الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا يُكره اغتسال المحرِم على الجديد، وكرهه في القديم إِلّا لحاجة ماسَّة، ولا بأس بلبس الهِمْيان (1) والمِنْطَقة، ولا بالاكتحال ما لم يكن طيب.
* * *
990 - فصل في إِزالة الشعر بالحَلْق وغيره
إِزالة الشعر بالحَلْقِ وغيرِه من أسباب الإِزالة حرامٌ في الإحرام، وتكمل الفديةُ بحلق ثلاث شعرات على الاتِّصال، وفيما دون الثلاث أقوال:
أحدُها: يجب بكلِّ شعرة ثلث دم.
والثاني: مدٌّ.
والثالث: درهم.
والرابع: دم كامل (2).
والأوَّل [أصحُّ](3)، [و] هو القياس، والرابع بعيدٌ غريب (4).
991 - فرع:
لو تأذَّى بشعرة في باطن جفنه، أو بظفر منكسر، فقلعهما، فلا فديةَ عليه؛ اعتبارًا بقتل الصائل من الصيد، وأبعد من خرَّجه على القولين في وطء
(1) الهِميان: كيس يُجعل فيه النفقة، ويُشدُّ على الوسط، وجمعه: همايين. انظر: "المصباح المنير" للفيومي (مادة: هـ م ن).
(2)
في "ح": "والثالث دم كامل، والرابع درهم".
(3)
زيادة من "ح".
(4)
في ح: "والأول أصحُّ هو القياسُ، والثالث بعيدٌ غريب".