الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فداء، وقيل: لا يجوز؛ لأنَّ بذل العِوَض يقتضي دخول المعوَّض في ملك الباذل.
1572 - فرع:
إِذا دفع الراهنُ الرهنَ إِلى المرتهن، وقال: خذه وديعة من غير إِلزام للرهن، لم يلزم الرهن بذلك، وإِن أطلق التسليم، ثم ادَّعى الإِيداع، وقال المرتهن: بل قصدتَ إِقباضَ الرهن، ففي المصدَّق بيمينه وجهان.
1573 - فرع:
إِذا غصب المرتهن الرهن من العدل ضمنه، وبرئ بِرَدِّه إِليه، وقيل: لا يبرأ، ولا يجوز للعدل أخذه، وكذلك حكمُ الموح.
1574 - فرع:
إِذا شرط للمرتهن أنَّ يغرس الأرض المرهونة بعد شهر، فهي أمانةٌ قبل انسلاخ الشهر، فإِذا انسلخ، وأخذ في الانتفاع، فهو مستعير ضامن، وإن غرس قبل الشهر قلع مجَّانًا.
وإِن قال: رهنتُكها، فإِذا مضى شهر فهي مبيعة منك، فغرس بعد الشهر، فالنصُّ أنَّه إِن علم بطلان البيع قلع غرسه مجَّانًا، وإِن ظنَّ الصحَّة لم يُقلع إِلا كما يُقلع غرس المستعير.
* * *
1575 - فصل في تعلُّق الدَّيْن بالتركة
إِذا مات المدين تعلَّق الدين بتركته كتعلُّق الرهن عند الإِمام، وكتعلُّق
الجناية برقبة العبد عند العراقيِّين، فإِن تصرَّف الوارث ففي نفوذ تصرُّفاته قولان تفريعهما كتفريع القولين في التصرُّف في العبد الجاني، واختيارَ المراوزة هاهنا البطلان، فإِن باعه الوارث، وقلنا: يصحُّ البيع؛ فإِن أدَّى الدينَ من جهةٍ أخرى استمرَّ البيع، وإِلا فسخ، وإِن منعنا التصرُّف لم ينفذ إِن كان الدين مساويًا للتركة أو أكثر، وكذلك إِن نقص على المذهب، وقيل: يصحُّ إِلى أنَّ يساوي قدر التركة، فيمتنع.
ولو تصرَّف الوارث، ولا دين، ثم رُدَّ عليه عبدٌ باعه المورِّث بالعيب، فهل يتبيَّن فساد تصرُّفه؟ فيه وجهان؛ نظرًا إِلى تقدير المسبَّبِ عند وجود السبب، فإِن نفَّذنا التصرُّف، فأدَّى الثمنَ، استمرَّ العقد، وإِن امتنع: فهل له الفسخُ، أو يلزمه أداء الثمن؟ فيه وجهان.
وإِن تردَّى حيوان في بئر حفرها المورِّث وجب الضمان، وفي تبيُّن فساد التصرُّفات وجهان مرتَّبان، وأولى بالصحَّة، والله تعالى أعلم.
* * *