الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والأوَّل أحسن؛ لأنّ قوله: بعت بألف، وارتهنت به، منتظِمٌ، بخلاف قوله: ارتهنتُ وبعتُ.
1445 - فرع:
إِذا قال: بعتك بعشرة على أن ترهنني بها ثوبك، فقال: اشتريتُ ورهنتُ، وجعلنا الاستدعاء قبولًا، صحَّ الرهن على المشهور، وقال القاضي: لا يصحُّ إِلّا أن يأتي البائع بالقبول بعد إيجاب المشتري، أو بلفظ الارتهان؛ لأنَّ الذي وُجد منه شرطُ الإيجاب وليس باستيجاب (1).
* * *
1446 - فصل في موت أحد المتراهِنَين وخروجِه عن الأهليّة قبل القبض
الرهنُ جائز قبل القبض، فينفسخُ بموت الراهن، ولا ينفسخُ بموت المرتهن على النصِّ فيهما، فقيل: فيهما قولان؛ أصحُّهما: أنّه لا ينفسخ؛ لأنَّه صائر إِلى اللزوم، كالبيع في مدَّة الخيار، ومنهم من قرَّر النصَّين، وفرَّق: بأنَّ الراهن قد يُحيط به الدَّين، فيجب تقديم الديون اللازمة على الرهن الجائز، وقال أبو محمَّد: لا يختصُّ المرتهن بثمن الرهن إِن نازعه الغرماء، وإِن رضُوا بذلك، أو لم يكن عليه دين، فهذا موضع الخلاف.
وإِن جُنَّ أحدهما؛ فإِن قلنا: لا ينفسخ بالموت، فالجنون أولى، وإِن
(1) في "ل": "الاستيجاب وليس باستيجاب"، وفي"م":"للاستيجاب وليس بإيجاب"، والمثبت من "نهاية المطلب"(6/ 77).