الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
954 - باب مواقيت الحجِّ
وقَّت رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحُلَيفةِ، ولأهلِ الشام الجُحْفةَ، ولأهل نَجْدِ الحجازِ، ونجد اليمن قَرْن، ولأهل اليمن يَلَمْلَم (1)، ووقَّتَ عمرُ رضي الله عنه لأهل العراق ذاتَ عِرْق (2)، والأَولى أن يُحْرِموا من العقيق؛ لحديثٍ مرسل وَرَدَ في توقيته (3).
ومسافة ذي الحُليفة من المدينة: فرسخان، والجُحْفة من مكَّة: خمسون فرسخًا، والمواقيت الثلاثةُ: مرحلتان مرحلتان.
وهذه المواقيت لأهلها ولكلِّ مَن أتى عليها من غير أهلها، فلو مرَّ عراقيٌّ
(1) ثبت ذلك عند البخاري (1524)، ومسلم (1181)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
(2)
أخرجه البخاري (1531)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما فُتح هذان المصران أتَوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم حدّ لأهل نجد قَرْنًا، وهو جَوْرٌ عن طريقنا، وإنَّا إن أردنا قَرْنًا شقَّ علينا. قال: فانظروا حَذْوَها من طريقكم، فحدَّ لهم ذاتَ عِرق.
(3)
أخرجه أبو داود (1737)، والترمذي (832)، والإمام أحمد في "المسند"(1/ 344)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفي إسناده يزيد بن أبي زياد، مختلفٌ فيه، ومحمد بن علي بن عبد الله بن عباس لا يعلم له سماعٌ من جدِّه ابن عباس. انظر:"التلخيص الحبير" لابن حجر (2/ 229).