرض والرهن.
* * *