الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا يمتدُّ، ولا خلافَ في انقضاء الوقت بالغروب آخرَ أيَّام التشريق، ويدخل وقتُ الرمي في أيَّام التشريق بزوال الشمس] (1).
وللحجِّ تحلُّلان يحصلان بالرمي، والطواف، والحلق إِن جعل نُسْكًا؛ ويحصل التحلُّل الأوَّل بسببين (2) من هذه الأسباب، والسعي مع الطواف سببٌ واحد، وإِن جُعل الحلقُ إِطلاقَ محظور، حصل التحلُّلان بالرمي والطواف، وحصل التحلُّل الأوَّل بأحدهما.
1024 - فرع:
إِذا فات الرميُ، ففي وقوف التحلُّل على بدله ثلاثةُ أوجه، ثالثها: التوقُّف على الدم دون الصوم.
* * *
1025 - فصل فيما يُباح بالتحلُّل الأوَّل
ويقف حِلُّ الجماع على التحلُّلين اتِّفاقًا، ويباح بالأوَّل لبسُ المخيط، وسترُ الرأس، والقَلْم، والحَلْق إِن لم يُجْعل (3) نسكًا، وفي الصيد وعقد النكاح والمباشرة بإِنزال وبغير إِنزال قولان، وفي الطيب طريقان، إحداهما: الجواز قولًا واحدًا. والثانية: فيه القولان.
* * *
(1) عبارة "ح": "ولا يمتد إلى فجر يوم القر على الأصح".
(2)
في "ح": "للأولين باثنين".
(3)
في "ح": "إن لم نجعله".