الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مئة، فهل تُردُّ الزيادة إِلى التركة، أو تدفع إِلى مَنْ يعيِّنه الوارثُ لذلك؛ فيه وجهان.
1083 - فرع:
لو قال أحِجُّوا فلانًا بألف، وكانت أجرته خمس مئة، فالزيادة وصيَّة له، فلو قال: أعطوني الزيادة، وأحِجُّوا غيري، لم نُجِبْه إِلى ذلك؛ لأنَّها وصيَّة مشروطة بأن يحجَّ.
1084 - فرع:
إِذا قال: اشتروا عشرة آصُع بمئة، وتصدَّقوا بها، فوجدنا عشرة الآصع بخمسين، فهل تصرف الزيادة إِلى التركة، أو إِلى بائع الحنطة، أو يشتري بها حنطة بسعر الوقت ويتصدَّق بها؟ فيه ثلاثة أوجه.
* * *