الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلنا: يصحُّ لزمه الإرسالُ.
ولو باع الصيدَ، ففي صحَّة بيعه قولان، فإِن قلنا: يصحُّ فعلى المشتري الإِرسال، فإِذا أرسله، فهو من ضمانه أو من ضمان البائع؟ فيه وجهان كالوجهين في قتل المرتدِّ عند المشتري بردَّته في يد البائع، والأوجه (1) القطعُ هاهنا بتضمين البائع.
1100 - فرع:
لو تلف الصيدُ في يد المشتري، أو في أيد مبنيَّة على يده، وجب الضمانُ على البائع؛ لتسبُّبه إِلى إِثبات الأيدي عليه.
1101 - فرع:
إِذا أزلنا ملكَ الصيد بالاحرام، فهل يملكه المحرِمُ بالإِرث؟ فيه طريقان: إحداهما: يملك قولًا واحدًا. والثانية: فيه وجهان؛ [فإِن ملَّكناه بالإِرث، حكمنا بعده بالزوال](2).
1102 - فرع:
إِذا أوجبنا الإرسالَ، فقد اتَّفقوا على أنَّه لا يلزمه السعي فيه إِلَّا بعد الإحرام؛ فإن هلك الصيدُ قبل وصول أمره إِلى أهله، ولم يقصّر في ذلك، فالمذهبُ وجوبُ الضمان، وقيل: لا ضمانَ إِلا بالتقصير.
* * *
(1) في "ح": "والوجه".
(2)
سقط من "ح".