الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فقولان مرتَّبان على الاستمتاع، وأولى بالتعدُّد.
قال الإِمام: لو حلق رأسه مرَّتين وتخلَّلهما نبات، فلا شكَّ في التعدُّد.
981 - فرع:
لو حلق ثلاث شعرات في أمكنة أو أزمنة، فلا أثرَ لذلك إِن جعلنا في كلِّ شعرةٍ ثلثَ دم، وإِن جعلنا في كلِّ شعرة مدًّا، بُني على القولين في التعدُّد عند اختلاف الزمان أو المكان؛ فإِن قلنا بالتعدُّد، لزمه في كلِّ شعرةٍ مدٌّ؛ لأن كلَّ شعرة منقطعة عن غيرها، وإن قلنا بالاتِّحاد، لزمه دمٌ.
الحال الثانية (1): أن يتعدَّد نوعُ الإتلاف؛ كالقَلْم والحِلاق، أو يجتمع استمتاعٌ وإِتلاف، فتتعدَّد الكفَّارة بلا خلاف إِلَّا أن يتَّحد السبب، ففيه وجهان، والأكثرون على التعدُّد؛ مثل أن يحتاجَ بسبب شَجَّة إِلى حلق رأسه، وشدِّ الشجة بضماد فيه طِيب، فهذا ستر وتطيُّب وحلق، ففي اتِّحاد كفَّارته الوجهان.
982 - فرع:
لو حلق شعرَ رأسه وبدنه متواصلًا، فالكفَّارة واحدة، وأبعد مَنْ أوجب كفارةً لرأسه (2) وأخرى لبدنه، وكذلك [أبعد من ذكر وجهين في الأخذ](3) من ثلاثة مواضع مختلفة على البدن مع اتحاد الزمان والمكان (4).
(1) من المذكور في الفصل السابق (فصل في تعدّد كفارة الإتلاف).
(2)
في "ح": "واحدة على الأظهر، وقيل: كفارتان إحداهما لرأسه".
(3)
ما بين معكوفتين سقط من "ح".
(4)
في "ح": "وكذلك لو أخذ من ثلاثة مواضع مختلفة على البدن مع اتحاد الزمان والمكان، فالمذهب اتحاد الكَفَّارة".