الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أعظم أشجاره بقرة أو بدنة، وفيما يقارب سبعها من الأشجار شاة، وفيما نقص عن ذلك قيمته معدَّلة بالطعام، ثمَّ يتخيَّر بينه وبين الصيام.
* * *
1110 - فصل في كلأ الحرم
قطْع الكلأ حرامٌ موجِب للضمان إِلَّا أن يقطعَه لعَلف دوابِّه (1)، ففي تحريمه وضمانه وجهان، ويجوز قطعُ الإذْخِر، وفيما مسَّت إِليه الحَاجة للدواء وجهان، ويجوز إِرسالُ البهائم لرعي الكلأ، وحيث وجبت القيمةُ صُرفت إِلى الطَّعام، ثمَّ يُخيَّر بينه وبين الصيام.
* * *
1111 - فصل في تحريم صيد المدينة وأشجارها
حرَّم عليه السلام ما بين لابَتَي المدينة (2)، فلا يجوز التعرُّض لصيدها، ولا لأشجارها، وفي ضمانهما وجهان؛ فإِن أوجبناه، فهل يضمنُهما بما يضمن به صيدَ مكَّة وأشجارها، أو يسلب الصائد؛ فيه وجهان، فإِن ضمَّنَّاه بالسلب، ففي مصرفه ثلاثة أوجه:
أحدُها: أنَّه للسالب.
والثاني: أنَّه لمصالح المسلمين.
والثالث: أنَّه لفقراء المدينة من العابرين والقاطنين، ولا يسلب إِلَّا
(1) في "ح": "البهائم".
(2)
أخرجه البخاري (1869)، ومسلم (1372)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.