الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1435 - باب التسعير
لا يجوز التسعير في الرخاء، وفي الغلاء وجهان مشهوران، والجالب مرزوق، والمحتكِر ملعون.
فالجالب: هو الذي يجلب الطعام في الغلاء؛ ليوسِّع على المسلمين.
والمحتكر: عكسُه، وهو الذي يشتريه ويحبسه، ولا يدعُه حتى يشتريَه المساكين.
وإِن اشتراه في الرخاء ليبيعه في الغلاء، أو حبس غلَّة قريته على أيِّ وجه شاء، فلا بأس.