الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفارسيُّ، وفي البنفسج اختلاف نصٍّ، وللأصحاب فيه وفي دهنه طرقٌ:
إِحداهنَّ: أنَّهما طِيْبان، وبها قطع الإِمام.
والثانية: قولان.
والثالثة: البنفسج طِيبٌ، وليس دهنه بطيب.
وقطع أبو محمَّد بأنَّ دهنَ الورد طيب مع التردُّد في دهن البنفسج، وسوَّى الإمامُ بينهما، والظاهر وجوبُ الفدية باستعمالهما، وخصَّ العراقيُّون الخلافَ بما إِذا أُغلي الورد أو البنفسج في الدهن، وقالوا: لو ذُرَّ البنفسجُ على السمسِم واعتُصر، فليس بطيب قولًا واحدًا.
وقال أبو محمَّد: هذا أشرفُ من المغليِّ، لأنَّ السمسمَ يتشرَّب مائيَّة البنفسج الطيِّبة، ويمتزج بها.
* * *
997 - فصل في استعمال الطيب الذاهب الريح
إِذا زالت رائحةُ الطيب على وجه تعود برشِّ الماء، فاستعماله حرامٌ، وإِن لم تعد بالرش، فلها أحوال:
الأولى: أن يزولَ الطعم والريح دون اللون، ففي جواز استعماله وجهان، وقطع الإِمامُ بالجواز.
الثانية: ألَّا يبقى إِلا طعمُه، فلا عبرةَ به.
الثالثة: أن يبقى لونُه وطعمه، فقد قطع العراقيّون بمنعه، وألحقه الإمامُ ببقاء اللون وحدَه، ولو انغمر قليلُ الطيب بما ليس بطيب، واستعمل منه
ما يُتيقَّن اشتمالُه على شيء من الطيب، ففي جواز استعماله وجهان.
ولو لم ينغمر إِلَّا ريحُه، وظهر لونُه وطعمُه، ففيه احتمال عن بعضهم، والظاهر عنده المنع، ولذلك قال الشافعيُّ رحمه الله: إِن كان الخبيصُ بحيث يصبغ اللسانَ، لزمت الفديةُ بتناوله، وإِن زالت رائحةُ الزعفران، وهذا مؤوَّل عند الإِمام بما إِذا كانت الريحُ كامنة يُثوِّرها العلاجُ بالماء، واختيار الإِمام مُتَوجِّه في هذه الصورة، [والله تعالى أعلم بالصواب](1)، ولا فرقَ بين قليل الطيب وكثيره، ولا نقلَ فيما لا يدركه الطَّرْفُ.
* * *
(1) زيادة من "ح".