الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1368 - باب لا يبيعُ حاضر لبادٍ
وردت السنّة بألّا يبيع حاضر لبادٍ (1)، وذلك أن يأتي الحَضَريُّ إِلى قُرويٍّ قد قدِم بسلعة يريد بيعها من وقته، فيلتمسَ منه أن يتركها عنده؛ ليبيعها على طول الزمان، فيصحّ البيع، ويحرم ذلك على الحضريِّ إِن ظهر به الضرار، وإِن لم يظهر ضرر محسوس -لوجود السلع ورخاءِ الأسعار- ففي التحريم وجهان.
ولو بدأ البدويُّ بالتماس ذلك، أو كان عازمًا عليه، فأعانه الحضريُّ أو التمس منه تفويض الأمر إِليه، فلا بأس بذلك؛ لأنّه من باب التعاون.
وقد ورد النهي عن تلقِّي الركبان، وهو أن يخرج إِلى الزقاق ليشتري سِلَعَهم أو بعضَها، ويكذب في سعر البلد، فهذا حرام إن علم بالحديث، لكنْ يصحّ البيع، ويثبت الخيار إِن كذب في السعر، وإِنْ صَدَق فوجهان، وإِن صادفهم اتّفاقًا من غير قصد فلا خيار إِن صَدَق، وإِن كذب فوجهان.
* * *
1369 - فصل في بيع الجارية والبهيمة بشرط الحمل
إِذا باع جاريةً على أنّها حاملٌ، أو شاةً على أنّها لبون، أو جُبّةً وشرط
(1) تقدم تخريجه قريبًا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
حشوها، فثلاث طرق:
أحدها: البطلان في الجميع.
والثانية: تصحّ في الجبّة، وفي الجارية والشاة قولان.
والثالثة: يصحّ إِن شَرَط كونَها لبونًا، وإِن شرط اللبن في الضرع فهو كالحمل.
قال أبو عليّ: إِذا قال: بعتك الشاة وما في ضرعها، أو: الجارية وحملها، أو: الجبَّة وحشوها، بطل البيع قولًا واحدًا؛ لأنّه جعل ذلك مبيعًا مقصودًا، بخلاف ما سبق؛ لأنّه جعله كالصفة التي لو اختلفت (1) لَصَحَّ البيع.
وقال الإِمام: لا يبعد إِلحاق الحشْوِ بالغائب، وأن يُخرَّج بيع الجارية والشاة على قَوْلَي تفريقِ الصفقة إِذا ضمَّ إِلى الحلال مجهولًا لا يُعرَف.
وإِن أُطلِق بيعُ الجارية تبعها الحمل، وهل يُقابَل بقسط؟ فيه قولان.
وإِن باعها إِلّا حملها، ففي صحّة الاستثناء والبيع وجهان، فإِن كان الحمل حرًّا أو مملوكًا لغير البائع صحَّ البيع على الأصحّ؛ لأنّه مستثنىً بالشرع، وأبعدَ من منع ذلك، وقد نُقل عن الأصحاب في كتاب الرهن أنّهم منعوا من ذلك.
(1) في "م": "أخلفت".