الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب السلم
1398 - باب السَّلَف والنهي عن بيع ليس عندك
قال حكيم بن حزام للنبي عليه السلام: إِنَّ الرجل يأتيني فيساومني السلعة، وليست عندي، فأبيعها منه، ثمّ أدخل السوق، وأشتريها وأُسلمها إِليه، فقال عليه السلام:"لا تَبعْ ما ليس عندَكَ"(1).
والسَّلَم مُجمَع عليه، وهو تعاوض على موصوف في الذمّة بثمن يُقبض عاجلًا، وله سبع شرائط؛ اثنان في رأس المال، وهما: القبض والإِعلام، وخمسة في المُسْلَم فيه: أن يكون دَيْنًا معلومًا، عامَّ الوجود عند المحلِّ، موصوفًا بما تختلف به الأعواض والأثمان، وفي بيان موضع تسليمه اختلافٌ (2).
وينعقدُ بلفظ السَّلَم، وإِن أتى بلفظ الشراء ففي ثبوت أحكام السَّلَم
(1) أخرجه بنحوه أبو داود (3503)، والنسائي (4613)، والترمذي (1232) و (1233) وقال:"حديث حسن".
(2)
قوله: "وفي بيان موضع تسليمه اختلاف" متضمن للشرط الرابع، وهو كما في "نهاية المطلب" (6/ 6):"تعيين مكان التسليم على أحد القولين"، أما الخامس فلم يذكره المصنف، وهو:"أن يكون معلوم القَدْر إن كان مما يقدَّر".