الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مقامَ التلبية على الأظهر، وفيه تردُّد لأبي محمَّد، ولا يُشترط أن يذكرَ ما أحرم به في تلبيته بلا خلاف، وفي كراهته قولان.
959 - فرع:
لو اقتصر على التلبية دون النيَّة، لم ينعقد إحرامُه على رواية المزنيِّ، ونقل الربيع أنَّه ينعقد مُبْهَمًا، واختلفوا على طريقين، فقيل: قولان، ولا وجهَ لما نقله الربيعُ، ومحلُّ الاختلاف أن يقصدَ النطق بالتلبية، ولا يخطر له الشروعُ في الإحرام، فأمَّا إِذا جرت التلبيةُ على لسانه، أو حكاها، أو علمها، أو قصد غرضًا (1) سوى الإحرامِ، فلا أثر لذلك.
960 - فرع:
لو نوى نسكًا ولبَّى بغيره، أو أبهم نيةَ الإحرام، وعيَّن في التلبية، فالاعتبار بنيَّته دون تلبيته؛ لما ذكرناه من انعقاده بمجرَّد النيَّة.
* * *
961 - فصل في إِبهام الإحرام
ينعقد الإحرامُ مع الإبهام، فإِن أبهمه في أشهر الحجِّ، فله أن يصرِفَه إلى حجِّ أو عمرة أو قران، وإن أبهمه في رمضان، وصرفه إِلى الحجِّ في شوال، لم ينصرف إِليه على الأصحِّ، وإِن صرفه إِلى العمرة انصرف إِليها، وإن صرفه إِلى الحجِّ في رمضان، فهو كما لو أحرم بالحجِّ قبل أشهره، فإِن قلنا: ينعقد بالعمرة، فلا يُتصوَّر الإِبهامُ قبل الأشهر، وإن أحرم بالعمرة في
(1) في "ح": "غرضًا".