الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَبِلَ التعليق بالإغرار- كالخلع والصلح عن الدم والطلاق - انعقد بالكناية، وإِن لم يقبل التعليق - كالبيع والإِجارة - ففي انعقاده بالكناية وجهان.
قال الإِمام: ولا تلحق الكناية بالصريح بقرائن الأحوال، وكذلك لا تنعقد العقود بمجرَّد القرائن، وإِن انضمَّت القرائن إِلى الكناية بحيث حصل التفاهم وجب القطع بصحَّة العقد، ومحلّ الخلاف عند عدم القرائن، والظاهر أنّه لا ينعقد إِذا لم يحصل التفاهم، ولا ينعقد النكاح بالكناية مع القرائن؛ إِذ القصد من حضور الشهود إِثبات المجحود، ولا أثر للقرائن في ذلك.
* * *
1346 - فصل في بيع المائعات في الأوعية
إِذا رأى السمن من أعلى الوعاء؛ فإِن عرف رقة الوعاء وغلظه صحَّ البيع، وإِن جهل ذلك، ولم يدلَّ ظاهره على باطنه، وجَوَّز أن يتفاوت تفاوتًا بيّنًا، فقد قيل بالإِبطال، والأصحّ إِلحاقه بالغائب.
وقيل: إِن الجهالة بالقدْر لا تُلحق ببيع الغائب؛ لأنّ القدر مقصود، والوصف تابع، وهذا بعيد.
ومهما حصلت الإحاطة بالعيان، ولم يظهر ما يخالف الإحاطة، فالبيع صحيح، فإِن بان خلافُها (1) بأن اشترى سمنًا في بُستوقة (2) يظنُّ تساويها، فظهر
(1) في "ل": "فإن بان ما يخالف الإحاطة".
(2)
"البُسْتوقة": القلَّة من الفخَّار، تعريب (بستو). انظر:"معجم الألفاظ الفارسية المعرَّبة" للسيِّد أدِّي شير.
تفاوتُها، أو صُبرةً فظهر تحتها دكّة جَهِلَها، أو قرطلة فاكهة فظهر فيها حشْوٌ جهِله صحَّ البيع، خلافًا لأبي محمّد، فإِنهّ ترك البيع على ما ظهر بالأخرة.
وإِن قال: بعتك السمن مع الظرف كلَّ رِطل بكذا؛ فإِن شَرَط طرح وزن الظرف صحَّ، وإِن لم يشرطه، فإِن كان الظرف قابلًا للإِفراد بالبيع؛ فإِن علما وزنه صحَّ اتّفاقًا (1)، وإِن جهلاه صحَّ على الأصحّ وإِن اختلفت القيمة، كما يصحّ بيع الفواكه المختلِطة على وزن واحد.
وإِن كان الظّرف غير متقوَّم فقد خرَّجه الإمام على الجمع بين الخنزير والشاة، وقطع بعضهم بالبطلان.
وإِن قال: بعت السمن كلَّ رِطل بكذا على أنْ أزِنَه بظرفه، ولا أحطَّ زِنة الظرف، لم يصحَّ؛ لأنه باع السمن، ثمّ شرط أن يجعل الظرف بدلًا عنه.
وإِن قال: بعت من هذا السمن كلَّ رطل بدرهم، أو: من هذه الصُّبرة كلَّ صاع بدرهم، أو أجَّر الدار كلَّ شهر بدرهم، لم يصحَّ في الكلّ، وهل يصح في رطل وصاع وشهر؟ فيه وجهان.
* * *
(1) في "ل": "بالاتفاق".