الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسافة القصر.
* * *
1549 - فصل في انتفاع الراهن بالمرهون
منافع الرهن للراهن لا تُعطَّل عليه، وليس له إِزالة يد المرتهن للانتفاع إِن اشتهر بالخيانة، وإِن لم يشتهر فقولان:
أحدهما: ليس له ذلك، فيستكسِبُ الرهنَ في يد المرتهن، ولا مبالاة بما يتعطَّل من منافعه.
والثاني وهو الأصحُّ: أنَّه يأخذ الرهن لينتفع به نهارًا، ثم يردُّه ليلًا، فإِن وثق به الراهن سلَّمه إِليه، وإِن لم يثق به كلَّفه الإِشهاد في كلِّ أخذٍ واسترداد، إِلا أن يكون مشهورًا بالعدالة، ففي تكليفه الإِشهادَ وجهان.
ولا خلاف أنَّ يد البائع لا تُزال لانتفاع المشتري إِذا أثبتنا حقَّ الحبس، وهل يُستكسَبُ في يد البائع، أو تُعطَّلُ منافعه؟ فيه وجهان.
وليس للراهن أن يسافر بالرهن اتِّفاقًا، وللسيِّد أن يسافر بالأمة المزوَّجة، وللزوج أن يسافر بزوجته الحرَّة، ولا مبالاة بما يتعطَّل على الحرَّة، وزوجِ الأمة.
* * *
1550 - فصل في فوائد المرهون
لا حكم للزيادة المتَّصلة إِلا في الصَّداق، ولا يتعلَّق الرهن بما يحدث من الزيادات المنفصلة بعد الرهن، كالثمار والألبان، وللحمل أحوال:
إحداها: أن يكون موجودًا عند الرهن والبيع في الدَّين، فلا حكم له كالزيادة المتصلة.
الثانيه: أن يحدث بعد الرهن، وينفصلَ قبل البيع، فلا يتعلَّق به الارتهان.
وفي ولد المدبَّرة والمكاتبة قولان، وفي ولد الجارية المنذورِ عتقُها، والشاةِ المنذورِ التضحيةُ بها، طريقان:
إحداهما: القطع بأنَّه كأمِّه.
والثانية: فيه القولان.
وولد المغصوبة كأمِّه في الضمان، وفي ولد العارية والمَسُومة (1) وجهان:
أحدهما: يُضمن ضمانَ أمِّه.
والثاني: أنَّه كثوب تُلقيه الريح إِلى دار إنسان.
وفي ولد الوديعة وجهان:
أحدهما: أنَّه كأمِّه تُحفظ بغير إِذنٍ جديد.
والثاني: أنَّه كالثوب الملقَى بالريح، لا يُحفظ إِلّا بإِذن جديد، وهذا يلتفت على أن الإِيداع عقد أم لا؟ فإِن جُعل عقدًا، فشُرط فيه شرطٌ فاسد كالنفقة على المستودع، فهو كالثوب لا يحفظ إِلا بإِذن جديد، وإِن لم يُجعل عقدًا جاز الحفظ بالإِذن الأوّل، ولا خلاف أنَّ الولد الحادث بعد لزوم البيع
(1) في "نهاية المطلب"(6/ 247): "والمأخوذ سومًا".
لا يُحبس على الثمن كأمِّه وكلُّ تصرُّف استُحِقَّ به المِلك بحيث يمتنع زواله، كالإِيلاد، وقوله: جعلتُ هذه الشاة أضحيةً، فالولد فيه ملحَق بأمِّه.
الثالثة: أن يوجد الحمل عند العقد، وينفصل عند البيع، ففي تعلُّق الرهن به قولان مأخوذان من أن الحمل: هل يُعرف؟ فإِن قلنا: يُعرف، تعلَّق به الرهن، وإِلا فلا، وقال أبو محمد: إِن قلنا: يُعرف، ففي تعلُّق الرهن به قولان؛ لضعف الرهن عن الاستتباع.
الرابعة: أن يوجد عند البيع، ويُفقد عند الرهن، ففي التعلُّق قولان، فإِن قلنا بنفي التعلُّق لم يَجُزِ البيع حتَّى ينفصل، فيُباع مع أمّه؛ إِذ لا يجوز الإِفراد على المذهب، وفي اللبن الحاصل عند العقد طريقان:
إِحداهما: أنَّه كالحمل.
والثانية: القطع بخروجه عن الرهن؛ لأنَّه مقطوع بوجوده.
وإِذا وجد الثمر عند الرهن والبيع؛ فإِن لم يكن مأبورًا فطريقان:
إحداهما: أنَّه كالحمل.
والثانية: فيه قولان.
وإِن وُجد عند الرهن، وأبِّر قبل البيع، ففي إِلحاقه بالحمل طريقان:
إحداهما: نفي التعلُّق قولًا واحدًا؛ لجواز إِفراده بالتصرُّف.
وأمَّا الصوف الموجود عند الرهن فلا يدخل فيه على الأصحِّ، ونقل الربيع أنَّه يدخل، وقيل: يدخل، إِلا أن يكون مستجَزًّا، فلا يدخل، فإِن قلنا: يدخل، تعلَّقَ الرهن بتلك الجزَّة بعد الجَزِّ.